أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا الثقة ، عن حماد ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي أمامة بن سهل ، عن عثمان بن عفان ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل دم امرئ مسلم إلا من ثلاث : كفر بعد إيمان ، أو زنى بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير نفس »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202378, BMS005017
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا الثقة ، عن حماد ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي أمامة بن سهل ، عن عثمان بن عفان ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل دم امرئ مسلم إلا من ثلاث : كفر بعد إيمان ، أو زنى بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير نفس »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mürted 5017, 6/295
Senetler:
()
Konular:
Yargı, İnsanı öldürmek, sadece üç durumda meşru
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن أيوب بن أبي تميمة ، عن عكرمة ، قال : لما بلغ ابن عباس أن عليا ، حرق المرتدين أو الزنادقة ، قال : لو كنت أنا لم أحرقهم ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من بدل دينه فاقتلوه » . ولم أحرقهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله » رواه البخاري في الصحيح ، عن علي بن عبد الله ، عن سفيان
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202379, BMS005018
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن أيوب بن أبي تميمة ، عن عكرمة ، قال : لما بلغ ابن عباس أن عليا ، حرق المرتدين أو الزنادقة ، قال : لو كنت أنا لم أحرقهم ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من بدل دينه فاقتلوه » . ولم أحرقهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله » رواه البخاري في الصحيح ، عن علي بن عبد الله ، عن سفيان
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mürted 5018, 6/296
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من غير دينه ، فاضربوا عنقه » ،
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202380, BMS005019
Hadis:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من غير دينه ، فاضربوا عنقه » ،
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mürted 5019, 6/296
Senetler:
()
Konular:
أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : حديث يحيى بن سعيد ثابت ولم أر أهل الحديث يثبتون الحديثين بعده : حديث زيد لأنه منقطع ، ولا الحديث قبله وذكره في القديم ، قال : زيد مرسل لا تقوم بمثله حجة ، وعكرمة يتقى حديثه ولا تقوم به حجة ، قال أحمد : حديث يحيى بن سعيد موصول صحيح ، وقد ثبت معناه من حديث عبد الله بن مسعود وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم
وروى الشافعي ، في كتاب حرملة ، عن سفيان ، حديث ابن مسعود ، وهو فيما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202381, BMS005020
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : حديث يحيى بن سعيد ثابت ولم أر أهل الحديث يثبتون الحديثين بعده : حديث زيد لأنه منقطع ، ولا الحديث قبله وذكره في القديم ، قال : زيد مرسل لا تقوم بمثله حجة ، وعكرمة يتقى حديثه ولا تقوم به حجة ، قال أحمد : حديث يحيى بن سعيد موصول صحيح ، وقد ثبت معناه من حديث عبد الله بن مسعود وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم
وروى الشافعي ، في كتاب حرملة ، عن سفيان ، حديث ابن مسعود ، وهو فيما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mürted 5020, 6/296
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي في مبسوط كلامه : إنما ورث الله الأحياء من الموتى فقال {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك} فكيف زعمت أن المرتد يورث كما يورث الميت وتحل ديته وتعتق أمهات أولاده ومدبروه في لحوقه بدار الحرب ، ونحن على يقين من حياته ، أيشكل عليك أن هذا خلاف كتاب الله عز وجل ؟
قال الشافعي : أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن علي بن حسين ، عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم » ، قال الشافعي : العدو المرتد أيكون كافرا أو مؤمنا ؟ قال : بل كافر . قلت : فكيف ورثت المسلمين من الكافرين ؟ قال : إنما أخذنا بهذا أن عليا قتل مرتدا ، وأعطى ورثته من المسلمين ميراثه ، فقلت له : هل سمعت من أهل العلم بالحديث منكم من يزعم أن الحفاظ لم يحفظوا عن علي قسم ماله بين ورثته المسلمين ، ويخاف أن يكون الذي زاد هذا غلط ، فقال : قد رواه ثقة ، وإنما قلنا : خطأ بالاستدلال وذلك ظن
فقلت له : روى الثقفي وهو ثقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم « قضى باليمين مع الشاهد » وقلت له : لم يذكر جابرا الحفاظ وهذا يدل على أنه غلط ، أفرأيت إن قلنا : هذا ظن ، والثقفي ثقة ، وإن ضيع غيره أو شك . قال : إذا لا ينصف ، قلت : وكذلك لم تنصف أنت ، قال الشافعي : قلت له : أليس إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء لم يكن في أحد معه حجة ؟ قال : بلى ، قلت فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يرث المسلم الكافر » فكيف خالفته ؟ قال : فلعله أراد الرجل الكافر الذي لم يكن أسلم ، ولعل عليا قد علم قول النبي صلى الله عليه وسلم ، فعارضه في موضع آخر بحديث بروع بنت واشق ، وأن عليا قضى بخلاف ذلك . وقال مثل قول علي بن عمر ، وزيد بن ثابت ، وابن عباس ، فقلت : لا حجة لأحد ولا في قوله مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يمكن إنما قالوا هذا لأنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن زوج بروع فرض لها بعد عقدة النكاح فحفظ بعمل عقدة النكاح بغير فريضة . وعلم هؤلاء الفريضة ، ظنه قال : أو الدخول . قال : ليس هذا في حديث معقل ، وهؤلاء لم يرووه ، قلت : فلم لا يكون ما رويت عن علي ، في المرتد هكذا ؟ فقال منهم قائل : فهل رويت في ميراث المرتد شيئا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فقلت : إذا أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أن الكافر لا يرث المسلم ولا المسلم الكافر » وكان كافرا ففي السنة كفاية في أن ماله مال كافر لا وارث له ، وإنما هو في فيء وقد روي أن معاوية كتب إلى ابن عباس ، وزيد بن ثابت يسألهما عن « ميراث المرتد ، فقالا : لبيت المال » قال الشافعي : يعنيان أنه فيء . قال : أفعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم غنم مال ابن خطل ، قلت : ولا علمته ورث ورثته المسلمين ، ولا علمت له مالا ، وبسط الكلام في أن لا معنى للتوهم . قال : فقد قال بعض أصحابك أن رجلا ارتد في عهد عمر ولحق بدار الحرب ، فلم يعرض عمر لماله ، ولا عثمان بعده ، قلنا : ولا نعرف هذا ثابتا عن عمر ، ولا عن عثمان ، ولو كان ، كان خلاف قولك وبما قلنا أشبه ، أنت تزعم أنه إذا لحق بدار الحرب قسم ماله ويروى عن عمر ، وعثمان أنهما لم يقسماه وتقول : لم يعرض له وقد يكون بيدي من وثق به ، أو يكون ضمنه من هو في يديه ولم يبلغه موته ، فأخذه فيئا
قال أحمد : وروينا عن عدي بن ثابت ، عن يزيد بن البراء ، عن أبيه ، قال : « لقيت عمي ومعه راية ، فقلت : أين تريد ؟ فقال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه ، فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202394, BMS005033
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي في مبسوط كلامه : إنما ورث الله الأحياء من الموتى فقال {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك} فكيف زعمت أن المرتد يورث كما يورث الميت وتحل ديته وتعتق أمهات أولاده ومدبروه في لحوقه بدار الحرب ، ونحن على يقين من حياته ، أيشكل عليك أن هذا خلاف كتاب الله عز وجل ؟
قال الشافعي : أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن علي بن حسين ، عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم » ، قال الشافعي : العدو المرتد أيكون كافرا أو مؤمنا ؟ قال : بل كافر . قلت : فكيف ورثت المسلمين من الكافرين ؟ قال : إنما أخذنا بهذا أن عليا قتل مرتدا ، وأعطى ورثته من المسلمين ميراثه ، فقلت له : هل سمعت من أهل العلم بالحديث منكم من يزعم أن الحفاظ لم يحفظوا عن علي قسم ماله بين ورثته المسلمين ، ويخاف أن يكون الذي زاد هذا غلط ، فقال : قد رواه ثقة ، وإنما قلنا : خطأ بالاستدلال وذلك ظن
فقلت له : روى الثقفي وهو ثقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم « قضى باليمين مع الشاهد » وقلت له : لم يذكر جابرا الحفاظ وهذا يدل على أنه غلط ، أفرأيت إن قلنا : هذا ظن ، والثقفي ثقة ، وإن ضيع غيره أو شك . قال : إذا لا ينصف ، قلت : وكذلك لم تنصف أنت ، قال الشافعي : قلت له : أليس إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء لم يكن في أحد معه حجة ؟ قال : بلى ، قلت فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يرث المسلم الكافر » فكيف خالفته ؟ قال : فلعله أراد الرجل الكافر الذي لم يكن أسلم ، ولعل عليا قد علم قول النبي صلى الله عليه وسلم ، فعارضه في موضع آخر بحديث بروع بنت واشق ، وأن عليا قضى بخلاف ذلك . وقال مثل قول علي بن عمر ، وزيد بن ثابت ، وابن عباس ، فقلت : لا حجة لأحد ولا في قوله مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يمكن إنما قالوا هذا لأنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن زوج بروع فرض لها بعد عقدة النكاح فحفظ بعمل عقدة النكاح بغير فريضة . وعلم هؤلاء الفريضة ، ظنه قال : أو الدخول . قال : ليس هذا في حديث معقل ، وهؤلاء لم يرووه ، قلت : فلم لا يكون ما رويت عن علي ، في المرتد هكذا ؟ فقال منهم قائل : فهل رويت في ميراث المرتد شيئا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فقلت : إذا أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أن الكافر لا يرث المسلم ولا المسلم الكافر » وكان كافرا ففي السنة كفاية في أن ماله مال كافر لا وارث له ، وإنما هو في فيء وقد روي أن معاوية كتب إلى ابن عباس ، وزيد بن ثابت يسألهما عن « ميراث المرتد ، فقالا : لبيت المال » قال الشافعي : يعنيان أنه فيء . قال : أفعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم غنم مال ابن خطل ، قلت : ولا علمته ورث ورثته المسلمين ، ولا علمت له مالا ، وبسط الكلام في أن لا معنى للتوهم . قال : فقد قال بعض أصحابك أن رجلا ارتد في عهد عمر ولحق بدار الحرب ، فلم يعرض عمر لماله ، ولا عثمان بعده ، قلنا : ولا نعرف هذا ثابتا عن عمر ، ولا عن عثمان ، ولو كان ، كان خلاف قولك وبما قلنا أشبه ، أنت تزعم أنه إذا لحق بدار الحرب قسم ماله ويروى عن عمر ، وعثمان أنهما لم يقسماه وتقول : لم يعرض له وقد يكون بيدي من وثق به ، أو يكون ضمنه من هو في يديه ولم يبلغه موته ، فأخذه فيئا
قال أحمد : وروينا عن عدي بن ثابت ، عن يزيد بن البراء ، عن أبيه ، قال : « لقيت عمي ومعه راية ، فقلت : أين تريد ؟ فقال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه ، فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mürted 5033, 6/310
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أخبرنا بشر بن موسى ، حدثنا الحميدي ، حدثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن عبد الله بن مرة ، عن مسروق ، عن عبد الله بن مسعود ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله إلا في إحدى ثلاث : رجل كفر بعد إسلامه ، أو زنى بعد إحصانه ، أو نفس بنفس » رواه مسلم في الصحيح ، عن أبي عمر ، عن سفيان ، وأما حديث زيد بن أسلم فهو منقطع لا شك فيه ، وأما حديث عكرمة فإنه موصول قد احتج به البخاري ، وأخرجه في الجامع الصحيح ، إلا أن مالك بن أنس وجماعة من أئمة الحديث كانوا يتقون رواية عكرمة مولى ابن عباس ولا يحتجون بها ، وقد وثقه جماعة منهم يحيى بن معين ، وكان أبو الشعثاء جابر بن زيد يقول لعكرمة : هذا مولى ابن عباس ، هذا أعلم الناس وأحاديثه مستقيمة تشبه أحاديث أصحابه إذا كان الراوي عنه ثقة ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202382, BMS005021
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أخبرنا بشر بن موسى ، حدثنا الحميدي ، حدثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن عبد الله بن مرة ، عن مسروق ، عن عبد الله بن مسعود ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله إلا في إحدى ثلاث : رجل كفر بعد إسلامه ، أو زنى بعد إحصانه ، أو نفس بنفس » رواه مسلم في الصحيح ، عن أبي عمر ، عن سفيان ، وأما حديث زيد بن أسلم فهو منقطع لا شك فيه ، وأما حديث عكرمة فإنه موصول قد احتج به البخاري ، وأخرجه في الجامع الصحيح ، إلا أن مالك بن أنس وجماعة من أئمة الحديث كانوا يتقون رواية عكرمة مولى ابن عباس ولا يحتجون بها ، وقد وثقه جماعة منهم يحيى بن معين ، وكان أبو الشعثاء جابر بن زيد يقول لعكرمة : هذا مولى ابن عباس ، هذا أعلم الناس وأحاديثه مستقيمة تشبه أحاديث أصحابه إذا كان الراوي عنه ثقة ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mürted 5021, 6/297
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني ، أخبرنا علي بن محمد بن عيسى ، حدثنا أبو اليمان ، أخبرني شعيب ، عن الزهري ، قال : أخبرني عروة بن الزبير ، أن حكيم بن حزام ، أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة ، وعتاقة ، وصلة هل لي فيها أجر ؟ قال حكيم : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أسلمت على ما سلف من خير رواه البخاري في الصحيح ، عن أبي اليمان ، وأخرجاه من وجه آخر
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202384, BMS005023
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني ، أخبرنا علي بن محمد بن عيسى ، حدثنا أبو اليمان ، أخبرني شعيب ، عن الزهري ، قال : أخبرني عروة بن الزبير ، أن حكيم بن حزام ، أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة ، وعتاقة ، وصلة هل لي فيها أجر ؟ قال حكيم : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أسلمت على ما سلف من خير رواه البخاري في الصحيح ، عن أبي اليمان ، وأخرجاه من وجه آخر
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mürted 5023, 6/298
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن ابن شهاب ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن عبيد الله بن عدي الخيار : أن رجلا سار رسول الله ، فلم يدر ما ساره به ، حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا هو يستأمره في قتل رجل من المنافقين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أليس يشهد أن لا إله إلا الله ؟ » قال : بلى ، ولا شهادة له . قال : « أليس يصلى ؟ » قال : بلى ، ولا صلاة له . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « أولئك الذين نهاني الله عنهم » ، قال الشافعي : فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم المستأذن في قتل المنافق إذا أظهر الإسلام أن الله نهاه عن قتله
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202387, BMS005026
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن ابن شهاب ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن عبيد الله بن عدي الخيار : أن رجلا سار رسول الله ، فلم يدر ما ساره به ، حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا هو يستأمره في قتل رجل من المنافقين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أليس يشهد أن لا إله إلا الله ؟ » قال : بلى ، ولا شهادة له . قال : « أليس يصلى ؟ » قال : بلى ، ولا صلاة له . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « أولئك الذين نهاني الله عنهم » ، قال الشافعي : فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم المستأذن في قتل المنافق إذا أظهر الإسلام أن الله نهاه عن قتله
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mürted 5026, 6/301
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي رحمه الله : « وسواء في القتل على الردة الرجل والمرأة » ، وخالفنا بعض الناس ، وكانت حجته في أن لا تقتل المرأة على الردة شيئا رواه عن عاصم ، عن أبي رزين ، عن ابن عباس في المرأة ترتد عن الإسلام : تحبس ، ولا تقتل ، قال الشافعي : فكلمني بعض من يذهب هذا المذهب وبحضرتنا جماعة من أهل العلم بالحديث ، فسألناهم عن هذا الحديث فما علمت واحدا منهم سكت عن أن قال : هذا خطأ . والذي روى هذا ليس ممن يثبت أهل الحديث حديثه ، فقلت له : لقد سمعت ما قال هؤلاء الذين لا تشك في علمهم بحديثك وقد روى بعضهم عن أبي بكر « أنه قتل نسوة ارتددن عن الإسلام » ، فكيف لم تصر إليه ؟ ، قال الشافعي في موضع آخر في رواية أبي عبد الله بالإجازة : وقلت له : قد حدث بعض بحديثكم عن أبي بكر الصديق : أنه قتل نسوة ارتددن عن الإسلام « فما كان لنا أن نحتج به إذ كان ضعيفا عند أهل العلم بالحديث
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202390, BMS005029
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي رحمه الله : « وسواء في القتل على الردة الرجل والمرأة » ، وخالفنا بعض الناس ، وكانت حجته في أن لا تقتل المرأة على الردة شيئا رواه عن عاصم ، عن أبي رزين ، عن ابن عباس في المرأة ترتد عن الإسلام : تحبس ، ولا تقتل ، قال الشافعي : فكلمني بعض من يذهب هذا المذهب وبحضرتنا جماعة من أهل العلم بالحديث ، فسألناهم عن هذا الحديث فما علمت واحدا منهم سكت عن أن قال : هذا خطأ . والذي روى هذا ليس ممن يثبت أهل الحديث حديثه ، فقلت له : لقد سمعت ما قال هؤلاء الذين لا تشك في علمهم بحديثك وقد روى بعضهم عن أبي بكر « أنه قتل نسوة ارتددن عن الإسلام » ، فكيف لم تصر إليه ؟ ، قال الشافعي في موضع آخر في رواية أبي عبد الله بالإجازة : وقلت له : قد حدث بعض بحديثكم عن أبي بكر الصديق : أنه قتل نسوة ارتددن عن الإسلام « فما كان لنا أن نحتج به إذ كان ضعيفا عند أهل العلم بالحديث
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mürted 5029, 6/306
Senetler:
()
Konular:
İrtidat,İslam Cemaati önemi, mürtedin öldürülmesi
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الوليد الفقيه ، حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا أبو الوليد عبد الله محمد بن نصر ، حدثنا هشام بن عمار ، حدثنا عمرو بن واقد ، حدثني يزيد بن أبي مالك ، عن شهر بن حوشب ، عن أبي بكر ، أنه « أتي بأم قرفة الفزارية ، وكانت قد ارتدت عن الإسلام ، فأمر بها فقتلت »
ورواه الليث بن سعد ، والوليد بن مسلم ، عن سعيد بن عبد العزيز : أن « امرأة يقال لها أم قرفة كفرت بعد إسلامها ، فاستتابها أبو بكر فلم تتب ، فقتلها » ، وهذا منقطع وروينا عن عبد الرحمن بن مهدي ، أنه قال : سألت سفيان الثوري عن حديث عاصم في « المرتدة ، فقال : أما من ثقة فلا »
وروينا عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن « أم ولد رجل سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقتلها ، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دمها هدر» وروينا عن رجل من بلقين أن امرأة سبت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقتلها خالد بن الوليد ، وروى لنا في قتل المرتدة ، ولهم في تركها من القتل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا ينبغي لأهل العلم أن يحتجوا بأمثال ذلك
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202391, BMS005030
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الوليد الفقيه ، حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا أبو الوليد عبد الله محمد بن نصر ، حدثنا هشام بن عمار ، حدثنا عمرو بن واقد ، حدثني يزيد بن أبي مالك ، عن شهر بن حوشب ، عن أبي بكر ، أنه « أتي بأم قرفة الفزارية ، وكانت قد ارتدت عن الإسلام ، فأمر بها فقتلت »
ورواه الليث بن سعد ، والوليد بن مسلم ، عن سعيد بن عبد العزيز : أن « امرأة يقال لها أم قرفة كفرت بعد إسلامها ، فاستتابها أبو بكر فلم تتب ، فقتلها » ، وهذا منقطع وروينا عن عبد الرحمن بن مهدي ، أنه قال : سألت سفيان الثوري عن حديث عاصم في « المرتدة ، فقال : أما من ثقة فلا »
وروينا عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن « أم ولد رجل سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقتلها ، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دمها هدر» وروينا عن رجل من بلقين أن امرأة سبت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقتلها خالد بن الوليد ، وروى لنا في قتل المرتدة ، ولهم في تركها من القتل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا ينبغي لأهل العلم أن يحتجوا بأمثال ذلك
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Mürted 5030, 6/307
Senetler:
()
Konular: