أخبرناه عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن ، أخبرنا أبو بكر بن خنب ، أخبرنا أبو إسماعيل الترمذي ، حدثنا أيوب بن سليمان ، حدثني أبو بكر بن أبي أويس ، عن سليمان بن بلال ، عن عبد الرحمن بن الحارث ، عن عمرو بن شعيب فذكره
وروينا في حديث كعب بن علقمة ، عن عبد الرحمن بن شماسة المهري ، عن أبي الخير ، عن عقبة بن عامر الجهني ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « كفارة النذر كفارة اليمين » ،
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203184, BMS005824
Hadis:
أخبرناه عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن ، أخبرنا أبو بكر بن خنب ، أخبرنا أبو إسماعيل الترمذي ، حدثنا أيوب بن سليمان ، حدثني أبو بكر بن أبي أويس ، عن سليمان بن بلال ، عن عبد الرحمن بن الحارث ، عن عمرو بن شعيب فذكره
وروينا في حديث كعب بن علقمة ، عن عبد الرحمن بن شماسة المهري ، عن أبي الخير ، عن عقبة بن عامر الجهني ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « كفارة النذر كفارة اليمين » ،
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5824, 7/332
Senetler:
1. Ebu Amr Ukbe b. Âmir el-Cühenî (Ukbe b. Âmir b. Abs b. Amr b. Adî)
2. Ebu Hayr Mersed b. Abdullah el-Yeznî (Mersed b. Abdullah)
3. Abdurrahman b. Şimase el-Mehrî (Abdurrahman b. Şimase)
4. Ka'b b. Alkame et-Tenûhi (Ka'b b. Alkame b. Ka'b b. Adi)
5. Amr b. Haris el-Ensarî (Amr b. Haris b. Yakub)
6. Abdullah b. Vehb el-Kuraşî (Abdullah b. Vehb b. Müslim)
7. Muhammed b. Abdullah el-Balisi (Muhammed b. Abdullah b. Abdülhakem)
8. Muhammed b. Yakub el-Ümevî (Muhammed b. Yakub b. Yusuf b. Ma'kil b. Sinan b. Abdullah)
9. Ebu Zekeriyya Yahya b. Ebû İshak en-Nîsâbûrî (Yahya b. İbrahim b. Muhammed b. Yahya b. Sahnûye)
Konular:
Adak, Nezir, keffareti
أخبرنا أبو بكر بن الحسن ، وأبو زكريا بن إسحاق قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا ابن عبد الحكم ، أخبرني عبد الله بن عمر ، عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي ، عن أمه ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، أنها سئلت عن امرأة جعلت مالها في رتاج الكعبة ؟ فقالت عائشة : « يمين تكفر » قال : وأخبرنا ابن وهب قال : أخبرني ابن جريج ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن عائشة ، مثله ورواه الثوري عن منصور ، عن أمه صفية بنت شيبة ، عن عائشة ، أن رجلا أو امرأة سألتها عن شيء كان بينها وبين ذي قرابة لها ، فجعلت إن كلمته ، فمالها في رتاج الكعبة ؟ فقالت عائشة : « يكفره ما يكفر اليمين » ، وهو في « الجامع »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203181, BMS005821
Hadis:
أخبرنا أبو بكر بن الحسن ، وأبو زكريا بن إسحاق قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا ابن عبد الحكم ، أخبرني عبد الله بن عمر ، عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي ، عن أمه ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، أنها سئلت عن امرأة جعلت مالها في رتاج الكعبة ؟ فقالت عائشة : « يمين تكفر » قال : وأخبرنا ابن وهب قال : أخبرني ابن جريج ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن عائشة ، مثله ورواه الثوري عن منصور ، عن أمه صفية بنت شيبة ، عن عائشة ، أن رجلا أو امرأة سألتها عن شيء كان بينها وبين ذي قرابة لها ، فجعلت إن كلمته ، فمالها في رتاج الكعبة ؟ فقالت عائشة : « يكفره ما يكفر اليمين » ، وهو في « الجامع »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5821, 7/330
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا محمد بن المنهال ، حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا حبيب المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب ، أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث ، فسأل أحدهما صاحبه القسمة ، فقال : إن عدت تسألني القسمة فكل مال لي في رتاج ، الكعبة ، فقال له عمر : إن الكعبة غنية عن مالك ، كفر عن يمينك وكلم أخاك ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا يمين عليك ، ولا نذر في معصية الرب ، ولا في قطيعة الرحم ، ولا فيما لا تملك » وروينا عن أبي رافع في امرأة حلفت بأن مالها في سبيل الله ، إن لم يفرق بينه وبين امرأته ، فسألت عائشة ، وابن عباس ، وابن عمر ، وحفصة ، وأم سلمة ، فأمروها أن « تكفر يمينها ، وتخلي بينهما » ، وفي بعض الروايات : وعليها المشي إلى بيت الله إن لم تفرق بينهما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203182, BMS005822
Hadis:
أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا محمد بن المنهال ، حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا حبيب المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب ، أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث ، فسأل أحدهما صاحبه القسمة ، فقال : إن عدت تسألني القسمة فكل مال لي في رتاج ، الكعبة ، فقال له عمر : إن الكعبة غنية عن مالك ، كفر عن يمينك وكلم أخاك ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا يمين عليك ، ولا نذر في معصية الرب ، ولا في قطيعة الرحم ، ولا فيما لا تملك » وروينا عن أبي رافع في امرأة حلفت بأن مالها في سبيل الله ، إن لم يفرق بينه وبين امرأته ، فسألت عائشة ، وابن عباس ، وابن عمر ، وحفصة ، وأم سلمة ، فأمروها أن « تكفر يمينها ، وتخلي بينهما » ، وفي بعض الروايات : وعليها المشي إلى بيت الله إن لم تفرق بينهما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5822, 7/331
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الوليد ، حدثنا الحسن بن سفيان ، حدثنا هارون بن سعيد الأيلي ، حدثنا ابن وهب ، فذكره
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203186, BMS005826
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الوليد ، حدثنا الحسن بن سفيان ، حدثنا هارون بن سعيد الأيلي ، حدثنا ابن وهب ، فذكره
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5826, 7/333
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيمن حلف بالمشي إلى بيت الله الحرام ففيها قولان : أحدهما معقول معنى قول عطاء : « أن من حلف بشيء من النسك : صوم ، أو حج ، أو عمرة ، فكفارته كفارة يمين إذا حنث ، ولا يكون عليه حج ، ولا عمرة ، ولا صوم » ، ومذهبه أن أعمال البر لله لا يكون إلا بفرض يؤديه من فرض الله عليه أو تبررا يريد الله به ، فأما على غلق الأيمان فلا يكون تبررا
قال أحمد : قد روينا في حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إنما النذر ما ابتغي به وجه الله جل وعز »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203183, BMS005823
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيمن حلف بالمشي إلى بيت الله الحرام ففيها قولان : أحدهما معقول معنى قول عطاء : « أن من حلف بشيء من النسك : صوم ، أو حج ، أو عمرة ، فكفارته كفارة يمين إذا حنث ، ولا يكون عليه حج ، ولا عمرة ، ولا صوم » ، ومذهبه أن أعمال البر لله لا يكون إلا بفرض يؤديه من فرض الله عليه أو تبررا يريد الله به ، فأما على غلق الأيمان فلا يكون تبررا
قال أحمد : قد روينا في حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إنما النذر ما ابتغي به وجه الله جل وعز »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5823, 7/332
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو زكريا في آخرين ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن كعب بن علقمة ، فذكره غير أن ذكر أبي الخير ، سقط من إسناده رواه مسلم في الصحيح ، عن هارون بن سعيد ، وغيره عن ابن وهب
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203185, BMS005825
Hadis:
أخبرناه أبو زكريا في آخرين ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن كعب بن علقمة ، فذكره غير أن ذكر أبي الخير ، سقط من إسناده رواه مسلم في الصحيح ، عن هارون بن سعيد ، وغيره عن ابن وهب
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5825, 7/333
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : وسمعت الشافعي ، وسأله رجل عن المشي ، فحنث بالمشي إلى الكعبة ، « فأفتاه بكفارة يمين » ، فقال له الرجل : بهذا تقول يا أبا عبد الله ؟ قال : هذا قول من هو خير مني قال : من هو ؟ قال : عطاء بن أبي رباح قال الشافعي : وقد قال غير عطاء : عليه المشي كما يكون عليه إذا نذره متبررا وقال غيره في الصدقة ، يتصدق بجميع ما يملك ، إلا أنه قال : ويحبس قدر ما يقوته ، فإذا أيسر تصدق الذي حبس ، وذهب غيره إلى أن يتصدق بثلث ماله ، وغيره إلى أن يتصدق بالزكاة قال أحمد : قد روى عثمان بن أبي حاضر في امرأة قالت : مالها في سبيل الله وجاريتها حرة إن لم يفعل ذلك : فسئل عن ذلك ابن عباس وابن عمر ، فقالا : « أما الجارية فتعتق ، وأما قولها : مالي في سبيل الله ، فتصدق بزكاة مالها » ، وقد روينا عن ابن عباس ، وابن عمر ما دل على جواز التكفير ، والله أعلم ولا حجة لمن ذهب إلىأنه يتصدق بثلث ماله في حديث أبي لبابة حين تاب الله عليه ، فقال : « إن من توبتي أن أهجر داري ، إني أصبت فيها الذنب ، وأنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » يجزئ عنك الثلث من مالك « ، فإنه لم يبلغنا أنه نذر شيئا ، أو حلف على شيء فحنث لكنه أراد أن يتصدق بجميع ماله شكرا لله تعالى حين تاب عليه ، فأمره أن يمسك بعض ماله كما قال لكعب بن مالك حين قال ذلك : » أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك «
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203187, BMS005827
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : وسمعت الشافعي ، وسأله رجل عن المشي ، فحنث بالمشي إلى الكعبة ، « فأفتاه بكفارة يمين » ، فقال له الرجل : بهذا تقول يا أبا عبد الله ؟ قال : هذا قول من هو خير مني قال : من هو ؟ قال : عطاء بن أبي رباح قال الشافعي : وقد قال غير عطاء : عليه المشي كما يكون عليه إذا نذره متبررا وقال غيره في الصدقة ، يتصدق بجميع ما يملك ، إلا أنه قال : ويحبس قدر ما يقوته ، فإذا أيسر تصدق الذي حبس ، وذهب غيره إلى أن يتصدق بثلث ماله ، وغيره إلى أن يتصدق بالزكاة قال أحمد : قد روى عثمان بن أبي حاضر في امرأة قالت : مالها في سبيل الله وجاريتها حرة إن لم يفعل ذلك : فسئل عن ذلك ابن عباس وابن عمر ، فقالا : « أما الجارية فتعتق ، وأما قولها : مالي في سبيل الله ، فتصدق بزكاة مالها » ، وقد روينا عن ابن عباس ، وابن عمر ما دل على جواز التكفير ، والله أعلم ولا حجة لمن ذهب إلىأنه يتصدق بثلث ماله في حديث أبي لبابة حين تاب الله عليه ، فقال : « إن من توبتي أن أهجر داري ، إني أصبت فيها الذنب ، وأنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » يجزئ عنك الثلث من مالك « ، فإنه لم يبلغنا أنه نذر شيئا ، أو حلف على شيء فحنث لكنه أراد أن يتصدق بجميع ماله شكرا لله تعالى حين تاب عليه ، فأمره أن يمسك بعض ماله كما قال لكعب بن مالك حين قال ذلك : » أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك «
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5827, 7/333
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن طلحة بن عبد الملك الأيلي ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » ، أخرجه البخاري في الصحيح ، من حديث مالك
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203189, BMS005829
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن طلحة بن عبد الملك الأيلي ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » ، أخرجه البخاري في الصحيح ، من حديث مالك
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5829, 7/335
Senetler:
()
Konular:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو ، عن طاوس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي إسرائيل وهو قائم في الشمس ، فقال : « ما له ؟ » ، فقالوا : نذر أن لا يستظل ، ولا يقعد ، ولا يكلم أحدا ، أو يصوم ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستظل ، ويقعد ، وأن يكلم الناس ، ويتم صومه ، ولم يأمره بكفارة قال أحمد : هذا مرسل جيد وقد روى أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس ، فسأل عنه ، فقالوا : هذا أبو إسرائيل ، نذر أن يقوم ولا يقعد ، ولا يستظل ، ولا يتكلم ويصوم ولا يفطر ، فقال : « مروه فليتكلم ، وليستظل ، وليقعد ، وليتم صومه » ،
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203191, BMS005831
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو ، عن طاوس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي إسرائيل وهو قائم في الشمس ، فقال : « ما له ؟ » ، فقالوا : نذر أن لا يستظل ، ولا يقعد ، ولا يكلم أحدا ، أو يصوم ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستظل ، ويقعد ، وأن يكلم الناس ، ويتم صومه ، ولم يأمره بكفارة قال أحمد : هذا مرسل جيد وقد روى أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس ، فسأل عنه ، فقالوا : هذا أبو إسرائيل ، نذر أن يقوم ولا يقعد ، ولا يستظل ، ولا يتكلم ويصوم ولا يفطر ، فقال : « مروه فليتكلم ، وليستظل ، وليقعد ، وليتم صومه » ،
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5831, 7/336
Senetler:
()
Konular:
أخبرناه أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا وهيب ، حدثنا أيوب ، فذكره رواه البخاري في الصحيح ، عن موسى بن إسماعيل قال الشافعي : فقال قائل في رجل نذر أن يذبح نفسه ؟ فقال : يذبح كبشا ، وقال قائل في رجل آخر : ينحر مائة من الإبل ، واحتجا معا فيه بشيء روي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ساق الشافعي رحمه الله الكلام في حجته إلى أن قال : فإن قال : فأجعله أصلا القول الذي قاله ، قيل له - إن شاء الله - : فقد اختلف قوله فيه ، فأيها الأصل ؟ والسنة موجودة بإبطاله ولا حجة مع السنة قال أحمد : وهذا كما قال فقد
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203200, BMS005832
Hadis:
أخبرناه أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا وهيب ، حدثنا أيوب ، فذكره رواه البخاري في الصحيح ، عن موسى بن إسماعيل قال الشافعي : فقال قائل في رجل نذر أن يذبح نفسه ؟ فقال : يذبح كبشا ، وقال قائل في رجل آخر : ينحر مائة من الإبل ، واحتجا معا فيه بشيء روي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ساق الشافعي رحمه الله الكلام في حجته إلى أن قال : فإن قال : فأجعله أصلا القول الذي قاله ، قيل له - إن شاء الله - : فقد اختلف قوله فيه ، فأيها الأصل ؟ والسنة موجودة بإبطاله ولا حجة مع السنة قال أحمد : وهذا كما قال فقد
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, el-Eymân ve'n-Nuzûr 5832, 7/336
Senetler:
()
Konular: