أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا يحيى بن حسان ، عن الليث بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عطاء بن يزيد ، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار ، عن المقداد ، أنه أخبره أنه قال : يا رسول الله إن « لقيت رجلا من الكفار ، فقاتلني ، فضرب إحدى يدي هاتين بالسيف فقطعها ، ثم لاذ مني بشجرة ، فقال : أسلمت لله . أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » لا تقتله فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله ، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال « ، قال الشافعي : فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله حرم دم هذا بالإيمان في حال خوفه على دمه ، ولم يبحه بالأغلب أنه لم يسلم إلا متعوذا بالإسلام من القتل
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202386, BMS005025
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا يحيى بن حسان ، عن الليث بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عطاء بن يزيد ، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار ، عن المقداد ، أنه أخبره أنه قال : يا رسول الله إن « لقيت رجلا من الكفار ، فقاتلني ، فضرب إحدى يدي هاتين بالسيف فقطعها ، ثم لاذ مني بشجرة ، فقال : أسلمت لله . أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » لا تقتله فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله ، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال « ، قال الشافعي : فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله حرم دم هذا بالإيمان في حال خوفه على دمه ، ولم يبحه بالأغلب أنه لم يسلم إلا متعوذا بالإسلام من القتل
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mürted 5025, 6/300
Senetler:
1. Ebu Mabed Mikdad b. Esved el-Kindî (Mikdad b. Amr b. Sa'lebe b. Malik b. Rabî'a)
2. Ubeydullah b. Adi el-Kuraşi (Ubeydullah b. Adi b. Hiyar b. Adi)
3. Ebu Muhammed Ata b. Yezid el-Cünde'î (Ata b. Yezid el-Leysî)
4. Ebu Bekir Muhammed b. Şihab ez-Zührî (Muhammed b. Müslim b. Ubeydullah b. Abdullah b. Şihab)
5. Ebu Haris Leys b. Sa'd el-Fehmî (Leys b. Sa'd b. Abdurrahman)
6. Ebu Zekeriyya Yahya b. Hassan el-Bekrî (Yahya b. Hassan b. Hayyan)
7. Muhammed b. İdris eş-Şafii (Muhammed b. İdris b. Abbas b. Osman)
8. Rabi' b. Süleyman el-Murâdî (Rabi' b. Süleyman b. Abdülcebbâr b. Kâmil)
9. Muhammed b. Yakub el-Ümevî (Muhammed b. Yakub b. Yusuf b. Ma'kil b. Sinan b. Abdullah)
10. Ebu Said Muhammed b. Musa b. Şazan (Muhammed b. Musa b. Fadl b. Şâzân)
Konular:
İman
KTB, İMAN
Savaş, esirler
Siyer, Hadis
وبإسناده : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد العزيز ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوا لا إله إلا الله ، فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم ، إلا بحقها وحسابهم على الله » ، قال الشافعي : وهذا موافق ما كتبنا قبله من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، وبين أنه إنما يحكم على ما ظهر ، وأن الله ولي ما غاب لأنه عالم بقوله : « وحسابهم على الله عز وجل » ، وكذلك قال الله عز وجل فيما ذكرنا في غيره ، فقال {ما عليك من حسابهم من شيء} قال : وقال عمر بن الخطاب لرجل كان يعرفه بما شاء الله في دينه : « أمؤمن أنت ؟ قال : نعم . قال : إني لأحسبك متعوذا . قال : أفما في الإيمان ما أعاذني ؟ فقال عمر : بلى » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجلين : « هما من أهل النار » ، فخرج أحدهما معه حتى أثخن الذي قال من أهل النار ، فآذته الجراح ، فقتل نفسه « ، ولم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استقر عنده من نفاقه ، وعلم إن كان علمه من الله فيه من أن حقن دمه بإظهار الإيمان ، قال : وأخبر الله عن قوم من الأعراب فقال {قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم} فاعلم أن من لم يدخل الإيمان قلوبهم ، وأنهم أظهروه ، وحقن به دماءهم ، قال الشافعي : قال مجاهد في قوله أسلمنا : استسلمنا مخافة القتل والسبي ، ثم أعاد الاحتجاج بأمن المنافقين ، ثم قال : وهؤلاء الأعراب لا يدينون دينا بل يظهرون الإسلام ويستحقون الشرك والتعطيل . قال الله عز وجل {يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول} قال الشافعي : وقد سمع من عدد منهم الشرك وشهد به عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فمنهم من جحده وشهد شهادة الحق ، فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أظهر ، ومنهم من أقر بما شهد به عليه وقال تبت إلى الله وشهد شهادة الحق فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أظهر ، ومنهم من عرف النبي صلى الله عليه وسلم علته
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202388, BMS005027
Hadis:
وبإسناده : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد العزيز ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوا لا إله إلا الله ، فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم ، إلا بحقها وحسابهم على الله » ، قال الشافعي : وهذا موافق ما كتبنا قبله من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، وبين أنه إنما يحكم على ما ظهر ، وأن الله ولي ما غاب لأنه عالم بقوله : « وحسابهم على الله عز وجل » ، وكذلك قال الله عز وجل فيما ذكرنا في غيره ، فقال {ما عليك من حسابهم من شيء} قال : وقال عمر بن الخطاب لرجل كان يعرفه بما شاء الله في دينه : « أمؤمن أنت ؟ قال : نعم . قال : إني لأحسبك متعوذا . قال : أفما في الإيمان ما أعاذني ؟ فقال عمر : بلى » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجلين : « هما من أهل النار » ، فخرج أحدهما معه حتى أثخن الذي قال من أهل النار ، فآذته الجراح ، فقتل نفسه « ، ولم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استقر عنده من نفاقه ، وعلم إن كان علمه من الله فيه من أن حقن دمه بإظهار الإيمان ، قال : وأخبر الله عن قوم من الأعراب فقال {قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم} فاعلم أن من لم يدخل الإيمان قلوبهم ، وأنهم أظهروه ، وحقن به دماءهم ، قال الشافعي : قال مجاهد في قوله أسلمنا : استسلمنا مخافة القتل والسبي ، ثم أعاد الاحتجاج بأمن المنافقين ، ثم قال : وهؤلاء الأعراب لا يدينون دينا بل يظهرون الإسلام ويستحقون الشرك والتعطيل . قال الله عز وجل {يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول} قال الشافعي : وقد سمع من عدد منهم الشرك وشهد به عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فمنهم من جحده وشهد شهادة الحق ، فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أظهر ، ومنهم من أقر بما شهد به عليه وقال تبت إلى الله وشهد شهادة الحق فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أظهر ، ومنهم من عرف النبي صلى الله عليه وسلم علته
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mürted 5027, 6/303
Senetler:
1. Ebu Hureyre ed-Devsî (Abdurrahman b. Sahr)
2. Ebu Seleme b. Abdurrahman ez-Zuhrî (Abdullah b. Abdurrahman b. Avf b. Abduavf)
3. Ebu Abdullah Muhammed b. Amr el-Leysî (Muhammed b. Amr b. Alkame b. Vakkas)
4. Ebu Muhammed Abdülaziz b. Muhammed ed-Derâverdî (Abdülaziz b. Muhammed b. Ubeyd b. Ebu Ubeyd)
5. Muhammed b. İdris eş-Şafii (Muhammed b. İdris b. Abbas b. Osman)
6. Rabi' b. Süleyman el-Murâdî (Rabi' b. Süleyman b. Abdülcebbâr b. Kâmil)
7. Muhammed b. Yakub el-Ümevî (Muhammed b. Yakub b. Yusuf b. Ma'kil b. Sinan b. Abdullah)
8. Ebu Said Muhammed b. Musa b. Şazan (Muhammed b. Musa b. Fadl b. Şâzân)
Konular:
İman
İman, Esasları, Ahirete, Azap, çeşit ve figürleri
KTB, İMAN
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن أسامة بن زيد ، قال : « شهدت من نفاق عبد الله بن أبي ثلاث مجالس » ، زاد أبو سعيد في روايته : قال الشافعي : فأما أمره عز وجل أن لا يصلى عليهم ، فإن صلاته بأبي هو وأمي مخالفة صلاة غيره ، وأرجو أن يكون قد قضى إذ أمره بترك الصلاة على المنافقين أن لا يصلي على أحد إلا غفر له ، وقضى أن لا يغفر لمقيم على شرك ، فنهاه عن الصلاة على من لا يغفر له فإن قال قائل ما دل على هذا قيل ولم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليهم مسلما ، ولم يقتل منهم بعد هذا أحدا ، ولم يحبسه ، ولم يعاقبه ، ولم يمنعه سهمه في الإسلام إذا حضر القتال ، ولا مناكحة المؤمنين ، وموارثتهم ، وترك الصلاة مباح على من قامت بالصلاة عليه طائفة من المسلمين ، قال الشافعي : قد عاشرهم حذيفة فعرفهم بأعيانهم ، ثم عاشرهم مع أبي بكر ، وعمر وهم يصلون عليهم ، وكان عمر إذا وضعت جنازة ، فرأى حذيفة فإن أشار إليه أن اجلس جلس وإن قام معه صلى عليها عمر ، ولم يمنع هو ولا أبو بكر قبله ، ولا عثمان بعده المسلمين الصلاة عليهم ، ولا شيئا من أحكام الإسلام ، ويدعها من تركها لمعنى ما وصفت من أنها إذا أبيح تركها من مسلم لا يعرف إلا بالإسلام كان تركها من المنافق أولى قال الشافعي : وقد أعلمت عائشة أن « النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي اشرأب النفاق في المدينة » ، قال الشافعي : ولم يقتل أبو بكر ، ولا عمر ، ولا عثمان منهم أحدا ، قال الشافعي : ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد من أهل دهره لله حدا ، بل كان أقوم الناس بما افترض الله عليه من حدوده حتى قال في امرأة سرقت ، فشفع لها : « إنما أهلك من كان قبلكم أنه كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الوضيع قطعوه » ، قال : وقد آمن بعض الناس ، ثم ارتد ، ثم أظهر الإيمان ، فلم يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال أحمد : روينا هذا في عبد الله بن أبي سرح حين أزله الشيطان ، فلحق بالكفار ، ثم عاد إلى الإسلام ، ورويناه في رجل آخر من الأنصار وروي عن عبد الله بن عبيد بن عمير ، مرسلا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « استتاب نبهان أربع مرات وكان ارتد » ، قال الشافعي : وقتل من المرتدين من لم يظهر الإيمان ، واحتج الشافعي بحديث اللعان ، وقد مضى ذكره ، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فأقضي له على نحو ما أسمع منه ، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه ، فلا يأخذنه ، فإنما أقطع له قطعة من النار » ، فاعلم أن حكمه كله على الظاهر وأنه لا يحل ما حرم الله وحكم الله على الباطن ؛ لأن الله تعالى تولى الباطن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله تولى منكم السرائر ودرأ عنكم بالبينات ، فتوبوا إلى الله ، واستتروا بستر الله ، فإنه من تبد لنا صفحته نقيم عليه كتاب الله » ، وقال عمر بن الخطاب لرجل أظهر الإسلام كان يعرف منه : إني لأحسبك متعوذا . فقال : أما في الإسلام ما أعاذ من استعاذ به ، قال أحمد : والذي نقلته هذا لفقته من مبسوط كلام الشافعي رحمه الله في هذه المسألة ، واحتجاجه بهذه الأخبار ، وبما ورد في كتاب الله عز وجل في شأن المنافقين ولم أنقله على الوجه لكثرته ، وفيما نقلته كفاية ، وبالله التوفيق
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202389, BMS005028
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن أسامة بن زيد ، قال : « شهدت من نفاق عبد الله بن أبي ثلاث مجالس » ، زاد أبو سعيد في روايته : قال الشافعي : فأما أمره عز وجل أن لا يصلى عليهم ، فإن صلاته بأبي هو وأمي مخالفة صلاة غيره ، وأرجو أن يكون قد قضى إذ أمره بترك الصلاة على المنافقين أن لا يصلي على أحد إلا غفر له ، وقضى أن لا يغفر لمقيم على شرك ، فنهاه عن الصلاة على من لا يغفر له فإن قال قائل ما دل على هذا قيل ولم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليهم مسلما ، ولم يقتل منهم بعد هذا أحدا ، ولم يحبسه ، ولم يعاقبه ، ولم يمنعه سهمه في الإسلام إذا حضر القتال ، ولا مناكحة المؤمنين ، وموارثتهم ، وترك الصلاة مباح على من قامت بالصلاة عليه طائفة من المسلمين ، قال الشافعي : قد عاشرهم حذيفة فعرفهم بأعيانهم ، ثم عاشرهم مع أبي بكر ، وعمر وهم يصلون عليهم ، وكان عمر إذا وضعت جنازة ، فرأى حذيفة فإن أشار إليه أن اجلس جلس وإن قام معه صلى عليها عمر ، ولم يمنع هو ولا أبو بكر قبله ، ولا عثمان بعده المسلمين الصلاة عليهم ، ولا شيئا من أحكام الإسلام ، ويدعها من تركها لمعنى ما وصفت من أنها إذا أبيح تركها من مسلم لا يعرف إلا بالإسلام كان تركها من المنافق أولى قال الشافعي : وقد أعلمت عائشة أن « النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي اشرأب النفاق في المدينة » ، قال الشافعي : ولم يقتل أبو بكر ، ولا عمر ، ولا عثمان منهم أحدا ، قال الشافعي : ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد من أهل دهره لله حدا ، بل كان أقوم الناس بما افترض الله عليه من حدوده حتى قال في امرأة سرقت ، فشفع لها : « إنما أهلك من كان قبلكم أنه كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الوضيع قطعوه » ، قال : وقد آمن بعض الناس ، ثم ارتد ، ثم أظهر الإيمان ، فلم يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال أحمد : روينا هذا في عبد الله بن أبي سرح حين أزله الشيطان ، فلحق بالكفار ، ثم عاد إلى الإسلام ، ورويناه في رجل آخر من الأنصار وروي عن عبد الله بن عبيد بن عمير ، مرسلا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « استتاب نبهان أربع مرات وكان ارتد » ، قال الشافعي : وقتل من المرتدين من لم يظهر الإيمان ، واحتج الشافعي بحديث اللعان ، وقد مضى ذكره ، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فأقضي له على نحو ما أسمع منه ، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه ، فلا يأخذنه ، فإنما أقطع له قطعة من النار » ، فاعلم أن حكمه كله على الظاهر وأنه لا يحل ما حرم الله وحكم الله على الباطن ؛ لأن الله تعالى تولى الباطن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله تولى منكم السرائر ودرأ عنكم بالبينات ، فتوبوا إلى الله ، واستتروا بستر الله ، فإنه من تبد لنا صفحته نقيم عليه كتاب الله » ، وقال عمر بن الخطاب لرجل أظهر الإسلام كان يعرف منه : إني لأحسبك متعوذا . فقال : أما في الإسلام ما أعاذ من استعاذ به ، قال أحمد : والذي نقلته هذا لفقته من مبسوط كلام الشافعي رحمه الله في هذه المسألة ، واحتجاجه بهذه الأخبار ، وبما ورد في كتاب الله عز وجل في شأن المنافقين ولم أنقله على الوجه لكثرته ، وفيما نقلته كفاية ، وبالله التوفيق
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mürted 5028, 6/303
Senetler:
()
Konular:
İman
İman, İman ettikten sonra küfre düşmek
KTB, İMAN
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، قال : قال الشافعي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله}، وقال في المرتد عن الإسلام {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون} وذكر غيرها ثم ذكر ما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202377, BMS005016
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، قال : قال الشافعي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله}، وقال في المرتد عن الإسلام {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون} وذكر غيرها ثم ذكر ما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mürted 5016, 6/295
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي في مبسوط كلامه في وجوب قتل المرتد إذا لم يتب من كفر يشبه أن يكون حكم المرتد حكم الذي لم يزل كافرا محاربا وأكثر منه ، لأن « الله تعالى أحبط بالشرك بعد الإيمان كل عمل صالح قدم المشرك قبل شركه » ، وأن الله جل ثناؤه كفر من لم يزل مشركا ما كان قبله ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبان من لم يزل مشركا ، ثم أسلم كفر عنه ما قبل الإسلام ، وقال لرجل كان قدم خيرا في الشرك : « أسلمت على ما سبق لك من خير » ، وإن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن ظفر به من رجال المشركين : أنه قتل بعضهم ، ومن على بعض وفادى ببعض ، وأخذ الفدية من بعض ، ولم يختلف المسلمون أنه لا يحل أن يفادى بمرتد بعد إيمانه ، ولا يمن عليه ، ولا يؤخذ منه فدية بحال ، حتى يسلم ، أو يقتل
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202383, BMS005022
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي في مبسوط كلامه في وجوب قتل المرتد إذا لم يتب من كفر يشبه أن يكون حكم المرتد حكم الذي لم يزل كافرا محاربا وأكثر منه ، لأن « الله تعالى أحبط بالشرك بعد الإيمان كل عمل صالح قدم المشرك قبل شركه » ، وأن الله جل ثناؤه كفر من لم يزل مشركا ما كان قبله ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبان من لم يزل مشركا ، ثم أسلم كفر عنه ما قبل الإسلام ، وقال لرجل كان قدم خيرا في الشرك : « أسلمت على ما سبق لك من خير » ، وإن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن ظفر به من رجال المشركين : أنه قتل بعضهم ، ومن على بعض وفادى ببعض ، وأخذ الفدية من بعض ، ولم يختلف المسلمون أنه لا يحل أن يفادى بمرتد بعد إيمانه ، ولا يمن عليه ، ولا يؤخذ منه فدية بحال ، حتى يسلم ، أو يقتل
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mürted 5022, 6/297
Senetler:
()
Konular:
İrtidat,İslam Cemaati önemi, mürtedin öldürülmesi
أخبرناه أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا عمرو بن قسيط الرقي ، حدثنا عبيد الله بن عمرو ، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن عدي بن ثابت فذكره ، قال أصحابنا : وضرب العنق لا يجب نفس النكاح دون الاستحلال ، فكأنه استحله بعد اعتقاد تحريمه فصار به مرتدا فوجب به ضرب عنقه وأخذ ماله فيئا ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202395, BMS005034
Hadis:
أخبرناه أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا عمرو بن قسيط الرقي ، حدثنا عبيد الله بن عمرو ، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن عدي بن ثابت فذكره ، قال أصحابنا : وضرب العنق لا يجب نفس النكاح دون الاستحلال ، فكأنه استحله بعد اعتقاد تحريمه فصار به مرتدا فوجب به ضرب عنقه وأخذ ماله فيئا ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mürted 5034, 6/314
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي رحمه الله ، وإذا ارتد أحد الزوجين يعني بعد الدخول لم ينفسخ النكاح إلا بمضي العدة لأنه في معنى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا كان الزوجان الوثنيان متناكحين ، فأسلم أحدهما ، فحرم على الآخر » ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم منتهى بينونة المرأة من الزوج أن تمضي عدتها قبل أن يسلم الآخر منهما إسلاما بدلالة عنه ممن روى الحديث ، ثم بسط الكلام في التشبيه وإنما أراد بقوله « بدلالة عنه ممن روى الحديث » حديث الزهري في قصة أبي سفيان وامرأته ، وحكيم بن حزام ، وصفوان بن أمية ، وعكرمة بن أبي جهل ، وامرأة كل واحد منهم زمن الفتح . وقد مضى في كتاب النكاح
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202396, BMS005035
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي رحمه الله ، وإذا ارتد أحد الزوجين يعني بعد الدخول لم ينفسخ النكاح إلا بمضي العدة لأنه في معنى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا كان الزوجان الوثنيان متناكحين ، فأسلم أحدهما ، فحرم على الآخر » ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم منتهى بينونة المرأة من الزوج أن تمضي عدتها قبل أن يسلم الآخر منهما إسلاما بدلالة عنه ممن روى الحديث ، ثم بسط الكلام في التشبيه وإنما أراد بقوله « بدلالة عنه ممن روى الحديث » حديث الزهري في قصة أبي سفيان وامرأته ، وحكيم بن حزام ، وصفوان بن أمية ، وعكرمة بن أبي جهل ، وامرأة كل واحد منهم زمن الفتح . وقد مضى في كتاب النكاح
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mürted 5035, 6/314
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي ، حدثنا أبو عمرو المقرئ ، حدثنا الحسن بن سفيان ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن عبد الملك بن سعد بن حيان ، عن عمار الدهني ، قال : حدثني أبو الطفيل ، قال : كنت في الجيش الذي بعثهم علي بن أبي طالب إلى بني ناجية. فذكر معنى ما حكى الشافعي ، وقد خرجته في كتاب السنن ، قال الشافعي : فقد يجوز أن يكون علي سبى من بني ناجية من لم يكن ارتد ، للذي وصفنا ، قال : ويقال له : قد كانت الردة في عهد أبي بكر فلم يبلغنا أن أبا بكر خمس شيئا من ذلك
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202397, BMS005036
Hadis:
أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي ، حدثنا أبو عمرو المقرئ ، حدثنا الحسن بن سفيان ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن عبد الملك بن سعد بن حيان ، عن عمار الدهني ، قال : حدثني أبو الطفيل ، قال : كنت في الجيش الذي بعثهم علي بن أبي طالب إلى بني ناجية. فذكر معنى ما حكى الشافعي ، وقد خرجته في كتاب السنن ، قال الشافعي : فقد يجوز أن يكون علي سبى من بني ناجية من لم يكن ارتد ، للذي وصفنا ، قال : ويقال له : قد كانت الردة في عهد أبي بكر فلم يبلغنا أن أبا بكر خمس شيئا من ذلك
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mürted 5036, 6/315
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، حدثنا محمد بن الفضل بن جابر ، حدثنا يحيى بن يوسف ، حدثنا عن عبد الكريم ، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر ، عن أبيه قال : أخذ المشركون عمار بن ياسر فذكره
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202399, BMS005038
Hadis:
أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، حدثنا محمد بن الفضل بن جابر ، حدثنا يحيى بن يوسف ، حدثنا عن عبد الكريم ، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر ، عن أبيه قال : أخذ المشركون عمار بن ياسر فذكره
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mürted 5038, 6/317
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي فيما بلغه عن أبي بكر بن عياش ، عن أبي حصين ، عن سويد بن غفلة ، أن عليا ، أتي بزنادقة ، فخرج إلى السوق ، فحفر حفرا فقتلهم ، ثم رمى بهم في الحفر ، فحرقهم بالنار ، قال الشافعي : وهم يخالفون هذا فيقولون : لا يحرق أحد بالنار ، وأما نحن ، فروينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعذب أحد بعذاب الله فقلنا به ، ولا يحرق أحد حيا ولا ميتا
وعن ابن علية ، عن سليمان التيمي ، عن أبي عمرو الشيباني : أن « رجلا تنصر بعد إسلامه ، فأتي به علي ، فجعل يعرض عليه ، فقال : ما أدري ما يقول غير أنه شهد أن المسيح ابن الله ، فوثب إليه علي ، فوطئه ، وأمر الناس أن يطؤوه ، ثم قال : كفوا ، فكفوا عنه ، وقد مات » ، قال الشافعي : هم لا يأخذون بهذا ، يقولون لا يقتل الإمام أحدا هذه القتلة ولا يقتل إلا بالسيف ، أوردهما إلزاما للعراقيين في خلاف علي رضي الله عنه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202400, BMS005039
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي فيما بلغه عن أبي بكر بن عياش ، عن أبي حصين ، عن سويد بن غفلة ، أن عليا ، أتي بزنادقة ، فخرج إلى السوق ، فحفر حفرا فقتلهم ، ثم رمى بهم في الحفر ، فحرقهم بالنار ، قال الشافعي : وهم يخالفون هذا فيقولون : لا يحرق أحد بالنار ، وأما نحن ، فروينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعذب أحد بعذاب الله فقلنا به ، ولا يحرق أحد حيا ولا ميتا
وعن ابن علية ، عن سليمان التيمي ، عن أبي عمرو الشيباني : أن « رجلا تنصر بعد إسلامه ، فأتي به علي ، فجعل يعرض عليه ، فقال : ما أدري ما يقول غير أنه شهد أن المسيح ابن الله ، فوثب إليه علي ، فوطئه ، وأمر الناس أن يطؤوه ، ثم قال : كفوا ، فكفوا عنه ، وقد مات » ، قال الشافعي : هم لا يأخذون بهذا ، يقولون لا يقتل الإمام أحدا هذه القتلة ولا يقتل إلا بالسيف ، أوردهما إلزاما للعراقيين في خلاف علي رضي الله عنه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mürted 5039, 6/317
Senetler:
()
Konular: