وقد أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل ، قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، أخبرنا إبراهيم بن عبد الله ، أخبرنا يزيد بن هارون ، أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن عبد الله بن دينار ، أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يأمره : انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو سنة ماضية ، أو حديث عمرة ، فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب أهله ،
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202499, BMS005138
Hadis:
وقد أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل ، قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، أخبرنا إبراهيم بن عبد الله ، أخبرنا يزيد بن هارون ، أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن عبد الله بن دينار ، أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يأمره : انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو سنة ماضية ، أو حديث عمرة ، فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب أهله ،
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5138, 6/389
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا عمرو بن السماك ، حدثنا حنبل بن إسحاق ، حدثني أبو عبد الله وهو أحمد بن حنبل ، حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي ، حدثنا شعبة ، عن محمد بن عبد الرحمن ، قال : قال لي عمر بن عبد العزيز : ما بقي أحد أعلم بحديث عائشة منها يعني عمرة . وقال : وكان عمر يسألها ، قال أحمد : فعلى هذا الوجه كان حال عمرة بنت عبد الرحمن في التابعين ، وقد رويناه من ، حديث يونس بن يزيد ، عن الزهري ، عن عروة بن الزبير ، وعمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
وروي عن همام ، عن قتادة ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « السارق يقطع في ربع دينار »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202500, BMS005139
Hadis:
وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا عمرو بن السماك ، حدثنا حنبل بن إسحاق ، حدثني أبو عبد الله وهو أحمد بن حنبل ، حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي ، حدثنا شعبة ، عن محمد بن عبد الرحمن ، قال : قال لي عمر بن عبد العزيز : ما بقي أحد أعلم بحديث عائشة منها يعني عمرة . وقال : وكان عمر يسألها ، قال أحمد : فعلى هذا الوجه كان حال عمرة بنت عبد الرحمن في التابعين ، وقد رويناه من ، حديث يونس بن يزيد ، عن الزهري ، عن عروة بن الزبير ، وعمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
وروي عن همام ، عن قتادة ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « السارق يقطع في ربع دينار »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5139, 6/389
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا علي بن عيسى ، حدثنا إبراهيم بن أبي طالب ، وعبد الله بن محمد ، قالا : وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا عبدة بن سليمان ، وحدثنا إبراهيم بن أبي طالب ، حدثنا هارون بن إسحاق ، حدثنا عبدة ، عن هشام بن عروة أن رجلا سرق قدحا . فذكره رواه مسلم في الصحيح عن عثمان بن أبي شيبة ، عن عبدة بن سليمان وقيمة المجن غير مذكورة في هذه الرواية وقد ذكرتها عمرة ، عن عائشة في رواية ابن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن بكير بن الأشج ، عن سليمان بن يسار ، عن عمرة ، قالت : « قيل لعائشة : ما ثمن المجن ؟ قالت : ربع دينار »وبينها عبد الله بن عمر بن الخطاب وذلك فيما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202502, BMS005141
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا علي بن عيسى ، حدثنا إبراهيم بن أبي طالب ، وعبد الله بن محمد ، قالا : وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا عبدة بن سليمان ، وحدثنا إبراهيم بن أبي طالب ، حدثنا هارون بن إسحاق ، حدثنا عبدة ، عن هشام بن عروة أن رجلا سرق قدحا . فذكره رواه مسلم في الصحيح عن عثمان بن أبي شيبة ، عن عبدة بن سليمان وقيمة المجن غير مذكورة في هذه الرواية وقد ذكرتها عمرة ، عن عائشة في رواية ابن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن بكير بن الأشج ، عن سليمان بن يسار ، عن عمرة ، قالت : « قيل لعائشة : ما ثمن المجن ؟ قالت : ربع دينار »وبينها عبد الله بن عمر بن الخطاب وذلك فيما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5141, 6/391
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم » أخرجه البخاري ، ومسلم في الصحيح من حديث مالك وكذلك رواه جماعة عن نافع
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202503, BMS005142
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم » أخرجه البخاري ، ومسلم في الصحيح من حديث مالك وكذلك رواه جماعة عن نافع
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5142, 6/391
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو بكر عبد الله بن محمد بن محمد بن سعيد السكري النيسابوري ، أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن بن الصواف ، حدثنا أبو علي بشر بن موسى الأسدي ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا سفيان ، عن أيوب ، وإسماعيل بن أمية ، وعبيد الله ، وموسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم « قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم » رواه مسلم في الصحيح ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن أبي نعيم ، وأخرجه البخاري من وجه آخر عن عبيد الله بن عمر ، وموسى بن عقبة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202504, BMS005143
Hadis:
أخبرناه أبو بكر عبد الله بن محمد بن محمد بن سعيد السكري النيسابوري ، أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن بن الصواف ، حدثنا أبو علي بشر بن موسى الأسدي ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا سفيان ، عن أيوب ، وإسماعيل بن أمية ، وعبيد الله ، وموسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم « قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم » رواه مسلم في الصحيح ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن أبي نعيم ، وأخرجه البخاري من وجه آخر عن عبيد الله بن عمر ، وموسى بن عقبة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5143, 6/391
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : حديث ابن عمر موافق لحديث عائشة لأن ثلاثة دراهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده ربع دينار ، قال الشافعي في موضع آخر : وذلك أن الصرف كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اثني عشر درهما وكان كذلك بعده وفرض عمر ( رضي الله عنه ) الدية اثني عشر ألف درهم على أهل الورق ، وعلى أهل الذهب : ألف دينار ، وقالت عائشة ، وأبو هريرة ، وابن عباس في الدية : اثنا عشر ألف درهم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202505, BMS005144
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : حديث ابن عمر موافق لحديث عائشة لأن ثلاثة دراهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده ربع دينار ، قال الشافعي في موضع آخر : وذلك أن الصرف كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اثني عشر درهما وكان كذلك بعده وفرض عمر ( رضي الله عنه ) الدية اثني عشر ألف درهم على أهل الورق ، وعلى أهل الذهب : ألف دينار ، وقالت عائشة ، وأبو هريرة ، وابن عباس في الدية : اثنا عشر ألف درهم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5144, 6/391
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، عن أبيه ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، أن « سارقا سرق أترجة في عهد عثمان ، فأمر بها عثمان ، فقومت ثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار ، فقطع يده » ، قال مالك : وهي الأترجة التي يأكلها الناس ، قال الشافعي : فحديث عثمان يدل على أن الدراهم كانت اثني عشر بدينار قال : ويدل حديث عثمان على أن قطع اليد في الثمر الرطب : صلح بيبس ، أو لم يصلح ، لأن الأترج لا ييبس
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202506, BMS005145
Hadis:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، عن أبيه ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، أن « سارقا سرق أترجة في عهد عثمان ، فأمر بها عثمان ، فقومت ثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار ، فقطع يده » ، قال مالك : وهي الأترجة التي يأكلها الناس ، قال الشافعي : فحديث عثمان يدل على أن الدراهم كانت اثني عشر بدينار قال : ويدل حديث عثمان على أن قطع اليد في الثمر الرطب : صلح بيبس ، أو لم يصلح ، لأن الأترج لا ييبس
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5145, 6/392
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن حميد الطويل : أنه سمع قتادة ، يسأل أنس بن مالك عن القطع ، فقال أنس : حضرت أبا بكر الصديق قطع سارقا في شيء ما يسدني أنه لي بثلاثة دراهم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202507, BMS005146
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن حميد الطويل : أنه سمع قتادة ، يسأل أنس بن مالك عن القطع ، فقال أنس : حضرت أبا بكر الصديق قطع سارقا في شيء ما يسدني أنه لي بثلاثة دراهم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5146, 6/392
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود فذكره ، وهذه حكاية عن سرقة بعينها وهي لا تخالف في المعنى ما مضى
قال أحمد : ومن يرد في هذه المسألة روايته عن محمد بن شيبة ، عن عبد الله بن صالح ، عن يحيى بن أيوب ، عن جعفر بن ربيعة ، عن العلاء بن الأسود ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، وكثير بن حبيش ، أو قال : ابن خنيس ، أنهم تنازعوا في القطع ، فدخلوا على عائشة يسألونها ، فقالت عائشة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا » بأنه لا يعلم لجعفر بن ربيعة من أبي سلمة بن عبد الرحمن سماعا ، فلا ينبغي له أن يحتج برواية أيمن الحبشي ، وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعة ، ولا برواية القاسم بن عبد الرحمن ، عن ابن مسعود أنه قال : « لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم » لانقطاعها
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202509, BMS005148
Hadis:
أخبرناه أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود فذكره ، وهذه حكاية عن سرقة بعينها وهي لا تخالف في المعنى ما مضى
قال أحمد : ومن يرد في هذه المسألة روايته عن محمد بن شيبة ، عن عبد الله بن صالح ، عن يحيى بن أيوب ، عن جعفر بن ربيعة ، عن العلاء بن الأسود ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، وكثير بن حبيش ، أو قال : ابن خنيس ، أنهم تنازعوا في القطع ، فدخلوا على عائشة يسألونها ، فقالت عائشة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا » بأنه لا يعلم لجعفر بن ربيعة من أبي سلمة بن عبد الرحمن سماعا ، فلا ينبغي له أن يحتج برواية أيمن الحبشي ، وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعة ، ولا برواية القاسم بن عبد الرحمن ، عن ابن مسعود أنه قال : « لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم » لانقطاعها
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5148, 6/394
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا غير واحد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي رضي الله عنه قال : « القطع في ربع دينار فصاعدا »
قال أحمد : ورواه سليمان بن بلال ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن عليا ، قطع يد سارق في بيضة من حديد ثمنها ربع دينار
قال أحمد : هذا الشيخ الذي تكلم على الأخبار التي احتججنا بها بالطعن فيها الآن أبصر بإيش احتج ، روي في مقابله حديث مالك بن أنس ، وعبيد الله بن عمر ، وأيوب السختياني ، وموسى بن عقبة ، وإسماعيل بن أمية ، وحنظلة بن أبي سفيان ، وأيوب بن موسى ، وأسامة بن زيد ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم « قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم » وفي رواية الليث بن سعد وهو إمام ، عن نافع ، عن ابن عمر : قومت ثلاثة دراهم
حديث محمد بن إسحاق ، عن أيوب بن موسى ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : كانت « قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم » ، وحديث ابن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، مثله
وحديث مجاهد وعطاء ، عن أيمن الحبشي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن» قال : وكان يقوم دينارا ، وقيل عن أيمن ابن أم أيمن ، عن أم أيمن ، ومن أنصف ورجع إلى أدنى معرفة بالأخبار ، علم أن بمثل هذه الأخبار لا يترك حديث ابن عمر ، ولا حديث عائشة ، ومن يرد في هذه المسألة حديث أبي بكر بن حزم ، عن عمرة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في القطع بأن راويه عن أبي بكر بن حزم : يزيد بن الهاد ، ومحمد بن إسحاق ؟ ، ويزيد بن الهاد ممن أجمع الحفاظ على توثيقه ، والاحتجاج بروايته ، ومحمد بن إسحاق قد يحتج به فيما لا يخالف فيه أهل الحفظ وهو في تلك الرواية لم يخالف أحدا ، فحقيق له أن يحتج بروايته هذه ، وقد خالف فيها من هو أحفظ منه الحكم بن عتيبة ، فإنه إنما رواه عن عطاء ، ومجاهد ، عن أيمن هذا
وفي رواية أبي داود في كتاب السنن ، عن عثمان بن أبي شيبة ، ومحمد بن أبي السري العسقلاني ولفظ الحديث له ، عن عبد الله بن نمير ، عن محمد بن إسحاق ، عن أيوب بن موسى ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : « قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار ، أو عشرة دراهم »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202508, BMS005147
Hadis:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا غير واحد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي رضي الله عنه قال : « القطع في ربع دينار فصاعدا »
قال أحمد : ورواه سليمان بن بلال ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن عليا ، قطع يد سارق في بيضة من حديد ثمنها ربع دينار
قال أحمد : هذا الشيخ الذي تكلم على الأخبار التي احتججنا بها بالطعن فيها الآن أبصر بإيش احتج ، روي في مقابله حديث مالك بن أنس ، وعبيد الله بن عمر ، وأيوب السختياني ، وموسى بن عقبة ، وإسماعيل بن أمية ، وحنظلة بن أبي سفيان ، وأيوب بن موسى ، وأسامة بن زيد ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم « قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم » وفي رواية الليث بن سعد وهو إمام ، عن نافع ، عن ابن عمر : قومت ثلاثة دراهم
حديث محمد بن إسحاق ، عن أيوب بن موسى ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : كانت « قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم » ، وحديث ابن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، مثله
وحديث مجاهد وعطاء ، عن أيمن الحبشي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن» قال : وكان يقوم دينارا ، وقيل عن أيمن ابن أم أيمن ، عن أم أيمن ، ومن أنصف ورجع إلى أدنى معرفة بالأخبار ، علم أن بمثل هذه الأخبار لا يترك حديث ابن عمر ، ولا حديث عائشة ، ومن يرد في هذه المسألة حديث أبي بكر بن حزم ، عن عمرة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في القطع بأن راويه عن أبي بكر بن حزم : يزيد بن الهاد ، ومحمد بن إسحاق ؟ ، ويزيد بن الهاد ممن أجمع الحفاظ على توثيقه ، والاحتجاج بروايته ، ومحمد بن إسحاق قد يحتج به فيما لا يخالف فيه أهل الحفظ وهو في تلك الرواية لم يخالف أحدا ، فحقيق له أن يحتج بروايته هذه ، وقد خالف فيها من هو أحفظ منه الحكم بن عتيبة ، فإنه إنما رواه عن عطاء ، ومجاهد ، عن أيمن هذا
وفي رواية أبي داود في كتاب السنن ، عن عثمان بن أبي شيبة ، ومحمد بن أبي السري العسقلاني ولفظ الحديث له ، عن عبد الله بن نمير ، عن محمد بن إسحاق ، عن أيوب بن موسى ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : « قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار ، أو عشرة دراهم »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5147, 6/392
Senetler:
()
Konular: