وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو محمد يحيى بن منصور القاضي ، حدثنا أبو عمرو بن المبارك المستملي ، حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا حماد بن زيد ، عن غيلان بن جرير ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى الأشعري قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين أستحمله ، فقال : « والله لا أحملكم ، وما عندي ما أحملكم » ، ثم لبثنا ما شاء الله ، فأتي بإبل ، فأمر لنا بثلاثة ذود ، فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض : لا يبارك الله لنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف لا يحملنا فحملنا ، قال أبو موسى : فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرنا ذلك له فقال ما أنا حملتكم بل الله حملكم ، إنى والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني ، وأتيت الذي هو خير
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203170, BMS005810
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو محمد يحيى بن منصور القاضي ، حدثنا أبو عمرو بن المبارك المستملي ، حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا حماد بن زيد ، عن غيلان بن جرير ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى الأشعري قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين أستحمله ، فقال : « والله لا أحملكم ، وما عندي ما أحملكم » ، ثم لبثنا ما شاء الله ، فأتي بإبل ، فأمر لنا بثلاثة ذود ، فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض : لا يبارك الله لنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف لا يحملنا فحملنا ، قال أبو موسى : فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرنا ذلك له فقال ما أنا حملتكم بل الله حملكم ، إنى والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني ، وأتيت الذي هو خير
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5810, 7/321
Senetler:
()
Konular:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس المحبوبي ، حدثنا سعيد بن مسعود ، حدثنا عبيد الله بن موسى ، حدثنا حماد بن زيد ، فذكره بإسناده ومعناه مختصرا ، إلا أنه قال : « فأعطانا ثلاثة ذود غر الذرى ، رواه البخاري ، ومسلم في الصحيح ، عن قتيبة ، وكذلك رواه جماعة عن حماد ، ورواه سليمان بن حرب في جماعة ، عن حماد ، بالشك ، ورواه حماد أيضا عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن زهدم ، وعن القاسم الكليني ، عن زهدم ، عن أبي موسى ، واختلف عليه فيه ، ورواه عدي بن حاتم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال : » فليكفرها وليأت الذي هو خير « قال أبو داود السجستاني : روى حديث كل واحد منهم ما دل على الحنث قبل الكفارة وبعضها ما دل على الكفارة بعد الحنث ، وأكثرها فليكفر عن يمينه ، وليأت الذي هو خير » ،
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203171, BMS005811
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس المحبوبي ، حدثنا سعيد بن مسعود ، حدثنا عبيد الله بن موسى ، حدثنا حماد بن زيد ، فذكره بإسناده ومعناه مختصرا ، إلا أنه قال : « فأعطانا ثلاثة ذود غر الذرى ، رواه البخاري ، ومسلم في الصحيح ، عن قتيبة ، وكذلك رواه جماعة عن حماد ، ورواه سليمان بن حرب في جماعة ، عن حماد ، بالشك ، ورواه حماد أيضا عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن زهدم ، وعن القاسم الكليني ، عن زهدم ، عن أبي موسى ، واختلف عليه فيه ، ورواه عدي بن حاتم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال : » فليكفرها وليأت الذي هو خير « قال أبو داود السجستاني : روى حديث كل واحد منهم ما دل على الحنث قبل الكفارة وبعضها ما دل على الكفارة بعد الحنث ، وأكثرها فليكفر عن يمينه ، وليأت الذي هو خير » ،
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5811, 7/321
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا بذلك أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، عن أبي داود وروينا عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه « كان ربما كفر يمينه قبل أن يحنث ، وربما كفر بعد ما حنث »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203172, BMS005812
Hadis:
أخبرنا بذلك أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، عن أبي داود وروينا عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه « كان ربما كفر يمينه قبل أن يحنث ، وربما كفر بعد ما حنث »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5812, 7/322
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيمن قال : والله لأقضين حقك إلى حين فذكره قال
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203178, BMS005818
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيمن قال : والله لأقضين حقك إلى حين فذكره قال
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5818, 7/329
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : ويجزئ في كفارة اليمين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم من حنطة ، وإن كان أهل بلد يقتاتون الذرة أو الأرز ، أو التمر أو الزبيب أجزأ من كل واحد من ذا مد ، وإنما قلنا : يجزئ ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم « أتي بعرق تمر ، فدفعه إلى رجل وأمره أن يطعمه ستين مسكينا ، والعرق فيما يقدر خمسة عشر صاعا ، وذلك ستون مدا ، فلكل مسكين مد » قال أحمد : قد روينا هذا في حديث الأوزاعي ، عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المجامع قال : فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر خمسة عشر صاعا قال : « خذه فتصدق به » ، وقيل فيه عن الزهري ، عن عمرو بن شعيب في تقديره بخمسة عشر صاعا ، وأما حديث سعيد بن المسيب حيث قال : فيه خمسة عشر صاعا ، أو عشرين صاعا ، فقد قال الشافعي رحمه الله : أكثر ما قال سعيد بن المسيب : مد وربع ، أو مد وثلث ، وإنما هذا شك أدخله ابن المسيب ، والعرق كما وصفت كان يقدر على خمسة عشر صاعا قال أحمد : هذا الشك يشبه أن يكون من جهة راويه عن ابن المسيب وهو عطاء الخراساني ، وليس بالقوي في الحديث ، وقد رواه طلق بن حبيب ، وإبراهيم بن عامر ، عن ابن المسيب : خمسة عشر صاعا من غير شك قال الشافعي : وليس له إذا كفر بالطعام يعني كفارة اليمين أن يطعم أقل من عشرة قال : وأقل ما يكفي من الكسوة كل ما وقع عليه اسم كسوة من عمامة ، أو سراويل ، أو إزار ، أو مقنعة ، وغير ذلك قال : وإذا أعتق في كفارة اليمين لم يجزئه إلا رقبة مؤمنة ، ويجزئ ولد الزنا ، وكل ذي نقص لا يضر بالعمل إضرارا بينا ، وبسط الكلام في شرح هذه الأصناف الثلاثة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203173, BMS005813
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : ويجزئ في كفارة اليمين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم من حنطة ، وإن كان أهل بلد يقتاتون الذرة أو الأرز ، أو التمر أو الزبيب أجزأ من كل واحد من ذا مد ، وإنما قلنا : يجزئ ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم « أتي بعرق تمر ، فدفعه إلى رجل وأمره أن يطعمه ستين مسكينا ، والعرق فيما يقدر خمسة عشر صاعا ، وذلك ستون مدا ، فلكل مسكين مد » قال أحمد : قد روينا هذا في حديث الأوزاعي ، عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المجامع قال : فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر خمسة عشر صاعا قال : « خذه فتصدق به » ، وقيل فيه عن الزهري ، عن عمرو بن شعيب في تقديره بخمسة عشر صاعا ، وأما حديث سعيد بن المسيب حيث قال : فيه خمسة عشر صاعا ، أو عشرين صاعا ، فقد قال الشافعي رحمه الله : أكثر ما قال سعيد بن المسيب : مد وربع ، أو مد وثلث ، وإنما هذا شك أدخله ابن المسيب ، والعرق كما وصفت كان يقدر على خمسة عشر صاعا قال أحمد : هذا الشك يشبه أن يكون من جهة راويه عن ابن المسيب وهو عطاء الخراساني ، وليس بالقوي في الحديث ، وقد رواه طلق بن حبيب ، وإبراهيم بن عامر ، عن ابن المسيب : خمسة عشر صاعا من غير شك قال الشافعي : وليس له إذا كفر بالطعام يعني كفارة اليمين أن يطعم أقل من عشرة قال : وأقل ما يكفي من الكسوة كل ما وقع عليه اسم كسوة من عمامة ، أو سراويل ، أو إزار ، أو مقنعة ، وغير ذلك قال : وإذا أعتق في كفارة اليمين لم يجزئه إلا رقبة مؤمنة ، ويجزئ ولد الزنا ، وكل ذي نقص لا يضر بالعمل إضرارا بينا ، وبسط الكلام في شرح هذه الأصناف الثلاثة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5813, 7/322
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه قال : « من حلف على يمين فوكدها فعليه عتق رقبة » ، أورده فيما ألزم أصحاب مالك في خلاف ابن عمر وقد
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203174, BMS005814
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه قال : « من حلف على يمين فوكدها فعليه عتق رقبة » ، أورده فيما ألزم أصحاب مالك في خلاف ابن عمر وقد
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5814, 7/324
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو زكريا ، أخبرنا أبو الحسن بن عبدوس ، حدثنا عثمان بن سعيد ، حدثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يقول : « من حلف بيمين فوكدها ثم حنث، فعليه عتق رقبة ، أو كسوة عشرة مساكين ، ومن حلف بيمين فلم يوكدها فحنث ، فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام » قال أحمد : وظاهر الكتاب يدل على التخيير بين الإطعام ، والكسوة ، والإعتاق في جميع ذلك وفي حديث علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، أنه قال في آية كفارة اليمين : « هو بالخيار في هؤلاء الثلاث الأول ، فإن لم يجد شيئا من ذلك فصيام ثلاثة أيام متتابعات »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203175, BMS005815
Hadis:
أخبرنا أبو زكريا ، أخبرنا أبو الحسن بن عبدوس ، حدثنا عثمان بن سعيد ، حدثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يقول : « من حلف بيمين فوكدها ثم حنث، فعليه عتق رقبة ، أو كسوة عشرة مساكين ، ومن حلف بيمين فلم يوكدها فحنث ، فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام » قال أحمد : وظاهر الكتاب يدل على التخيير بين الإطعام ، والكسوة ، والإعتاق في جميع ذلك وفي حديث علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، أنه قال في آية كفارة اليمين : « هو بالخيار في هؤلاء الثلاث الأول ، فإن لم يجد شيئا من ذلك فصيام ثلاثة أيام متتابعات »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5815, 7/324
Senetler:
()
Konular:
وبهذا الإسناد قال : قال الشافعي : « وإذا حلف الرجل ما له مال ، وله عرض أو دين أو هما ، حنث ؛ لأن هذا مال إلا أن يكون نوى شيئا » قال أحمد : وقد روينا عن سويد بن هبيرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : « خير مال المرء مهرة مأمورة ، أو سكة مأبورة » وروينا عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة ، وقال : « هذه إدام هذه » ، وأكلها ، وفي هذا دلالة على أنه قد يكون ما لا يصطبغ فيه إذا سمي في العادة أدما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203179, BMS005819
Hadis:
وبهذا الإسناد قال : قال الشافعي : « وإذا حلف الرجل ما له مال ، وله عرض أو دين أو هما ، حنث ؛ لأن هذا مال إلا أن يكون نوى شيئا » قال أحمد : وقد روينا عن سويد بن هبيرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : « خير مال المرء مهرة مأمورة ، أو سكة مأبورة » وروينا عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة ، وقال : « هذه إدام هذه » ، وأكلها ، وفي هذا دلالة على أنه قد يكون ما لا يصطبغ فيه إذا سمي في العادة أدما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5819, 7/329
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا الحسن بن علي بن عفار ، حدثنا ابن نمير ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان إذا كفر يمينه أطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مد ، وهذا بالمد الأول « وروينا عن زيد بن ثابت ، أنه قال في كفارة اليمين : » مد من حنطة لكل مسكين « وروينا عن ابن عباس ، أنه قال : » لكل مسكين مد من حنطة ريعه إدامه « وروينا عن أبي هريرة ، أنه قال : » ثلاثة أشياء فيهن مد مد : في كفارة اليمين ، وكفارة الظهار ، وفدية طعام مسكين « قال أحمد : يريد بها فدية الحامل والمرضع والشيخ الكبير وأما » فدية الأذى في الإحرام فهي نصف صاع لكل مسكين « فبذلك ورد خبر كعب بن عجرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فنقول فيها بما ورد فيه الخبر ، وكذلك فيما كان في معناها ، ولا نترك بحمد الله ونعمته أحد الحديثين ، بل نقول بهما جميعا ، وبالله التوفيق وأما الذي روي عن يسار بن نمير ، عن عمر بن الخطاب ، » إني أحلف أن لا أعطي أقواما ثم يبدو لي ، فإذا رأيتني قد فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين ، بين كل مسكينين صاعا من بر ، أو صاعا من تمر « ، فيحتمل أن يكون استحب أن يعطي أكثر مما ورد في الكفارات ، وإن كان يجزئ في اليمين أقل منه ، والله أعلم قال الشافعي في كتاب الأيمان المسموع من أبي سعيد بإسناده : كل من وجب عليه صوم ليس بمشروط عليه في كتاب الله أن يكون متتابعا أجزأه أن يكون مفرقا قياسا على قول الله تبارك وتعالى في قضاء رمضان {فعدة من أيام أخر}، والعدة أن يأتي بعدد صوم لا ولا ، وقال في كتاب الصيام الكبير وصوم كفارة اليمين متتابع ، والله أعلم قال أحمد : قد روينا عن أبي بن كعب ، أنه كان يقرأ : ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) ، وروي أيضا عن ابن مسعود ، والرواية عنهما وقعت مرسلة ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203176, BMS005816
Hadis:
أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا الحسن بن علي بن عفار ، حدثنا ابن نمير ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان إذا كفر يمينه أطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مد ، وهذا بالمد الأول « وروينا عن زيد بن ثابت ، أنه قال في كفارة اليمين : » مد من حنطة لكل مسكين « وروينا عن ابن عباس ، أنه قال : » لكل مسكين مد من حنطة ريعه إدامه « وروينا عن أبي هريرة ، أنه قال : » ثلاثة أشياء فيهن مد مد : في كفارة اليمين ، وكفارة الظهار ، وفدية طعام مسكين « قال أحمد : يريد بها فدية الحامل والمرضع والشيخ الكبير وأما » فدية الأذى في الإحرام فهي نصف صاع لكل مسكين « فبذلك ورد خبر كعب بن عجرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فنقول فيها بما ورد فيه الخبر ، وكذلك فيما كان في معناها ، ولا نترك بحمد الله ونعمته أحد الحديثين ، بل نقول بهما جميعا ، وبالله التوفيق وأما الذي روي عن يسار بن نمير ، عن عمر بن الخطاب ، » إني أحلف أن لا أعطي أقواما ثم يبدو لي ، فإذا رأيتني قد فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين ، بين كل مسكينين صاعا من بر ، أو صاعا من تمر « ، فيحتمل أن يكون استحب أن يعطي أكثر مما ورد في الكفارات ، وإن كان يجزئ في اليمين أقل منه ، والله أعلم قال الشافعي في كتاب الأيمان المسموع من أبي سعيد بإسناده : كل من وجب عليه صوم ليس بمشروط عليه في كتاب الله أن يكون متتابعا أجزأه أن يكون مفرقا قياسا على قول الله تبارك وتعالى في قضاء رمضان {فعدة من أيام أخر}، والعدة أن يأتي بعدد صوم لا ولا ، وقال في كتاب الصيام الكبير وصوم كفارة اليمين متتابع ، والله أعلم قال أحمد : قد روينا عن أبي بن كعب ، أنه كان يقرأ : ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) ، وروي أيضا عن ابن مسعود ، والرواية عنهما وقعت مرسلة ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5816, 7/324
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي ( رحمه الله ) « فيمن قال : مالي هذا في سبيل الله ، أو داري هذه في سبيل الله ، أو غير ذلك مما يملك صدقة أو في سبيل الله : إذا كان على معاني الأيمان فالذي يذهب إليه عطاء أنه يجزئه من ذلك كفارة يمين ، ومن قال هذا القول قاله في كل ما حنث فيه سواء عتق أو طلاق ، وكان مذهب عائشة والقياس ، ومذهب عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203180, BMS005820
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي ( رحمه الله ) « فيمن قال : مالي هذا في سبيل الله ، أو داري هذه في سبيل الله ، أو غير ذلك مما يملك صدقة أو في سبيل الله : إذا كان على معاني الأيمان فالذي يذهب إليه عطاء أنه يجزئه من ذلك كفارة يمين ، ومن قال هذا القول قاله في كل ما حنث فيه سواء عتق أو طلاق ، وكان مذهب عائشة والقياس ، ومذهب عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5820, 7/330
Senetler:
()
Konular: