أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن محيريز قال : أحص العدة وصم كيف شئت .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
93967, MA007668
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن محيريز قال : أحص العدة وصم كيف شئت .
Tercemesi:
Bize Abdürrezzak'ın, onlara Ma'mer'in; onun ise Eyyûb'tan, onun da Ebu Kılâbe'den rivayet ettiğine göre İbn Muhayriz şöyle demiştir:
-Süreyi say ve dilediğin gibi oruç tut!
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Sıyâm 7668, 4/244
Senetler:
1. Abdullah b. Muhayriz el-Cumehi (Abdullah b. Muhayriz b. Cünade b. Vehb)
2. Ebû Kilabe Abdullah b. Zeyd el-Cermî (Abdullah b. Zeyd b. Amr b. Nâtil b. Malik b. Ubeyd)
3. Eyyüb es-Sahtiyânî (Eyyüb b. Keysân)
4. Ebu Urve Mamer b. Raşid el-Ezdî (Mamer b. Râşid)
Konular:
İddet,
Oruç Olgusu
Oruç, orucun iade edilmesi
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس بن يعقوب ، حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، حدثنا محمد بن بشر ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن عزرة ، عن الحسن العرني ، أن شريحا رفعت إليه امرأة طلقها زوجها فحاضت ثلاث حيض (1) في خمس وثلاثين ليلة ، فلم يدر ما يقول فيها ، فرفع إلى علي فقال : « سلوا عنها جاراتها ، فإن كان حيضها (2) كان هكذا ، وإلا فأشهر ثلاثة » قال الشافعي : وهم لا يأخذون بهذا ويخالفون ، أما بعضهم فيقولون : لا تنقضي العدة في أقل من أربعة وخمسين يوما ، وقال بعضهم : أقل ما تنقضي به تسعة وثلاثين يوما ، وأما نحن فنقول بما روي عن علي ؛ لأنه موافق لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يجعل للحيض وقتا ثم ذكر حديثه ، عن مالك ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن فاطمة بنت أبي حبيش : « فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ، فإذا ذهب قدرها ، فاغسلي الدم عنك وصلي » قال الشافعي : فلم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم لها وقتا في الحيضة ، فنقول كذا وكذا يوما ولكنه قال : « إذا أقبلت ، وإذا أدبرت » . قال الربيع : قال الشافعي : لا تنقضي العدة في أقل من ثلاثة وثلاثين قال أحمد : وأحسبه أراد اثنين وثلاثين يوما وبعض الثالث ، أو أحسبت القروء بالوقت الذي يقع فيه الطلاق ، واشتراط مضي أقل الحيضة الثالثة ، ليعلم أنه حيض ، والله أعلم ، قد روينا ، عن ابن عمر ، أنه قال : « إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة » وروينا عن زيد بن ثابت ، أنه قال : « إذا طلقها وهي نفساء لم تعتد بدم نفاسها في عدتها »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201737, BMS004618
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس بن يعقوب ، حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، حدثنا محمد بن بشر ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن عزرة ، عن الحسن العرني ، أن شريحا رفعت إليه امرأة طلقها زوجها فحاضت ثلاث حيض (1) في خمس وثلاثين ليلة ، فلم يدر ما يقول فيها ، فرفع إلى علي فقال : « سلوا عنها جاراتها ، فإن كان حيضها (2) كان هكذا ، وإلا فأشهر ثلاثة » قال الشافعي : وهم لا يأخذون بهذا ويخالفون ، أما بعضهم فيقولون : لا تنقضي العدة في أقل من أربعة وخمسين يوما ، وقال بعضهم : أقل ما تنقضي به تسعة وثلاثين يوما ، وأما نحن فنقول بما روي عن علي ؛ لأنه موافق لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يجعل للحيض وقتا ثم ذكر حديثه ، عن مالك ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن فاطمة بنت أبي حبيش : « فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ، فإذا ذهب قدرها ، فاغسلي الدم عنك وصلي » قال الشافعي : فلم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم لها وقتا في الحيضة ، فنقول كذا وكذا يوما ولكنه قال : « إذا أقبلت ، وإذا أدبرت » . قال الربيع : قال الشافعي : لا تنقضي العدة في أقل من ثلاثة وثلاثين قال أحمد : وأحسبه أراد اثنين وثلاثين يوما وبعض الثالث ، أو أحسبت القروء بالوقت الذي يقع فيه الطلاق ، واشتراط مضي أقل الحيضة الثالثة ، ليعلم أنه حيض ، والله أعلم ، قد روينا ، عن ابن عمر ، أنه قال : « إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة » وروينا عن زيد بن ثابت ، أنه قال : « إذا طلقها وهي نفساء لم تعتد بدم نفاسها في عدتها »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4618, 6/31
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, hayız halinde boşama
İddet,
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عبد الله بن أبي بكر ، أخبره : أن رجلا من الأنصار يقال له حبان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهي ترضع ابنته ، فمكثت سبعة عشر شهرا لا تحيض يمنعها الرضاع أن تحيض (1) ، ثم مرض حبان بعد أن طلقها بسبعة أشهر أو ثمانية ، فقيل له : إن امرأتك تريد أن ترث ، فقال لأهله : احملوني إلى عثمان ، فحملوه إليه ، فذكر له شأن امرأته وعنده علي بن أبي طالب ، وزيد بن ثابت ، فقال لهما عثمان : « ما تريان ؟ » فقالا : نرى « أنها ترثه إن مات ويرثها إن ماتت ، فإنها ليست من القواعد اللاتي قد يئسن من المحيض ، وليست من الأبكار اللاتي لم يبلغن المحيض ، ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير ، فرجع حبان إلى أهله ، فأخذ ابنته ، فلما فقدت الرضاع حاضت (2) حيضة (3) ثم حاضت حيضة أخرى ، ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة ، فاعتدت عدة المتوفى عنها زوجها ، وورثته .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201739, BMS004620
Hadis:
وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عبد الله بن أبي بكر ، أخبره : أن رجلا من الأنصار يقال له حبان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهي ترضع ابنته ، فمكثت سبعة عشر شهرا لا تحيض يمنعها الرضاع أن تحيض (1) ، ثم مرض حبان بعد أن طلقها بسبعة أشهر أو ثمانية ، فقيل له : إن امرأتك تريد أن ترث ، فقال لأهله : احملوني إلى عثمان ، فحملوه إليه ، فذكر له شأن امرأته وعنده علي بن أبي طالب ، وزيد بن ثابت ، فقال لهما عثمان : « ما تريان ؟ » فقالا : نرى « أنها ترثه إن مات ويرثها إن ماتت ، فإنها ليست من القواعد اللاتي قد يئسن من المحيض ، وليست من الأبكار اللاتي لم يبلغن المحيض ، ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير ، فرجع حبان إلى أهله ، فأخذ ابنته ، فلما فقدت الرضاع حاضت (2) حيضة (3) ثم حاضت حيضة أخرى ، ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة ، فاعتدت عدة المتوفى عنها زوجها ، وورثته .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4620, 6/33
Senetler:
()
Konular:
İddet,
İddet, boşanmış kadının iddeti
Miras,
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه ، عن هشيم ، وأبي معاوية ، ومحمد بن يزيد ، عن إسماعيل ، عن الشعبي ، عن شريح أن رجلا طلق امرأته ، فذكرت أنها قد حاضت في شهر ثلاث حيض ، فقال علي لشريح : قل فيها ، فقال : « إن جاءت ببينة من بطانة أهلها يشهدون صدقت ، فقال له : قالون ، وقالون بالرومية : أصبت » . قال أحمد : ورواه ابن شهاب ، عن إسماعيل ، وقال فيه : فجاءت بعد شهرين فقالت : قد انقضت عدتي
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201736, BMS004617
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه ، عن هشيم ، وأبي معاوية ، ومحمد بن يزيد ، عن إسماعيل ، عن الشعبي ، عن شريح أن رجلا طلق امرأته ، فذكرت أنها قد حاضت في شهر ثلاث حيض ، فقال علي لشريح : قل فيها ، فقال : « إن جاءت ببينة من بطانة أهلها يشهدون صدقت ، فقال له : قالون ، وقالون بالرومية : أصبت » . قال أحمد : ورواه ابن شهاب ، عن إسماعيل ، وقال فيه : فجاءت بعد شهرين فقالت : قد انقضت عدتي
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4617, 6/31
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, hayız halinde boşama
İddet,
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن محمد بن يحيى بن حبان قال أحمد : كذا وجدته ، وقال غيره ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان أنه كان عند جده هاشمية وأنصارية ، فطلق الأنصارية وهي ترضع ، فمرت بها سنة ، ثم هلك ولم تحض ، فقالت : أنا أرثه لم أحض ، فاختصموا إلى عثمان « فقضى للأنصارية بالميراث ، فلامت الهاشمية عثمان ، فقال : » هذا عمل ابن عمك ، هو أشار علينا بهذا « ، يعني علي بن أبي طالب .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201738, BMS004619
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن محمد بن يحيى بن حبان قال أحمد : كذا وجدته ، وقال غيره ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان أنه كان عند جده هاشمية وأنصارية ، فطلق الأنصارية وهي ترضع ، فمرت بها سنة ، ثم هلك ولم تحض ، فقالت : أنا أرثه لم أحض ، فاختصموا إلى عثمان « فقضى للأنصارية بالميراث ، فلامت الهاشمية عثمان ، فقال : » هذا عمل ابن عمك ، هو أشار علينا بهذا « ، يعني علي بن أبي طالب .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4619, 6/32
Senetler:
()
Konular:
İddet,
Miras,
وبإسناده أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، أنه قال لعطاء : المرأة تطلق وهم يحسبون أن يكون المحيض (1) قد أدبر عنها ولم يبن لهم ذلك كيف نفعل ؟ قال : كما قال الله تعالى : « إذا يئست اعتدت (2) ثلاثة أشهر » ، قلت : ما ينتظر بين ذلك ؟ قال : « إذا يئست اعتدت ثلاثة أشهر كما قال الله عز وجل » .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201741, BMS004622
Hadis:
وبإسناده أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، أنه قال لعطاء : المرأة تطلق وهم يحسبون أن يكون المحيض (1) قد أدبر عنها ولم يبن لهم ذلك كيف نفعل ؟ قال : كما قال الله تعالى : « إذا يئست اعتدت (2) ثلاثة أشهر » ، قلت : ما ينتظر بين ذلك ؟ قال : « إذا يئست اعتدت ثلاثة أشهر كما قال الله عز وجل » .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4622, 6/34
Senetler:
()
Konular:
İddet,
İddet, İddet müddeti
أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : سمعت من ، أرضى من أهل العلم يقول : « إن » أول ما أنزل الله تعالى من العدد : {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} (1) . فلم يعلموا ما عدة المرأة التي لا أقراء لها ، وهي التي لا تحيض (2) ولا الحامل فأنزل الله عز وجل : {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} (3) . فجعل عدة المؤيسة والتي لم تحض ثلاثة أشهر ، وقوله : إن ارتبتم فلم يدروا ما تعتد غير ذات الأقراء (4) ، وقال : {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} . قال الشافعي : وهذا والله أعلم يشبه ما قالوا . قال أحمد : وروينا هذا عن أبي بن كعب ، أنه ذكر معنى ما حكاه الشافعي دون تفسير قوله : {إن ارتبتم} . قال الشافعي : ولو حاضت الصغيرة قبل انقضائها استقبلت الأقراء
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201748, BMS004629
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : سمعت من ، أرضى من أهل العلم يقول : « إن » أول ما أنزل الله تعالى من العدد : {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} (1) . فلم يعلموا ما عدة المرأة التي لا أقراء لها ، وهي التي لا تحيض (2) ولا الحامل فأنزل الله عز وجل : {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} (3) . فجعل عدة المؤيسة والتي لم تحض ثلاثة أشهر ، وقوله : إن ارتبتم فلم يدروا ما تعتد غير ذات الأقراء (4) ، وقال : {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} . قال الشافعي : وهذا والله أعلم يشبه ما قالوا . قال أحمد : وروينا هذا عن أبي بن كعب ، أنه ذكر معنى ما حكاه الشافعي دون تفسير قوله : {إن ارتبتم} . قال الشافعي : ولو حاضت الصغيرة قبل انقضائها استقبلت الأقراء
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4629, 6/37
Senetler:
()
Konular:
İddet,
İddet, İddet müddeti
أنبأني أبو عبد الله إجازة ، أخبرنا أبو الوليد ، حدثنا الحسن بن سفيان ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا يزيد بن هارون ، عن حبيب ، عن عمرو قال : سئل جابر بن زيد ، عن جارية طلقت بعد ما دخل بها الزوج وهي لا تحيض (1) ، فاعتدت بشهرين وخمسا وعشرين ليلة ، ثم إنها حاضت (2) قال : « تعتد بعد ذلك ثلاثة قروء (3) » . كذلك قال ابن عباس . ( م ) ورويناه عن الحسن ، والشعبي . قال الشافعي : وأعجل من سمعت به من النساء يحضن نساء تهامة يحضن لتسع سنين . قال أحمد : وقد روينا عن عباد بن عباد المهلبي ، أنه قال : أدركت فينا امرأة صارت جدة وهي ابنة ثمان عشرة ، ولدت لتسع سنين بنتا ، فولدت ابنتها لتسع سنين . وعن عبد الله بن صالح كاتب الليث أن امرأة في جوارهم حملت وهي ابنة تسع سنين . وفي رواية : وهي ابنة عشر سنين . وروينا عن عبد الله بن مسعود ، أنه قال : أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها . وروينا عن عمر بن الخطاب ، ما دل على أن الحامل ، تحيض
وروينا عن أم علقمة ، عن عائشة ، أنها سئلت عن الحامل ترى الدم أتصلي ؟ فقالت : « لا تصلي حتى يذهب عنها الدم »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201749, BMS004630
Hadis:
أنبأني أبو عبد الله إجازة ، أخبرنا أبو الوليد ، حدثنا الحسن بن سفيان ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا يزيد بن هارون ، عن حبيب ، عن عمرو قال : سئل جابر بن زيد ، عن جارية طلقت بعد ما دخل بها الزوج وهي لا تحيض (1) ، فاعتدت بشهرين وخمسا وعشرين ليلة ، ثم إنها حاضت (2) قال : « تعتد بعد ذلك ثلاثة قروء (3) » . كذلك قال ابن عباس . ( م ) ورويناه عن الحسن ، والشعبي . قال الشافعي : وأعجل من سمعت به من النساء يحضن نساء تهامة يحضن لتسع سنين . قال أحمد : وقد روينا عن عباد بن عباد المهلبي ، أنه قال : أدركت فينا امرأة صارت جدة وهي ابنة ثمان عشرة ، ولدت لتسع سنين بنتا ، فولدت ابنتها لتسع سنين . وعن عبد الله بن صالح كاتب الليث أن امرأة في جوارهم حملت وهي ابنة تسع سنين . وفي رواية : وهي ابنة عشر سنين . وروينا عن عبد الله بن مسعود ، أنه قال : أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها . وروينا عن عمر بن الخطاب ، ما دل على أن الحامل ، تحيض
وروينا عن أم علقمة ، عن عائشة ، أنها سئلت عن الحامل ترى الدم أتصلي ؟ فقالت : « لا تصلي حتى يذهب عنها الدم »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4630, 6/38
Senetler:
()
Konular:
İddet,
Namaz, Hamile kanaması olursa namaz kılar mı?
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مسلم ، عن ابن جريج ، عن ليث بن أبي سليم ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، « ليس لها إلا نصف المهر ، ولا عدة عليها » . قال الشافعي : وشريح يقول ذلك ، وهو ظاهر الكتاب
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201751, BMS004632
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مسلم ، عن ابن جريج ، عن ليث بن أبي سليم ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، « ليس لها إلا نصف المهر ، ولا عدة عليها » . قال الشافعي : وشريح يقول ذلك ، وهو ظاهر الكتاب
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4632, 6/40
Senetler:
()
Konular:
İddet,
Miras,