أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : فذكر هذه الرواية ، وإنما قال ذلك ، لأن مجاهدا لم يلق ابن مسعود ، فهو منقطع ، ورواه ليث بن أبي سليم ، وهو عند أهل العلم بالحديث غير حافظ كثير الخطأ
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199403, BMS002270
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : فذكر هذه الرواية ، وإنما قال ذلك ، لأن مجاهدا لم يلق ابن مسعود ، فهو منقطع ، ورواه ليث بن أبي سليم ، وهو عند أهل العلم بالحديث غير حافظ كثير الخطأ
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2270, 3/249
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن بشران قال : أخبرنا إسماعيل الصفار قال : حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال : حدثنا ابن نمير ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : « ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق » . قال الشافعي : « ولولا الاستدلال بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي : » من باع عبدا وله مال ، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع « وإن تنافى الخبر أن مال العبد لمالك العبد دون العبد ، لقلت بما روي عن ابن عمر ، وبسط الكلام في هذا إلى أن قال : والمكاتب مخالف له ، لأني لم أر بين الناس اختلافا في أن مال المكاتب ممنوع من سيده ، وأن المكاتب ممنوع من فساد ماله ، فليس هو كمال عبده ، فلا أرى في مال المكاتب زكاة ، وهكذا أحفظ ، عن بعض من لقيت ، وبهذا جاء الأثر ، عن ابن عمر قال الشافعي : أخبرني من ، لا أتهم ، عن عبيد الله بن عمر ، أو عبد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : » ليس في مال المكاتب زكاة « قال الشافعي : : وروي عن سعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، أنهما قالا : » ليس في مال المكاتب زكاة « . قال أحمد : حديث ابن عمر في المكاتب ، قد رواه وكيع ، عن عبيد الله العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ورويناه ، عن جابر بن عبد الله ، وروي عن جابر ، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يصح رفعه ، وهو قول مسروق ، وابن المسيب ، وابن جبير ، وعطاء ، ومكحول وروى عبد الله بن نافع ، عن رجل قال : سألت عمر بن الخطاب : أعلى المملوك زكاة ؟ فقال : » لا « ، فقلت : هي على من ؟ فقال : » على مالكه « وروي عن ابن عمر ، أنه سئل عن ذلك ، فقال : » في مال كل مسلم زكاة «
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199404, BMS002271
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن بشران قال : أخبرنا إسماعيل الصفار قال : حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال : حدثنا ابن نمير ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : « ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق » . قال الشافعي : « ولولا الاستدلال بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي : » من باع عبدا وله مال ، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع « وإن تنافى الخبر أن مال العبد لمالك العبد دون العبد ، لقلت بما روي عن ابن عمر ، وبسط الكلام في هذا إلى أن قال : والمكاتب مخالف له ، لأني لم أر بين الناس اختلافا في أن مال المكاتب ممنوع من سيده ، وأن المكاتب ممنوع من فساد ماله ، فليس هو كمال عبده ، فلا أرى في مال المكاتب زكاة ، وهكذا أحفظ ، عن بعض من لقيت ، وبهذا جاء الأثر ، عن ابن عمر قال الشافعي : أخبرني من ، لا أتهم ، عن عبيد الله بن عمر ، أو عبد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : » ليس في مال المكاتب زكاة « قال الشافعي : : وروي عن سعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، أنهما قالا : » ليس في مال المكاتب زكاة « . قال أحمد : حديث ابن عمر في المكاتب ، قد رواه وكيع ، عن عبيد الله العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ورويناه ، عن جابر بن عبد الله ، وروي عن جابر ، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يصح رفعه ، وهو قول مسروق ، وابن المسيب ، وابن جبير ، وعطاء ، ومكحول وروى عبد الله بن نافع ، عن رجل قال : سألت عمر بن الخطاب : أعلى المملوك زكاة ؟ فقال : » لا « ، فقلت : هي على من ؟ فقال : » على مالكه « وروي عن ابن عمر ، أنه سئل عن ذلك ، فقال : » في مال كل مسلم زكاة «
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2271, 3/249
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : « لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول»
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199406, BMS002273
Hadis:
وبإسناده قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : « لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول»
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2273, 3/252
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب قال : « أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199410, BMS002277
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب قال : « أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2277, 3/253
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب قال : « أخذ الصدقة كل عام سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم » . قال الشافعي : وهذا مما لا اختلاف فيه علمته في كل صدقة ماشية ، وغيرها ليست مما تخرج الأرض
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199405, BMS002272
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب قال : « أخذ الصدقة كل عام سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم » . قال الشافعي : وهذا مما لا اختلاف فيه علمته في كل صدقة ماشية ، وغيرها ليست مما تخرج الأرض
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2272, 3/251
Senetler:
()
Konular:
وبإسناده قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن ابن عقبة ، عن القاسم بن محمد قال : « لم يكن أبو بكر يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول» ورواه في كتاب القديم ، عن مالك ، عن محمد بن عقبة ، مولى الزبير : أنه سأل القاسم بن محمد ، عن مكاتب ، له قاطعه بمال عظيم ، هل عليه زكاة ؟ فقال القاسم : « إن أبا بكر لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول » قال القاسم : « وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم ، يسأل الرجل : » هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة ؟ « ، فإن قال : نعم ، أخذ من عطائه زكاة ماله ذلك ، وإن قال : لا ، دفع إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199407, BMS002274
Hadis:
وبإسناده قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن ابن عقبة ، عن القاسم بن محمد قال : « لم يكن أبو بكر يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول» ورواه في كتاب القديم ، عن مالك ، عن محمد بن عقبة ، مولى الزبير : أنه سأل القاسم بن محمد ، عن مكاتب ، له قاطعه بمال عظيم ، هل عليه زكاة ؟ فقال القاسم : « إن أبا بكر لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول » قال القاسم : « وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم ، يسأل الرجل : » هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة ؟ « ، فإن قال : نعم ، أخذ من عطائه زكاة ماله ذلك ، وإن قال : لا ، دفع إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2274, 3/252
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق قال : أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال : أخبرنا عثمان بن سعيد قال : حدثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، فذكره بطوله ، ورويناه عن جابر ، عن أبي بكر الصديق ، موصولا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199408, BMS002275
Hadis:
أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق قال : أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال : أخبرنا عثمان بن سعيد قال : حدثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، فذكره بطوله ، ورويناه عن جابر ، عن أبي بكر الصديق ، موصولا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2275, 3/252
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن عمر بن حسين ، عن عائشة بنت قدامة ، عن أبيها قال : « كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض منه عطائي ، سألني : هل عندك من مال وجبت فيه الزكاة ؟ فإن قلت : نعم ، أخذ من عطائي زكاة ذلك المال ، وإن قلت : لا دفع إلي عطائي »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199409, BMS002276
Hadis:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن عمر بن حسين ، عن عائشة بنت قدامة ، عن أبيها قال : « كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض منه عطائي ، سألني : هل عندك من مال وجبت فيه الزكاة ؟ فإن قلت : نعم ، أخذ من عطائي زكاة ذلك المال ، وإن قلت : لا دفع إلي عطائي »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2276, 3/252
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه ، عن ابن مهدي ، وغيره ، عن سفيان الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن هبيرة بن يريم قال : « كان عبد الله يعطينا العطاء في زبل صغار ، ثم يأخذ منها زكاة » . قال الشافعي : وهم يقولون : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ، ولا يؤخذ من العطاء ، ونحن نروي عن أبي بكر أنه كان لا يأخذ من العطاء زكاة ، وعن عمر ، وعن عثمان ، ونحن نقول بذلك « وقال في موضع آخر : فإنما يملكونه يوم يدفع إليهم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199411, BMS002278
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه ، عن ابن مهدي ، وغيره ، عن سفيان الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن هبيرة بن يريم قال : « كان عبد الله يعطينا العطاء في زبل صغار ، ثم يأخذ منها زكاة » . قال الشافعي : وهم يقولون : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ، ولا يؤخذ من العطاء ، ونحن نروي عن أبي بكر أنه كان لا يأخذ من العطاء زكاة ، وعن عمر ، وعن عثمان ، ونحن نقول بذلك « وقال في موضع آخر : فإنما يملكونه يوم يدفع إليهم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2278, 3/253
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب : « إن أبا بكر ، وعمر رضي الله عنهما لم يكونا يأخذان الصدقة منسأة ، ولكن يبعثان عليهما في الحضب والجدب والسمن والعجف ، لأن أخذها في كل عام من رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة » ورواه في كتاب « القديم » بإسناده هذا ، وزاد : ولا يضمونها أهلها ، ولا يؤخرون أخذها عن كل عام قال الشافعي في « القديم » : وقد روي عن عمر : « أنه أخر الصدقة عام الرمادة ، ثم بعث مصدقا فأخذ عقالين عقالين » ، وليس بالثابت
قال أحمد : هذا الحديث فيما رواه محمد بن إسحاق بن يسار ، عن يعقوب بن عتبة ، عن يزيد بن هرمز ، عن ابن أبي ذباب قال : أخر عمر الصدقة عام الرمادة ، فلما أحيي الناس بعثني ، فقال : « اعقل عليهم عقالين ، فاقسم فيهم عقالا وأتني بالآخر »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
199412, BMS002279
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب : « إن أبا بكر ، وعمر رضي الله عنهما لم يكونا يأخذان الصدقة منسأة ، ولكن يبعثان عليهما في الحضب والجدب والسمن والعجف ، لأن أخذها في كل عام من رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة » ورواه في كتاب « القديم » بإسناده هذا ، وزاد : ولا يضمونها أهلها ، ولا يؤخرون أخذها عن كل عام قال الشافعي في « القديم » : وقد روي عن عمر : « أنه أخر الصدقة عام الرمادة ، ثم بعث مصدقا فأخذ عقالين عقالين » ، وليس بالثابت
قال أحمد : هذا الحديث فيما رواه محمد بن إسحاق بن يسار ، عن يعقوب بن عتبة ، عن يزيد بن هرمز ، عن ابن أبي ذباب قال : أخر عمر الصدقة عام الرمادة ، فلما أحيي الناس بعثني ، فقال : « اعقل عليهم عقالين ، فاقسم فيهم عقالا وأتني بالآخر »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Zekât 2279, 3/253
Senetler:
()
Konular: