أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا أنس بن عياض ، عن داود بن قيس ، سمع عياض بن عبد الله بن سعد ، يقول : إن أبا سعيد الخدري قال : « كنا نخرج في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، فلم نزل نخرجه كذلك حتى قدم معاوية حاجا ، أو معتمرا ، فخطب الناس ، فكان فيما كلم به الناس أن قال : إني أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر ، فأخذ الناس بذلك » . قال أحمد : وكذلك رواه إسحاق بن عيسى الطباع ، عن داود بن قيس الفراء : صاعا من طعام ، أو صاعا من زبيب ، بإثبات : « أو » فيه ، وأخرجه مسلم في الصحيح ، عن القعنبي ، عن داود بن قيس ، بإسناده هذا قال : « كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، عن كل صغير وكبير ، حر أو مملوك ، صاعا من طعام ، أو صاعا من أقط » ، فذكر الحديث ، وزاد فيه في آخره : قال : أبو سعيد : فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت ،
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199543, BMS002410
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا أنس بن عياض ، عن داود بن قيس ، سمع عياض بن عبد الله بن سعد ، يقول : إن أبا سعيد الخدري قال : « كنا نخرج في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، فلم نزل نخرجه كذلك حتى قدم معاوية حاجا ، أو معتمرا ، فخطب الناس ، فكان فيما كلم به الناس أن قال : إني أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر ، فأخذ الناس بذلك » . قال أحمد : وكذلك رواه إسحاق بن عيسى الطباع ، عن داود بن قيس الفراء : صاعا من طعام ، أو صاعا من زبيب ، بإثبات : « أو » فيه ، وأخرجه مسلم في الصحيح ، عن القعنبي ، عن داود بن قيس ، بإسناده هذا قال : « كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، عن كل صغير وكبير ، حر أو مملوك ، صاعا من طعام ، أو صاعا من أقط » ، فذكر الحديث ، وزاد فيه في آخره : قال : أبو سعيد : فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت ،
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2410, 3/326
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : وإذا كان الرجل يقتات حبوبا مختلفة ، فالاختيار له أن يخرج زكاة الفطر من الحنطة ، ومن أيها أخرجه أجزأه إن شاء الله ، فإن كان يقتات حنطة فأراد أن يخرج زبيبا أو تمرا أو شعيرا ، كرهت ذلك له ، وأحببت لو أخرجه أن يعيد فيخرج حنطة ، لأن الأغلب من القوت كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة التمر ، وكان من يقتات بالشعير قليلا ، ولعله لم يكن بها أحد يقتات حنطة ، ولعل الحنطة كانت بها شبيها بالطرفة ، ففرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من قوتهم قال : ولا أحب إذا اقتات رجل حنطة أن يخرج غيرها ، وأحب لو اقتات شعيرا أن يخرج حنطة ، لأنها أفضل ثم ذكر ما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199547, BMS002414
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : وإذا كان الرجل يقتات حبوبا مختلفة ، فالاختيار له أن يخرج زكاة الفطر من الحنطة ، ومن أيها أخرجه أجزأه إن شاء الله ، فإن كان يقتات حنطة فأراد أن يخرج زبيبا أو تمرا أو شعيرا ، كرهت ذلك له ، وأحببت لو أخرجه أن يعيد فيخرج حنطة ، لأن الأغلب من القوت كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة التمر ، وكان من يقتات بالشعير قليلا ، ولعله لم يكن بها أحد يقتات حنطة ، ولعل الحنطة كانت بها شبيها بالطرفة ، ففرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من قوتهم قال : ولا أحب إذا اقتات رجل حنطة أن يخرج غيرها ، وأحب لو اقتات شعيرا أن يخرج حنطة ، لأنها أفضل ثم ذكر ما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2414, 3/330
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه الروذباري أخبرنا ابن داسة حدثنا أبو داود حدثنا حامد بن يحيى ، فذكره
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199549, BMS002416
Hadis:
أخبرناه الروذباري أخبرنا ابن داسة حدثنا أبو داود حدثنا حامد بن يحيى ، فذكره
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2416, 3/332
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا عبد الله بن مسلمة ، هو القعنبي ، فذكره ، ورويناه من حديث محمد بن عبد الوهاب الفراء ، وأحمد بن محمد البرتي ، عن القعنبي ، صاعا من طعام ، أو صاعا من كذا بإثبات : « أو » فيه
وأخرج مسلم بن الحجاج حديث ابن عجلان ، عن عياض ، عن أبي سعيد : أن معاوية لما جعل نصف الصاع من الحنطة ، عدل صاع من تمر ، أنكر ذلك أبو سعيد ، وقال : « لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » ، وأخرجه البخاري من حديث الثوري ، عن زيد بن أسلم ، عن عياض ، ببعض معناه ، وفيه صاعا من طعام ، أو صاعا من تمر ، بإثبات : « أو » فيه ، وكذلك قال مالك بن أنس ، عن زيد بن أسلم في غير رواية الشافعي عنه . قال أحمد : وأبو سعيد الخدري كان بالمدينة أيام أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وكان يعطي زكاة فطره وأهل بيته إلى كل واحد منهم ، فمن المحال أن يقع هذا التعديل من واحد منهم ، ثم إذا فعل معاوية مثله ينكره أبو سعيد هذا الإنكار ، وقد رواه عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام ، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح قال : قال أبو سعيد ، وذكر عنده صدقة الفطر ، فقال : « لا أخرج إلا ما كنت أخرجه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : صاعا من تمر ، أو صاعا من حنطة ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من أقط » ، فقال : له رجل من القوم : أو مدين من قمح ، فقال : « لا ، تلك قيمة معاوية ، ولا أقبلها ، ولا أعمل بها »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199544, BMS002411
Hadis:
أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا عبد الله بن مسلمة ، هو القعنبي ، فذكره ، ورويناه من حديث محمد بن عبد الوهاب الفراء ، وأحمد بن محمد البرتي ، عن القعنبي ، صاعا من طعام ، أو صاعا من كذا بإثبات : « أو » فيه
وأخرج مسلم بن الحجاج حديث ابن عجلان ، عن عياض ، عن أبي سعيد : أن معاوية لما جعل نصف الصاع من الحنطة ، عدل صاع من تمر ، أنكر ذلك أبو سعيد ، وقال : « لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » ، وأخرجه البخاري من حديث الثوري ، عن زيد بن أسلم ، عن عياض ، ببعض معناه ، وفيه صاعا من طعام ، أو صاعا من تمر ، بإثبات : « أو » فيه ، وكذلك قال مالك بن أنس ، عن زيد بن أسلم في غير رواية الشافعي عنه . قال أحمد : وأبو سعيد الخدري كان بالمدينة أيام أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وكان يعطي زكاة فطره وأهل بيته إلى كل واحد منهم ، فمن المحال أن يقع هذا التعديل من واحد منهم ، ثم إذا فعل معاوية مثله ينكره أبو سعيد هذا الإنكار ، وقد رواه عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام ، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح قال : قال أبو سعيد ، وذكر عنده صدقة الفطر ، فقال : « لا أخرج إلا ما كنت أخرجه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : صاعا من تمر ، أو صاعا من حنطة ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من أقط » ، فقال : له رجل من القوم : أو مدين من قمح ، فقال : « لا ، تلك قيمة معاوية ، ولا أقبلها ، ولا أعمل بها »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2411, 3/326
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك ، عن نافع : أن عبد الله بن عمر ، « كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر ، إلا مرة واحدة ، فإنه أخرج شعيرا » . قال الشافعي في رواية أبي سعيد : وأحسب نافعا كان مع عبد الله وهو يقتات الحنطة قال الشافعي : وأحب إلي ما وصفت من إخراج الحنطة قال أحمد : وروى سفيان بن عيينة ، عن ابن عجلان ، عن عياض ، عن أبي سعيد ، حديث الزكاة ، وزاد فيه : أو صاعا من دقيق ، قال حامد بن يحيى : فأنكروا عليه فتركه سفيان قال أبو داود : وهذه الزيادة وهم من ابن عيينة ،
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199548, BMS002415
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك ، عن نافع : أن عبد الله بن عمر ، « كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر ، إلا مرة واحدة ، فإنه أخرج شعيرا » . قال الشافعي في رواية أبي سعيد : وأحسب نافعا كان مع عبد الله وهو يقتات الحنطة قال الشافعي : وأحب إلي ما وصفت من إخراج الحنطة قال أحمد : وروى سفيان بن عيينة ، عن ابن عجلان ، عن عياض ، عن أبي سعيد ، حديث الزكاة ، وزاد فيه : أو صاعا من دقيق ، قال حامد بن يحيى : فأنكروا عليه فتركه سفيان قال أبو داود : وهذه الزيادة وهم من ابن عيينة ،
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2415, 3/331
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا أحمد بن إسحاق بن إبراهيم الصيدلاني قال : حدثنا الحسين بن الفضل البجلي حدثنا أحمد بن أحمد ، قال : حدثنا إسماعيل ابن علية ، عن محمد بن إسحاق ، عن عبد الله ، فذكره ، وكذلك رواه إسحاق الحنظلي وغيره ، عن إسماعيل ، ولفظة « الحنطة » فيه ، إن كان محفوظا ، ففيه دلالة على أن المراد بقوله : صاعا من طعام في سائر الروايات الحنطة ، إلا أن جماعة من الحفاظ وهنوه ، وزعموا أن المحفوظ : صاعا من طعام ، صاعا من كذا ، على طريق التفسير للطعام بما ذكر بعده ، إلا أنه قد تواترت هذه الروايات ، عن عياض بن عبد الله ، وهو من الثقات الأثبات ، عن أبي سعيد بأن التعديل إنما كان من معاوية رحمنا الله وإياه ، وأنه أنكر ما فعله من ذلك ، فثبت بحديثه ، وحديث ابن عمر خطأ الروايات التي ذكر فيها فرض النبي صلى الله عليه وسلم نصف صاع من بر ، وثبت بحديث أبي سعيد أن التعديل كان من معاوية بخلاف قول من زعم أن ذلك كان من جماعة الصحابة ، وكيف يجوز دعوى الإجماع فيه ، وأبو سعيد الخدري ينكره على معاوية ؟ واختلفت الرواية فيه ، عن علي بن أبي طالب ، وابن عباس ، فروي عن كل واحد منهما : صاع من حنطة ، وروي نصف صاع ، وعبد الله بن الزبير ذهب إلى أنه صاع ، وإلى مثله ذهب الحسن البصري ، وروي ذلك عن أبي العالية ، وجابر بن عبد الله وبه قال مالك بن أنس ، وأحمد ، وإسحاق قال أحمد : قد زعم بعض من نصر قول من قال : يجزئ نصف صاع من بر : أن لا حجة في حديث أبي سعيد ، لأنه قد يجوز أن يكونوا يعطون من ذلك ما عليهم ، ويزيدون فضلا ليس عليهم ، واستشهد برواية رواها ، عن الحسن : أن مروان بعث إلى أبي سعيد : أن ابعث إلي بزكاة رقيقك ، فقال : أبو سعيد : إن مروان لا يعلم أن علينا أن نعطي لكل رأس عبد كل فطر صاعا من تمر ، أو نصف صاع من بر ، وهذا إن صح فلأن مروان إنما كان يطالبهم ، عن كل رأس صاعا من تمر ، أو نصف صاع من بر على تعديل معاوية ، فقال : أبو سعيد : قد أعطيت ذلك فلم يطالبني بالزيادة ؟ وقد أخبر في حديث عياض بما كان يخرجه ، وأنكر تعديل معاوية ، فكيف يصح هذا عنه إلا على الوجه الذي ذكرنا ، ولو جاز لقائل أن يقول في الطعام : كانوا يخرجون بعضه فرضا ، وبعضه فضلا ، لجاز لغيره أن يقول مثله في سائر الأجناس ، ولجاز لغيره أن يقول : في المدين : إنما قاله فيمن لم يجد أكثر من ذلك ، ولكن الأمر على ما بينا ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199545, BMS002412
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا أحمد بن إسحاق بن إبراهيم الصيدلاني قال : حدثنا الحسين بن الفضل البجلي حدثنا أحمد بن أحمد ، قال : حدثنا إسماعيل ابن علية ، عن محمد بن إسحاق ، عن عبد الله ، فذكره ، وكذلك رواه إسحاق الحنظلي وغيره ، عن إسماعيل ، ولفظة « الحنطة » فيه ، إن كان محفوظا ، ففيه دلالة على أن المراد بقوله : صاعا من طعام في سائر الروايات الحنطة ، إلا أن جماعة من الحفاظ وهنوه ، وزعموا أن المحفوظ : صاعا من طعام ، صاعا من كذا ، على طريق التفسير للطعام بما ذكر بعده ، إلا أنه قد تواترت هذه الروايات ، عن عياض بن عبد الله ، وهو من الثقات الأثبات ، عن أبي سعيد بأن التعديل إنما كان من معاوية رحمنا الله وإياه ، وأنه أنكر ما فعله من ذلك ، فثبت بحديثه ، وحديث ابن عمر خطأ الروايات التي ذكر فيها فرض النبي صلى الله عليه وسلم نصف صاع من بر ، وثبت بحديث أبي سعيد أن التعديل كان من معاوية بخلاف قول من زعم أن ذلك كان من جماعة الصحابة ، وكيف يجوز دعوى الإجماع فيه ، وأبو سعيد الخدري ينكره على معاوية ؟ واختلفت الرواية فيه ، عن علي بن أبي طالب ، وابن عباس ، فروي عن كل واحد منهما : صاع من حنطة ، وروي نصف صاع ، وعبد الله بن الزبير ذهب إلى أنه صاع ، وإلى مثله ذهب الحسن البصري ، وروي ذلك عن أبي العالية ، وجابر بن عبد الله وبه قال مالك بن أنس ، وأحمد ، وإسحاق قال أحمد : قد زعم بعض من نصر قول من قال : يجزئ نصف صاع من بر : أن لا حجة في حديث أبي سعيد ، لأنه قد يجوز أن يكونوا يعطون من ذلك ما عليهم ، ويزيدون فضلا ليس عليهم ، واستشهد برواية رواها ، عن الحسن : أن مروان بعث إلى أبي سعيد : أن ابعث إلي بزكاة رقيقك ، فقال : أبو سعيد : إن مروان لا يعلم أن علينا أن نعطي لكل رأس عبد كل فطر صاعا من تمر ، أو نصف صاع من بر ، وهذا إن صح فلأن مروان إنما كان يطالبهم ، عن كل رأس صاعا من تمر ، أو نصف صاع من بر على تعديل معاوية ، فقال : أبو سعيد : قد أعطيت ذلك فلم يطالبني بالزيادة ؟ وقد أخبر في حديث عياض بما كان يخرجه ، وأنكر تعديل معاوية ، فكيف يصح هذا عنه إلا على الوجه الذي ذكرنا ، ولو جاز لقائل أن يقول في الطعام : كانوا يخرجون بعضه فرضا ، وبعضه فضلا ، لجاز لغيره أن يقول مثله في سائر الأجناس ، ولجاز لغيره أن يقول : في المدين : إنما قاله فيمن لم يجد أكثر من ذلك ، ولكن الأمر على ما بينا ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2412, 3/327
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو إسحاق أخبرنا شافع أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي ، عن يحيى بن حسان ، عن الليث بن سعد ، عن عقيل بن خالد القرشي ، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر مدين من حنطة» . قال الشافعي : حديث مدين خطأ قال أحمد : وهذا لما روينا عن ابن عمر ، وأبي سعيد : أن التعديل بمدين من حنطة وقع بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، وأخبرنا أبو سعيد أنه وقع في زمن معاوية ، وحديثهما موصول ، فهو أولى من المنقطع ، وإسناد حديثهما أصح من كل حديث ، روي ذلك ، فهو موصول ، فوجب المصير إلى حديثهما قال الشافعي في القديم : وهو الاحتياط قال أحمد : وروي عن الزهري ، عن ثعلبة بن أبي صعير ، عن أبيه ، وقيل عبد الله بن ثعلبة ، أو ثعلبة بن عبد الله ، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم : « صاع من بر ، أو قمح عن كل اثنين » ، وقيل في هذا الحديث : عن كل رأس ، وقيل : عن كل إنسان ، وبلغني عن محمد بن يحيى الذهلي ، أنه كان يميل إلى تصحيح رواية من رواه : عن كل رأس ، أو كل إنسان قال الشافعي : وقال بعض أصحابنا : صاع من كل شيء ، ونصف صاع من حنطة قال أحمد : وقد ذهب إلى هذا : سعيد بن المسيب ، وعطاء ، وطاووس ، ومجاهد ، وعمر بن عبد العزيز ، وروي عن عدد من الصحابة ، واختلفت الرواية ، عن عدد منهم ، وبالله التوفيق
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199546, BMS002413
Hadis:
وأخبرنا أبو إسحاق أخبرنا شافع أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي ، عن يحيى بن حسان ، عن الليث بن سعد ، عن عقيل بن خالد القرشي ، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر مدين من حنطة» . قال الشافعي : حديث مدين خطأ قال أحمد : وهذا لما روينا عن ابن عمر ، وأبي سعيد : أن التعديل بمدين من حنطة وقع بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، وأخبرنا أبو سعيد أنه وقع في زمن معاوية ، وحديثهما موصول ، فهو أولى من المنقطع ، وإسناد حديثهما أصح من كل حديث ، روي ذلك ، فهو موصول ، فوجب المصير إلى حديثهما قال الشافعي في القديم : وهو الاحتياط قال أحمد : وروي عن الزهري ، عن ثعلبة بن أبي صعير ، عن أبيه ، وقيل عبد الله بن ثعلبة ، أو ثعلبة بن عبد الله ، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم : « صاع من بر ، أو قمح عن كل اثنين » ، وقيل في هذا الحديث : عن كل رأس ، وقيل : عن كل إنسان ، وبلغني عن محمد بن يحيى الذهلي ، أنه كان يميل إلى تصحيح رواية من رواه : عن كل رأس ، أو كل إنسان قال الشافعي : وقال بعض أصحابنا : صاع من كل شيء ، ونصف صاع من حنطة قال أحمد : وقد ذهب إلى هذا : سعيد بن المسيب ، وعطاء ، وطاووس ، ومجاهد ، وعمر بن عبد العزيز ، وروي عن عدد من الصحابة ، واختلفت الرواية ، عن عدد منهم ، وبالله التوفيق
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2413, 3/329
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الله بن المؤمل قال : سمعت ابن أبي مليكة ، ورجل يقول : له : إن عطاء أمرني أن أطرح زكاة الفطر في المسجد ، فقال ابن أبي مليكة : أفتاك العلج بغير رأيه ، اقسمها ، فإنما يعطيها ابن هشام أحراسه ، ومن شاء
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199550, BMS002417
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الله بن المؤمل قال : سمعت ابن أبي مليكة ، ورجل يقول : له : إن عطاء أمرني أن أطرح زكاة الفطر في المسجد ، فقال ابن أبي مليكة : أفتاك العلج بغير رأيه ، اقسمها ، فإنما يعطيها ابن هشام أحراسه ، ومن شاء
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2417, 3/332
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي ، أخبرنا أنس بن عياض ، عن أسامة بن زيد الليثي : أنه سأل سالم بن عبد الله ، عن الزكاة ؟ فقال : اعطها أنت ، فقلت : ألم يكن ابن عمر يقول : « ادفعها إلى السلطان ؟ قال : بلى ، ولكني لا أرى أن يدفعها إلى السلطان »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199551, BMS002418
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي ، أخبرنا أنس بن عياض ، عن أسامة بن زيد الليثي : أنه سأل سالم بن عبد الله ، عن الزكاة ؟ فقال : اعطها أنت ، فقلت : ألم يكن ابن عمر يقول : « ادفعها إلى السلطان ؟ قال : بلى ، ولكني لا أرى أن يدفعها إلى السلطان »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2418, 3/332
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا الحسن بن يعقوب حدثنا إبراهيم بن علي حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا أبو خيثمة ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، فذكره . رواه مسلم في الصحيح ، عن يحيى بن يحيى ، وأخرجه البخاري ، من وجه آخر ، عن موسى
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199552, BMS002419
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا الحسن بن يعقوب حدثنا إبراهيم بن علي حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا أبو خيثمة ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، فذكره . رواه مسلم في الصحيح ، عن يحيى بن يحيى ، وأخرجه البخاري ، من وجه آخر ، عن موسى
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2419, 3/332
Senetler:
()
Konular: