وقد أنبأني بالحديث أبو عبد الله الحافظ ، إجازة أن أبا الحسن أحمد بن واصل البيكندي أخبرهم : حدثنا أبي ، حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري ، قال : قال لنا أبو صالح : حدثني يحيى بن أيوب ، عن جعفر بن ربيعة ، عن ابن جارية ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، وعبد الملك بن مغيرة ، وكثير بن حبيش أو قال ابن خنيس ، وكان غير مقيد ، والحفاظ لا يختلفون فيه أنهم تنازعوا فدخلوا على عائشة ، فقالت عائشة : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « لا قطع إلا في ربع دينار »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202510, BMS005149
Hadis:
وقد أنبأني بالحديث أبو عبد الله الحافظ ، إجازة أن أبا الحسن أحمد بن واصل البيكندي أخبرهم : حدثنا أبي ، حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري ، قال : قال لنا أبو صالح : حدثني يحيى بن أيوب ، عن جعفر بن ربيعة ، عن ابن جارية ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، وعبد الملك بن مغيرة ، وكثير بن حبيش أو قال ابن خنيس ، وكان غير مقيد ، والحفاظ لا يختلفون فيه أنهم تنازعوا فدخلوا على عائشة ، فقالت عائشة : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « لا قطع إلا في ربع دينار »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5149, 6/395
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن رافع بن خديج ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا قطع في ثمر ولا كثر »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202515, BMS005154
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن رافع بن خديج ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا قطع في ثمر ولا كثر »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5154, 6/400
Senetler:
()
Konular:
وباسناده قال اخبرنا الشافعي اخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حيان عن عمه واسع بن حيان عن رافع بن خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا قطع في ثمر ولا كثير
قال الشافعي : وبهذا نقول : لا قطع في ثمر معلق لأنه غير محرز ، ولا في جمار لأنه غير محرز ، وهو يشبه حديث عمرو بن شعيب يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا قطع في ثمر معلق ، فإذا أواه الجرين ، ففيه القطع » ، قال الشافعي : واحتج بهذا الحديث بعض الناس ، وقال : فمن هاهنا قلنا : لا يقطع في الثمر الرطب ، قال الشافعي : والثمر اسم جاء مع الرطب من الثمر واليابس من التمر ، والزبيب وغيره ، فيسقط القطع عن من سرق تمرا في بيت ، وإنما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم حين قال : « لا قطع في ثمر ، ولا كثر » على ما يسأل عنه وكان حيطان المدينة ليس عليها خظار لأنه يقول : « فإذا أواه الجرين ، والمراح ، ففيه القطع » ، واحتج بحديث عثمان في الأترجة ، وقد مضى بإسناده
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202516, BMS005155
Hadis:
وباسناده قال اخبرنا الشافعي اخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حيان عن عمه واسع بن حيان عن رافع بن خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا قطع في ثمر ولا كثير
قال الشافعي : وبهذا نقول : لا قطع في ثمر معلق لأنه غير محرز ، ولا في جمار لأنه غير محرز ، وهو يشبه حديث عمرو بن شعيب يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا قطع في ثمر معلق ، فإذا أواه الجرين ، ففيه القطع » ، قال الشافعي : واحتج بهذا الحديث بعض الناس ، وقال : فمن هاهنا قلنا : لا يقطع في الثمر الرطب ، قال الشافعي : والثمر اسم جاء مع الرطب من الثمر واليابس من التمر ، والزبيب وغيره ، فيسقط القطع عن من سرق تمرا في بيت ، وإنما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم حين قال : « لا قطع في ثمر ، ولا كثر » على ما يسأل عنه وكان حيطان المدينة ليس عليها خظار لأنه يقول : « فإذا أواه الجرين ، والمراح ، ففيه القطع » ، واحتج بحديث عثمان في الأترجة ، وقد مضى بإسناده
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5155, 6/401
Senetler:
()
Konular:
وبهذا الإسناد قال البخاري : وقال ابن أبي مريم ؟ حدثنا يحيى بن أيوب ، قال : حدثني جعفر بن ربيعة ، أن الأسود بن العلاء بن جارية ، حدثه أنه ، سمع عمرة تحدث عن عائشة ، أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، قال البخاري : وقال هارون بن إسماعيل : أخبرنا علي بن المبارك : أخبرنا يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري ، أن عمرة ، حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، قال : وقال الأويسي : حدثنا ابن أبي الرجال ، عن أبيه ، عن عمرة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ، قال : وقال أصبغ : أخبرني ابن وهب ، عن مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن سليمان بن يسار ، عن عمرة ، قال سمعت عائشة ، تقول : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، هكذا وجدنا هذا الحديث في تاريخ البخاري في ترجمة كثير بن حبيش ، إلا أنه قال في ذكر كثير سمع عمرة بنت عبد الرحمن ، روى عنه الأسود بن العلاء ، أو العلاء بن الأسود ، ثم أردفه بأحاديث جماعة ممن رواه عن عمرة ، فيشبه أن يكون الحديث عن جعفر بن ربيعة ، عن الأسود بن العلاء ، عن أبي سلمة ، وصاحبيه أنهم تنازعوا ، فدخلوا على عمرة ، ثم عمرة حدثت عن عائشة ، وعائشة حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ويحتمل أن يكون الأسود بن العلاء معهم حين دخلوا على عمرة وفي رواية ابن أبي مريم دلالة على ذلك ، وقد أثبت البخاري في التاريخ سماعه من أبي سلمة وعمرة وقال : قاله جعفر بن ربيعة . وسماع جعفر من الأسود بن العلاء غير مدفوع مع أنه قد سمع من عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، فليس من البعيد سماعه أيضا من أبي سلمة والمذكورين معه . وروى الأسود عن أبي سلمة غير هذا الحديث ، فليس فيما يرد به هذا الشيخ حديث أبي سلمة ما يوجب الرد ، وقد أغنانا الله تعالى برواية الجماعة عن عمرة ، عن عائشة ، ورواية الجماعة عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رواية جعفر بن ربيعة ، وإن كان فيها زيادة بظاهر ، وبالله التوفيق
والذي يستدل به على انقطاع حديث أيمن ما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202511, BMS005150
Hadis:
وبهذا الإسناد قال البخاري : وقال ابن أبي مريم ؟ حدثنا يحيى بن أيوب ، قال : حدثني جعفر بن ربيعة ، أن الأسود بن العلاء بن جارية ، حدثه أنه ، سمع عمرة تحدث عن عائشة ، أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، قال البخاري : وقال هارون بن إسماعيل : أخبرنا علي بن المبارك : أخبرنا يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري ، أن عمرة ، حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، قال : وقال الأويسي : حدثنا ابن أبي الرجال ، عن أبيه ، عن عمرة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ، قال : وقال أصبغ : أخبرني ابن وهب ، عن مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن سليمان بن يسار ، عن عمرة ، قال سمعت عائشة ، تقول : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، هكذا وجدنا هذا الحديث في تاريخ البخاري في ترجمة كثير بن حبيش ، إلا أنه قال في ذكر كثير سمع عمرة بنت عبد الرحمن ، روى عنه الأسود بن العلاء ، أو العلاء بن الأسود ، ثم أردفه بأحاديث جماعة ممن رواه عن عمرة ، فيشبه أن يكون الحديث عن جعفر بن ربيعة ، عن الأسود بن العلاء ، عن أبي سلمة ، وصاحبيه أنهم تنازعوا ، فدخلوا على عمرة ، ثم عمرة حدثت عن عائشة ، وعائشة حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ويحتمل أن يكون الأسود بن العلاء معهم حين دخلوا على عمرة وفي رواية ابن أبي مريم دلالة على ذلك ، وقد أثبت البخاري في التاريخ سماعه من أبي سلمة وعمرة وقال : قاله جعفر بن ربيعة . وسماع جعفر من الأسود بن العلاء غير مدفوع مع أنه قد سمع من عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، فليس من البعيد سماعه أيضا من أبي سلمة والمذكورين معه . وروى الأسود عن أبي سلمة غير هذا الحديث ، فليس فيما يرد به هذا الشيخ حديث أبي سلمة ما يوجب الرد ، وقد أغنانا الله تعالى برواية الجماعة عن عمرة ، عن عائشة ، ورواية الجماعة عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رواية جعفر بن ربيعة ، وإن كان فيها زيادة بظاهر ، وبالله التوفيق
والذي يستدل به على انقطاع حديث أيمن ما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5150, 6/395
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : فقلت لبعض الناس : هذه « سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع في ربع دينار فصاعدا ، فكيف قلت : لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم فصاعدا ؟ وما حجتك في ذلك ؟ » ، قال : قد روينا عن شريك ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن أيمن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم شبيها بقولنا ، قلت : أو تعرف أيمن ؟ ، أما أيمن الذي روى عنه ، عطاء فرجل حدث ، لعله أصغر من عطاء ، روى عنه عطاء حديثا ، عن تبيع ابن امرأة كعب ، عن كعب ، . فهذا منقطع ، والحديث المنقطع لا يكون حجة ، قال : فقد روينا عن شريك بن عبد الله ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن أيمن ابن أم أيمن أخي أسامة لأمه ، قلت : لا علم لك بأصحابنا ، أيمن أخو أسامة ، قتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قبل مولد مجاهد ، ولم يبق بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، فيحدث عنه
قال : فقد روينا عن عمرو بن شعيب ، عن عبد الله بن عمرو ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في ثمن المجن قال عبد الله بن عمرو : وكانت « قيمة المجن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم دينارا » ، قلت له : هذا رأي من عبد الله بن عمرو في رواية عمرو بن شعيب ، والمجان قديما وحديثا سلع يكون ثمنه عشرة ، ومائة ، ودرهمين ، وإذا قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربع دينار ، قطع في أكثر منه ، وأنت تزعم أن عمرو بن شعيب ليس ممن تقبل روايته وتترك علينا سننا رواها توافق أقاويلنا ويقول غلط . فكيف نرد روايته مرة ، ثم نحتج به على أهل الحفظ والصدق ، مع أنه لم يرو شيئا يخالف قولنا ؟ ، قال : فقد روينا قولنا ، عن علي
قلت له : رواه الزعافري ، عن الشعبي ، عن علي ، وقد أخبرنا أصحاب جعفر بن محمد ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا ، قال : « القطع في ربع دينار فصاعدا » وحديث جعفر ، عن علي أولى أن يثبت من حديث الزعافري ، عن الشعبي ، قال : فقد روينا عن ابن مسعود ، أنه قال : « لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم »
قلنا : فقد روى الثوري ، عن عيسى بن أبي عزة ، عن الشعبي ، عن ابن مسعود ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « قطع سارقا في خمسة دراهم » وهذا أقرب أن يكون صحيحا عن عبد الله من حديث الشعبي ، عن القاسم ، عن عبد الله ، قال : فكيف لم تأخذوا بهذا ؟ قلنا : هذا حديث لا يخالف حديثنا إذا قطع في ثلاثة دراهم قطع في خمسة فأكثر ، قال : فقد روينا عن عمر بن الخطاب ، أنه لم يقطع في ثمانية ؟ قال الشافعي : روايته عن عمر غير صحيحة ، وقد روى معمر ، عن عطاء الخراساني ، عن عمر : « القطع في ربع دينار فصاعدا » فلم نر أن نحتج به لأنه ليس بثابت ، وليس لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة ، وعلى المسلمين اتباع أمره ، قال الشافعي : فلا إلى حديث صحيح ذهب من خالفنا ، ولا إلى ما يذهب إليه من ترك الحديث ، واستعمل ظاهر القرآن
قال أحمد : حديثهم عن عمر ، إنما رواه القاسم بن عبد الرحمن وهو منقطع . وقد روى قتادة ، عن ابن المسيب ، عن عمر ، وقيل عن سليمان بن يسار ، عن عمر ، قال : « لا تقطع الخمس إلا في الخمس » وقيل عن قتادة ، عن أنس ، عن أبي بكر ، وعمر أنهما قطعا في خمسة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202513, BMS005152
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : فقلت لبعض الناس : هذه « سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع في ربع دينار فصاعدا ، فكيف قلت : لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم فصاعدا ؟ وما حجتك في ذلك ؟ » ، قال : قد روينا عن شريك ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن أيمن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم شبيها بقولنا ، قلت : أو تعرف أيمن ؟ ، أما أيمن الذي روى عنه ، عطاء فرجل حدث ، لعله أصغر من عطاء ، روى عنه عطاء حديثا ، عن تبيع ابن امرأة كعب ، عن كعب ، . فهذا منقطع ، والحديث المنقطع لا يكون حجة ، قال : فقد روينا عن شريك بن عبد الله ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن أيمن ابن أم أيمن أخي أسامة لأمه ، قلت : لا علم لك بأصحابنا ، أيمن أخو أسامة ، قتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قبل مولد مجاهد ، ولم يبق بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، فيحدث عنه
قال : فقد روينا عن عمرو بن شعيب ، عن عبد الله بن عمرو ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في ثمن المجن قال عبد الله بن عمرو : وكانت « قيمة المجن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم دينارا » ، قلت له : هذا رأي من عبد الله بن عمرو في رواية عمرو بن شعيب ، والمجان قديما وحديثا سلع يكون ثمنه عشرة ، ومائة ، ودرهمين ، وإذا قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربع دينار ، قطع في أكثر منه ، وأنت تزعم أن عمرو بن شعيب ليس ممن تقبل روايته وتترك علينا سننا رواها توافق أقاويلنا ويقول غلط . فكيف نرد روايته مرة ، ثم نحتج به على أهل الحفظ والصدق ، مع أنه لم يرو شيئا يخالف قولنا ؟ ، قال : فقد روينا قولنا ، عن علي
قلت له : رواه الزعافري ، عن الشعبي ، عن علي ، وقد أخبرنا أصحاب جعفر بن محمد ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا ، قال : « القطع في ربع دينار فصاعدا » وحديث جعفر ، عن علي أولى أن يثبت من حديث الزعافري ، عن الشعبي ، قال : فقد روينا عن ابن مسعود ، أنه قال : « لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم »
قلنا : فقد روى الثوري ، عن عيسى بن أبي عزة ، عن الشعبي ، عن ابن مسعود ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « قطع سارقا في خمسة دراهم » وهذا أقرب أن يكون صحيحا عن عبد الله من حديث الشعبي ، عن القاسم ، عن عبد الله ، قال : فكيف لم تأخذوا بهذا ؟ قلنا : هذا حديث لا يخالف حديثنا إذا قطع في ثلاثة دراهم قطع في خمسة فأكثر ، قال : فقد روينا عن عمر بن الخطاب ، أنه لم يقطع في ثمانية ؟ قال الشافعي : روايته عن عمر غير صحيحة ، وقد روى معمر ، عن عطاء الخراساني ، عن عمر : « القطع في ربع دينار فصاعدا » فلم نر أن نحتج به لأنه ليس بثابت ، وليس لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة ، وعلى المسلمين اتباع أمره ، قال الشافعي : فلا إلى حديث صحيح ذهب من خالفنا ، ولا إلى ما يذهب إليه من ترك الحديث ، واستعمل ظاهر القرآن
قال أحمد : حديثهم عن عمر ، إنما رواه القاسم بن عبد الرحمن وهو منقطع . وقد روى قتادة ، عن ابن المسيب ، عن عمر ، وقيل عن سليمان بن يسار ، عن عمر ، قال : « لا تقطع الخمس إلا في الخمس » وقيل عن قتادة ، عن أنس ، عن أبي بكر ، وعمر أنهما قطعا في خمسة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5152, 6/397
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن عبيد الله بن عمر بن حفص ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : « عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد ، وأنا ابن أربع عشرة فردني ، وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة ، فأجازني قال : قال نافع : فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال عمر ، هذا فرق ما بين الذرية والمقاتلة . ثم كتب إلى عماله أن يفرضوا لابن خمس عشرة في المقاتلة ، ولابن أربع عشرة في الذرية ، قال في موضع آخر : يوم أحد ، ويوم الخندق ، قال الشافعي : فبكتاب الله ، ثم بهذا القول نأخذ . فذكر آية الإيلاء وروينا عن علي رضي الله عنه في مجنونة زنت أنه قال لعمر رضي الله عنه : أما تذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : » رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق « قال : نعم ، فأمر بها فخلى عنها »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202517, BMS005156
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن عبيد الله بن عمر بن حفص ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : « عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد ، وأنا ابن أربع عشرة فردني ، وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة ، فأجازني قال : قال نافع : فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال عمر ، هذا فرق ما بين الذرية والمقاتلة . ثم كتب إلى عماله أن يفرضوا لابن خمس عشرة في المقاتلة ، ولابن أربع عشرة في الذرية ، قال في موضع آخر : يوم أحد ، ويوم الخندق ، قال الشافعي : فبكتاب الله ، ثم بهذا القول نأخذ . فذكر آية الإيلاء وروينا عن علي رضي الله عنه في مجنونة زنت أنه قال لعمر رضي الله عنه : أما تذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : » رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق « قال : نعم ، فأمر بها فخلى عنها »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5156, 6/402
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : عن رجل ، عن عنبسة ، عن علي بن عبد الأعلى ، عن أبيه ، عن أبي جحيفة ، أن عليا ، أتي بصبي قد سرق بيضة ، فشك في احتلامه ، فأمر به ، فقطعت بطون أنامله ، قال الشافعي : وليسوا ، ولا أحد علمته يقول بهذا ، يقولون : ليس على الصبي حد حتى يحتلم ، أو يبلغ خمس عشرة ، أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي ، وفي إسناده نظر
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202518, BMS005157
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : عن رجل ، عن عنبسة ، عن علي بن عبد الأعلى ، عن أبيه ، عن أبي جحيفة ، أن عليا ، أتي بصبي قد سرق بيضة ، فشك في احتلامه ، فأمر به ، فقطعت بطون أنامله ، قال الشافعي : وليسوا ، ولا أحد علمته يقول بهذا ، يقولون : ليس على الصبي حد حتى يحتلم ، أو يبلغ خمس عشرة ، أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي ، وفي إسناده نظر
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5157, 6/403
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن صفوان بن عبد الله ، أن صفوان بن أمية ، قيل له : من لم يهاجر هلك ، فقدم صفوان المدينة فنام في المسجد متوسدا رداءه ، فجاء سارق ، فأخذ رداءه من تحت رأسه ، فأخذ صفوان السارق فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع يده ، فقال صفوان : إني لم أر هذا ، هو عليه صدقة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فهلا قبل أن تأتيني به »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202519, BMS005158
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن صفوان بن عبد الله ، أن صفوان بن أمية ، قيل له : من لم يهاجر هلك ، فقدم صفوان المدينة فنام في المسجد متوسدا رداءه ، فجاء سارق ، فأخذ رداءه من تحت رأسه ، فأخذ صفوان السارق فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع يده ، فقال صفوان : إني لم أر هذا ، هو عليه صدقة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فهلا قبل أن تأتيني به »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5158, 6/403
Senetler:
()
Konular:
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو ، عن طاوس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث مالك ، وكد الشافعي أحد المرسلين بالآخر ، وروي من أوجه أخر
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202520, BMS005159
Hadis:
وبهذا الإسناد قال : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو ، عن طاوس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث مالك ، وكد الشافعي أحد المرسلين بالآخر ، وروي من أوجه أخر
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5159, 6/403
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، أن رافع بن خديج ، أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا قطع في ثمر ولا كثر » ، هكذا وقع هذا الحديث في كتاب القطع في السرقة ، وهو غلط من الكاتب ، والصواب ما نقلناه منقولا عن كتاب الحدود ، عن رافع بن خديج ، وقد ذكر الشافعي في القديم أنه مرسل يعني بين محمد بن يحيى ، ورافع وإنما هو موصولا من حديث ابن عيينة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202521, BMS005160
Hadis:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، أن رافع بن خديج ، أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا قطع في ثمر ولا كثر » ، هكذا وقع هذا الحديث في كتاب القطع في السرقة ، وهو غلط من الكاتب ، والصواب ما نقلناه منقولا عن كتاب الحدود ، عن رافع بن خديج ، وقد ذكر الشافعي في القديم أنه مرسل يعني بين محمد بن يحيى ، ورافع وإنما هو موصولا من حديث ابن عيينة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5160, 6/404
Senetler:
()
Konular: