أخبرناه أبو علي الروذباري قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا محمد بن العلاء قال : حدثنا ابن المبارك ، عن يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، فذكره وروينا عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال : لما استخلف عمر بن عبد العزيز أرسل إلى المدينة يلتمس كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات ، وكتاب عمر ، فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم في الصدقات ، ووجد عند آل عمر كتاب عمر في الصدقات ، مثل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنسخ له ، فذكر الحديث في الإبل مثل ما روينا ، عن يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، إلا أنه قال : فإذا زادت على العشرين ومائة واحدة ، ففيها ثلاث بنات لبون
وروينا عن سليمان بن داود ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده ، : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فذكر فيه صدقة الإبل والغنم » ، بمعنى حديث سفيان بن حسين ، وذكر فيها صدقة البقر والورق والذهب ، وقد أثنى جماعة من الحفاظ على سليمان بن داود الخولاني منهم : أحمد بن حنبل ، وأبو زرعة الرازي ، وأبو حاتم الرازي ، وعثمان بن سعيد الدارمي ، وأبو أحمد بن عدي الحافظ ، وحديثه هذا يوافق رواية من رواه مرسلا ، ويوافق رواية من رواه من وجهة أنس بن مالك وغيره موصولا ، فأما حديث حماد بن سلمة قال : قلت لقيس بن سعد : اكتب لي كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، فكتبه لي في ورقة ، ثم جاء بها ، وأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه لجده عمرو بن حزم في ذكر ما يخرج من فرائض الإبل ، فكان في ذلك أنها : « إذا بلغت تسعين ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فإذا كانت أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة ، فما فضل فإنه يقاد إلى أول فريضة الإبل ، فما كان أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم في كل خمس ذود شاة » فهذا منقطع بين قيس بن سعد ، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد أورده أبو داود في المراسيل ، عن موسى بن إسماعيل قال : قال : حماد : قلت لقيس بن سعد : خذ لي كتاب محمد بن عمرو بن حزم فأعطاني كتابا أخبر أنه أخذه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لجده ، فقرأته ، فكان فيه كذا وكذا ، وهذا منقطع بين أبي بكر بن حزم ، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ، وقيس بن سعد أخذه ، عن كتاب لا عن سماع ، وكذلك حماد بن سلمة أخذه ، عن كتاب لا عن سماع ، والحفاظ مثل يحيى بن سعيد القطان وغيره يضعفون رواية حماد ، عن قيس بن سعد ، وكان أحمد بن حنبل يذكر علته
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199362, BMS002229
Hadis:
أخبرناه أبو علي الروذباري قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا محمد بن العلاء قال : حدثنا ابن المبارك ، عن يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، فذكره وروينا عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال : لما استخلف عمر بن عبد العزيز أرسل إلى المدينة يلتمس كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات ، وكتاب عمر ، فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم في الصدقات ، ووجد عند آل عمر كتاب عمر في الصدقات ، مثل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنسخ له ، فذكر الحديث في الإبل مثل ما روينا ، عن يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، إلا أنه قال : فإذا زادت على العشرين ومائة واحدة ، ففيها ثلاث بنات لبون
وروينا عن سليمان بن داود ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده ، : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فذكر فيه صدقة الإبل والغنم » ، بمعنى حديث سفيان بن حسين ، وذكر فيها صدقة البقر والورق والذهب ، وقد أثنى جماعة من الحفاظ على سليمان بن داود الخولاني منهم : أحمد بن حنبل ، وأبو زرعة الرازي ، وأبو حاتم الرازي ، وعثمان بن سعيد الدارمي ، وأبو أحمد بن عدي الحافظ ، وحديثه هذا يوافق رواية من رواه مرسلا ، ويوافق رواية من رواه من وجهة أنس بن مالك وغيره موصولا ، فأما حديث حماد بن سلمة قال : قلت لقيس بن سعد : اكتب لي كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، فكتبه لي في ورقة ، ثم جاء بها ، وأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه لجده عمرو بن حزم في ذكر ما يخرج من فرائض الإبل ، فكان في ذلك أنها : « إذا بلغت تسعين ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فإذا كانت أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة ، فما فضل فإنه يقاد إلى أول فريضة الإبل ، فما كان أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم في كل خمس ذود شاة » فهذا منقطع بين قيس بن سعد ، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد أورده أبو داود في المراسيل ، عن موسى بن إسماعيل قال : قال : حماد : قلت لقيس بن سعد : خذ لي كتاب محمد بن عمرو بن حزم فأعطاني كتابا أخبر أنه أخذه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لجده ، فقرأته ، فكان فيه كذا وكذا ، وهذا منقطع بين أبي بكر بن حزم ، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ، وقيس بن سعد أخذه ، عن كتاب لا عن سماع ، وكذلك حماد بن سلمة أخذه ، عن كتاب لا عن سماع ، والحفاظ مثل يحيى بن سعيد القطان وغيره يضعفون رواية حماد ، عن قيس بن سعد ، وكان أحمد بن حنبل يذكر علته
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2229, 3/221
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد الماليني قال : أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ قال : حدثنا محمد بن أحمد بن حماد قال : حدثنا عبد الله بن أحمد قال : سمعت أبي ، يقول : « ضاع كتاب حماد بن سلمة ، عن قيس بن سعد ، فكان يحدثهم من حفظه ، فهذه قصته » ، يعني : هذا سبب كثرة خطئه فيما رواه عن قيس بن سعد
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199363, BMS002230
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد الماليني قال : أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ قال : حدثنا محمد بن أحمد بن حماد قال : حدثنا عبد الله بن أحمد قال : سمعت أبي ، يقول : « ضاع كتاب حماد بن سلمة ، عن قيس بن سعد ، فكان يحدثهم من حفظه ، فهذه قصته » ، يعني : هذا سبب كثرة خطئه فيما رواه عن قيس بن سعد
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2230, 3/223
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو عمرو بن السماك قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا أبو عبد الله وهو أحمد بن حنبل قال : حدثنا عفان قال : قال حماد بن سلمة : « استعار مني حجاج الأحول كتاب قيس بن سعد ، فذهب إلى مكة ، فقال : ضاع »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199364, BMS002231
Hadis:
وأخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو عمرو بن السماك قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا أبو عبد الله وهو أحمد بن حنبل قال : حدثنا عفان قال : قال حماد بن سلمة : « استعار مني حجاج الأحول كتاب قيس بن سعد ، فذهب إلى مكة ، فقال : ضاع »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2231, 3/223
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر قال : حدثنا يعقوب بن سفيان قال : حدثني محمد بن عبد الرحيم قال : قال علي يعني ابن المديني : « كان حماد بن سلمة ضاع كتابه ، عن قيس بن سعد في طريق مكة ، وكتبها بحفظه » قال أحمد : والذي يدل على خطأ هذا الحديث أن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، رواه عن أبيه ، عن جده بخلافه ، وأبو الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصاري رواه بخلافه ، والزهري مع فضل حفظه رواه بخلافه في رواية سليمان بن داود الخولاني عنه موصولا ، وفي رواية غيره مرسلا وإذا كان حديث حماد ، عن قيس بن سعد ، مرسلا ، خالفه عدد ، وفيهم ولد الرجل ، والكتاب بالمدينة يتوارثونه بينهم ، فأخبروا بما وجدوا فيه ، ويعرف عنه عمر بن عبد العزيز ، وأمر بأن ينسخ له فوجد بخلاف ما رواه حماد ، عن قيس بن سعد موافقا لما وجد في الكتاب الذي كان آل عمر بن الخطاب موافقا لما رواه سفيان بن حسين موصولا ، موافقا لما رواه ثمامة بن عبد الله موصولا ، إنما يدلك كل هذا على خطأ تلك الرواية التي قد انفردت ، عن سائر تلك الروايات ، وأن الأخذ بغيرها أولى ، وأما حديث خصيف الجزري ، عن أبي عبيدة ، وزياد بن أبي مريم ، عن عبد الله بن مسعود : « فإذا بلغت عشرين ومائة استقبلت بالغنم في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين بفرائض الإبل ، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة » فهذا موقوف ، ومنقطع بينهما وبين عبد الله بن مسعود وخصيف الجزري غير محتج به ومن أجاز لدينه أن يحتج بهذا فلا ينبغي له أن يتكلم في عبد الله بن المثنى ، وعبد الله بن أبي بكر وسليمان بن داود الخولاني ، فعبد الله بن أبي بكر من فقهاء أهل المدينة ومتقنيهم ، اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج به فيما رواه موصولا وعبد الله بن المثنى من أولاد الأنصار ، مشهور بالعلم ، واحتج به البخاري في هذا الحديث بعينه وسليمان بن داود الخولاني أثنى عليه الجماعة من الحفاظ ، ولم يرو شيئا منكرا ويجوز أن يكون عند الزهري كتاب عمرو بن حزم موصولا ، ثم يكتب أيضا الكتاب الذي كان عند آل عمر ، كما أمر عمر بن عبد العزيز بالكتابين جميعا ، فكتبا له ، فبمثل هذا لا يرد الحديث وبالله التوفيق ، وأما حديث سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي في الإبل إذا زادت على عشرين ومائة قال : « ترد الفرائض إلى أولها ، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين منها حقة » ، وفي رواية : « رجعت الفريضة إلى أولها » وعن منصور ، عن إبراهيم ، مثله ، وقد أجاب الشافعي عنه في « القديم » بأن قال : راوي هذا مجهول ، عن علي ، وأكثر الرواة ، عن ذلك المجهول يزعم أن الذي روى هذا عنه غلط عليه ، وأن هذا ليس في حديثه قال أحمد : قد روينا عن يحيى بن معين أنه أنكر على يحيى بن سعيد رواية هذا الحديث ، عن سفيان ، وقال : هذا غلط ، والصحيح حديث منصور ، عن إبراهيم من قوله قال أحمد : واستدل الشافعي في موضع آخر برواية غيره ، عن شعبة ، عن أبي إسحاق خلاف ذلك ، ثم بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك على كونه خطأ
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199365, BMS002232
Hadis:
وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر قال : حدثنا يعقوب بن سفيان قال : حدثني محمد بن عبد الرحيم قال : قال علي يعني ابن المديني : « كان حماد بن سلمة ضاع كتابه ، عن قيس بن سعد في طريق مكة ، وكتبها بحفظه » قال أحمد : والذي يدل على خطأ هذا الحديث أن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، رواه عن أبيه ، عن جده بخلافه ، وأبو الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصاري رواه بخلافه ، والزهري مع فضل حفظه رواه بخلافه في رواية سليمان بن داود الخولاني عنه موصولا ، وفي رواية غيره مرسلا وإذا كان حديث حماد ، عن قيس بن سعد ، مرسلا ، خالفه عدد ، وفيهم ولد الرجل ، والكتاب بالمدينة يتوارثونه بينهم ، فأخبروا بما وجدوا فيه ، ويعرف عنه عمر بن عبد العزيز ، وأمر بأن ينسخ له فوجد بخلاف ما رواه حماد ، عن قيس بن سعد موافقا لما وجد في الكتاب الذي كان آل عمر بن الخطاب موافقا لما رواه سفيان بن حسين موصولا ، موافقا لما رواه ثمامة بن عبد الله موصولا ، إنما يدلك كل هذا على خطأ تلك الرواية التي قد انفردت ، عن سائر تلك الروايات ، وأن الأخذ بغيرها أولى ، وأما حديث خصيف الجزري ، عن أبي عبيدة ، وزياد بن أبي مريم ، عن عبد الله بن مسعود : « فإذا بلغت عشرين ومائة استقبلت بالغنم في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين بفرائض الإبل ، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة » فهذا موقوف ، ومنقطع بينهما وبين عبد الله بن مسعود وخصيف الجزري غير محتج به ومن أجاز لدينه أن يحتج بهذا فلا ينبغي له أن يتكلم في عبد الله بن المثنى ، وعبد الله بن أبي بكر وسليمان بن داود الخولاني ، فعبد الله بن أبي بكر من فقهاء أهل المدينة ومتقنيهم ، اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج به فيما رواه موصولا وعبد الله بن المثنى من أولاد الأنصار ، مشهور بالعلم ، واحتج به البخاري في هذا الحديث بعينه وسليمان بن داود الخولاني أثنى عليه الجماعة من الحفاظ ، ولم يرو شيئا منكرا ويجوز أن يكون عند الزهري كتاب عمرو بن حزم موصولا ، ثم يكتب أيضا الكتاب الذي كان عند آل عمر ، كما أمر عمر بن عبد العزيز بالكتابين جميعا ، فكتبا له ، فبمثل هذا لا يرد الحديث وبالله التوفيق ، وأما حديث سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي في الإبل إذا زادت على عشرين ومائة قال : « ترد الفرائض إلى أولها ، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين منها حقة » ، وفي رواية : « رجعت الفريضة إلى أولها » وعن منصور ، عن إبراهيم ، مثله ، وقد أجاب الشافعي عنه في « القديم » بأن قال : راوي هذا مجهول ، عن علي ، وأكثر الرواة ، عن ذلك المجهول يزعم أن الذي روى هذا عنه غلط عليه ، وأن هذا ليس في حديثه قال أحمد : قد روينا عن يحيى بن معين أنه أنكر على يحيى بن سعيد رواية هذا الحديث ، عن سفيان ، وقال : هذا غلط ، والصحيح حديث منصور ، عن إبراهيم من قوله قال أحمد : واستدل الشافعي في موضع آخر برواية غيره ، عن شعبة ، عن أبي إسحاق خلاف ذلك ، ثم بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك على كونه خطأ
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2232, 3/223
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال : الشافعي فيما بلغه ، عن شريك ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي قال : « إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون» ، وعن عمرو بن الهيثم ، وغيره ، عن شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم ، عن علي ، مثله قال الشافعي : بهذا نقول ، وهو موافق السنة
قال الشافعي : قال عباد ، ومحمد بن يزيد ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب : « فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون» قال الشافعي : وقال أبو كامل ، عن حماد بن سلمة ، عن ثمامة ، عن أنس ، عن أبي بكر : أنه كتب له السنة ، فذكر هذا قال الشافعي : وهم لا يأخذون بهذا ، يقولون : إذا زادت على عشرين ومائة استقبل بالفرائض أولها ، وكان في كل خمس شاة إلى أن يبلغ خمسين ومائة ، ثم في كل خمسين حقة ، وهذا قول متناقض لا أثر ولا قياس ، فيخالفون ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر ، وعمر ، والثابت عن علي عندهم ، إلى قول إبراهيم ، وشيء يغلط به ، عن علي رضي الله عنه قال أحمد : وكثير من الحفاظ أحالوا في حديث علي رضي الله عنه بالغلط على عاصم بن ضمرة ، وقالوا : قد روي في هذا الحديث ثلاثة أحكام بخلاف ما رواه سائر الناس منها : ما ذكر في الإبل إذا زادت على عشرين ومائة رجعت الفريضة إلى أولها ، وقد خولف فيه ، ومنها : ما ذكر في المصدق إذا أخذ سنا فوق سن رد عليهم عشرة دراهم أو شاتين ، وإذا أخذوا سنا دون سن ، ردوا عليه عشرة دراهم أو شاتين ، وهذا بخلاف رواية الناس في العشرة ، ومنها : ما ذكر في الإبل إذا كانت خمسا وعشرين ، ففيها خمس شياه ، وهذا بخلاف رواية الناس
وقد ذكر الشافعي هذا عنه ، وذكر ما فيه من الخلاف ، وإجماع الناس على ترك القول به
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199366, BMS002233
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال : الشافعي فيما بلغه ، عن شريك ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي قال : « إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون» ، وعن عمرو بن الهيثم ، وغيره ، عن شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم ، عن علي ، مثله قال الشافعي : بهذا نقول ، وهو موافق السنة
قال الشافعي : قال عباد ، ومحمد بن يزيد ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب : « فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون» قال الشافعي : وقال أبو كامل ، عن حماد بن سلمة ، عن ثمامة ، عن أنس ، عن أبي بكر : أنه كتب له السنة ، فذكر هذا قال الشافعي : وهم لا يأخذون بهذا ، يقولون : إذا زادت على عشرين ومائة استقبل بالفرائض أولها ، وكان في كل خمس شاة إلى أن يبلغ خمسين ومائة ، ثم في كل خمسين حقة ، وهذا قول متناقض لا أثر ولا قياس ، فيخالفون ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر ، وعمر ، والثابت عن علي عندهم ، إلى قول إبراهيم ، وشيء يغلط به ، عن علي رضي الله عنه قال أحمد : وكثير من الحفاظ أحالوا في حديث علي رضي الله عنه بالغلط على عاصم بن ضمرة ، وقالوا : قد روي في هذا الحديث ثلاثة أحكام بخلاف ما رواه سائر الناس منها : ما ذكر في الإبل إذا زادت على عشرين ومائة رجعت الفريضة إلى أولها ، وقد خولف فيه ، ومنها : ما ذكر في المصدق إذا أخذ سنا فوق سن رد عليهم عشرة دراهم أو شاتين ، وإذا أخذوا سنا دون سن ، ردوا عليه عشرة دراهم أو شاتين ، وهذا بخلاف رواية الناس في العشرة ، ومنها : ما ذكر في الإبل إذا كانت خمسا وعشرين ، ففيها خمس شياه ، وهذا بخلاف رواية الناس
وقد ذكر الشافعي هذا عنه ، وذكر ما فيه من الخلاف ، وإجماع الناس على ترك القول به
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2233, 3/225
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه ، عن ابن مهدي ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي ، أنه قال : « في خمس وعشرين من الإبل خمس من الغنم » قال : الشافعي : ولسنا ولا إياهم ولا أحد علمناه يأخذ بهذا ، والثابت عندنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أن في خمس وعشرين بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر » قال الشافعي : قال عباد ومحمد بن يزيد ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب : « في خمس وعشرين بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر » وكان عمر يأمر عماله بذلك . قال : وقال أبو كامل ، عن حماد بن سلمة ، عن ثمامة قال : أعطاني ، يعني أنس بن مالك كتابا كتبه له أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال : « هذه فريضة الله ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم : في خمس وعشرين بنت مخاض ، فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر » ، ورأيت في كتاب « التقريب » ، عن يحيى بن آدم ، عن سفيان : أنه ذكر قول علي : يعني : « في خمس وعشرين خمس شياه » فقال : كان علي أفقه من أن ، يقول : هذا ، إنما هذا من قبل الرجال والعجب أن سفيان الثوري رواه ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي ، ثم قال : فيه ما رواه عنه يحيى بن آدم ، وترك هذا من الحديث فلم يأخذ به ، وأخذ بالحكمين الآخرين ، وقد خولف فيهما أيضا كما خولف في هذا . قال الشافعي في « القديم » ، لبعض من ترك القول به في هذا الحكم : فكيف لم تقل به ؟ قال : جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما روي عن علي ، قلنا : فلم يكن في أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة ؟ قال : نعم ، لا حجة في أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم ، قلنا : فقد جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه بأن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة ، فكيف تركت هذا ؟ قال الشافعي : وما نرى عليا رضي الله عنه جهل فرض الإبل ، ولقد قيل قد صدق علي عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال الشافعي : أخبرنا إبراهيم بن محمد قال : أخبرني أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، عن عمر بن الخطاب : أنه كتب في صدقة الإبل : فما زاد بعد عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة طروقة الفحل «
قال الشافعي : أخبرنا مالك بن أنس : أنه قرأ كتاب « الصدقة » ، عن عمر بن الخطاب ، فقص هذا المعنى بعينه يريد ما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199367, BMS002234
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه ، عن ابن مهدي ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي ، أنه قال : « في خمس وعشرين من الإبل خمس من الغنم » قال : الشافعي : ولسنا ولا إياهم ولا أحد علمناه يأخذ بهذا ، والثابت عندنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أن في خمس وعشرين بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر » قال الشافعي : قال عباد ومحمد بن يزيد ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب : « في خمس وعشرين بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر » وكان عمر يأمر عماله بذلك . قال : وقال أبو كامل ، عن حماد بن سلمة ، عن ثمامة قال : أعطاني ، يعني أنس بن مالك كتابا كتبه له أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال : « هذه فريضة الله ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم : في خمس وعشرين بنت مخاض ، فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر » ، ورأيت في كتاب « التقريب » ، عن يحيى بن آدم ، عن سفيان : أنه ذكر قول علي : يعني : « في خمس وعشرين خمس شياه » فقال : كان علي أفقه من أن ، يقول : هذا ، إنما هذا من قبل الرجال والعجب أن سفيان الثوري رواه ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي ، ثم قال : فيه ما رواه عنه يحيى بن آدم ، وترك هذا من الحديث فلم يأخذ به ، وأخذ بالحكمين الآخرين ، وقد خولف فيهما أيضا كما خولف في هذا . قال الشافعي في « القديم » ، لبعض من ترك القول به في هذا الحكم : فكيف لم تقل به ؟ قال : جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما روي عن علي ، قلنا : فلم يكن في أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة ؟ قال : نعم ، لا حجة في أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم ، قلنا : فقد جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه بأن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة ، فكيف تركت هذا ؟ قال الشافعي : وما نرى عليا رضي الله عنه جهل فرض الإبل ، ولقد قيل قد صدق علي عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال الشافعي : أخبرنا إبراهيم بن محمد قال : أخبرني أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، عن عمر بن الخطاب : أنه كتب في صدقة الإبل : فما زاد بعد عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة طروقة الفحل «
قال الشافعي : أخبرنا مالك بن أنس : أنه قرأ كتاب « الصدقة » ، عن عمر بن الخطاب ، فقص هذا المعنى بعينه يريد ما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2234, 3/227
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو أحمد المهرجاني قال : أخبرنا أبو بكر بن جعفر قال : حدثنا محمد بن إبراهيم قال : حدثنا ابن بكير قال : حدثنا مالك ، أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة قال : فوجدت فيه : « بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصدقة في أربع وعشرين من الإبل ، فدونها الغنم في كل خمس شاة ، وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض ، فابن لبون ذكر ، وفيما فوق ذلك ، إلى خمس وأربعين ، بنت لبون ، وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة طروقة الفحل، وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون ، وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا الفحل ، فما زاد على ذلك من الإبل ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ثم ذكر صدقة الغنم » قال أحمد : لو لم يكن في هذا الباب غير هذا الكتاب ، لكانت فيه حجة ، فإن هذا كتاب أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب في الصدقات ، ولم يكتبه عمر بن الخطاب ، عن رأيه ، فلا تدخل للرأي فيه ، وعمل به ، وأمر عماله حتى عملوا به ، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون ، وأقرأه ابنه عبد الله بن عمر ، وأقرأه عبد الله ابنه سالما ومولاه نافعا ، وكان الكتاب عند آل عمر حتى قرأه الزهري ، وانتسخ منه لعمر بن عبد العزيز ، وعمل به ، ثم كان عندهم حتى قرأه مالك بن أنس أيضا فكيف وقد أسنده سفيان بن حسين وسليمان بن كثير ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوافق الرواية الثابتة ، عن ثمامة بن عبد الله ، عن أنس بن مالك ، عن أبي بكر الصديق ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وبالله التوفيق
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199368, BMS002235
Hadis:
أخبرنا أبو أحمد المهرجاني قال : أخبرنا أبو بكر بن جعفر قال : حدثنا محمد بن إبراهيم قال : حدثنا ابن بكير قال : حدثنا مالك ، أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة قال : فوجدت فيه : « بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصدقة في أربع وعشرين من الإبل ، فدونها الغنم في كل خمس شاة ، وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض ، فابن لبون ذكر ، وفيما فوق ذلك ، إلى خمس وأربعين ، بنت لبون ، وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة طروقة الفحل، وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون ، وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا الفحل ، فما زاد على ذلك من الإبل ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ثم ذكر صدقة الغنم » قال أحمد : لو لم يكن في هذا الباب غير هذا الكتاب ، لكانت فيه حجة ، فإن هذا كتاب أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب في الصدقات ، ولم يكتبه عمر بن الخطاب ، عن رأيه ، فلا تدخل للرأي فيه ، وعمل به ، وأمر عماله حتى عملوا به ، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون ، وأقرأه ابنه عبد الله بن عمر ، وأقرأه عبد الله ابنه سالما ومولاه نافعا ، وكان الكتاب عند آل عمر حتى قرأه الزهري ، وانتسخ منه لعمر بن عبد العزيز ، وعمل به ، ثم كان عندهم حتى قرأه مالك بن أنس أيضا فكيف وقد أسنده سفيان بن حسين وسليمان بن كثير ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوافق الرواية الثابتة ، عن ثمامة بن عبد الله ، عن أنس بن مالك ، عن أبي بكر الصديق ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وبالله التوفيق
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2235, 3/229
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : قال الحسين بن محمد الماسرجسي فيما قرأته من سماعه في كتابه : أخبرنا أبو بكر أحمد بن مسعود التجيبي الليثي قال : حدثنا يحيى بن محمد ابن أخي حرملة قال : حدثنا عمي حرملة بن يحيى قال : قال الشافعي رحمه الله : « إذا وضعت الناقة قيل لولدها : ربع ، والأنثى ربعة ، وهي في ذاك كله حوار فلا يزال الحوار حولا ، ثم يفصل ، فإذا فصل عن أمه ، فهو فصيل ، والفصال هو الفطام ، فإذا استكمل الحول ودخل في الثاني فهو ابن مخاض ، والأنثى ابنة مخاض ، وإنما سمي ابن مخاض ، لأنه فصل عن أمه ولحقت أمه بالمخاض ، وهي الحوامل فهو ابن مخاض ، وإن لم تكن حاملا فلا يزال ابن مخاض السنة كلها ، فإذا استكملها ودخل في الثالثة ، فهو ابن لبون، والأنثى ابنة لبون، وإنما سمي ابن لبون : لأن أمه وضعت غيره فصار لها لبن فهو ابن لبون ، وهي ابنة لبون ، فلا تزال كذلك السنة كلها ، فإذا مضت السنة الثالثة ، ودخلت الرابعة فهو حق ، والأنثى حقة وإنما سمي حقا ؛ لأنه يستحق أن يحمل عليه ويركب ، فيقال : هو حق ، والأنثى حقة ، ويقال أيضا : بلغت الحقة أن ينزوها الفحل ، ولذلك قيل طروقة الفحل، فلا تزال كذلك حتى تستكمل أربع سنين ، وتدخل في السنة الخامسة فهو حينئذ جذع ، والأنثى جذعة ، فلا يزال كذلك حتى تمضي الخامسة ، فإذا دخلت السنة السادسة فهو حينئذ ثني ، والأنثى ثنية ، وهو الذي يجوز في الضحايا من البدن ، والبقر ، وأما الضأن فهو يجزئ منها الجذع ، ولا يزال الثني ثنيا حتى يجوز السنة السادسة ، فإذا دخلت السابعة فهو حينئذ رباع ، والأنثى رباعة ، أو قال : رباعية، فلا يزال كذلك السنة السابعة ، فإذا دخلت السنة الثامنة فهو حينئذ سدس ، وكذلك الأنثى ، فلا يزال كذلك حتى تمضي السنة الثامنة ، ودخلت السنة التاسعة فهو حينئذ بازل ، وكذلك الأنثى بازل ، فلا يزال كذلك حتى تمضي السنة التاسعة ، فإذا مضت السنة التاسعة فهو حينئذ مخلف ، ثم ليس له اسم بعد ذلك ، ولكن يقال له بازل عام ، وبازل عامين ، ومخلف عام ، ومخلف عامين ، إلى ما زاد على ذلك ، فإذا كبر فهو عود ، والأنثى عودة ، فإذا هرم فهو قحم ، وأما الأنثى فهي الناب والشارف »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199369, BMS002236
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : قال الحسين بن محمد الماسرجسي فيما قرأته من سماعه في كتابه : أخبرنا أبو بكر أحمد بن مسعود التجيبي الليثي قال : حدثنا يحيى بن محمد ابن أخي حرملة قال : حدثنا عمي حرملة بن يحيى قال : قال الشافعي رحمه الله : « إذا وضعت الناقة قيل لولدها : ربع ، والأنثى ربعة ، وهي في ذاك كله حوار فلا يزال الحوار حولا ، ثم يفصل ، فإذا فصل عن أمه ، فهو فصيل ، والفصال هو الفطام ، فإذا استكمل الحول ودخل في الثاني فهو ابن مخاض ، والأنثى ابنة مخاض ، وإنما سمي ابن مخاض ، لأنه فصل عن أمه ولحقت أمه بالمخاض ، وهي الحوامل فهو ابن مخاض ، وإن لم تكن حاملا فلا يزال ابن مخاض السنة كلها ، فإذا استكملها ودخل في الثالثة ، فهو ابن لبون، والأنثى ابنة لبون، وإنما سمي ابن لبون : لأن أمه وضعت غيره فصار لها لبن فهو ابن لبون ، وهي ابنة لبون ، فلا تزال كذلك السنة كلها ، فإذا مضت السنة الثالثة ، ودخلت الرابعة فهو حق ، والأنثى حقة وإنما سمي حقا ؛ لأنه يستحق أن يحمل عليه ويركب ، فيقال : هو حق ، والأنثى حقة ، ويقال أيضا : بلغت الحقة أن ينزوها الفحل ، ولذلك قيل طروقة الفحل، فلا تزال كذلك حتى تستكمل أربع سنين ، وتدخل في السنة الخامسة فهو حينئذ جذع ، والأنثى جذعة ، فلا يزال كذلك حتى تمضي الخامسة ، فإذا دخلت السنة السادسة فهو حينئذ ثني ، والأنثى ثنية ، وهو الذي يجوز في الضحايا من البدن ، والبقر ، وأما الضأن فهو يجزئ منها الجذع ، ولا يزال الثني ثنيا حتى يجوز السنة السادسة ، فإذا دخلت السابعة فهو حينئذ رباع ، والأنثى رباعة ، أو قال : رباعية، فلا يزال كذلك السنة السابعة ، فإذا دخلت السنة الثامنة فهو حينئذ سدس ، وكذلك الأنثى ، فلا يزال كذلك حتى تمضي السنة الثامنة ، ودخلت السنة التاسعة فهو حينئذ بازل ، وكذلك الأنثى بازل ، فلا يزال كذلك حتى تمضي السنة التاسعة ، فإذا مضت السنة التاسعة فهو حينئذ مخلف ، ثم ليس له اسم بعد ذلك ، ولكن يقال له بازل عام ، وبازل عامين ، ومخلف عام ، ومخلف عامين ، إلى ما زاد على ذلك ، فإذا كبر فهو عود ، والأنثى عودة ، فإذا هرم فهو قحم ، وأما الأنثى فهي الناب والشارف »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2236, 3/230
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا ، حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، أن معاذ بن جبل ، أتي بوقس البقر ، فقال : « لم يأمرني فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء » ، قال الشافعي : والوقس ما لم يبلغ الفريضة كذا في رواية الربيع بالسين ، وفي كتاب البويطي بالصاد قال الشافعي في رواية أبي سعيد : ويشبه أن يكون معاذا إنما أخذ الصدقة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد روي عنه أنه أتي بما دون ثلاثين ، فقال : لم أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199370, BMS002237
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا ، حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، أن معاذ بن جبل ، أتي بوقس البقر ، فقال : « لم يأمرني فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء » ، قال الشافعي : والوقس ما لم يبلغ الفريضة كذا في رواية الربيع بالسين ، وفي كتاب البويطي بالصاد قال الشافعي في رواية أبي سعيد : ويشبه أن يكون معاذا إنما أخذ الصدقة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد روي عنه أنه أتي بما دون ثلاثين ، فقال : لم أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2237, 3/231
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن حميد بن قيس ، عن طاوس اليماني ، أن معاذ بن جبل أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا، ومن أربعين بقرة مسنة وأتي بما دون ذلك ، فأبى أن يأخذ منه شيئا ، وقال : « لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل » قال الشافعي في رواية أبي سعيد وطاوس : عالم بأمر معاذ ، وإن كان لم يلقه على كثرة من لقيه ممن أدرك معاذا من أهل اليمن ، وقد روي فيما علمت : « أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يأخذ من ثلاثين تبيعا ، ومن أربعين مسنة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199371, BMS002238
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن حميد بن قيس ، عن طاوس اليماني ، أن معاذ بن جبل أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا، ومن أربعين بقرة مسنة وأتي بما دون ذلك ، فأبى أن يأخذ منه شيئا ، وقال : « لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل » قال الشافعي في رواية أبي سعيد وطاوس : عالم بأمر معاذ ، وإن كان لم يلقه على كثرة من لقيه ممن أدرك معاذا من أهل اليمن ، وقد روي فيما علمت : « أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يأخذ من ثلاثين تبيعا ، ومن أربعين مسنة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2238, 3/232
Senetler:
()
Konular: