وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثني موسى بن إسماعيل ، حدثنا حماد ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أبي المنذر مولى أبي ذر ، عن أبي أمية المخزومي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم « أتي بلص قد اعترف اعترافا ، ولم يوجد معه متاع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » ما أخالك سرقت « ، فقال : بلى فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا ، فأمر به فقطع ، وجيء به ، فقال : » استغفر الله وتب إليه « ، قال : أستغفر الله وأتوب إليه ، فقال : » اللهم تب عليه « ثلاثا ، قال أحمد : ورواه همام بن يحيى بن إسحاق ، وقال فيه : قالها ثلاث مرات ، لم يشك ، وهذا يدل على أن تأقيت الإقرار بمرتين غير موجود في هذا الحديث ، وكأنه لم يفسر إقراره أول مرة
وروي عن يزيد بن خصيفة ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن أبي هريرة ، قال : « أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق سرق شملة فقالوا : إن هذا سرق ؟ فقال : » لا أخاله سرق « فقال : بلى يا رسول الله قد سرقت ، قال : » اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ، ثم ائتوني به « ، فأتي به ، فقال : » تب إلى الله « ، قال : تبت إلى الله . قال النبي صلى الله عليه وسلم : » تاب الله عليك « ، وفي هذا إن صح دلالة على أنه أمر بالقطع حين اعترف عنده مرة واحدة ، وقد اختلف فيه على عبد العزيز الدراوردي عن يزيد ، منهم من وصله ، ومنهم من أرسله ، فلم يذكر فيه أبا هريرة ، وأرسله أيضا سفيان بن عيينة ، وعبد العزيز بن أبي حازم ، عن يزيد بن خصيفة ، وهو المحفوظ
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202543, BMS005182
Hadis:
وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثني موسى بن إسماعيل ، حدثنا حماد ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أبي المنذر مولى أبي ذر ، عن أبي أمية المخزومي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم « أتي بلص قد اعترف اعترافا ، ولم يوجد معه متاع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » ما أخالك سرقت « ، فقال : بلى فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا ، فأمر به فقطع ، وجيء به ، فقال : » استغفر الله وتب إليه « ، قال : أستغفر الله وأتوب إليه ، فقال : » اللهم تب عليه « ثلاثا ، قال أحمد : ورواه همام بن يحيى بن إسحاق ، وقال فيه : قالها ثلاث مرات ، لم يشك ، وهذا يدل على أن تأقيت الإقرار بمرتين غير موجود في هذا الحديث ، وكأنه لم يفسر إقراره أول مرة
وروي عن يزيد بن خصيفة ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن أبي هريرة ، قال : « أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق سرق شملة فقالوا : إن هذا سرق ؟ فقال : » لا أخاله سرق « فقال : بلى يا رسول الله قد سرقت ، قال : » اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ، ثم ائتوني به « ، فأتي به ، فقال : » تب إلى الله « ، قال : تبت إلى الله . قال النبي صلى الله عليه وسلم : » تاب الله عليك « ، وفي هذا إن صح دلالة على أنه أمر بالقطع حين اعترف عنده مرة واحدة ، وقد اختلف فيه على عبد العزيز الدراوردي عن يزيد ، منهم من وصله ، ومنهم من أرسله ، فلم يذكر فيه أبا هريرة ، وأرسله أيضا سفيان بن عيينة ، وعبد العزيز بن أبي حازم ، عن يزيد بن خصيفة ، وهو المحفوظ
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5182, 6/416
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، أنها قالت : خرجت عائشة إلى مكة ، ومعها مولاتان وغلام لابن عبد الله بن أبي بكر الصديق ، فبعث مع المولاتين برد مرجل قد خيط عليه خرقة خضراء ، قالت : فأخذ الغلام البرد ، ففتق عنه فاستخرجه ، وجعل مكانه لبدا أو فروة وخاط عليه ، فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله ، فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد، ولم يجدوا فيه البرد ، فكلموا المولاتين ، فكلمتا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم واتهمتا العبد . فسئل العبد عن ذلك فاعترف ، فأمرت به عائشة فقطعت يده ، وقالت عائشة : « القطع في ربع دينار فصاعدا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202544, BMS005183
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، أنها قالت : خرجت عائشة إلى مكة ، ومعها مولاتان وغلام لابن عبد الله بن أبي بكر الصديق ، فبعث مع المولاتين برد مرجل قد خيط عليه خرقة خضراء ، قالت : فأخذ الغلام البرد ، ففتق عنه فاستخرجه ، وجعل مكانه لبدا أو فروة وخاط عليه ، فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله ، فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد، ولم يجدوا فيه البرد ، فكلموا المولاتين ، فكلمتا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم واتهمتا العبد . فسئل العبد عن ذلك فاعترف ، فأمرت به عائشة فقطعت يده ، وقالت عائشة : « القطع في ربع دينار فصاعدا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5183, 6/418
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، أن « رفقاء لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة ، فانتحروها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ، فأمر كثير بن الصامت أن تقطع أيديهم . ثم قال عمر : إني أراك تجيعهم والله لأغرمنك غرما يشق عليك ثم قال للمزني : كم ثمن ناقتك ؟ قال : أربع مائة درهم ، قال عمر : أعطه ثماني مائة درهم » ، قال الشافعي : وقال مالك في كتابه : ليس عليه العمل في شيء ، أورده الشافعي إلزاما لمالك فيما ترك من قول بعض الصحابة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202545, BMS005184
Hadis:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، أن « رفقاء لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة ، فانتحروها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ، فأمر كثير بن الصامت أن تقطع أيديهم . ثم قال عمر : إني أراك تجيعهم والله لأغرمنك غرما يشق عليك ثم قال للمزني : كم ثمن ناقتك ؟ قال : أربع مائة درهم ، قال عمر : أعطه ثماني مائة درهم » ، قال الشافعي : وقال مالك في كتابه : ليس عليه العمل في شيء ، أورده الشافعي إلزاما لمالك فيما ترك من قول بعض الصحابة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5184, 6/420
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : لا تضعف الغرامة على أحد في شيء إنما العقوبة في الأبدان لا في الأموال ، وإنما تركنا تضعيف الغرامة من قبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « قضى فيما أفسدت ناقة البراء بن عازب أن على أهل الأموال حفظها بالنهار ، وما أفسدت المواشي بالليل ، فهو ضامن على أهلها » ، قال : فإنما يضمنونه بالقيمة لا بقيمتين ، ولا نقبل قول المدعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202546, BMS005185
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : لا تضعف الغرامة على أحد في شيء إنما العقوبة في الأبدان لا في الأموال ، وإنما تركنا تضعيف الغرامة من قبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « قضى فيما أفسدت ناقة البراء بن عازب أن على أهل الأموال حفظها بالنهار ، وما أفسدت المواشي بالليل ، فهو ضامن على أهلها » ، قال : فإنما يضمنونه بالقيمة لا بقيمتين ، ولا نقبل قول المدعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5185, 6/421
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، أن مروان بن الحكم أتي بإنسان قد اختلس متاعا ، فأراد قطع يده ، فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك ؟ فقال زيد : « ليس في الخلسة قطع » ، قال مالك : الأمر عندنا أنه ليس في الخلسة قطع ، قال الشافعي : وكذلك من استعار متاعا فجحده ، أو كانت عنده وديعة ، فجحدها لم يكن عليه فيها قطع ، وإنما القطع على من أخرج متاعا من حرز بغير شبهة
قال أحمد : قد روينا عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس على المختلس ، ولا على المنتهب ولا على الخائن قطع »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202547, BMS005186
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، أن مروان بن الحكم أتي بإنسان قد اختلس متاعا ، فأراد قطع يده ، فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك ؟ فقال زيد : « ليس في الخلسة قطع » ، قال مالك : الأمر عندنا أنه ليس في الخلسة قطع ، قال الشافعي : وكذلك من استعار متاعا فجحده ، أو كانت عنده وديعة ، فجحدها لم يكن عليه فيها قطع ، وإنما القطع على من أخرج متاعا من حرز بغير شبهة
قال أحمد : قد روينا عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس على المختلس ، ولا على المنتهب ولا على الخائن قطع »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5186, 6/421
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال في آخرين ، قالوا : حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا الحسن بن عرفة ، حدثني عيسى بن يونس عن ابن جريج ، عن أبي الزبير . فذكره ، وذكر بعض أهل العلم أن ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير ، إنما سمعه من ياسين الزيات . وقد رواه المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير ، نحو ذلك ، وروينا عن عمر ، وعلي ، ما دل على ذلك
وأما الحديث الذي روى معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : « كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع ، وتجحدها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها » فقد رواه الليث بن سعد عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، أن « قريشا ، أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت » ، وبمعناه قاله عبد الله بن وهب عن يونس ، عن الزهري ، وبمعناه قال أبو الزبير ، عن جابر ، وبمعناه قاله مسعود بن الأسود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « وايم الله ، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » ، وفي هذه القصة دليل على أن المخزومية كانت سرقت ، وكأنها كانت قد اشتهرت باستعارة المتاع ، وجحودها ، ثم سرقت فعرفت بما اشتهرت ، والقطع معلق بالسرقة ، والله أعلم ، والحديث الذي يروى عن نافع ، في هذه القصة كما روى معمر ، مختلف فيه على نافع ، فقيل عنه ، عن ابن عمر ، وقيل عنه ، عن ابن عمر ، أو عن صفية بنت أبي عبيد ، وقيل عنه ، عن صفية بنت أبي عبيد ، وحديث الليث عن الزهري ، أولى بالصحة لما ذكرنا من موافقته ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202548, BMS005187
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال في آخرين ، قالوا : حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا الحسن بن عرفة ، حدثني عيسى بن يونس عن ابن جريج ، عن أبي الزبير . فذكره ، وذكر بعض أهل العلم أن ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير ، إنما سمعه من ياسين الزيات . وقد رواه المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير ، نحو ذلك ، وروينا عن عمر ، وعلي ، ما دل على ذلك
وأما الحديث الذي روى معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : « كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع ، وتجحدها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها » فقد رواه الليث بن سعد عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، أن « قريشا ، أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت » ، وبمعناه قاله عبد الله بن وهب عن يونس ، عن الزهري ، وبمعناه قال أبو الزبير ، عن جابر ، وبمعناه قاله مسعود بن الأسود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « وايم الله ، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » ، وفي هذه القصة دليل على أن المخزومية كانت سرقت ، وكأنها كانت قد اشتهرت باستعارة المتاع ، وجحودها ، ثم سرقت فعرفت بما اشتهرت ، والقطع معلق بالسرقة ، والله أعلم ، والحديث الذي يروى عن نافع ، في هذه القصة كما روى معمر ، مختلف فيه على نافع ، فقيل عنه ، عن ابن عمر ، وقيل عنه ، عن ابن عمر ، أو عن صفية بنت أبي عبيد ، وقيل عنه ، عن صفية بنت أبي عبيد ، وحديث الليث عن الزهري ، أولى بالصحة لما ذكرنا من موافقته ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5187, 6/422
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد ، قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، فيما حكي عن أبي يوسف ، قال : أخبرنا بعض مشايخنا عن ميمون بن مهران ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أن عبدا من الحبش سرق من الخمس فلم يقطعه ، وقال : « مال الله بعضه في بعض »
قال : وحدثنا بعض أشياخنا ، عن سماك بن حرب ، عن ابن عبيد بن الأبرص ، عن علي بن أبي طالب أن رجلا سرق مغفرا من المغنم ، فلم يقطعه « قال الشافعي : ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحرار بالسهمان ، ورضخ للعبيد ، فإذا سرق أحد حضر المغنم شيئا لم أر عليه قطعا ، لأن الشرك بالكثير والقليل سواء » قال أحمد : وروينا عن علي ، أنه كان يقول : ليس على من سرق من بيت المال قطع
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202551, BMS005190
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد ، قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، فيما حكي عن أبي يوسف ، قال : أخبرنا بعض مشايخنا عن ميمون بن مهران ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أن عبدا من الحبش سرق من الخمس فلم يقطعه ، وقال : « مال الله بعضه في بعض »
قال : وحدثنا بعض أشياخنا ، عن سماك بن حرب ، عن ابن عبيد بن الأبرص ، عن علي بن أبي طالب أن رجلا سرق مغفرا من المغنم ، فلم يقطعه « قال الشافعي : ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحرار بالسهمان ، ورضخ للعبيد ، فإذا سرق أحد حضر المغنم شيئا لم أر عليه قطعا ، لأن الشرك بالكثير والقليل سواء » قال أحمد : وروينا عن علي ، أنه كان يقول : ليس على من سرق من بيت المال قطع
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5190, 6/425
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا أبو زرعة الدمشقي ، حدثنا أحمد بن خالد الوهبي ، حدثنا محمد بن إسحاق ، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة ، عن أمه عائشة بنت مسعود ، عن أبيها مسعود ، قال : لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظمنا ذلك وكانت امرأة من قريش ، فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمناه ، قلنا يا رسول الله نحن نفديها بأربعين أوقية قال : « تطهر خير لها » . فلما سمعنا لين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أتينا أسامة بن زيد فقلنا : اشفع لنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن هذه المرأة نحن نفديها بأربعين أوقية ، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جد الناس في ذلك قام فينا خطيبا ، فقال : « يا أيها الناس ما إكثاركم في حد من حدود الله وقع على أمة من إماء الله ؟ والذي نفس محمد بيده لو كانت فاطمة بنت محمد نزلت بالذي نزلت به هذه المرأة لقطع محمد يدها ، فأيس الناس فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدها » ، قال محمد : فحدثني عبد الله بن أبي بكر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد ذلك يرحمها ، ويصلها
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202549, BMS005188
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا أبو زرعة الدمشقي ، حدثنا أحمد بن خالد الوهبي ، حدثنا محمد بن إسحاق ، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة ، عن أمه عائشة بنت مسعود ، عن أبيها مسعود ، قال : لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظمنا ذلك وكانت امرأة من قريش ، فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمناه ، قلنا يا رسول الله نحن نفديها بأربعين أوقية قال : « تطهر خير لها » . فلما سمعنا لين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أتينا أسامة بن زيد فقلنا : اشفع لنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن هذه المرأة نحن نفديها بأربعين أوقية ، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جد الناس في ذلك قام فينا خطيبا ، فقال : « يا أيها الناس ما إكثاركم في حد من حدود الله وقع على أمة من إماء الله ؟ والذي نفس محمد بيده لو كانت فاطمة بنت محمد نزلت بالذي نزلت به هذه المرأة لقطع محمد يدها ، فأيس الناس فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدها » ، قال محمد : فحدثني عبد الله بن أبي بكر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد ذلك يرحمها ، ويصلها
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5188, 6/423
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ، أو يصلبوا ، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض}
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202552, BMS005191
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ، أو يصلبوا ، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض}
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5191, 6/426
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو سعيد ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن السائب بن يزيد ، أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي ، جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب ، فقال له : اقطع يد هذا فإنه سرق ، فقال له عمر : ماذا سرق ؟ قال : سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهما ، فقال عمر : أرسله ليس عليه قطع خادمكم سرق متاعكم « ، قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد ، وقد قال صاحبنا يعني مالكا : إذا سرق الرجل من امرأته ، أو المرأة من زوجها من البيت هما فيه لم يقطع واحد منهما . وإن سرق غلامه من امرأته ، أو غلامها منه وهو يخدمهما لم يقطع لأن هذه خيانة ، فإذا سرق من امرأته ، أو هي منه ، من بيت محرز فيه لا يسكنانه معا ، أو سرق عبدها منه ، أو عبده منها ، وليس بالذي يلي خدمتها قطع أي هؤلاء سرق ، قال الشافعي : وهذا مذهب وأراه يقول : إن قول عمر : » خادمكم « أي الذي يلي خدمتكم ، ولكن قول عمر » خادمكم « يحتمل عبدكم ، فأرى والله أعلم . على الاحتياط : أن لا يقطع الرجل لامرأته ، ولا المرأة لزوجها ، ولا عبد واحد منهما سرق من متاع الآخر شيئا للأثر والشبهة فيه ، وكذلك الرجل يسرق متاع أبيه أو أمه أو أجداده من قبلهما ، أو متاع ولده وولد ولده لا يقطع واحد منهما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202550, BMS005189
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو سعيد ، وأبو زكريا ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن السائب بن يزيد ، أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي ، جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب ، فقال له : اقطع يد هذا فإنه سرق ، فقال له عمر : ماذا سرق ؟ قال : سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهما ، فقال عمر : أرسله ليس عليه قطع خادمكم سرق متاعكم « ، قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد ، وقد قال صاحبنا يعني مالكا : إذا سرق الرجل من امرأته ، أو المرأة من زوجها من البيت هما فيه لم يقطع واحد منهما . وإن سرق غلامه من امرأته ، أو غلامها منه وهو يخدمهما لم يقطع لأن هذه خيانة ، فإذا سرق من امرأته ، أو هي منه ، من بيت محرز فيه لا يسكنانه معا ، أو سرق عبدها منه ، أو عبده منها ، وليس بالذي يلي خدمتها قطع أي هؤلاء سرق ، قال الشافعي : وهذا مذهب وأراه يقول : إن قول عمر : » خادمكم « أي الذي يلي خدمتكم ، ولكن قول عمر » خادمكم « يحتمل عبدكم ، فأرى والله أعلم . على الاحتياط : أن لا يقطع الرجل لامرأته ، ولا المرأة لزوجها ، ولا عبد واحد منهما سرق من متاع الآخر شيئا للأثر والشبهة فيه ، وكذلك الرجل يسرق متاع أبيه أو أمه أو أجداده من قبلهما ، أو متاع ولده وولد ولده لا يقطع واحد منهما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5189, 6/424
Senetler:
()
Konular: