أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا سعدان بن نصر ، حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق ، عن عبد الملك ، عن عطاء ، عن أيمن مولى ابن الزبير ، عن تبيع ، عن كعب ، قال : « من توضأ فأحسن الوضوء ، ثم صلى العشاء الآخرة ، ثم صلى بعدها أربع ركعات ، فأتم ركوعهن وسجودهن يعلم ما يقترئ فيهن فإن له أو قال : كن له بمنزلة ليلة القدر » ، كذا قال : « مولى ابن الزبير » ، وقد قيل : مولى ابن أبي عمرة : يروي عن عائشة ، وليس له عن من فوقها رواية ، وقد استدل الشافعي بهذه الرواية على انقطاع حديثه في ثمن المجن ، قال أحمد : وأما روايته عن أيمن ابن أم أيمن ، عن أم أيمن ، فإنها خطأ ، وإنما قاله شريك بن عبد الله القاضي وخلط في إسناده ، وشريك ممن لا يحتج به فيما يخالفه فيه أهل الحفظ والثقة لما ظهر من سوء حفظه وقد أجاب الشافعي رحمه الله عن أخبارهم بما فيه كفاية ، وذلك فيما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202512, BMS005151
Hadis:
أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا سعدان بن نصر ، حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق ، عن عبد الملك ، عن عطاء ، عن أيمن مولى ابن الزبير ، عن تبيع ، عن كعب ، قال : « من توضأ فأحسن الوضوء ، ثم صلى العشاء الآخرة ، ثم صلى بعدها أربع ركعات ، فأتم ركوعهن وسجودهن يعلم ما يقترئ فيهن فإن له أو قال : كن له بمنزلة ليلة القدر » ، كذا قال : « مولى ابن الزبير » ، وقد قيل : مولى ابن أبي عمرة : يروي عن عائشة ، وليس له عن من فوقها رواية ، وقد استدل الشافعي بهذه الرواية على انقطاع حديثه في ثمن المجن ، قال أحمد : وأما روايته عن أيمن ابن أم أيمن ، عن أم أيمن ، فإنها خطأ ، وإنما قاله شريك بن عبد الله القاضي وخلط في إسناده ، وشريك ممن لا يحتج به فيما يخالفه فيه أهل الحفظ والثقة لما ظهر من سوء حفظه وقد أجاب الشافعي رحمه الله عن أخبارهم بما فيه كفاية ، وذلك فيما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5151, 6/396
Senetler:
0. Maktu' (Maktu')
1. Ebu İshak Ka'b el-Ahbar (Ka'b b. Mâti')
2. Tübey' b. Amir el-Himyerî (Tübey' b. Âmir)
3. Eymen Mevla Zübeyr (Eymen)
4. Ebu Muhammed Ata b. Ebu Rabah el-Kuraşî (Ata b. Eslem)
5. Ebu Süleyman Abdülmelik b. Meysera el-Fezârî (Abdülmelik b. Meysera)
6. Ebu Muhammed İshak b. Yusuf el-Ezrak (İshak b. Yusuf b. Mirdas)
7. Sa'dân b. Nasr es-Sekafî (Said b. Nasr b. Mansur)
8. Ebu Saîd Ahmed b. Muhammed el-Anezî (Ahmed b. Muhammed b. Ziyad b. Bişr)
9. Ebu Muhammed Abdullah b. Yusuf el-Esbehânî (Abdullah b. Yusuf b. Ahmed b. Bâmûye)
Konular:
Abdest, önemi, fazileti / sevabı
KTB, ABDEST
Namaz, Namaz fazileti / sevabı
وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أخبرنا عبد الله بن جعفر النحوي ، حدثنا يعقوب بن سفيان ، حدثنا إبراهيم بن المنذر ، حدثنا ابن أبي أويس ، قال : « قرأت في كتاب مالك بن أنس بخط مالك ، قال : وصلت الصفوف حتى قمت إلى حديث مخرمة بن بكير في الروضة ، فقلت له : إن الناس يقولون أنك لم تسمع هذه الأخبار التي تروى عن أبيك من أبيك ، فقال : ورب هذا المنبر والقبر لقد سمعتها من أبي ، ورب هذا المنبر والقبر لقد سمعتها من أبي ، ورب هذا المنبر والقبر لقد سمعتها من أبي » ثلاثا وروينا عن معن بن عيسى ، أنه قال : مخرمة سمع من أبيه ، وعرض عليه ربيعة أشياء من رأي سليمان بن يسار ، قال أحمد : وقد اعتمده مالك بن أنس فيما أرسل في الموطأ عن أبيه بكير ، وإنما أخذه عن مخرمة ، . واعتمده مسلم بن الحجاج ، فأخرج أحاديثه عن أبيه ، في الصحيح ووثقه أحمد بن حنبل ، وعلي بن المديني ، فيحتمل أن يكون المراد بما حكي عنه من إنكاره سماع البعض دون الجميع والله أعلم ، ثم هب أن الأمر على ما حكي عنه من الإنكار ، أليس قد جاء بكتب أبيه الرجل الصالح فإذا فيها تلك الأحاديث ؟ أفما يدلنا ما وجد في كتاب أبيه من حديث القطع على متابعة سليمان بن يسار عن عمرة أكثر أصحاب الزهري في لفظ الحديث ، وعلل هذا الشيخ حديث أبي بكر بن حزم بما رواه ابنه عبد الله بن أبي بكر ، ويحيى بن سعيد ، وعبد ربه بن سعيد ، وزريق بن حكيم هذا الحديث عن عمرة ، عن عائشة ، موقوفا وأخذ في كلام يوهم من نظر في كتابه أن أبا بكر بن حزم ينفرد بهذا الحديث ، وأن الذين خالفوه أكثر عددا ، وأشد إتقانا وحفظا ، ولم يعلم حال أبي بكر بن حزم في علمه بالقضاء والسنن وشدة اجتهاده في عبادة ربه ، وروينا عن مالك بن أنس ، أنه قال : « لم يكن عند أحد بالمدينة من علم القضاء ما كان عند أبي بكر بن حزم » ، وذكر أن عمر بن عبد العزيز أمره أن يكتب له العلم من عند عمرة بنت عبد الرحمن ، والقاسم بن محمد ، وذكر غيره أن سجدته كانت أخذت جبهته وأنفه ، فإذا كان عمر بن عبد العزيز يعتمده في القضاء من المسلمين بالمدينة ثم يعتمده في كتبه الحديث له عن عمرة وغيرها أفلا نعتمده فيما رواه عنها ، وقد تابعه أحفظ الناس في دهره محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، وتابعه سليمان بن يسار ، ومحمد بن عبد الرحمن الأنصاري ، وغيرهما عن عمرة فأما ما روي من ذلك عن يحيى بن سعيد ، وغيره ، فأخبرناه أبو الحسن بن الفضل ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : قال أبو بكر الحميدي في حديث « قطع السارق في ربع دينار فصاعدا » قيل لسفيان : إن الزهري رفعه ولم يرفعه غيره
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202495, BMS005134
Hadis:
وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أخبرنا عبد الله بن جعفر النحوي ، حدثنا يعقوب بن سفيان ، حدثنا إبراهيم بن المنذر ، حدثنا ابن أبي أويس ، قال : « قرأت في كتاب مالك بن أنس بخط مالك ، قال : وصلت الصفوف حتى قمت إلى حديث مخرمة بن بكير في الروضة ، فقلت له : إن الناس يقولون أنك لم تسمع هذه الأخبار التي تروى عن أبيك من أبيك ، فقال : ورب هذا المنبر والقبر لقد سمعتها من أبي ، ورب هذا المنبر والقبر لقد سمعتها من أبي ، ورب هذا المنبر والقبر لقد سمعتها من أبي » ثلاثا وروينا عن معن بن عيسى ، أنه قال : مخرمة سمع من أبيه ، وعرض عليه ربيعة أشياء من رأي سليمان بن يسار ، قال أحمد : وقد اعتمده مالك بن أنس فيما أرسل في الموطأ عن أبيه بكير ، وإنما أخذه عن مخرمة ، . واعتمده مسلم بن الحجاج ، فأخرج أحاديثه عن أبيه ، في الصحيح ووثقه أحمد بن حنبل ، وعلي بن المديني ، فيحتمل أن يكون المراد بما حكي عنه من إنكاره سماع البعض دون الجميع والله أعلم ، ثم هب أن الأمر على ما حكي عنه من الإنكار ، أليس قد جاء بكتب أبيه الرجل الصالح فإذا فيها تلك الأحاديث ؟ أفما يدلنا ما وجد في كتاب أبيه من حديث القطع على متابعة سليمان بن يسار عن عمرة أكثر أصحاب الزهري في لفظ الحديث ، وعلل هذا الشيخ حديث أبي بكر بن حزم بما رواه ابنه عبد الله بن أبي بكر ، ويحيى بن سعيد ، وعبد ربه بن سعيد ، وزريق بن حكيم هذا الحديث عن عمرة ، عن عائشة ، موقوفا وأخذ في كلام يوهم من نظر في كتابه أن أبا بكر بن حزم ينفرد بهذا الحديث ، وأن الذين خالفوه أكثر عددا ، وأشد إتقانا وحفظا ، ولم يعلم حال أبي بكر بن حزم في علمه بالقضاء والسنن وشدة اجتهاده في عبادة ربه ، وروينا عن مالك بن أنس ، أنه قال : « لم يكن عند أحد بالمدينة من علم القضاء ما كان عند أبي بكر بن حزم » ، وذكر أن عمر بن عبد العزيز أمره أن يكتب له العلم من عند عمرة بنت عبد الرحمن ، والقاسم بن محمد ، وذكر غيره أن سجدته كانت أخذت جبهته وأنفه ، فإذا كان عمر بن عبد العزيز يعتمده في القضاء من المسلمين بالمدينة ثم يعتمده في كتبه الحديث له عن عمرة وغيرها أفلا نعتمده فيما رواه عنها ، وقد تابعه أحفظ الناس في دهره محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، وتابعه سليمان بن يسار ، ومحمد بن عبد الرحمن الأنصاري ، وغيرهما عن عمرة فأما ما روي من ذلك عن يحيى بن سعيد ، وغيره ، فأخبرناه أبو الحسن بن الفضل ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يعقوب بن سفيان ، قال : قال أبو بكر الحميدي في حديث « قطع السارق في ربع دينار فصاعدا » قيل لسفيان : إن الزهري رفعه ولم يرفعه غيره
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5134, 6/386
Senetler:
()
Konular:
فاخبرناه انو الحسن بن الفضل قال اخبرنا عبدالله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان قال قال ابو بكر الحميدي في حديث: يقطع السارق في ربع دينبر فصاعد
قيل اسفيان: ان الزهري رفعه ولم يرفعه غيره
قال سفيان : حدثناه يحيى ، وعبد ربه ابنا سعيد ، وعبد الله بن أبي بكر ، ورزيق بن حكيم ، عن عمرة ، عن عائشة ، أنها قالت : « القطع في ربع دينار فصاعدا » إلا أن يحيى قال كلمة تدل على الرفع ما نسيت ولا طال علي : « القطع في ربع دينار فصاعدا » . والزهري أحفظهم كلهم ، قال أحمد : ففي هذا الحديث بين سفيان بن عيينة أن الزهري رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا منه كما حكاه الحميدي ، وهذا خلاف ما اعتمده هذا الشيخ من رواية سفيان ، وبين أن الزهري أحفظهم ، وأخبر أن يحيى بن سعيد أشار إلى الرفع ، وكذلك رواه مالك بن أنس عن يحيى
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202496, BMS005135
Hadis:
فاخبرناه انو الحسن بن الفضل قال اخبرنا عبدالله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان قال قال ابو بكر الحميدي في حديث: يقطع السارق في ربع دينبر فصاعد
قيل اسفيان: ان الزهري رفعه ولم يرفعه غيره
قال سفيان : حدثناه يحيى ، وعبد ربه ابنا سعيد ، وعبد الله بن أبي بكر ، ورزيق بن حكيم ، عن عمرة ، عن عائشة ، أنها قالت : « القطع في ربع دينار فصاعدا » إلا أن يحيى قال كلمة تدل على الرفع ما نسيت ولا طال علي : « القطع في ربع دينار فصاعدا » . والزهري أحفظهم كلهم ، قال أحمد : ففي هذا الحديث بين سفيان بن عيينة أن الزهري رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا منه كما حكاه الحميدي ، وهذا خلاف ما اعتمده هذا الشيخ من رواية سفيان ، وبين أن الزهري أحفظهم ، وأخبر أن يحيى بن سعيد أشار إلى الرفع ، وكذلك رواه مالك بن أنس عن يحيى
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5135, 6/387
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي ، عن سفيان ، عن عيسى بن أبي عزة ، عن الشعبي ، عن ابن مسعود : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « قطع سارقا في قيمة خمسة دراهم » قال الشافعي : ونحن نأخذ بهذا إلا أنا نقطع في ربع دينار وخمسة دراهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ربع دينار ، وهم يخالفون هذا ويقولون لا قطع في أقل من عشرة دراهم ، قال أحمد : وكذلك رواه أبو خيثمة عن عبد الرحمن بن مهدي
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202514, BMS005153
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي ، عن سفيان ، عن عيسى بن أبي عزة ، عن الشعبي ، عن ابن مسعود : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « قطع سارقا في قيمة خمسة دراهم » قال الشافعي : ونحن نأخذ بهذا إلا أنا نقطع في ربع دينار وخمسة دراهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ربع دينار ، وهم يخالفون هذا ويقولون لا قطع في أقل من عشرة دراهم ، قال أحمد : وكذلك رواه أبو خيثمة عن عبد الرحمن بن مهدي
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5153, 6/400
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا إبراهيم ، عن صالح مولى التوءمة ، عن ابن عباس ، في « قطاع الطريق إذا قتلوا ، وأخذوا المال : قتلوا وصلبوا ، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال : قتلوا ولم يصلبوا ، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ، ولم يأخذوا مالا : نفوا من الأرض » ، قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد ، وبهذا نقول ، وهو موافق معنى كتاب الله عز وجل ، وذلك أن الحدود إنما نزلت فيمن أسلم ، فأما أهل الشرك ، فلا حدود فيهم إلا القتل ، أو السبي ، أو الجزية ، قال : واختلاف حدودهم باختلاف أفعالهم على ما قال ابن عباس إن شاء الله ، قال الشافعي : ليس لأولياء الذين قتلهم قطاع الطريق عفو ، وكان على الإمام أن يقتلهم ، واحتج بالآية ، قال ابن المنذر : وروي ذلك ، عن عمر بن الخطاب ، قال الشافعي : ونفيهم أن يطلبوا فينفوا من بلد إلى بلد ، فإذا ظفر بهم أقيم عليهم الحد ، أي هذه الحدود كان حدهم ، قال الشافعي : قال الله عز وجل {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} فمن تاب قبل أن يقدر عليه سقط حد الله ، وأخذ حقوق بني آدم ، قال الشافعي في كتاب الشهادة : فأخبر الله بما عليهم من الحد ، إلا أن يتوبوا من قبل أن يقدر عليهم ، ثم ذكر حد الزنا والسرقة ، ولم يذكره فيم استثنى ، فاحتمل ذلك أن لا يكون الاستثناء إلا حيث جعل في المحارب خاصة ، واحتمل أن يكون كل حد لله ، فتاب صاحبه قبل أن يقدر عليه سقط عنه ، قال أحمد : روي عن علي ، وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما في قبول توبة المحارب ، وروينا في حديث علي (...) وائل بن حجر في قصة المرأة التي وقع عليها رجل في سواد الصبح ، وهي تعمد إلى المسجد ، ثم فر ، وأخذ من استغاثت به ، فلما أمر به قام صاحبها الذي وقع عليها ، فقال : لا ترجموه وارجموني أنا الذي فعلت بها فاعترف ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة : « أما أنت فقد غفر لك » وقال للرجل الذي أخذ قولا حسنا ، فقيل له : ارجم الذي اعترف ، فقال : « لا إنه قد تاب إلى الله توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم » ، فأرسلهم ، وهذا حديث رواه أبو داود في كتاب السنن وإسناده حسن ، ومثل هذا قد وجد من ماعز ، والجهينية ، والغامدية ، وجعل توبتهم فيما بينهم وبين الله ، وأمر برجمهم ، وقوله في ماعز : « هلا تركتموه » يشبه أن يكون إنما قاله لعله يرجع ، فيقبل رجوعه عن الإقرار فيما كان حدا لله تعالى ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202553, BMS005192
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا إبراهيم ، عن صالح مولى التوءمة ، عن ابن عباس ، في « قطاع الطريق إذا قتلوا ، وأخذوا المال : قتلوا وصلبوا ، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال : قتلوا ولم يصلبوا ، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ، ولم يأخذوا مالا : نفوا من الأرض » ، قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد ، وبهذا نقول ، وهو موافق معنى كتاب الله عز وجل ، وذلك أن الحدود إنما نزلت فيمن أسلم ، فأما أهل الشرك ، فلا حدود فيهم إلا القتل ، أو السبي ، أو الجزية ، قال : واختلاف حدودهم باختلاف أفعالهم على ما قال ابن عباس إن شاء الله ، قال الشافعي : ليس لأولياء الذين قتلهم قطاع الطريق عفو ، وكان على الإمام أن يقتلهم ، واحتج بالآية ، قال ابن المنذر : وروي ذلك ، عن عمر بن الخطاب ، قال الشافعي : ونفيهم أن يطلبوا فينفوا من بلد إلى بلد ، فإذا ظفر بهم أقيم عليهم الحد ، أي هذه الحدود كان حدهم ، قال الشافعي : قال الله عز وجل {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} فمن تاب قبل أن يقدر عليه سقط حد الله ، وأخذ حقوق بني آدم ، قال الشافعي في كتاب الشهادة : فأخبر الله بما عليهم من الحد ، إلا أن يتوبوا من قبل أن يقدر عليهم ، ثم ذكر حد الزنا والسرقة ، ولم يذكره فيم استثنى ، فاحتمل ذلك أن لا يكون الاستثناء إلا حيث جعل في المحارب خاصة ، واحتمل أن يكون كل حد لله ، فتاب صاحبه قبل أن يقدر عليه سقط عنه ، قال أحمد : روي عن علي ، وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما في قبول توبة المحارب ، وروينا في حديث علي (...) وائل بن حجر في قصة المرأة التي وقع عليها رجل في سواد الصبح ، وهي تعمد إلى المسجد ، ثم فر ، وأخذ من استغاثت به ، فلما أمر به قام صاحبها الذي وقع عليها ، فقال : لا ترجموه وارجموني أنا الذي فعلت بها فاعترف ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة : « أما أنت فقد غفر لك » وقال للرجل الذي أخذ قولا حسنا ، فقيل له : ارجم الذي اعترف ، فقال : « لا إنه قد تاب إلى الله توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم » ، فأرسلهم ، وهذا حديث رواه أبو داود في كتاب السنن وإسناده حسن ، ومثل هذا قد وجد من ماعز ، والجهينية ، والغامدية ، وجعل توبتهم فيما بينهم وبين الله ، وأمر برجمهم ، وقوله في ماعز : « هلا تركتموه » يشبه أن يكون إنما قاله لعله يرجع ، فيقبل رجوعه عن الإقرار فيما كان حدا لله تعالى ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Serika 5192, 6/426
Senetler:
()
Konular: