أنبأنيه أبو عبد الله ، إجازة ، أخبرنا أبو الوليد ، حدثنا الحسن هو ابن سفيان ، قال : وفيما أجاز لي عثمان بن سعيد ، عن محمد بن أبي بكر المقدمي ، عن بشر بن حازم ، . فذكره ، وزاد فيه في موضع آخر بهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من حرق حرقناه » زاد فيه غيره عن عثمان بن سعيد بإسناده قال : « ومن غرق غرقناه » ، وفي هذا الإسناد بعض من يجهل
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202533, BMS005172
Hadis:
أنبأنيه أبو عبد الله ، إجازة ، أخبرنا أبو الوليد ، حدثنا الحسن هو ابن سفيان ، قال : وفيما أجاز لي عثمان بن سعيد ، عن محمد بن أبي بكر المقدمي ، عن بشر بن حازم ، . فذكره ، وزاد فيه في موضع آخر بهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من حرق حرقناه » زاد فيه غيره عن عثمان بن سعيد بإسناده قال : « ومن غرق غرقناه » ، وفي هذا الإسناد بعض من يجهل
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5172, 6/409
Senetler:
()
Konular:
فيما كتب إلي أبو نعيم الإسفرائيني أن أبا عوانة أخبرهم عن المزني : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا بعض أصحابنا فذكره ، قال أحمد : وفي رواية حرملة عن المزني ، عن الشافعي ، قال : أخبرنا عبد الله بن نافع ، عن محمد بن أبي حميد ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله
وقد رويناه عن مصعب بن ثابت ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : « اقتلوه » ، فقال يا رسول الله : إنما سرق ؟ قال : « اقطعوه » قال : فقطع ، ثم جيء به الثانية ، فقال : « اقتلوه » ، قالوا : يا رسول الله إنما سرق ؟ قال : « اقطعوه » ، قال : فقطع . ثم جيء به الثالثة ، فقال : « اقتلوه » فقالوا : يا رسول الله إنما سرق ؟ قال : « اقطعوه » قال : ثم أتي به الرابعة فقال : « اقتلوه » فقالوا : يا رسول الله إنما سرق ، فأتي به الخامسة ، فقال : « اقتلوه » قال جابر : فانطلقنا به ، فقتلناه ، ثم اجتررناه حتى ألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202534, BMS005173
Hadis:
فيما كتب إلي أبو نعيم الإسفرائيني أن أبا عوانة أخبرهم عن المزني : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا بعض أصحابنا فذكره ، قال أحمد : وفي رواية حرملة عن المزني ، عن الشافعي ، قال : أخبرنا عبد الله بن نافع ، عن محمد بن أبي حميد ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله
وقد رويناه عن مصعب بن ثابت ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : « اقتلوه » ، فقال يا رسول الله : إنما سرق ؟ قال : « اقطعوه » قال : فقطع ، ثم جيء به الثانية ، فقال : « اقتلوه » ، قالوا : يا رسول الله إنما سرق ؟ قال : « اقطعوه » ، قال : فقطع . ثم جيء به الثالثة ، فقال : « اقتلوه » فقالوا : يا رسول الله إنما سرق ؟ قال : « اقطعوه » قال : ثم أتي به الرابعة فقال : « اقتلوه » فقالوا : يا رسول الله إنما سرق ، فأتي به الخامسة ، فقال : « اقتلوه » قال جابر : فانطلقنا به ، فقتلناه ، ثم اجتررناه حتى ألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5173, 6/410
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي ، حدثنا جدي ، حدثنا مصعب بن ثابت فذكره وفي غير هذه الرواية ، عن مصعب ، قال في المرة الأولى : » اقطعوا يده « ، وفي المرة الثانية » اقطعوا رجله « ، وفي المرة الثالثة » اقطعوا يده « وفي المرة الرابعة » اقطعوا رجله « ، وروينا عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، وهو مرسل جيد يقوي ما ذكرناه من الموصول ، ويرجح قول من وافقه من الصحابة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202535, BMS005174
Hadis:
أخبرناه أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي ، حدثنا جدي ، حدثنا مصعب بن ثابت فذكره وفي غير هذه الرواية ، عن مصعب ، قال في المرة الأولى : » اقطعوا يده « ، وفي المرة الثانية » اقطعوا رجله « ، وفي المرة الثالثة » اقطعوا يده « وفي المرة الرابعة » اقطعوا رجله « ، وروينا عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، وهو مرسل جيد يقوي ما ذكرناه من الموصول ، ويرجح قول من وافقه من الصحابة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5174, 6/411
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل أتى على أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، فشكا إليه أن عامل اليمن ظلمه ، وكان يصلي من الليل فيقول أبو بكر : وأبيك ما ليلك بليل سارق ، ثم إنهم فقدوا حليا لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر ، فجعل الرجل يطوف معهم ويقول : اللهم عليك بمن بيت هذا البيت الصالح . فوجدوا الحلي عند صائغ وأن الأقطع جاء به ، فاعترف الأقطع أو شهد عليه ، فأمر به أبو بكر فقطعت يده اليسرى ، وقال أبو بكر : والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي من سرقته « قال الشافعي في رواية أبي سعيد : فبهذا كله نأخذ ، قال : وذكر عبد الله بن عمر وفي كتاب القديم : عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن صفية بنت أبي عبيد ، عن أبي بكر مثله قال أحمد : وروينا عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن صفية في هذه القصة ، قال : » فأراد أبو بكر أن يقطع رجله ، ويدع يده يستطيب بها ، فقال عمر : لا والذي نفسي بيده لتقطعن يده الأخرى ، فأمر به أبو بكر فقطعت يده « وفي حديث الثوري ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، في هذه القصة أن » أبا بكر ، أراد أن يقطع رجلا بعد اليد والرجل ، فقال عمر : السنة اليد «
وروينا عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : « شهدت عمر بن الخطاب قطع يدا بعد يد ورجل » ، قال الشافعي : قال قائل : إذا قطعت يده ورجله ، ثم سرق حبس ، وعزر ، ولم يقطع ، قيل : قد روينا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر في دار الهجرة ، وعمر يراه ، ويشير به على أبي بكر ، وروي عنه أيضا أنه قطع فكيف خالفتموه ؟ قال : قاله علي بن أبي طالب ، قلنا : قد رويتم عن علي في القطع أشياء مستنكرة لفقتموها عليه منها أنه قطع بطون أنامل صبي ، ومنها أنه قطع القدم إلى نصف القدم ، وكل ما رويتم ، عن علي في القطع غير ثابت عنه عندنا . وبسط الكلام في هذا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202536, BMS005175
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل أتى على أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، فشكا إليه أن عامل اليمن ظلمه ، وكان يصلي من الليل فيقول أبو بكر : وأبيك ما ليلك بليل سارق ، ثم إنهم فقدوا حليا لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر ، فجعل الرجل يطوف معهم ويقول : اللهم عليك بمن بيت هذا البيت الصالح . فوجدوا الحلي عند صائغ وأن الأقطع جاء به ، فاعترف الأقطع أو شهد عليه ، فأمر به أبو بكر فقطعت يده اليسرى ، وقال أبو بكر : والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي من سرقته « قال الشافعي في رواية أبي سعيد : فبهذا كله نأخذ ، قال : وذكر عبد الله بن عمر وفي كتاب القديم : عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن صفية بنت أبي عبيد ، عن أبي بكر مثله قال أحمد : وروينا عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن صفية في هذه القصة ، قال : » فأراد أبو بكر أن يقطع رجله ، ويدع يده يستطيب بها ، فقال عمر : لا والذي نفسي بيده لتقطعن يده الأخرى ، فأمر به أبو بكر فقطعت يده « وفي حديث الثوري ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، في هذه القصة أن » أبا بكر ، أراد أن يقطع رجلا بعد اليد والرجل ، فقال عمر : السنة اليد «
وروينا عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : « شهدت عمر بن الخطاب قطع يدا بعد يد ورجل » ، قال الشافعي : قال قائل : إذا قطعت يده ورجله ، ثم سرق حبس ، وعزر ، ولم يقطع ، قيل : قد روينا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر في دار الهجرة ، وعمر يراه ، ويشير به على أبي بكر ، وروي عنه أيضا أنه قطع فكيف خالفتموه ؟ قال : قاله علي بن أبي طالب ، قلنا : قد رويتم عن علي في القطع أشياء مستنكرة لفقتموها عليه منها أنه قطع بطون أنامل صبي ، ومنها أنه قطع القدم إلى نصف القدم ، وكل ما رويتم ، عن علي في القطع غير ثابت عنه عندنا . وبسط الكلام في هذا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5175, 6/411
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي ، عن حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، أن عليا ، قطع من شطر القدم وفيما بلغه عن المغيرة ، عن الشعبي ، أن عليا ، كان يقطع الرجل من القدم ، ويدع العقب يعتمد عليه
وعن عمرو بن شعيب ، قال : « رأيت رجلا يسقي على بئر ، وقد قطعت يده ، وتركت إبهامه . فقلت : من قطعك ؟ فقال : علي بن أبي طالب » ، أورد الشافعي هذه الآثار إلزاما للعراقيين في خلاف علي رضي الله عنه
وقد روينا عن عمر بن الخطاب ، أنه كان يقطع رجل السارق من المفصل
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202537, BMS005176
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي ، عن حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، أن عليا ، قطع من شطر القدم وفيما بلغه عن المغيرة ، عن الشعبي ، أن عليا ، كان يقطع الرجل من القدم ، ويدع العقب يعتمد عليه
وعن عمرو بن شعيب ، قال : « رأيت رجلا يسقي على بئر ، وقد قطعت يده ، وتركت إبهامه . فقلت : من قطعك ؟ فقال : علي بن أبي طالب » ، أورد الشافعي هذه الآثار إلزاما للعراقيين في خلاف علي رضي الله عنه
وقد روينا عن عمر بن الخطاب ، أنه كان يقطع رجل السارق من المفصل
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5176, 6/413
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن صالح البغدادي ببلخ ، حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي ، حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا حماد ، عن عمرو ، قال : كان عمر فذكره . وذكر ما رواه الشافعي عن علي ، وقد روينا عن علي ، أنه قطع أيدي جماعة من المفصل وحسمها وروينا في ، حديث مرسل أن « النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق من المفصل » ، وروي ذلك ، عن جابر
وروينا عن فضالة بن عبيد ، أنه قال : « رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قطع سارقا ، ثم أمر بيده ، فعلقت في عنقه »وروينا عن علي بن أبي طالب ، أنه فعل ذلك .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202538, BM5177
Hadis:
أخبرناه أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن صالح البغدادي ببلخ ، حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي ، حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا حماد ، عن عمرو ، قال : كان عمر فذكره . وذكر ما رواه الشافعي عن علي ، وقد روينا عن علي ، أنه قطع أيدي جماعة من المفصل وحسمها وروينا في ، حديث مرسل أن « النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق من المفصل » ، وروي ذلك ، عن جابر
وروينا عن فضالة بن عبيد ، أنه قال : « رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قطع سارقا ، ثم أمر بيده ، فعلقت في عنقه »وروينا عن علي بن أبي طالب ، أنه فعل ذلك .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5177, 6/413
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : أخبرنا سفيان ، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه ، قال : « لم أر السراق أكثر منهم في زمان علي ، ولا رأيته قطع منهم أحدا . قلت : وكيف كان يصنع ؟ قال : كان يأمر بالشهود أن يقطعوا » ، وهذا أورده إلزاما فيما خالفوا عليا ، قالوا : إذا شهد الشهود فمن شاء الحاكم أن يأمر بقطع قطع ولا يأمر بذلك الشهود ، ونحن نقول هذا ، ولم نعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده أمر شاهدا أن يقطع
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202539, BMS005178
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : أخبرنا سفيان ، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه ، قال : « لم أر السراق أكثر منهم في زمان علي ، ولا رأيته قطع منهم أحدا . قلت : وكيف كان يصنع ؟ قال : كان يأمر بالشهود أن يقطعوا » ، وهذا أورده إلزاما فيما خالفوا عليا ، قالوا : إذا شهد الشهود فمن شاء الحاكم أن يأمر بقطع قطع ولا يأمر بذلك الشهود ، ونحن نقول هذا ، ولم نعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده أمر شاهدا أن يقطع
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5178, 6/414
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده قال : قال الشافعي فيما بلغه عن يزيد بن هارون ، عن رجل ، عن قتادة ، عن خلاس ، عن علي : « في حرين باع أحدهما صاحبه ، فقطعهما علي جميعها » ، قال الشافعي : وهم يخالفون هذا ، قال أحمد : وهذا لا يثبت عن علي
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202540, BMS005179
Hadis:
وبإسناده قال : قال الشافعي فيما بلغه عن يزيد بن هارون ، عن رجل ، عن قتادة ، عن خلاس ، عن علي : « في حرين باع أحدهما صاحبه ، فقطعهما علي جميعها » ، قال الشافعي : وهم يخالفون هذا ، قال أحمد : وهذا لا يثبت عن علي
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5179, 6/414
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها » ، ثم قال : « ليبيعها » بعد الثالثة أو الرابعة « ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشارب يجلد ثلاثا أو أربعا ثم يقتل ، وحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلد الشارب العدد الذي قال يقتل بعده ، ثم أتي به فجلده ، ووضع القتل فصارت رخصته ، قال الشافعي : القتل فيمن أقيم عليه حد في شيء أربعا فأتم به الخامسة منسوخ بما وصفت . وكذلك بيع الأمة بعد زناها ثلاثا أو أربعا ، قال أحمد : وقد ذكره في موضع آخر أتم من ذلك ، وقد نقلناه في الأشربة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202541, BMS005180
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها » ، ثم قال : « ليبيعها » بعد الثالثة أو الرابعة « ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشارب يجلد ثلاثا أو أربعا ثم يقتل ، وحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلد الشارب العدد الذي قال يقتل بعده ، ثم أتي به فجلده ، ووضع القتل فصارت رخصته ، قال الشافعي : القتل فيمن أقيم عليه حد في شيء أربعا فأتم به الخامسة منسوخ بما وصفت . وكذلك بيع الأمة بعد زناها ثلاثا أو أربعا ، قال أحمد : وقد ذكره في موضع آخر أتم من ذلك ، وقد نقلناه في الأشربة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5180, 6/414
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي فيما بلغه عن الأعمش ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، قال : « جاء رجل إلى علي فقال : إني سرقت ، فطرده ، ثم قال : إني سرقت ، فقطع يده ، وقال : إنك قد شهدت على نفسك مرتين » ، قال الشافعي : وهم يخالفون هذا ، قال أحمد : خالفه أبو حنيفة ، ومحمد ، ووافقه أبو يوسف ، وأنزله منزلة الشهادة ، قال الشافعي : وإنما تركنا نحن أن نقول : الاعتراف بمنزلة الشهادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنيسا الأسلمي أن يغدو على امرأة فإن اعترفت رجمها . ولم يقل أربع مرات ، قال : ولو كان الإقرار يشبه الشهادة كان لو أقر أربع مرات ، ثم رجع عنه بطل عنه الحد كما لو رجع الشهود عن الشهادة عليه ، ثم عادوا فشهدوا عليه ، ثم رجعوا عنه لم تقبل شهادتهم ولو أقر ، ثم رجع ، ثم أقر قبل منه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202542, BMS005181
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي فيما بلغه عن الأعمش ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، قال : « جاء رجل إلى علي فقال : إني سرقت ، فطرده ، ثم قال : إني سرقت ، فقطع يده ، وقال : إنك قد شهدت على نفسك مرتين » ، قال الشافعي : وهم يخالفون هذا ، قال أحمد : خالفه أبو حنيفة ، ومحمد ، ووافقه أبو يوسف ، وأنزله منزلة الشهادة ، قال الشافعي : وإنما تركنا نحن أن نقول : الاعتراف بمنزلة الشهادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنيسا الأسلمي أن يغدو على امرأة فإن اعترفت رجمها . ولم يقل أربع مرات ، قال : ولو كان الإقرار يشبه الشهادة كان لو أقر أربع مرات ، ثم رجع عنه بطل عنه الحد كما لو رجع الشهود عن الشهادة عليه ، ثم عادوا فشهدوا عليه ، ثم رجعوا عنه لم تقبل شهادتهم ولو أقر ، ثم رجع ، ثم أقر قبل منه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5181, 6/415
Senetler:
()
Konular: