عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: " لَيْسَ فِي الْمَالِ الَّذِي تَسْتَفِيدُهُ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مُنْذُ أَفَدْتَهُ، فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَزِكِّهِ " Öneri Formu Hadis Id, No: 269710, ZM000212 Hadis: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: " لَيْسَ فِي الْمَالِ الَّذِي تَسْتَفِيدُهُ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مُنْذُ أَفَدْتَهُ، فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَزِكِّهِ " Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Zeyd b. Ali, Müsned-i İmam Zeyd, Zekât 212, /171 Senetler: () Konular: 269710 ZM000212 Zeyd b. Ali Müsned-i İmam Zeyd Zekât 212, /171 Senedi ve Konuları
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: " إِذَا كَانَ لَكَ دَيْنٌ وَعَلَيْكَ دَيْنٌ فَاحْتَسِبْ بِدَيْنِكَ وَزَكِّ مَا فَضَلَ مِنَ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْكَ، وَزَكِّ الدَّيْنَ الَّذِي لَكَ، وَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ لَا تُزَكِّيَهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ كَانَ لَكَ ذَلِكَ " Öneri Formu Hadis Id, No: 269711, ZM000213 Hadis: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: " إِذَا كَانَ لَكَ دَيْنٌ وَعَلَيْكَ دَيْنٌ فَاحْتَسِبْ بِدَيْنِكَ وَزَكِّ مَا فَضَلَ مِنَ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْكَ، وَزَكِّ الدَّيْنَ الَّذِي لَكَ، وَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ لَا تُزَكِّيَهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ كَانَ لَكَ ذَلِكَ " Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Zeyd b. Ali, Müsned-i İmam Zeyd, Zekât 213, /171 Senetler: () Konular: 269711 ZM000213 Zeyd b. Ali Müsned-i İmam Zeyd Zekât 213, /171 Senedi ve Konuları
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: " لَا يَأْخُذُ الزَّكَاةَ مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا، وَلَا يُعْطَاهَا مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا ". وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ زَكَاةِ الْحُلِيِّ؟ فَقَالَ: زَكِّ لِلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا زَكَاةَ فِي الدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ، وَاللُّؤْلُؤِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْجَوَاهِرِ. وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ فِيهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: لَا، فَقُلْتُ: إِنَّ آلَ أَبِي رَافِعٍ يَرْوُونَ عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ زَكَّى مَالَهُمْ، فَقَالَ: نَحْنُ أَهْلَ الْبَيْتِ نُنْكِرُ هَذَا، وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ مَا خَرَجَ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ الْعَنْبَرِ وَاللُّؤْلُؤِ؟ فَقَالَ: لَا شَيْءَ فِي ذَلِكَ. وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ مَعْدِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالرَّصَاصِ وَالْحَدِيدِ وَالزِّئْبَقِ وَالنُّحَاسِ؟ فَقَالَ: فِي ذَلِكَ الْخُمُسُ. وَسَأَلْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ: مَعْدَنِ الْجَوْهَرِ مِنَ الْجَزْعِ وَنَحْوِهِ؟ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا شَيْءَ فِي ذَلِكَ. وَسَأَلْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ: الْمُكَاتِبِ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا. [ ج 1 : ص 173 ] وَسَأَلْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الزَّكَاةِ تُجْزِي الرَّجُلَ أَنْ يُعْطِيهَا أَحَدًا مِنْ قَرَابَتِهِ؟ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا يُعْطَاهَا مَنْ يَفْرِضُ لَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِ نَفَقَةً، قُلْتُ: وَمَنِ الَّذِي يَفْرِضُ لَهُ الْإِمَامُ النَّفَقَةَ؟ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كُلُّ وَارِثٍ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا تُعْطِ مِنْ زَكَاةِ مَالِكَ الْقَدَرِيَّةَ، وَلَا الْمُرْجِئَةَ، وَلَا الْحَرُورِيَّةَ، وَلَا مَنْ نَصَبَ حَرْبًا لِآلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ وَقْتُهَا؟ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: جَائِزٌ. وَسَأَلْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ: رَجُلٍ لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَخَمْسُونَ دِرْهَمًا لَهُ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ؟ فَقَالَ: فِي ذَلِكَ الزَّكَاةُ، قَالَ: وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا مِنْ هَذَيْنِ يَنْقُصْ، فَلَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْآخَرِ فَتَجِبُ فِي ذَلِكَ الزَّكَاةُ، وَقَالَ زَيْدٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا يُجْزِئُ أَنْ تُعْطِي مِنَ الزَّكَاةِ أَهْلَ الذِّمَّةِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تُعْطِي أَهْلَ الذِّمَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ فَرِيضَةٍ. وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ الصَّدَقَةَ فِي عَشَرَةِ أَشْيَاءَ: فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالذُّرَةِ، وَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ. وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: [ ج 1 : ص 174 ] لَا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ فِي كَفَنِ مَيِّتٍ، وَلَا بِنَاءِ مَسْجِدٍ، وَلَا تُعْتَقُ مِنْهَا رَقَبَةٌ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: تُوضَعُ الزَّكَاةُ فِي الثَّمَانِيَةِ أَصْنَافٍ الَّتِي سَمَّاهَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَإِنْ أَعْطَيْتَ صِنْفًا وَاحِدًا أَجْزَأَكَ Öneri Formu Hadis Id, No: 269712, ZM000214 Hadis: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: " لَا يَأْخُذُ الزَّكَاةَ مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا، وَلَا يُعْطَاهَا مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا ". وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ زَكَاةِ الْحُلِيِّ؟ فَقَالَ: زَكِّ لِلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا زَكَاةَ فِي الدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ، وَاللُّؤْلُؤِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْجَوَاهِرِ. وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ فِيهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: لَا، فَقُلْتُ: إِنَّ آلَ أَبِي رَافِعٍ يَرْوُونَ عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ زَكَّى مَالَهُمْ، فَقَالَ: نَحْنُ أَهْلَ الْبَيْتِ نُنْكِرُ هَذَا، وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ مَا خَرَجَ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ الْعَنْبَرِ وَاللُّؤْلُؤِ؟ فَقَالَ: لَا شَيْءَ فِي ذَلِكَ. وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ مَعْدِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالرَّصَاصِ وَالْحَدِيدِ وَالزِّئْبَقِ وَالنُّحَاسِ؟ فَقَالَ: فِي ذَلِكَ الْخُمُسُ. وَسَأَلْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ: مَعْدَنِ الْجَوْهَرِ مِنَ الْجَزْعِ وَنَحْوِهِ؟ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا شَيْءَ فِي ذَلِكَ. وَسَأَلْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ: الْمُكَاتِبِ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا. [ ج 1 : ص 173 ] وَسَأَلْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الزَّكَاةِ تُجْزِي الرَّجُلَ أَنْ يُعْطِيهَا أَحَدًا مِنْ قَرَابَتِهِ؟ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا يُعْطَاهَا مَنْ يَفْرِضُ لَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِ نَفَقَةً، قُلْتُ: وَمَنِ الَّذِي يَفْرِضُ لَهُ الْإِمَامُ النَّفَقَةَ؟ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كُلُّ وَارِثٍ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا تُعْطِ مِنْ زَكَاةِ مَالِكَ الْقَدَرِيَّةَ، وَلَا الْمُرْجِئَةَ، وَلَا الْحَرُورِيَّةَ، وَلَا مَنْ نَصَبَ حَرْبًا لِآلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. وَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ وَقْتُهَا؟ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: جَائِزٌ. وَسَأَلْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ: رَجُلٍ لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَخَمْسُونَ دِرْهَمًا لَهُ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ؟ فَقَالَ: فِي ذَلِكَ الزَّكَاةُ، قَالَ: وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا مِنْ هَذَيْنِ يَنْقُصْ، فَلَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْآخَرِ فَتَجِبُ فِي ذَلِكَ الزَّكَاةُ، وَقَالَ زَيْدٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا يُجْزِئُ أَنْ تُعْطِي مِنَ الزَّكَاةِ أَهْلَ الذِّمَّةِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تُعْطِي أَهْلَ الذِّمَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ فَرِيضَةٍ. وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ الصَّدَقَةَ فِي عَشَرَةِ أَشْيَاءَ: فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالذُّرَةِ، وَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ. وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: [ ج 1 : ص 174 ] لَا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ فِي كَفَنِ مَيِّتٍ، وَلَا بِنَاءِ مَسْجِدٍ، وَلَا تُعْتَقُ مِنْهَا رَقَبَةٌ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: تُوضَعُ الزَّكَاةُ فِي الثَّمَانِيَةِ أَصْنَافٍ الَّتِي سَمَّاهَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَإِنْ أَعْطَيْتَ صِنْفًا وَاحِدًا أَجْزَأَكَ Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Zeyd b. Ali, Müsned-i İmam Zeyd, Zekât 214, /171 Senetler: () Konular: 269712 ZM000214 Zeyd b. Ali Müsned-i İmam Zeyd Zekât 214, /171 Senedi ve Konuları
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: " لَيْسَ فِيمَا أَخْرَجَتْ أَرْضُ الْعُشُرِ صَدَقَةٌ مِنَ تَمْرٍ وَلَا زَبِيبٍ وَلَا حِنْطَةٍ، وَلَا شَعِيرٍ، وَلَا ذُرَةٍ حَتَّى يَبْلُغَ الصِّنْفُ مِنْ ذَلِكَ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ، الْوَسَقُ سِتُّونَ صَاعًا، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ جَرَتْ فِيهِ الصَّدَقَةُ، فَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ سُقِيَ فَتْحًا أَوْ سَيْحًا فَفِيهِ الْعُشُرُ، وَمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ أَوْ دَالِيَةٍ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشُرِ " Öneri Formu Hadis Id, No: 269713, ZM000215 Hadis: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: " لَيْسَ فِيمَا أَخْرَجَتْ أَرْضُ الْعُشُرِ صَدَقَةٌ مِنَ تَمْرٍ وَلَا زَبِيبٍ وَلَا حِنْطَةٍ، وَلَا شَعِيرٍ، وَلَا ذُرَةٍ حَتَّى يَبْلُغَ الصِّنْفُ مِنْ ذَلِكَ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ، الْوَسَقُ سِتُّونَ صَاعًا، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ جَرَتْ فِيهِ الصَّدَقَةُ، فَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ سُقِيَ فَتْحًا أَوْ سَيْحًا فَفِيهِ الْعُشُرُ، وَمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ أَوْ دَالِيَةٍ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشُرِ " Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Zeyd b. Ali, Müsned-i İmam Zeyd, Zekât 215, /174 Senetler: () Konular: 269713 ZM000215 Zeyd b. Ali Müsned-i İmam Zeyd Zekât 215, /174 Senedi ve Konuları
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: " لَيْسَ فِي الْخُضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ " Öneri Formu Hadis Id, No: 269714, ZM000216 Hadis: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: " لَيْسَ فِي الْخُضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ " Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Zeyd b. Ali, Müsned-i İmam Zeyd, Zekât 216, /175 Senetler: () Konular: 269714 ZM000216 Zeyd b. Ali Müsned-i İmam Zeyd Zekât 216, /175 Senedi ve Konuları
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ عَلَى أَرْضِ الْخَرَاجِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ مِنْ زَرْعِ الْبُرِّ الْغَلِيظِ دِرْهَمَيْنِ، وَثُلُثَيْ دِرْهَمٍ وَصَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ، وَعَلَى كُلِّ جَرِيبِ الْبُرِّ الْوَسَطِ دِرْهَمَيْنِ، وَعَلَى كَلِّ جَرِيبِ الْبُرِّ الرَّقِيقِ دِرْهَمًا، وَعَلَى كَلِّ جَرِيبٍ مِنَ النَّخْلِ وَالشَّجَرِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ، وَعَلَى كُلِّ جَرِيبِ الْقَصَبِ وَالْكَرْمِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ، وَعَلَى المَيَاسِرِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَعَلَى الْأَوْسَطِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا وَعَلَى الْفَقِيرِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا " Öneri Formu Hadis Id, No: 269715, ZM000217 Hadis: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ عَلَى أَرْضِ الْخَرَاجِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ مِنْ زَرْعِ الْبُرِّ الْغَلِيظِ دِرْهَمَيْنِ، وَثُلُثَيْ دِرْهَمٍ وَصَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ، وَعَلَى كُلِّ جَرِيبِ الْبُرِّ الْوَسَطِ دِرْهَمَيْنِ، وَعَلَى كَلِّ جَرِيبِ الْبُرِّ الرَّقِيقِ دِرْهَمًا، وَعَلَى كَلِّ جَرِيبٍ مِنَ النَّخْلِ وَالشَّجَرِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ، وَعَلَى كُلِّ جَرِيبِ الْقَصَبِ وَالْكَرْمِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ، وَعَلَى المَيَاسِرِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَعَلَى الْأَوْسَطِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا وَعَلَى الْفَقِيرِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا " Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Zeyd b. Ali, Müsned-i İmam Zeyd, Zekât 217, /175 Senetler: () Konular: 269715 ZM000217 Zeyd b. Ali Müsned-i İmam Zeyd Zekât 217, /175 Senedi ve Konuları
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: " صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ يُخْرِجُهَا عَنْ نَفْسِهِ، وَعَمَّنْ هُوَ فِي عِيَالِهِ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا، ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا، نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ ". وَسَأَلْتُ زَيْدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ أَقَلُّ مِنْ خَمْسِينَ دِرْهَمًا؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ، قَالَ: وَلَا يَأْخُذُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا، وَتَجِبُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا، سَأَلْتُ زَيْدًا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الصَّاعِ، كَمْ مِقْدَارُهُ؟ قَالَ: خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِالرَّطْلِ الْكُوفِيِّ Öneri Formu Hadis Id, No: 269716, ZM000218 Hadis: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: " صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ يُخْرِجُهَا عَنْ نَفْسِهِ، وَعَمَّنْ هُوَ فِي عِيَالِهِ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا، ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا، نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ ". وَسَأَلْتُ زَيْدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ أَقَلُّ مِنْ خَمْسِينَ دِرْهَمًا؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ، قَالَ: وَلَا يَأْخُذُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا، وَتَجِبُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا، سَأَلْتُ زَيْدًا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الصَّاعِ، كَمْ مِقْدَارُهُ؟ قَالَ: خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِالرَّطْلِ الْكُوفِيِّ Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Zeyd b. Ali, Müsned-i İmam Zeyd, Zekât 218, /175 Senetler: () Konular: 269716 ZM000218 Zeyd b. Ali Müsned-i İmam Zeyd Zekât 218, /175 Senedi ve Konuları
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " مَا مِنْ صَدَقَةٍ أَعْظَمُ أَجْرًا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ صَدَقَةٍ عَلَى ذِي رَحِمٍ، أَوْ أَخٍ مُسْلِمٍ "، قَالُوا: وَكَيْفَ الصَّدَقَةُ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: " صَلَاتُكُمْ إِيَّاهُمْ بِمَنْزِلَةِ الصَّدَقَةِ عِنْدَ اللَّهِ " Öneri Formu Hadis Id, No: 269717, ZM000219 Hadis: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " مَا مِنْ صَدَقَةٍ أَعْظَمُ أَجْرًا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ صَدَقَةٍ عَلَى ذِي رَحِمٍ، أَوْ أَخٍ مُسْلِمٍ "، قَالُوا: وَكَيْفَ الصَّدَقَةُ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: " صَلَاتُكُمْ إِيَّاهُمْ بِمَنْزِلَةِ الصَّدَقَةِ عِنْدَ اللَّهِ " Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Zeyd b. Ali, Müsned-i İmam Zeyd, Zekât 219, /176 Senetler: () Konular: 269717 ZM000219 Zeyd b. Ali Müsned-i İmam Zeyd Zekât 219, /176 Senedi ve Konuları
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: " لَأَنْ أَشْتَرِيَ بِدِرْهَمٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ فَأَجْمَعَ عَلَيْهِ نَفَرًا مِنْ إِخْوَانِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى سُوقِكُمْ هَذَا فَأَشْتَرِيَ رَقَبَةً فَأَعْتِقَهَا " Öneri Formu Hadis Id, No: 269718, ZM000220 Hadis: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: " لَأَنْ أَشْتَرِيَ بِدِرْهَمٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ فَأَجْمَعَ عَلَيْهِ نَفَرًا مِنْ إِخْوَانِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى سُوقِكُمْ هَذَا فَأَشْتَرِيَ رَقَبَةً فَأَعْتِقَهَا " Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Zeyd b. Ali, Müsned-i İmam Zeyd, Zekât 220, /176 Senetler: () Konular: 269718 ZM000220 Zeyd b. Ali Müsned-i İmam Zeyd Zekât 220, /176 Senedi ve Konuları
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " مَنْ أَقْرَضَ قَرْضًا كَانَ لَهُ مِثْلُهُ صَدَقَةً "، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " مَنْ أَقْرَضَ قَرْضًا كَانَ لَهُ مِثْلَاهُ كُلَّ يَوْمٍ صَدَقَةً "، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمْسِ قُلْتَ مَنْ أَقْرَضَ قَرْضًا كَانَ لَهُ مِثْلُهُ صَدَقَةً، وَقُلْتَ الْيَوْمَ مَنْ أَقْرَضَ قَرْضًا كَانَ لَهُ مِثْلَاهُ كُلَّ يَوْمٍ صَدَقَةً، قَالَ : " نَعَمْ، مَنْ أَقْرَضَ قَرْضًا فَأَخَّرَهُ بَعْدَ مَحِلِّهِ، كَانَ لَهُ كُلَّ يَوْمٍ مِثْلَاهُ صَدَقَةً " Öneri Formu Hadis Id, No: 269719, ZM000222 Hadis: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " مَنْ أَقْرَضَ قَرْضًا كَانَ لَهُ مِثْلُهُ صَدَقَةً "، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " مَنْ أَقْرَضَ قَرْضًا كَانَ لَهُ مِثْلَاهُ كُلَّ يَوْمٍ صَدَقَةً "، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمْسِ قُلْتَ مَنْ أَقْرَضَ قَرْضًا كَانَ لَهُ مِثْلُهُ صَدَقَةً، وَقُلْتَ الْيَوْمَ مَنْ أَقْرَضَ قَرْضًا كَانَ لَهُ مِثْلَاهُ كُلَّ يَوْمٍ صَدَقَةً، قَالَ : " نَعَمْ، مَنْ أَقْرَضَ قَرْضًا فَأَخَّرَهُ بَعْدَ مَحِلِّهِ، كَانَ لَهُ كُلَّ يَوْمٍ مِثْلَاهُ صَدَقَةً " Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Zeyd b. Ali, Müsned-i İmam Zeyd, Zekât 222, /177 Senetler: () Konular: 269719 ZM000222 Zeyd b. Ali Müsned-i İmam Zeyd Zekât 222, /177 Senedi ve Konuları