أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، والربيع بن سليمان قالا : قال الشافعي في كتاب الوصايا : وقال بعض أهل العلم أن عدتها في الوفاة كانت ثلاثة قروء كعدة الطلاق ، ثم نسخت بقول الله تبارك وتعالى : {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} (3) . فإن كان هكذا فقد يطلب عنها الأقراء وتثبت عليها العدة بأربعة أشهر وعشر منصوصة في كتاب الله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . واحتج بحديث حميد بن نافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا » ، وذلك السياق إسناده ومتنه مذكور في باب الإحداد . قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : ودلت السنة على أنه على غير الحوامل من الأزواج وأن الطلاق والوفاة في الحوامل المعتدات سواء ، وأن أجلهن كلهن أن يضعن حملهن .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201763, BMS004644
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، والربيع بن سليمان قالا : قال الشافعي في كتاب الوصايا : وقال بعض أهل العلم أن عدتها في الوفاة كانت ثلاثة قروء كعدة الطلاق ، ثم نسخت بقول الله تبارك وتعالى : {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} (3) . فإن كان هكذا فقد يطلب عنها الأقراء وتثبت عليها العدة بأربعة أشهر وعشر منصوصة في كتاب الله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . واحتج بحديث حميد بن نافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا » ، وذلك السياق إسناده ومتنه مذكور في باب الإحداد . قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : ودلت السنة على أنه على غير الحوامل من الأزواج وأن الطلاق والوفاة في الحوامل المعتدات سواء ، وأن أجلهن كلهن أن يضعن حملهن .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4644, 6/45
Senetler:
()
Konular:
Cenaze, Yas tutma, ölünün ardından tutulan yasın müddeti
İddet, ölüm nedeniyle iddet bekleme
Yas tutmak, eşinin arkasından tutulan yas
وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال : حدثني علي بن الحسين بن واقد ، عن أبيه ، عن يزيد النحوي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول} (1) فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض الله لهن من الربع والثمن ، ونسخ أجل الحول (2) بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا » .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201762, BMS004643
Hadis:
وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال : حدثني علي بن الحسين بن واقد ، عن أبيه ، عن يزيد النحوي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول} (1) فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض الله لهن من الربع والثمن ، ونسخ أجل الحول (2) بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا » .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4643, 6/44
Senetler:
()
Konular:
Miras,
Yas tutmak, eşinin arkasından tutulan yas