أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا إسحاق بن إبراهم أخبرنا جرير ، عن الأعمش ، عن يحيى بن عبيد أبي عمر البهراني ، فذكره رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق ورواه زيد بن أبي أنيسة ، عن يحيى بن عبيد في يومين ورواه شعبة ، عن يحيى ، واختلف عليه ، فقيل : عنه في يومين وقيل : في ثلاثة وكل ذلك دون الأيام التي يخشى فيها شدتها ، وعائشة أعلم بشرابه ، ومع روايتها رواية ابن الديلمي وعلى هذا الوجه كان ينبذ عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة وروينا عن زيد بن أسلم ، عن أبيه قال : « كان النبيذ الذي يشرب عمر كان ينقع له الزبيب غدوة ، فيشربه عشية ، وينقع له عشية فيشربه غدوة ، ولا يجعل فيه دردي » وأما الذي روي عن عمر أنه أتي بشراب فوجده قد اشتد فقال : اكسروه بالماء ، فقد قال عبيد الله بن عمر : إنما كسر عمر النبيذ من شدة حلاوته قال أحمد : والذي يدل على هذا ، أنه روي عن ابن عمر أن عمر انتبذ له في مزادة ، فذاقه فوجده حلوا والذي روي عن عمر ، أنه دعا بشراب فذاقه فقبض وجهه ، ثم دعا بماء فصب عليه ثم شرب فقد قال نافع : والله ما قبض عمر وجهه عن الإداوة حين ذاقها إلا أنها تخللت وروينا عن ابن المسيب ، معناه وقال عتبة بن فرقد : « كان النبيذ الذي شربه عمر قد تخلل » وأما الذي روي عن ابن عباس قال : « حرمت الخمر بعينها ، القليل منها والكثير ، والسكر من كل شراب » فالمراد به : والمسكر من كل شراب «
فكذلك رواه أحمد بن حنبل قال : حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن مسعر ، عن أبي عون ، عن عبد الله بن شداد ، عن ابن عباس قال : « حرمت الخمر بعينها ، والمسكر من كل شراب »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202586, BMS005224
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا إسحاق بن إبراهم أخبرنا جرير ، عن الأعمش ، عن يحيى بن عبيد أبي عمر البهراني ، فذكره رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق ورواه زيد بن أبي أنيسة ، عن يحيى بن عبيد في يومين ورواه شعبة ، عن يحيى ، واختلف عليه ، فقيل : عنه في يومين وقيل : في ثلاثة وكل ذلك دون الأيام التي يخشى فيها شدتها ، وعائشة أعلم بشرابه ، ومع روايتها رواية ابن الديلمي وعلى هذا الوجه كان ينبذ عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة وروينا عن زيد بن أسلم ، عن أبيه قال : « كان النبيذ الذي يشرب عمر كان ينقع له الزبيب غدوة ، فيشربه عشية ، وينقع له عشية فيشربه غدوة ، ولا يجعل فيه دردي » وأما الذي روي عن عمر أنه أتي بشراب فوجده قد اشتد فقال : اكسروه بالماء ، فقد قال عبيد الله بن عمر : إنما كسر عمر النبيذ من شدة حلاوته قال أحمد : والذي يدل على هذا ، أنه روي عن ابن عمر أن عمر انتبذ له في مزادة ، فذاقه فوجده حلوا والذي روي عن عمر ، أنه دعا بشراب فذاقه فقبض وجهه ، ثم دعا بماء فصب عليه ثم شرب فقد قال نافع : والله ما قبض عمر وجهه عن الإداوة حين ذاقها إلا أنها تخللت وروينا عن ابن المسيب ، معناه وقال عتبة بن فرقد : « كان النبيذ الذي شربه عمر قد تخلل » وأما الذي روي عن ابن عباس قال : « حرمت الخمر بعينها ، القليل منها والكثير ، والسكر من كل شراب » فالمراد به : والمسكر من كل شراب «
فكذلك رواه أحمد بن حنبل قال : حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن مسعر ، عن أبي عون ، عن عبد الله بن شداد ، عن ابن عباس قال : « حرمت الخمر بعينها ، والمسكر من كل شراب »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eşribe ve'l-had fîhâ 5224, 6/446
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو الوليد ، حدثنا عبد الله بن محمد البغوي ، حدثنا أحمد بن حنبل ، فذكره وكذلك رواه موسى بن هارون ، عن أحمد ، وقال : هذا هو الصواب عن ابن عباس ، فقد روى عنه طاوس وعطاء ومجاهد ، أنه قال : « ما أسكر كثيره فقليله حرام » وفي « الغريبين » في تفسير السكر قال : هو خمر الأعاجم ، ويقال لما أسكر : السكر والذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : « اشربوا ، ولا تسكروا » خطأ في الرواية والصحيح رواية ابن بريدة ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء ، فاشربوا في الأسقية كلها ، ولا تشربوا مسكرا » والذي روي عن ابن مسعود ، « كل مسكر حرام » هي الشربة التي تسكرك فإنما رواه الحجاج بن أرطاة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن ابن مسعود ، والحجاج لا يحتج به وذكر ذلك لعبد الله بن المبارك فقال : هذا باطل ، وإنما قال ذلك لأن ابن المبارك يروي عن الحسن بن عمرو الفقيمي ، عن فضيل بن عمرو ، عن إبراهيم قال : كانوا يقولون : إذا سكر من شراب لم يحل له أن يعود فيه أبدا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202587, BMS005225
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو الوليد ، حدثنا عبد الله بن محمد البغوي ، حدثنا أحمد بن حنبل ، فذكره وكذلك رواه موسى بن هارون ، عن أحمد ، وقال : هذا هو الصواب عن ابن عباس ، فقد روى عنه طاوس وعطاء ومجاهد ، أنه قال : « ما أسكر كثيره فقليله حرام » وفي « الغريبين » في تفسير السكر قال : هو خمر الأعاجم ، ويقال لما أسكر : السكر والذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : « اشربوا ، ولا تسكروا » خطأ في الرواية والصحيح رواية ابن بريدة ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء ، فاشربوا في الأسقية كلها ، ولا تشربوا مسكرا » والذي روي عن ابن مسعود ، « كل مسكر حرام » هي الشربة التي تسكرك فإنما رواه الحجاج بن أرطاة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن ابن مسعود ، والحجاج لا يحتج به وذكر ذلك لعبد الله بن المبارك فقال : هذا باطل ، وإنما قال ذلك لأن ابن المبارك يروي عن الحسن بن عمرو الفقيمي ، عن فضيل بن عمرو ، عن إبراهيم قال : كانوا يقولون : إذا سكر من شراب لم يحل له أن يعود فيه أبدا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eşribe ve'l-had fîhâ 5225, 6/447
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق ، أخبرنا الحسن بن علي بن زياد ، حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال : قال زكريا بن عدي : لما قدم ابن المبارك الكوفة ، فذكر قصة وذكر فيها هذه الرواية فكيف يكون عند إبراهيم قول ابن مسعود هكذا ، ثم يخالفه ، فدل على بطلان ما رواه الحجاج بن أرطاة
وروينا عن ابن عباس في قوله {تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا} قال : « السكر ما حرم من ثمرتها ، والرزق الحسن ما حل من ثمرتها »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202588, BMS005226
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق ، أخبرنا الحسن بن علي بن زياد ، حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال : قال زكريا بن عدي : لما قدم ابن المبارك الكوفة ، فذكر قصة وذكر فيها هذه الرواية فكيف يكون عند إبراهيم قول ابن مسعود هكذا ، ثم يخالفه ، فدل على بطلان ما رواه الحجاج بن أرطاة
وروينا عن ابن عباس في قوله {تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا} قال : « السكر ما حرم من ثمرتها ، والرزق الحسن ما حل من ثمرتها »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eşribe ve'l-had fîhâ 5226, 6/448
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا منصور النضروي ، حدثنا أحمد بن نجدة ، حدثنا سعيد بن منصور ، حدثنا أبو عوانة ، وأبو الأحوص ، وسفيان ، وشريك ، عن الأسود بن قيس ، عن عمرو بن سفيان ، عن ابن عباس ، فذكره وروينا عن سعيد بن جبير قال : « السكر : الحرام ، وقال مرة : » الخمر ، والرزق الحسن الحلال « وروينا عن مغيرة ، عن إبراهيم ، والشعبي ، وأبي رزين في قوله {تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا} قالوا : » هي منسوخة « وعن مجاهد قال : » السكر : الخمر قبل تحريمها ، والرزق الحسن طعامه « وعن الشعبي ، أنه سئل عنها فقال : » هذه مكية ، حرمت الخمر بعدها « وعن قتادة قال : » هي خمور الأعاجم ، ونسخت في سورة المائدة «
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202589, BMS005227
Hadis:
أخبرناه أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا منصور النضروي ، حدثنا أحمد بن نجدة ، حدثنا سعيد بن منصور ، حدثنا أبو عوانة ، وأبو الأحوص ، وسفيان ، وشريك ، عن الأسود بن قيس ، عن عمرو بن سفيان ، عن ابن عباس ، فذكره وروينا عن سعيد بن جبير قال : « السكر : الحرام ، وقال مرة : » الخمر ، والرزق الحسن الحلال « وروينا عن مغيرة ، عن إبراهيم ، والشعبي ، وأبي رزين في قوله {تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا} قالوا : » هي منسوخة « وعن مجاهد قال : » السكر : الخمر قبل تحريمها ، والرزق الحسن طعامه « وعن الشعبي ، أنه سئل عنها فقال : » هذه مكية ، حرمت الخمر بعدها « وعن قتادة قال : » هي خمور الأعاجم ، ونسخت في سورة المائدة «
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eşribe ve'l-had fîhâ 5227, 6/449
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن قبيصة بن ذؤيب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من شرب الخمر فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب فاقتلوه » لا يدري بعد الثالثة أو الرابعة ، ثم أتي برجل قد شرب فجلده ، ثم أتي به قد شرب فجلده ، ثم أتي به قد شرب فجلده ، ووضع القتل ، وصارت رخصة هكذا في روايتهم ، وقال في موضع آخر في رواية أبي سعيد وحده يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر قول الزهري قال : فأتي برجل فجلده ، ثم أتي به الثانية فجلده ، ثم أتي به الثالثة فجلده ، ثم أتي به الرابعة فجلده ، ووضع القتل فكانت رخصة وقال في روايتهم جميعا : قال سفيان : ثم قال الزهري لمنصور بن المعتمر ومخول : كونا وافدي العراق بهذا الحديث قال الشافعي في رواية أبي سعيد وحده : والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره وهذا مما لا اختلاف فيه عند أحد من أهل العلم علمته
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202590, BMS005228
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن قبيصة بن ذؤيب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من شرب الخمر فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ، ثم إن شرب فاقتلوه » لا يدري بعد الثالثة أو الرابعة ، ثم أتي برجل قد شرب فجلده ، ثم أتي به قد شرب فجلده ، ثم أتي به قد شرب فجلده ، ووضع القتل ، وصارت رخصة هكذا في روايتهم ، وقال في موضع آخر في رواية أبي سعيد وحده يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر قول الزهري قال : فأتي برجل فجلده ، ثم أتي به الثانية فجلده ، ثم أتي به الثالثة فجلده ، ثم أتي به الرابعة فجلده ، ووضع القتل فكانت رخصة وقال في روايتهم جميعا : قال سفيان : ثم قال الزهري لمنصور بن المعتمر ومخول : كونا وافدي العراق بهذا الحديث قال الشافعي في رواية أبي سعيد وحده : والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره وهذا مما لا اختلاف فيه عند أحد من أهل العلم علمته
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eşribe ve'l-had fîhâ 5228, 6/449
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : وقد بلغني عن الحارث بن عبد الرحمن ، وعبدة ، أحاديث حسان ولم أحفظ عن أحد من أهل الرواية عنه إلا ابن أبي ذئب ، ولا أدري هل كان ممن يحفظ الحديث أولا « وقد روي من حديث عمرو بن شعيب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : » من أقيم عليه حد في شيء أربع مرات أو ثلاث مرات ، أنا شككت ثم أتي به الرابعة أو الخامسة قتل « وروي من حديث أبي الزبير : » من أقيم عليه حد أربع مرات ثم أتي به الخامسة قتل ، « ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد أقيم عليه الحد أربع مرات ، ثم أتي به الخامسة فحده ولم يقتله » فإن كان شيء من هذه الأحاديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم نسخه بحديث أبي الزبير وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلهما ، ونسخه مرسلا فذكر حديث قبيصة بن ذؤيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد ذكرناه قال الشافعي : فإن قال قائل : فهل في هذا حجة سوى ما وصفت ؟ قيل : نعم ، أخبرنا الثقة عن حماد ، عن يحيى بن سعيد بن أبي أمامة بن سهل ، عن عثمان بن عفان ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، أو زنى بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير نفس » ، ثم بسط الكلام في الحجة فيه
قال أحمد : أما حديث الحارث بن عبد الرحمن ، فقد رويناه عن ابن أبي ذئب ، عن الحارث بن عبد الرحمن ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا سكر فاجلدوه ، ثم إن سكر فاجلدوه ، ثم إن سكر فاجلدوه ، فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه » قال الزهري : فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل سكران فضربه ، ثم أتي به فضربه ، ثم أتي به فضربه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202591, BMS005229
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : وقد بلغني عن الحارث بن عبد الرحمن ، وعبدة ، أحاديث حسان ولم أحفظ عن أحد من أهل الرواية عنه إلا ابن أبي ذئب ، ولا أدري هل كان ممن يحفظ الحديث أولا « وقد روي من حديث عمرو بن شعيب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : » من أقيم عليه حد في شيء أربع مرات أو ثلاث مرات ، أنا شككت ثم أتي به الرابعة أو الخامسة قتل « وروي من حديث أبي الزبير : » من أقيم عليه حد أربع مرات ثم أتي به الخامسة قتل ، « ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد أقيم عليه الحد أربع مرات ، ثم أتي به الخامسة فحده ولم يقتله » فإن كان شيء من هذه الأحاديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم نسخه بحديث أبي الزبير وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلهما ، ونسخه مرسلا فذكر حديث قبيصة بن ذؤيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد ذكرناه قال الشافعي : فإن قال قائل : فهل في هذا حجة سوى ما وصفت ؟ قيل : نعم ، أخبرنا الثقة عن حماد ، عن يحيى بن سعيد بن أبي أمامة بن سهل ، عن عثمان بن عفان ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، أو زنى بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير نفس » ، ثم بسط الكلام في الحجة فيه
قال أحمد : أما حديث الحارث بن عبد الرحمن ، فقد رويناه عن ابن أبي ذئب ، عن الحارث بن عبد الرحمن ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا سكر فاجلدوه ، ثم إن سكر فاجلدوه ، ثم إن سكر فاجلدوه ، فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه » قال الزهري : فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل سكران فضربه ، ثم أتي به فضربه ، ثم أتي به فضربه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eşribe ve'l-had fîhâ 5229, 6/450
Senetler:
()
Konular:
İçki, haramlığı
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس بن يعقوب ، حدثنا العباس بن محمد الدوري ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا ابن أبي ذئب فذكره وبمعناه رواه الشافعي في كتاب حرملة ، عن محمد بن إسماعيل ، عن ابن أبي ذئب ، وقال فيه : قال ابن أبي ذئب : فحدثني ابن شهاب ، « أنه أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فجلده ولم يضرب عنقه »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202592, BMS005230
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس بن يعقوب ، حدثنا العباس بن محمد الدوري ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا ابن أبي ذئب فذكره وبمعناه رواه الشافعي في كتاب حرملة ، عن محمد بن إسماعيل ، عن ابن أبي ذئب ، وقال فيه : قال ابن أبي ذئب : فحدثني ابن شهاب ، « أنه أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فجلده ولم يضرب عنقه »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eşribe ve'l-had fîhâ 5230, 6/452
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو الحسن بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، حدثنا ابن ناجية ، حدثنا محمد بن موسى الحرشي ، حدثنا زياد بن عبد الله ، حدثنا محمد بن إسحاق ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن شرب الشارب فاضربوه ، فإن عاد فاضربوه ، فإن عاد فاضربوه ، فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه » فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم النعيمان أربع مرات ، فرأى المسلمون أن الحد قد وقع ، وأن القتل قد أخر ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم النعيمان أربع مرات وبمعناه رواه محمد بن العلاء بن عبد الكافي ، عن ابن إسحاق ورواه معمر ، عن ابن المنكدر ، وعن زيد بن أسلم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202593, BMS005231
Hadis:
أخبرنا أبو الحسن بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، حدثنا ابن ناجية ، حدثنا محمد بن موسى الحرشي ، حدثنا زياد بن عبد الله ، حدثنا محمد بن إسحاق ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن شرب الشارب فاضربوه ، فإن عاد فاضربوه ، فإن عاد فاضربوه ، فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه » فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم النعيمان أربع مرات ، فرأى المسلمون أن الحد قد وقع ، وأن القتل قد أخر ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم النعيمان أربع مرات وبمعناه رواه محمد بن العلاء بن عبد الكافي ، عن ابن إسحاق ورواه معمر ، عن ابن المنكدر ، وعن زيد بن أسلم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eşribe ve'l-had fîhâ 5231, 6/452
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن محمد بن إسحاق ، عن معبد بن كعب ، عن أمه ، وكانت قد صلت القبلتين ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليطين وقال : « انبذوا كل واحد منهما على حدته »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202594, BMS005232
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن محمد بن إسحاق ، عن معبد بن كعب ، عن أمه ، وكانت قد صلت القبلتين ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليطين وقال : « انبذوا كل واحد منهما على حدته »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eşribe ve'l-had fîhâ 5232, 6/452
Senetler:
()
Konular:
وبهذا الإسناد : حدثنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ التمر والبسر جميعا ، والتمر والزهو جميعا » قال أحمد : قد روينا في الحديث الثابت ، عن أبي قتادة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم « نهى عن خليط البسر والتمر ، وعن خليط الزبيب والتمر ، وعن خليط الزهو والرطب وقال : » انتبذوا كل واحد على حدته « ورويناه في حديث جابر بن عبد الله بمعناه قال الشافعي في كتاب الشهادات : الخمر العنب الذي لا يخالطه ماء ، ولا يطبخ بنار ، ويعتق حتى يسكر ، فتحريمها نص في كتاب الله عز وجل ، أسكر أو لم يسكر ، وما سواها من الأشربة من الخليطين ، أو مما سوى ذلك مما زال أن يكون خمرا ، فإن كان يسكر كثيره فمن شربه فهو عندنا مخطئ بشربه آثم به »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202595, BMS005233
Hadis:
وبهذا الإسناد : حدثنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ التمر والبسر جميعا ، والتمر والزهو جميعا » قال أحمد : قد روينا في الحديث الثابت ، عن أبي قتادة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم « نهى عن خليط البسر والتمر ، وعن خليط الزبيب والتمر ، وعن خليط الزهو والرطب وقال : » انتبذوا كل واحد على حدته « ورويناه في حديث جابر بن عبد الله بمعناه قال الشافعي في كتاب الشهادات : الخمر العنب الذي لا يخالطه ماء ، ولا يطبخ بنار ، ويعتق حتى يسكر ، فتحريمها نص في كتاب الله عز وجل ، أسكر أو لم يسكر ، وما سواها من الأشربة من الخليطين ، أو مما سوى ذلك مما زال أن يكون خمرا ، فإن كان يسكر كثيره فمن شربه فهو عندنا مخطئ بشربه آثم به »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eşribe ve'l-had fîhâ 5233, 6/453
Senetler:
()
Konular: