وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو العباس عبد الله بن الحسين القاضي قال : حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال : حدثنا أبو عاصم النبيل ، عن ابن جريج قال : أخبرني صالح ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم « أهل حين استوت به راحلته قائمة »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199926, BMS002795
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو العباس عبد الله بن الحسين القاضي قال : حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال : حدثنا أبو عاصم النبيل ، عن ابن جريج قال : أخبرني صالح ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم « أهل حين استوت به راحلته قائمة »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 2795, 3/550
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال : حدثنا حجاج بن محمد قال : قال ابن جريج : أخبرني صالح بن كيسان ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يخبر : أن النبي صلى الله عليه وسلم « أهل حين استوت به راحلته قائمة » . رواه البخاري في الصحيح « ، عن أبي عاصم ، ورواه مسلم ، عن هارون بن عبد الله ، عن حجاج بن محمد ، وبمعناه رواه عطاء ، عن جابر ، ومحمد بن المنكدر ، عن أنس ، وأبو حسان الأعرج ، عن ابن عباس : في إهلال النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته وروينا عن سعد بن أبي وقاص ، أنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم » إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استقلت به راحلته ، وإذا أخذ طريق أحد أهل إذا أشرف على جبل البيداء « قال الشافعي في رواية أبي سعيد في » مختصر الحج الصغير « » وأحب أن يهل خلف صلاة مكتوبة أو نافلة « وقال في القديم : وجه الإهلال أن يصلي مكتوبة أو نافلة ، ثم يهل خلفها أو عند انحرافه منها أو توجهه ، وإن ركب فأهل بعد انبعاث راحلته أو بعد توجهها فحسن
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199927, BMS002796
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال : حدثنا حجاج بن محمد قال : قال ابن جريج : أخبرني صالح بن كيسان ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يخبر : أن النبي صلى الله عليه وسلم « أهل حين استوت به راحلته قائمة » . رواه البخاري في الصحيح « ، عن أبي عاصم ، ورواه مسلم ، عن هارون بن عبد الله ، عن حجاج بن محمد ، وبمعناه رواه عطاء ، عن جابر ، ومحمد بن المنكدر ، عن أنس ، وأبو حسان الأعرج ، عن ابن عباس : في إهلال النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته وروينا عن سعد بن أبي وقاص ، أنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم » إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استقلت به راحلته ، وإذا أخذ طريق أحد أهل إذا أشرف على جبل البيداء « قال الشافعي في رواية أبي سعيد في » مختصر الحج الصغير « » وأحب أن يهل خلف صلاة مكتوبة أو نافلة « وقال في القديم : وجه الإهلال أن يصلي مكتوبة أو نافلة ، ثم يهل خلفها أو عند انحرافه منها أو توجهه ، وإن ركب فأهل بعد انبعاث راحلته أو بعد توجهها فحسن
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 2796, 3/550
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو علي الروذباري قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا محمد بن منصور قال : حدثنا يعقوب يعني ابن إبراهيم بن سعد قال : حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق قال : حدثنا خصيف بن عبد الرحمن الجزري ، عن سعيد بن جبير قال : قلت لعبد الله بن عباس : يا أبا العباس عجبت لاختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب ، فقال : إني لأعلم الناس بذلك ، إنها إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة ، فمن هناك اختلفوا ، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا ، فلما صلى بمسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه ، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه ، فسمع ذلك منه أقوام ، فحفظته عنه ، ثم ركب ، فلما استقلت ناقته ، أهل وأدرك ذلك منه أقوام وذلك أن الناس ، إنما كانوا يأتون أرسالا ، فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل ، فقالوا : إنما « أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته ، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما علا على شرف البيداء أهل ، وأدرك ذلك منه أقوام ، فقالوا : إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين علا على شرف البيداء ، وايم الله لقد أوجب في مصلاه ، وأهل حين استقلت به ناقته ، وأهل حين علا على شرف البيداء » . قال سعيد بن جبير فمن أخذ بقول ابن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه قال أحمد : هذا جمع حسن ، إلا أن خصيفا الجزري ليس بالقوي عند أهل العلم بالحديث وقد رواه الواقدي بإسناد له عن ابن عباس ، إلا أن الواقدي ضعيف ، فإن صح ذلك استحببنا أن يكون إهلاله في مجلسه بعد الفراغ من الصلاة والعجب أن بعض من يدعي الجمع بين الأخبار المختلفة ويصححها على مذهبه جعل هذا الحديث أصلا لإحرام النبي صلى الله عليه وسلم دبر صلاته في المسجد ، وزعم أن الذين قالوا : قرن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أنهم سمعوا تلبيته بالعمرة في المسجد ، ثم سمعوا تلبيته بالحج خارجا من المسجد ، فعلموا أنه قرن ، وسمعوا تلبيته بالحج دون العمرة قوم ، فقالوا : أفرد ، وسمع تلبيته بالعمرة دون الحج قوم ، ثم رأوه يعمل عمل الحاج وكان ذلك عندهم بعد خروجه من العمرة ، فقالوا ثم نسي ما قال هاهنا ، فقال بعد ذلك بورقتين : يجوز أن يكون إحرامه أولا كان بحجه حتى دخل مكة ، ففسخ ذلك بعمرة ، ثم أقام عليها على أنها عمرة ، وقد خرج على أن يحرم بعدها بحجة فكان في ذلك متمتعا ، ثم لم يطف للعمرة حتى أحرم بالحجة ، فصار بذلك قارنا ، وقد روينا في حديث ابن عباس هذا أنه أوجبه في مجلسه ، فأهل بالحج ، وصاحب هذا الكلام غفل عن الرواية التي فيها هذه اللفظة وغفل عن الحديث الثابت ، عن أبي العالية البراء ، أنه سمع ابن عباس ، يقول : « أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج » واعتمد على رواية مسلم (....) سمع ابن عباس يقول : « أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة ، وأهل أصحابه بحج » ، ورواية مسلم (....) مختلف فيها على شعبة ثم إنه ذكر حديث طاوس ، عن ابن عباس قال : فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة وهم يلبون بالحج « فأمرهم أن يجعلوها عمرة » ، فترك قولهم الأول وصار إلى ما قال ثانيا ، وهو أيضا فاسد ، فمعلوم بالأحاديث الثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم ، إنما فسخ الحج على من لم يكن معه هدي ، وكان معه هدي ، فلم يفسخ على نفسه حجه وقد قال في حديث جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله ، بعد طوافه وسعيه بين الصفا ، والمروة : إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ، ولجعلتها عمرة ، فمن كان منكم ليس معه هدي ، فليحل وليجعلها عمرة « ، فأخبر أنه ، لم يجعلها عمرة ، فكيف يجوز أن يقال : فسخ حجه بعمرة ، وأخبرنا أنه ، لم يحل ، فكيف يجوز أن يقال : كان متمتعا ؟ . وإنما المتمتع من تمتع بالإحلال من العمرة حتى يحج بعدها ، والمتمتع غير القارن ، والقارن غير المتمتع ، وإنما ساق هداياه عندنا تطوعا ، والجمع الصحيح بين الأخبار التي وردت في إهلال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا ، وهو أنه أقام على النسك الذي أمر به حين نزل عليه القضاء ، وما روي من إهلاله بالحج والعمرة أو بهما إنما يرجع إلى إذنه في ذلك ، أو تعليمه ، روي أنه » رجم ماعزا ، وإنما أمر برجمه . وقطع سارقا : وإنما أمر بقطعه ، فإضافة الفعل إلى الآمر به في اللغة جائزة جوازها إلى الفاعل له ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199928, BMS002797
Hadis:
أخبرنا أبو علي الروذباري قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا محمد بن منصور قال : حدثنا يعقوب يعني ابن إبراهيم بن سعد قال : حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق قال : حدثنا خصيف بن عبد الرحمن الجزري ، عن سعيد بن جبير قال : قلت لعبد الله بن عباس : يا أبا العباس عجبت لاختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب ، فقال : إني لأعلم الناس بذلك ، إنها إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة ، فمن هناك اختلفوا ، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا ، فلما صلى بمسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه ، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه ، فسمع ذلك منه أقوام ، فحفظته عنه ، ثم ركب ، فلما استقلت ناقته ، أهل وأدرك ذلك منه أقوام وذلك أن الناس ، إنما كانوا يأتون أرسالا ، فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل ، فقالوا : إنما « أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته ، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما علا على شرف البيداء أهل ، وأدرك ذلك منه أقوام ، فقالوا : إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين علا على شرف البيداء ، وايم الله لقد أوجب في مصلاه ، وأهل حين استقلت به ناقته ، وأهل حين علا على شرف البيداء » . قال سعيد بن جبير فمن أخذ بقول ابن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه قال أحمد : هذا جمع حسن ، إلا أن خصيفا الجزري ليس بالقوي عند أهل العلم بالحديث وقد رواه الواقدي بإسناد له عن ابن عباس ، إلا أن الواقدي ضعيف ، فإن صح ذلك استحببنا أن يكون إهلاله في مجلسه بعد الفراغ من الصلاة والعجب أن بعض من يدعي الجمع بين الأخبار المختلفة ويصححها على مذهبه جعل هذا الحديث أصلا لإحرام النبي صلى الله عليه وسلم دبر صلاته في المسجد ، وزعم أن الذين قالوا : قرن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أنهم سمعوا تلبيته بالعمرة في المسجد ، ثم سمعوا تلبيته بالحج خارجا من المسجد ، فعلموا أنه قرن ، وسمعوا تلبيته بالحج دون العمرة قوم ، فقالوا : أفرد ، وسمع تلبيته بالعمرة دون الحج قوم ، ثم رأوه يعمل عمل الحاج وكان ذلك عندهم بعد خروجه من العمرة ، فقالوا ثم نسي ما قال هاهنا ، فقال بعد ذلك بورقتين : يجوز أن يكون إحرامه أولا كان بحجه حتى دخل مكة ، ففسخ ذلك بعمرة ، ثم أقام عليها على أنها عمرة ، وقد خرج على أن يحرم بعدها بحجة فكان في ذلك متمتعا ، ثم لم يطف للعمرة حتى أحرم بالحجة ، فصار بذلك قارنا ، وقد روينا في حديث ابن عباس هذا أنه أوجبه في مجلسه ، فأهل بالحج ، وصاحب هذا الكلام غفل عن الرواية التي فيها هذه اللفظة وغفل عن الحديث الثابت ، عن أبي العالية البراء ، أنه سمع ابن عباس ، يقول : « أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج » واعتمد على رواية مسلم (....) سمع ابن عباس يقول : « أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة ، وأهل أصحابه بحج » ، ورواية مسلم (....) مختلف فيها على شعبة ثم إنه ذكر حديث طاوس ، عن ابن عباس قال : فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة وهم يلبون بالحج « فأمرهم أن يجعلوها عمرة » ، فترك قولهم الأول وصار إلى ما قال ثانيا ، وهو أيضا فاسد ، فمعلوم بالأحاديث الثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم ، إنما فسخ الحج على من لم يكن معه هدي ، وكان معه هدي ، فلم يفسخ على نفسه حجه وقد قال في حديث جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله ، بعد طوافه وسعيه بين الصفا ، والمروة : إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ، ولجعلتها عمرة ، فمن كان منكم ليس معه هدي ، فليحل وليجعلها عمرة « ، فأخبر أنه ، لم يجعلها عمرة ، فكيف يجوز أن يقال : فسخ حجه بعمرة ، وأخبرنا أنه ، لم يحل ، فكيف يجوز أن يقال : كان متمتعا ؟ . وإنما المتمتع من تمتع بالإحلال من العمرة حتى يحج بعدها ، والمتمتع غير القارن ، والقارن غير المتمتع ، وإنما ساق هداياه عندنا تطوعا ، والجمع الصحيح بين الأخبار التي وردت في إهلال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا ، وهو أنه أقام على النسك الذي أمر به حين نزل عليه القضاء ، وما روي من إهلاله بالحج والعمرة أو بهما إنما يرجع إلى إذنه في ذلك ، أو تعليمه ، روي أنه » رجم ماعزا ، وإنما أمر برجمه . وقطع سارقا : وإنما أمر بقطعه ، فإضافة الفعل إلى الآمر به في اللغة جائزة جوازها إلى الفاعل له ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 2797, 3/551
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « ويلبي المرء وينوي حجا إن أراد ، أو عمرة ، أو هما ، ولا أحب أن يسمي »لأنه يروى عن جابر قال : « ما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلبيته قط ، حجا ولا عمرة » ،
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199929, BMS002798
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : « ويلبي المرء وينوي حجا إن أراد ، أو عمرة ، أو هما ، ولا أحب أن يسمي »لأنه يروى عن جابر قال : « ما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلبيته قط ، حجا ولا عمرة » ،
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 2798, 3/554
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش ، أن جابر بن عبد الله قال : فذكره . قال أحمد : روينا عن الأسود ، عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلبي « لا نذكر حجا ولا عمرة » قال الشافعي في القديم : وأخبرنا سفيان بن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن نافع : أن عبد الله بن عمر « سمع بعض أهله يسمي حجا أو عمرة ، فضرب في صدره ، ثم قال : أتعلم الله بما في نفسك ؟ » وقد رويناه في كتاب السنن من حديث ابن جريج ، عن ابن أبي نجيح قال الشافعي : ولو سمى المحرم ذلك لم أكرهه إلا أنه لو كان سنة سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده . قال أحمد : قد روينا عن أبي نضرة ، عن جابر ، وأبي سعيد قال قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا « ، وفي رواية مجاهد ، عن جابر ، ونحن ، نقول : » لبيك بالحج ، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجعلناها عمرة « ، ويحتمل أنهم كانوا يصرخون بأنهم هو ذا يحجون لا عند التلبية ، ويقولون : لبيك وينوون الحج ، فكانت تلبيتهم بالحج على هذا المعنى ، ويحتمل أن يكون بعضهم يسميه ، وبعضهم لا يسميه ، والكل بحمد الله واسع ، وهذه الرواية أصح من رواية إبراهيم بن محمد ، وفيها دلالة على أنهم أحرموا بالحج ، ثم فسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم ، وأمرهم بالعمرة ، وفي رواية محمد بن علي ، عن جابر ، دلالة على أنه إنما أمر بالعمرة من لم يكن معه هدي
وفي حديث بلال بن الحارث أنه قال : قلت : يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة ، أو لمن بعدنا ؟ قال : بل « لكم خاصة »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199930, BMS002799
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش ، أن جابر بن عبد الله قال : فذكره . قال أحمد : روينا عن الأسود ، عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلبي « لا نذكر حجا ولا عمرة » قال الشافعي في القديم : وأخبرنا سفيان بن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن نافع : أن عبد الله بن عمر « سمع بعض أهله يسمي حجا أو عمرة ، فضرب في صدره ، ثم قال : أتعلم الله بما في نفسك ؟ » وقد رويناه في كتاب السنن من حديث ابن جريج ، عن ابن أبي نجيح قال الشافعي : ولو سمى المحرم ذلك لم أكرهه إلا أنه لو كان سنة سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده . قال أحمد : قد روينا عن أبي نضرة ، عن جابر ، وأبي سعيد قال قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا « ، وفي رواية مجاهد ، عن جابر ، ونحن ، نقول : » لبيك بالحج ، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجعلناها عمرة « ، ويحتمل أنهم كانوا يصرخون بأنهم هو ذا يحجون لا عند التلبية ، ويقولون : لبيك وينوون الحج ، فكانت تلبيتهم بالحج على هذا المعنى ، ويحتمل أن يكون بعضهم يسميه ، وبعضهم لا يسميه ، والكل بحمد الله واسع ، وهذه الرواية أصح من رواية إبراهيم بن محمد ، وفيها دلالة على أنهم أحرموا بالحج ، ثم فسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم ، وأمرهم بالعمرة ، وفي رواية محمد بن علي ، عن جابر ، دلالة على أنه إنما أمر بالعمرة من لم يكن معه هدي
وفي حديث بلال بن الحارث أنه قال : قلت : يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة ، أو لمن بعدنا ؟ قال : بل « لكم خاصة »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 2799, 3/554
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا النفيلي حدثنا عبد العزيز بن محمد قال : أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن الحارث بن بلال بن الحارث ، عن أبيه قال : قلت يا رسول الله فذكره ، وروينا عن أبي ذر الغفاري ، أنه قال : كانت رخصة لنا ، ليست لأحد بعدنا يعني فسخ الحج بالعمرة ، وفي رواية أخرى ، عن أبي ذر لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما حديث طاوس : « خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من المدينة لا يسمي حجا ، ولا عمرة ينتظر القضاء ، فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا ، والمروة ، فأمر أصحابه » من كان منهم أهل بالحج ، ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة « ، فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ، وبعض الصحابة أحرموا إحراما مطلقا حتى نزل القضاء ، وبعضهم أحرم بالحج ، ففسخ الحج بالعمرة على من أحرم بالحج ، ولم يكن معه هدي ، وفي ذلك جمع بين الأخبار والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199931, BMS002800
Hadis:
أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا النفيلي حدثنا عبد العزيز بن محمد قال : أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن الحارث بن بلال بن الحارث ، عن أبيه قال : قلت يا رسول الله فذكره ، وروينا عن أبي ذر الغفاري ، أنه قال : كانت رخصة لنا ، ليست لأحد بعدنا يعني فسخ الحج بالعمرة ، وفي رواية أخرى ، عن أبي ذر لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما حديث طاوس : « خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من المدينة لا يسمي حجا ، ولا عمرة ينتظر القضاء ، فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا ، والمروة ، فأمر أصحابه » من كان منهم أهل بالحج ، ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة « ، فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ، وبعض الصحابة أحرموا إحراما مطلقا حتى نزل القضاء ، وبعضهم أحرم بالحج ، ففسخ الحج بالعمرة على من أحرم بالحج ، ولم يكن معه هدي ، وفي ذلك جمع بين الأخبار والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 2800, 3/552
Senetler:
()
Konular:
فيما أنبأني أبو عبد الله ، إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : روي أن ابن مسعود لقي ركبانا بالساحل محرمين فلبوا ، « فلبى ابن مسعود ، وهو داخل الكوفة » قال أحمد : وروينا عن عمر بن الخطاب ، أنه لما دخل بيت المقدس قال : « لبيك اللهم لبيك »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199932, BMS002801
Hadis:
فيما أنبأني أبو عبد الله ، إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي قال : روي أن ابن مسعود لقي ركبانا بالساحل محرمين فلبوا ، « فلبى ابن مسعود ، وهو داخل الكوفة » قال أحمد : وروينا عن عمر بن الخطاب ، أنه لما دخل بيت المقدس قال : « لبيك اللهم لبيك »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 2801, 3/557
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن خلاد بن السائب الأنصاري ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « » أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي ، أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال يريد أحدهما « »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199933, BMS002802
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن خلاد بن السائب الأنصاري ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « » أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي ، أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال يريد أحدهما « »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 2802, 3/557
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد بن سالم ، عن محمد بن أبي حميد ، عن محمد بن المنكدر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان « يكثر من التلبية »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199934, BMS002803
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد بن سالم ، عن محمد بن أبي حميد ، عن محمد بن المنكدر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان « يكثر من التلبية »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 2803, 3/558
Senetler:
()
Konular:
وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان « يلبي راكبا ، ونازلا ، ومضطجعا » قال الشافعي في رواية أبي عبد الله بالإجازة : وبلغني عن محمد ابن الحنفية ، أنه سئل : « أيلبي المحرم وهو جنب ؟ فقال : نعم » قال الشافعي : وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة وعركت : « افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت » قال الشافعي : والتلبية مما يفعل الحاج
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199935, BMS002804
Hadis:
وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان « يلبي راكبا ، ونازلا ، ومضطجعا » قال الشافعي في رواية أبي عبد الله بالإجازة : وبلغني عن محمد ابن الحنفية ، أنه سئل : « أيلبي المحرم وهو جنب ؟ فقال : نعم » قال الشافعي : وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة وعركت : « افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت » قال الشافعي : والتلبية مما يفعل الحاج
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Menâsik 2804, 3/558
Senetler:
()
Konular: