أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي وأمها أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي أسلمت بمكة وبايعت قبل الهجرة وهي أول من هاجر من النساء بعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى المدينة ولم نعلم قرشية خرجت من بين أبويها مسلمة مهاجرة إلى الله ورسوله إلا أم كلثوم بنت عقبة خرجت من مكة وحدها وصاحبت رجلا من خزاعة حتى قدمت المدينة في الهدنة هدنة الحديبية فخرج في أثرها أخواها الوليد وعمارة ابنا عقبة فقدما المدينة من الغد يوم قدمت فقالا يا محمد ف لنا بشرطنا وما عاهدتنا عليه وقالت أم كلثوم يا رسول الله أنا امرأة وحال النساء إلى الضعفاء ما قد علمت فتردني إلى الكفار يفتنوني في ديني ولا صبر لي فقبض الله العهد في النساء في صلح الحديبية وأنزل فيهن المحنة وحكم في ذلك بحكم رضوه كلهم وفي أم كلثوم نزل فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فامتحنها رسول الله وامتحن النساء بعدها يقول والله ما أخرجكن إلا حب الله ورسوله والإسلام وما خرجتن لزوج ولا مال فإذا قلن ذلك تركن وحبسن فلم يرددن إلى أهليهن فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم للوليد وعمارة ابني عقبة قد نقض الله العهد في النساء بما قد علمتماه فانصرفا ولم يكن لأم كلثوم بنت عقبة بمكة زوج فلما قدمت المدينة تزوجها زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي فولدت له وقتل عنها يوم مؤتة فتزوجها الزبير بن العوام بن خويلد فولدت له زينب أخبرنا يزيد بن هارون عن عمرو بن ميمون عن أبيه قال كانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط تحت الزبير بن العوام وكانت فيه شدة على النساء وكانت له كارهة فكانت تسأله الطلاق فيأبى عليها حتى ضربها (ص. 230)
الطلق وهو لا يعلم فألحت عليه وهو يتوضأ للصلاة فطلقها تطليقة ثم خرجت فوضعت فأدركه إنسان من أهله فأخبره أنها قد وضعت فقال خدعتني خدعها الله فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له فقال سبق فيها كتاب الله فاخطبها قال لا ترجع إلي أبدا قال محمد بن عمر ثم تزوجها عبد الرحمن بن عوف فولدت له إبراهيم وحميدا ومات عنها عبد الرحمن فتزوجها عمرو بن العاص فماتت عنده أخبرنا خالد بن مخلد حدثني عبد الرحمن بن عبد العزيز قال حدثني بن شهاب قال كان المشركون قد شرطوا على رسول الله يوم الحديبية إنه من جاء من قبلنا وإن كان على دينك رددته إلينا ومن جاءنا من قبلك رددناه إليك فكان يرد إليهم من جاء من قبلهم يدخل في دينه فلما جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مهاجرة جاء أخواها يريدان أن يخرجاها ويرداها إليهم فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله قال هو الصداق وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا قال هي المرأة تسلم فيرد المسلمون صداقها إلى الكفار وما طلق المسلمون نساء الكفار عندهم فعليهم أن يردوا صداقهن إلى المشركين فإن أمسكوا صداقا من صداق المسلمين مما فارقوا من نساء الكفار أمسك المسلمون صداق المسلمات اللاتي جئن من قبلهم (ص. 231)
Öneri Formu
Hadis Id, No:
204671, ST8/230
Hadis:
أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي وأمها أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي أسلمت بمكة وبايعت قبل الهجرة وهي أول من هاجر من النساء بعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى المدينة ولم نعلم قرشية خرجت من بين أبويها مسلمة مهاجرة إلى الله ورسوله إلا أم كلثوم بنت عقبة خرجت من مكة وحدها وصاحبت رجلا من خزاعة حتى قدمت المدينة في الهدنة هدنة الحديبية فخرج في أثرها أخواها الوليد وعمارة ابنا عقبة فقدما المدينة من الغد يوم قدمت فقالا يا محمد ف لنا بشرطنا وما عاهدتنا عليه وقالت أم كلثوم يا رسول الله أنا امرأة وحال النساء إلى الضعفاء ما قد علمت فتردني إلى الكفار يفتنوني في ديني ولا صبر لي فقبض الله العهد في النساء في صلح الحديبية وأنزل فيهن المحنة وحكم في ذلك بحكم رضوه كلهم وفي أم كلثوم نزل فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فامتحنها رسول الله وامتحن النساء بعدها يقول والله ما أخرجكن إلا حب الله ورسوله والإسلام وما خرجتن لزوج ولا مال فإذا قلن ذلك تركن وحبسن فلم يرددن إلى أهليهن فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم للوليد وعمارة ابني عقبة قد نقض الله العهد في النساء بما قد علمتماه فانصرفا ولم يكن لأم كلثوم بنت عقبة بمكة زوج فلما قدمت المدينة تزوجها زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي فولدت له وقتل عنها يوم مؤتة فتزوجها الزبير بن العوام بن خويلد فولدت له زينب أخبرنا يزيد بن هارون عن عمرو بن ميمون عن أبيه قال كانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط تحت الزبير بن العوام وكانت فيه شدة على النساء وكانت له كارهة فكانت تسأله الطلاق فيأبى عليها حتى ضربها (ص. 230)
الطلق وهو لا يعلم فألحت عليه وهو يتوضأ للصلاة فطلقها تطليقة ثم خرجت فوضعت فأدركه إنسان من أهله فأخبره أنها قد وضعت فقال خدعتني خدعها الله فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له فقال سبق فيها كتاب الله فاخطبها قال لا ترجع إلي أبدا قال محمد بن عمر ثم تزوجها عبد الرحمن بن عوف فولدت له إبراهيم وحميدا ومات عنها عبد الرحمن فتزوجها عمرو بن العاص فماتت عنده أخبرنا خالد بن مخلد حدثني عبد الرحمن بن عبد العزيز قال حدثني بن شهاب قال كان المشركون قد شرطوا على رسول الله يوم الحديبية إنه من جاء من قبلنا وإن كان على دينك رددته إلينا ومن جاءنا من قبلك رددناه إليك فكان يرد إليهم من جاء من قبلهم يدخل في دينه فلما جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مهاجرة جاء أخواها يريدان أن يخرجاها ويرداها إليهم فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله قال هو الصداق وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا قال هي المرأة تسلم فيرد المسلمون صداقها إلى الكفار وما طلق المسلمون نساء الكفار عندهم فعليهم أن يردوا صداقهن إلى المشركين فإن أمسكوا صداقا من صداق المسلمين مما فارقوا من نساء الكفار أمسك المسلمون صداق المسلمات اللاتي جئن من قبلهم (ص. 231)
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
, ,
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, müşrikle
الله عنه بالله ما خرجت رغبة بأرض عن أرض وبالله ما خرجت من بغض زوج وبالله ما خرجت لالتماس دينا ولا لرجل من المسلمين وبالله ما خرجت الا حبا لله ورسوله فإذا خلفت لم ترد ورد صداقها إلى بعلها
أي ولما قدم الوليد وعمارة مكة أخبرا قريشا بذلك فرضوا أن تحبس النساء ولم يكن لأم كلثوم رضي الله عنه زوج بمكة فلما قدمت المدينة زوجها زيد بن حارثة
وفي رواية لما كان صلى الله عليه وسلم بالحديبية جاءته جماعة من النساء المؤمنات مهاجرات من مكة من جملتهن سبيعة بنت الحارث فأقبل زوجها وهو مسافر المخزومي طالبا لها وأراد مشركو مكة أن يردوهن إلى مكة فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآية { يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن } فاستحلف صلى الله عليه وسلم سبيعة فحلفت فأعطى صلى الله عليه وسلم زوجها مسافرا ما أنفق عليها فتزوجها عمر رضي الله عنه وهذا السياق يدل على أن الآية الكريمة نزلت بالحديبية وما قبله يدل على أنها نزلت بالمدينة وقد يقال لا مانع من تكرر نزول الآية
وأما في غير مدة هذا العهد أي بعد نسخه بفتح مكة فلم تستخلف امرأة جاءت إلى المدينة ولا يرد صداقها إلى بعلها ومن ثم ذهب أئمتنا إلى أنه إذا شرط رد المسلمة إليهم فسدت الهدنة كماتقدم ولا يجب دفع المهر للزوج لو جاءت مسلمة وقوله تعالى { وآتوهم } أي الأزواج { ما أنفقوا } أي من المهور على الندب والصارف له عن الوجوب كون الأصل براءة الذمة لأن البضع ليس بمال للكافر
وفيه أن طلب رد المهور للأزواج كان واجبا في مدة العهد خاصة كما علمت وأنزل الله تعالى { ولا تمسكوا بعصم الكوافر } أي نهى المؤمنين عن البقاء على نكاح المشركات فطلق الصحابة رضي الله عنهم كل امرأة كافرة في نكاحهم حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له امرأتان فطلقهما يومئذ فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والآخرى صفون بن امية فكان صلى الله عليه وسلم في مدة العهد يرد الرجال ولا يرد النساء أي بعد امتحانهن فقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة أبو بصير رضي الله عنه وكان ممن حبس بمكة وكتب في رده أزهر بن عوف رضي الله عنه فإنه أسلم بعد ذلك وهو من الطلقاء وهو عم عبد الرحمن بن عوف والأخنس بن شريق رضي الله عنه فإنه أسلم بعد ذلك كتابا وبعث به رجلا من بني عامر يقال له خنيس ومعه مولى
Öneri Formu
Hadis Id, No:
204370, BH2/718
Hadis:
الله عنه بالله ما خرجت رغبة بأرض عن أرض وبالله ما خرجت من بغض زوج وبالله ما خرجت لالتماس دينا ولا لرجل من المسلمين وبالله ما خرجت الا حبا لله ورسوله فإذا خلفت لم ترد ورد صداقها إلى بعلها
أي ولما قدم الوليد وعمارة مكة أخبرا قريشا بذلك فرضوا أن تحبس النساء ولم يكن لأم كلثوم رضي الله عنه زوج بمكة فلما قدمت المدينة زوجها زيد بن حارثة
وفي رواية لما كان صلى الله عليه وسلم بالحديبية جاءته جماعة من النساء المؤمنات مهاجرات من مكة من جملتهن سبيعة بنت الحارث فأقبل زوجها وهو مسافر المخزومي طالبا لها وأراد مشركو مكة أن يردوهن إلى مكة فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآية { يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن } فاستحلف صلى الله عليه وسلم سبيعة فحلفت فأعطى صلى الله عليه وسلم زوجها مسافرا ما أنفق عليها فتزوجها عمر رضي الله عنه وهذا السياق يدل على أن الآية الكريمة نزلت بالحديبية وما قبله يدل على أنها نزلت بالمدينة وقد يقال لا مانع من تكرر نزول الآية
وأما في غير مدة هذا العهد أي بعد نسخه بفتح مكة فلم تستخلف امرأة جاءت إلى المدينة ولا يرد صداقها إلى بعلها ومن ثم ذهب أئمتنا إلى أنه إذا شرط رد المسلمة إليهم فسدت الهدنة كماتقدم ولا يجب دفع المهر للزوج لو جاءت مسلمة وقوله تعالى { وآتوهم } أي الأزواج { ما أنفقوا } أي من المهور على الندب والصارف له عن الوجوب كون الأصل براءة الذمة لأن البضع ليس بمال للكافر
وفيه أن طلب رد المهور للأزواج كان واجبا في مدة العهد خاصة كما علمت وأنزل الله تعالى { ولا تمسكوا بعصم الكوافر } أي نهى المؤمنين عن البقاء على نكاح المشركات فطلق الصحابة رضي الله عنهم كل امرأة كافرة في نكاحهم حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له امرأتان فطلقهما يومئذ فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والآخرى صفون بن امية فكان صلى الله عليه وسلم في مدة العهد يرد الرجال ولا يرد النساء أي بعد امتحانهن فقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة أبو بصير رضي الله عنه وكان ممن حبس بمكة وكتب في رده أزهر بن عوف رضي الله عنه فإنه أسلم بعد ذلك وهو من الطلقاء وهو عم عبد الرحمن بن عوف والأخنس بن شريق رضي الله عنه فإنه أسلم بعد ذلك كتابا وبعث به رجلا من بني عامر يقال له خنيس ومعه مولى
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
, ,
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, müşrikle
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى للمسلمين {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} فأبانهن من المسلمين ، وأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك بمضي العدة ، فكان الحكم في إسلام الزوج الحكم في إسلام المرأة لا يختلفان وقال : {واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا} يعني ، والله أعلم ، أزواج المشركات من المؤمنين إذا منعهن المشركون إتيان أزواجهن بالإسلام أتوا ما دفع إليهن الأزواج من المهور كما يؤدي المسلمون ما دفع أزواج المسلمات من المهور ، وجعله الله حكما بينهم ثم حكم لهم في مثل ذلك المعنى حكما ثابتا فقال {وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم} ، كأنه ، والله أعلم ، يريد فلم يعفوا عنهم إذ لم يعفوا عنكم مهور نسائكم ، {فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا} ، كأنه يعني من مهورهن إذا فاتت امرأة مشركة أتتنا مسلمة قد أعطاها مائة في مهرها ، وفاتت امرأة مشركة إلى الكفار قد أعطاها مائة حسبت مائة المسلم بمائة المشرك ، فعل تلك العقوبة ، ويكتب بذلك إلى أصحاب عهود المشركين حتى يعطي المشرك ما قصصناه به من مهر امرأته للمسلم الذي فاتت امرأته إليهم ، ليس له غير ذلك ثم بسط الكلام في التفريع
Öneri Formu
Hadis Id, No:
248474, BMS005573
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى للمسلمين {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} فأبانهن من المسلمين ، وأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك بمضي العدة ، فكان الحكم في إسلام الزوج الحكم في إسلام المرأة لا يختلفان وقال : {واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا} يعني ، والله أعلم ، أزواج المشركات من المؤمنين إذا منعهن المشركون إتيان أزواجهن بالإسلام أتوا ما دفع إليهن الأزواج من المهور كما يؤدي المسلمون ما دفع أزواج المسلمات من المهور ، وجعله الله حكما بينهم ثم حكم لهم في مثل ذلك المعنى حكما ثابتا فقال {وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم} ، كأنه ، والله أعلم ، يريد فلم يعفوا عنهم إذ لم يعفوا عنكم مهور نسائكم ، {فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا} ، كأنه يعني من مهورهن إذا فاتت امرأة مشركة أتتنا مسلمة قد أعطاها مائة في مهرها ، وفاتت امرأة مشركة إلى الكفار قد أعطاها مائة حسبت مائة المسلم بمائة المشرك ، فعل تلك العقوبة ، ويكتب بذلك إلى أصحاب عهود المشركين حتى يعطي المشرك ما قصصناه به من مهر امرأته للمسلم الذي فاتت امرأته إليهم ، ليس له غير ذلك ثم بسط الكلام في التفريع
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cizye 5573, 7/156
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, müşrikle
Öneri Formu
Hadis Id, No:
19159, T003214
Hadis:
حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنِ السُّدِّىِّ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِى طَالِبٍ قَالَتْ : خَطَبَنِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاعْتَذَرْتُ إِلَيْهِ فَعَذَرَنِى ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ( إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّتِى آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاَتِكَ اللاَّتِى هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِىِّ ) الآيَةَ قَالَتْ : فَلَمْ أَكُنْ أَحِلُّ لَهُ لأَنِّى لَمْ أُهَاجِرْ كُنْتُ مِنَ الطُّلَقَاءِ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ السُّدِّىِّ .
Tercemesi:
Ümmü Hani binti Ebû Tâlib (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v.), bana dünür olmuştu. Kendisinden özür diledim özrümü kabul etti. Sonra Allah, Ahzab sûresi 50. ayetini indirdi: “Ey peygamber! Biz; mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah’ın sana ganimet olarak verdiği mallarla birlikte savaş esirlerinden; yasal olarak sana bıraktığı, sahip olduğun cariyeleri de helal kıldık. Ve seninle birlikte Medîne’ye göç etmiş olan amca ve halalarının kızlarını, dayı ve teyzelerinin kızlarını da sana helal kıldık. Bir de kendisini mehirsiz olarak peygambere hibe eden ve peygamberin de kendisini almak istediği kadını, diğer mü’minlere değil, sadece sana mahsus olmak üzere helal kıldık.Zaten onlara, eşleri ve sağ ellerinin altında bulunanlar konusunda, yapmaları gerekeni de bildirdik ki, sana bir zorluk olmasın, sen bir sıkıntıya ve güç duruma düşmeyesin. Şüphesiz Allah, çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.”Artık ona helal olmuyordum çünkü ben hicret etmemiştim. Ben Mekke fethinde Müslüman olanlardandım. (Tirmizî rivâyet etmiştir.) Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir. Sadece Süddî’nin rivâyeti olarak bu şekliyle bilmekteyiz.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Tirmizî, Sünen-i Tirmizî, Tefsîru'l-Kur'an 33, 5/355
Senetler:
()
Konular:
Evlilik, evliliğin engelleri
Kur'an, nuzül sebebi
Nikah, müşrikle
Siyer, Hicret Medine'ye
Öneri Formu
Hadis Id, No:
35775, HM002366
Hadis:
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ وَكَانَ إِسْلَامُهَا قَبْلَ إِسْلَامِهِ بِسِتِّ سِنِينَ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يُحْدِثْ شَهَادَةً وَلَا صَدَاقًا
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Ahmed b. Hanbel, Müsned-i Ahmed, Abdullah b. Abbas b. Abdulmuttalib 2366, 1/685
Senetler:
1. İbn Abbas Abdullah b. Abbas el-Kuraşî (Abdullah b. Abbas b. Abdülmuttalib b. Haşim b. Abdümenaf)
2. İkrime Mevla İbn Abbas (İkrime)
3. Ebu Süleyman Davud b. Husayn el-Kuraşi (Davud b. Husayn)
4. İbn İshak el-Kuraşî (Muhammed b. İshak b. Yesar b. Hıyar)
5. Ebu İshak İbrahim b. Sa'd ez-Zührî (İbrahim b. Sa'd b. İbrahim b. Abdurrahman b. Avf)
6. Ebu Yusuf Yakub b. İbrahim el-Kuraşî (Yakub b. İbrahim b. Sa'd b. İbrahim b. Abdurrahman b. Avf)
Konular:
Ehl-i Beyt, Hz. Zeynep
Nikah, müşrikle
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : ذكر عدد من أهل العلم بالمغازي « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هادن قريشا عام الحديبية على أن يأمن بعضهم بعضا ، وأن من جاء قريشا من المسلمين مرتدا لم يردوه عليه ، ومن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة منهم رده عليهم ، ولم يعطهم أن يرد عليهم من خرج منهم مسلما إلى غير المدينة في بلاد الإسلام أو الشرك وإن كان قادرا عليه » قال : ولم يذكر أحد منهم أنه أعطاهم في مسلم غير أهل مكة شيئا من هذا الشرط ، وذكروا أنه أنزل عليه في مهادنتهم {إنا فتحنا لك فتحا مبينا} فقال بعض المفسرين : قضينا لك قضاء مبينا قال الشافعي : فتم الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة على هذا ، حتى جاءته أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مسلمة مهاجرة ، فنسخ الله الصلح في النساء وأنزل {إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن} إلى قوله {وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا} ، يعني المهور إذا كانوا أعطوهن إياها قال : وجاء أخواها يطلبانها فمنعهما منها ، وأخبر أن الله تبارك وتعالى نقض الصلح في النساء ، وحكم فيهن غير حكمه في الرجال قال : وإنما ذهبت إلى أن النساء كن في الصلح بأنه لو لم يدخل ردهن في الصلح ، لم يعط أزواجهن فيهن عوضا ، والله أعلم قال الشافعي : وبهذه الآية مع الآية في براءة قلنا : إذا صالح الإمام على ما لا يجوز ، فالطاعة نقضه ثم ساق الكلام إلى أن قال : وبهذا قلنا : إذا ظفر المشركون برجل من المسلمين فأخذوا عليه عهودا وأيمانا أن يأتيهم أو يبعث إليهم بكذا ، فحلال أن لا يعطيهم قليلا ولا كثيرا ؛ لأنها أيمان مكرهة ، وكذلك لو أعطى الإمام عليه أن يرده عليهم إن جاءه فإن قال قائل : ما دل على هذا ؟ قيل له : لم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بصير من وليه حين جاءاه فذهبا به ، فقتل أحدهما ، وهرب منه الآخر ، فلم ينكر ذلك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بل قال قولا يشبه التحسين له ثم ساق الكلام إلى أن قال : حال الأسير وأموال المسلمين في أيدي المشركين خلاف ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية من رد رجالهم الذين هم أبناؤهم وإخوتهم وعشائرهم الممنوعون منهم ومن غيرهم أن ينالوا بتلف فإن ذهب ذاهب إلى رد أبي جندل بن سهيل إلى أبيه ، وعياش بن أبي ربيعة إلى أهله بما أعطاهم قيل له : آباؤهم وأهلوهم أشفق الناس عليهم ، وأحرصه على سلامتهم ، ولعلهم كانوا سيقونهم بأنفسهم مما يؤذيهم ، فضلا عن أن يكونوا مهتمين على أن ينالوهم بتلف ، أو أمر لا يحتملونه من عذاب ، وإنما نقموا منهم خلافهم دينهم ودين آبائهم ، وكانوا يشددون عليهم ليتركوا دين الإسلام وقد وضع الله عنهم المأثم في الإكراه فقال {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} ومن أسر مسلما من غير قبيلته أو قرابته فقد يقتله بألوان القتل ويبلوه بالجوع والجهد ، وليس حالهم واحدة ويقال له أيضا : ألا ترى أن الله نقض الصلح في النساء إذ كن إذا أريدت بهن الفتنة ضعفن عن عرضها عليهن ، أو لم يفهمن فهم الرجال بأن التقية تسعهن في إظهار ما أراد المشركون من القول ، وكان فيهن أن يصيبهن أزواجهن وهن حرام ، فأسرى المسلمين في أكثر من هذه الحال ، إلا أن الرجال ليس ممن ينكح ، وربما كان في المشركين من يفعل فيما بلغنا ، والله أعلم قال أحمد : وإنما نقلت كلام الشافعي رحمه الله في الفرق بين حال أبي جندل وغيره من أهل مكة حيث شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح ردهم ووفى بما شرط ، وحال غيرهم مما لا يكون له حيث يرد إليه عشيرة ومنعة لغلط جماعة من السلف بحديث أبي جندل وكان الشافعي أيضا يذهب في الأسير إلى أنه ييسر له ما شرطوا عليه من المال ، وإلا رجع إليهم
هكذا رواه عنه أبو عبد الرحمن البغدادي ، واستدل بحديث الليث عن عقيل ، عن ابن شهاب في أمر أبي جندل ، وهو فيما :
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202934, BMS005570
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : ذكر عدد من أهل العلم بالمغازي « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هادن قريشا عام الحديبية على أن يأمن بعضهم بعضا ، وأن من جاء قريشا من المسلمين مرتدا لم يردوه عليه ، ومن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة منهم رده عليهم ، ولم يعطهم أن يرد عليهم من خرج منهم مسلما إلى غير المدينة في بلاد الإسلام أو الشرك وإن كان قادرا عليه » قال : ولم يذكر أحد منهم أنه أعطاهم في مسلم غير أهل مكة شيئا من هذا الشرط ، وذكروا أنه أنزل عليه في مهادنتهم {إنا فتحنا لك فتحا مبينا} فقال بعض المفسرين : قضينا لك قضاء مبينا قال الشافعي : فتم الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة على هذا ، حتى جاءته أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مسلمة مهاجرة ، فنسخ الله الصلح في النساء وأنزل {إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن} إلى قوله {وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا} ، يعني المهور إذا كانوا أعطوهن إياها قال : وجاء أخواها يطلبانها فمنعهما منها ، وأخبر أن الله تبارك وتعالى نقض الصلح في النساء ، وحكم فيهن غير حكمه في الرجال قال : وإنما ذهبت إلى أن النساء كن في الصلح بأنه لو لم يدخل ردهن في الصلح ، لم يعط أزواجهن فيهن عوضا ، والله أعلم قال الشافعي : وبهذه الآية مع الآية في براءة قلنا : إذا صالح الإمام على ما لا يجوز ، فالطاعة نقضه ثم ساق الكلام إلى أن قال : وبهذا قلنا : إذا ظفر المشركون برجل من المسلمين فأخذوا عليه عهودا وأيمانا أن يأتيهم أو يبعث إليهم بكذا ، فحلال أن لا يعطيهم قليلا ولا كثيرا ؛ لأنها أيمان مكرهة ، وكذلك لو أعطى الإمام عليه أن يرده عليهم إن جاءه فإن قال قائل : ما دل على هذا ؟ قيل له : لم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بصير من وليه حين جاءاه فذهبا به ، فقتل أحدهما ، وهرب منه الآخر ، فلم ينكر ذلك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بل قال قولا يشبه التحسين له ثم ساق الكلام إلى أن قال : حال الأسير وأموال المسلمين في أيدي المشركين خلاف ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية من رد رجالهم الذين هم أبناؤهم وإخوتهم وعشائرهم الممنوعون منهم ومن غيرهم أن ينالوا بتلف فإن ذهب ذاهب إلى رد أبي جندل بن سهيل إلى أبيه ، وعياش بن أبي ربيعة إلى أهله بما أعطاهم قيل له : آباؤهم وأهلوهم أشفق الناس عليهم ، وأحرصه على سلامتهم ، ولعلهم كانوا سيقونهم بأنفسهم مما يؤذيهم ، فضلا عن أن يكونوا مهتمين على أن ينالوهم بتلف ، أو أمر لا يحتملونه من عذاب ، وإنما نقموا منهم خلافهم دينهم ودين آبائهم ، وكانوا يشددون عليهم ليتركوا دين الإسلام وقد وضع الله عنهم المأثم في الإكراه فقال {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} ومن أسر مسلما من غير قبيلته أو قرابته فقد يقتله بألوان القتل ويبلوه بالجوع والجهد ، وليس حالهم واحدة ويقال له أيضا : ألا ترى أن الله نقض الصلح في النساء إذ كن إذا أريدت بهن الفتنة ضعفن عن عرضها عليهن ، أو لم يفهمن فهم الرجال بأن التقية تسعهن في إظهار ما أراد المشركون من القول ، وكان فيهن أن يصيبهن أزواجهن وهن حرام ، فأسرى المسلمين في أكثر من هذه الحال ، إلا أن الرجال ليس ممن ينكح ، وربما كان في المشركين من يفعل فيما بلغنا ، والله أعلم قال أحمد : وإنما نقلت كلام الشافعي رحمه الله في الفرق بين حال أبي جندل وغيره من أهل مكة حيث شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح ردهم ووفى بما شرط ، وحال غيرهم مما لا يكون له حيث يرد إليه عشيرة ومنعة لغلط جماعة من السلف بحديث أبي جندل وكان الشافعي أيضا يذهب في الأسير إلى أنه ييسر له ما شرطوا عليه من المال ، وإلا رجع إليهم
هكذا رواه عنه أبو عبد الرحمن البغدادي ، واستدل بحديث الليث عن عقيل ، عن ابن شهاب في أمر أبي جندل ، وهو فيما :
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cizye 5570, 7/151
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, müşrikle
Siyer, Hudeybiye Anlaşması
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - زَوْجَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ بِهَذِهِ الآيَةِ ( يَا أَيُّهَا النَّبِىُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ ) . وَعَنْ عَمِّهِ قَالَ بَلَغَنَا حِينَ أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَرُدَّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ مَا أَنْفَقُوا عَلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ ، وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا بَصِيرٍ . فَذَكَرَهُ بِطُولِهِ .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
32078, B004182
Hadis:
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - زَوْجَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ بِهَذِهِ الآيَةِ ( يَا أَيُّهَا النَّبِىُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ ) . وَعَنْ عَمِّهِ قَالَ بَلَغَنَا حِينَ أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَرُدَّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ مَا أَنْفَقُوا عَلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ ، وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا بَصِيرٍ . فَذَكَرَهُ بِطُولِهِ .
Tercemesi:
İbn Şihâb şöyle demiştir: Bana Urvetu'bnu'z-Zubeyr haber verdi ki, Peygamber'in zevcesi Âişe (R) şöyle demiştir: Rasûlullah (S) mü'min kadınlardan muhacir olup gelenleri şu âyet ile imtihan ediyordu:
'Ey Peygamber, mü 'min kadınlar -Allah 'a hiçbirşeyi eş tutmamaları, hırsızlık yapmamaları, zina etmemeleri, evlâdlanm öldürmemeleri, elleriyle ayakları arasından bir iftira düzüp getirmemeleri, (emredeceğin) herhangi bir iyilik hususunda sana âsî olmamaları şartıyle- sana bey'atleşmeye geldikleri zaman, bey'atlerini kabul et. Onlar için Allah'tan mağfiret isteyiver. Çünkü Allah çok mağfiret edici, çok merhamet eyleyicidir" (ei-Mümtehine: 12).
Yine amcasından o, yânı İbn Şihâb: O zaman Allah'ın, kendi Rasûlü'ne, müşrik erkeklerin mü'min olarak hicret etmiş kadınlarına yaptıkları mehr ve diğer harcamaları müşrik erkeklere geri ver-
meşini emrettiği haberi de bize ulaştı, demiştir. Ve yine bize Ebû Ba-sîr kıssası da ulaştı, deyip o hadîsi de uzunluğu ile zikretmiştir
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Buhârî, Sahîh-i Buhârî, Meğâzî 35, 2/88
Senetler:
1. Ümmü Abdullah Aişe bt. Ebu Bekir es-Sıddîk (Aişe bt. Abdullah b. Osman b. Âmir)
2. Urve b. Zübeyr el-Esedî (Urve b. Zübeyr b. Avvam b. Huveylid b. Esed)
3. Ebu Bekir Muhammed b. Şihab ez-Zührî (Muhammed b. Müslim b. Ubeydullah b. Abdullah b. Şihab)
4. Ebu Abdullah Muhammed b. Abdullah ez-Zührî (Muhammed b. Abdullah b. Müslim b. Ubeydullah)
5. Ebu Yusuf Yakub b. İbrahim el-Kuraşî (Yakub b. İbrahim b. Sa'd b. İbrahim b. Abdurrahman b. Avf)
6. İshak b. Râhûye el-Mervezî (İshak b. İbrahim b. Mahled)
Konular:
Biat, kadınların
Nikah, mehir
Nikah, müşrikle
Siyer, hicret eden kadınların imtihanı
Siyer, Hicret Medine'ye