4 - 2271 أخبرنا عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني إبراهيم بن ميسرة أن خالته أخبرته عن امرأة هي مصدقة قالت بينما أبي في غزاة في الجاهلية قد رمضوا فقال رجل من يعطيني نعلين وأنكحه أول بنت تلد لي فخلع أبي نعليه فألقاها إليه فولد للرجل جارية فبلغت فقال أبي إجمع إلي أهلي فقال هلم الصداق فقال أبي والله لا أزيدك [ ص 149 ] على ما أعطيتك النعلين فقال والله لا أعطيكها إلا بالصداق فأتى أبي رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأله عن ذلك فقال
( ألا أخبرك بما هو خير من ذلك تدعها تدعها ولا تحنث ولا تحنث صاحبك فتركها أبي )
Öneri Formu
Hadis Id, No:
238971, İRM2271
Hadis:
4 - 2271 أخبرنا عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني إبراهيم بن ميسرة أن خالته أخبرته عن امرأة هي مصدقة قالت بينما أبي في غزاة في الجاهلية قد رمضوا فقال رجل من يعطيني نعلين وأنكحه أول بنت تلد لي فخلع أبي نعليه فألقاها إليه فولد للرجل جارية فبلغت فقال أبي إجمع إلي أهلي فقال هلم الصداق فقال أبي والله لا أزيدك [ ص 149 ] على ما أعطيتك النعلين فقال والله لا أعطيكها إلا بالصداق فأتى أبي رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأله عن ذلك فقال
( ألا أخبرك بما هو خير من ذلك تدعها تدعها ولا تحنث ولا تحنث صاحبك فتركها أبي )
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İshak b. Rahuye, Müsned-i İshak b. Rahuye, Müsned-i Bakiyyeti'n-nisa 2271, 5/148
Senetler:
1. İmrae (İmrae)
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, çeşitleri
Nikah, İslam Öncesi
(154) - حدثنا أحمد بن منصور، قالَ: حَدَّثَنا أصبغ بن فرج، قالَ: حَدَّثَنا ابن وهب , عن يونس , عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته: أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل المرأة فيصدقها ثم ينكحها.
ونكاح آخر: كان الرجل يقول للمرأة إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان ويعتزلها زوجها فلا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل فإذا تبين حملها أصابها زوجها. وإنما فعل ذلك مخافة الولد فكان هذا يسمى نكاح.
ونكاح: يجتمع الرهط فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومرت ليالي بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت وهو ابنك او ابنتك يا فلان. فتسمى من أحبت منهم باسمه فيصير ولدا فيتقبل ذلك لا يستطيع أن يمتنع الرجل.
ونكاح الرابع: يجتمع الناس فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن الرايات فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها القافة ثم ألحقوا الولد بالذي يرون لا يمتنع من ذلك.
فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية إلا نكاح الإسلام.
وهذا الحديث لا نعلم رواه إلا ابْنُ وَهْبٍ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عروة , عن عائشة رضي الله عنها.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
230562, BM010236
Hadis:
(154) - حدثنا أحمد بن منصور، قالَ: حَدَّثَنا أصبغ بن فرج، قالَ: حَدَّثَنا ابن وهب , عن يونس , عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته: أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل المرأة فيصدقها ثم ينكحها.
ونكاح آخر: كان الرجل يقول للمرأة إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان ويعتزلها زوجها فلا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل فإذا تبين حملها أصابها زوجها. وإنما فعل ذلك مخافة الولد فكان هذا يسمى نكاح.
ونكاح: يجتمع الرهط فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومرت ليالي بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت وهو ابنك او ابنتك يا فلان. فتسمى من أحبت منهم باسمه فيصير ولدا فيتقبل ذلك لا يستطيع أن يمتنع الرجل.
ونكاح الرابع: يجتمع الناس فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن الرايات فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها القافة ثم ألحقوا الولد بالذي يرون لا يمتنع من ذلك.
فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية إلا نكاح الإسلام.
وهذا الحديث لا نعلم رواه إلا ابْنُ وَهْبٍ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عروة , عن عائشة رضي الله عنها.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Bezzâr, Müsned-i Bezzâr, Aişe ani'n-Nebî 10236, 18/177
Senetler:
1. Ümmü Abdullah Aişe bt. Ebu Bekir es-Sıddîk (Aişe bt. Abdullah b. Osman b. Âmir)
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, çeşitleri
Nikah, İslam Öncesi
Öneri Formu
Hadis Id, No:
14602, B005127
Hadis:
قَالَ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النِّكَاحَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ ، يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ أَوِ ابْنَتَهُ ، فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا ، وَنِكَاحٌ آخَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا أَرْسِلِى إِلَى فُلاَنٍ فَاسْتَبْضِعِى مِنْهُ . وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا ، وَلاَ يَمَسُّهَا أَبَدًا ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِى تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ ، فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِى نَجَابَةِ الْوَلَدِ ، فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحَ الاِسْتِبْضَاعِ ، وَنِكَاحٌ آخَرُ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا . فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ ، وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالِىَ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا تَقُولُ لَهُمْ قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِى كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ ، وَقَدْ وَلَدْتُ فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلاَنُ . تُسَمِّى مَنْ أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ ، فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا ، لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ بِهِ الرَّجُلُ . وَنِكَاحُ الرَّابِعِ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لاَ تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا وَهُنَّ الْبَغَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَمًا فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ ، فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا وَدَعَوْا لَهُمُ الْقَافَةَ ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِى يَرَوْنَ فَالْتَاطَ بِهِ ، وَدُعِىَ ابْنَهُ لاَ يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ ، فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ ، إِلاَّ نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ .
Tercemesi:
-.......İbn Şihâb şöyle demiştir: Bana Urvetu'bnu'z-Zubeyr haber verdi; ona da Peygamber'in zevcesi Âişe (R) şöyle haber vermiştir: Câhiliyet zamanında nikâh dört nevi' idi. Bunlardan biri, bugün insanların yapmakta oldukları nikâhtır. Şöyle ki: Erkek, diğer bir erkekten velâyetindeki kadını yâhud kızım ister, akabinde o kadının mehrini ta'ym edip mikdârını belirler. Sonra da o kadını nikâh eder. Diğer bir nikâh şekli şudur: Erkek, kendi karısı hayızından temizlendiği zaman karısına: Kendini (şeriflerden) fulân kimseye gönder de, ondan seninle cinsî münâsebet yapmasını iste! der. Ve kadının o cinsî münâsebet yapmasını istediği erkekten gebe kaldığı tebeyyün edinceye kadar kocası asla kadınına dokunmayıp, ondan ayrı durur. Kadının gebeliği belirince isterse kendi kocası o gebe kadınla cima yapar. Kocası bu başka erkekle cinsî münâsebet işini ancak çocuğun necîb-liğine, asaletine rağbet ettiği için yapar. İşte bu nikâh, "Nikâhu'l-istibdâ'" (yânî başkasından cinsî münâsebet isteme nikâhı) olur.
Diğer bir nikâh nev'i de şudur: On kişiden az bir cemâat toplanırlar da bunların hepsi bir kadının yanına girerler ve herbiri ayrı ayrı kadınla cima yapar. Netîcede kadın bundan gebe kalıp da doğurduğu ve çocuğunu doğurmasının ardından birkaç geceler geçtiği zaman o erkeklere haber gönderir. Artık o erkeklerden hiçbiri gelmemezlik edemez. Nihayet hepsi kadının yanında toplanırlar. Kadın onlara hitaben:
— İşinizden meydana gelip de doğurmuş bulunduğum çocuğu tanıdınız. Bu çocuk, senin oğlundur yâ Fulân! der.
Ve kadın, onlardan arzu ettiği kimsenin ismini söyler. Böylece kadının çocuğu, o adamın nesebine katılır. îsmini söylediği o erkek, bu çocuktan çekinmeye, yânî onu kabul etmemeye muktedir olamaz.
Dördüncü nevi' nikâh şöyledir: Birçok insanlar toplanırlar da bir kadının yanına girerler. O kadının yanma gelen erkeklerden hiçbiri çekinemez. Bu kadınlar birtakım fahişelerdir ki, bunlar kendi kapıları üzerine bir alâmet olsun diye birer bayrak dikerlerdi. Artık kim isterse bu bayraklı kadınların yanına girer. Bunlardan biri gebe kalıp da çocuğunu doğurduğu zaman, o erkekler kadın için toplanırlar ve
kendileri için birkaç kaaif, yânî iz sürmekte maharetli kimseler çağırırlar. Sonra bu kaaifler o kadının çocuğunu, karar verdikleri kimsenin nesebine katarlar. Böylece çocuk onun soyuna katılır ve o şahsın oğlu diye çağırılır. O zât bundan çekinemez.
Nihayet Muhammed (S) hakk ile peygamber gönderilince insanların bugünkü nikâhı müstesna olmak üzere, bu câhiliyet nikâhlarının hepsini yıktı
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Buhârî, Sahîh-i Buhârî, Nikah 36, 2/338
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
NESLİN KORUNMASI
Nikah,
Nikah, çeşitleri
Nikah, İslam Öncesi
حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثني عمي حدثني يونس بن يزيد عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أخبرته : أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء فنكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل ابنته فيصدقها ثم ينكحها قال ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طلعتها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه واعتزلها زوجها لا يمسها أبدا حتى يستبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب وإنما يصنع ذلك رغبة في نجابة الولد كان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع قالت ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت وضعت ومرت ليالي بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدته وهو ابنك يا فلان فتسمي من أحبت منهم باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكن علما فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن فوضعت حملها جمعوا لها ودعوا القافة لهم ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطه ودعاه ابنه لا يمتنع من ذاك فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه و سلم بالحق هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
186739, DK003511
Hadis:
حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثني عمي حدثني يونس بن يزيد عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أخبرته : أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء فنكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل ابنته فيصدقها ثم ينكحها قال ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طلعتها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه واعتزلها زوجها لا يمسها أبدا حتى يستبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب وإنما يصنع ذلك رغبة في نجابة الولد كان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع قالت ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت وضعت ومرت ليالي بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدته وهو ابنك يا فلان فتسمي من أحبت منهم باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكن علما فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن فوضعت حملها جمعوا لها ودعوا القافة لهم ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطه ودعاه ابنه لا يمتنع من ذاك فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه و سلم بالحق هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Darekutni, Sünen-i Darekutni, Nikah 3511, 4/305
Senetler:
()
Konular:
cahiliye, âdetleri
KTB, NİKAH
Nikah, çeşitleri
Nikah, İslam Öncesi
Zina, nikahsız, gayr-i meşru ilişki,
نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن إسحاق نا أصبغ بن الفرج قال أخبرني بن وهب عن يونس أخبره عن بن شهاب أخبره عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته : أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء وذكر الحديث نحوه قال محمد بن إسحاق لم يروه إلا بن وهب زعموا أن يحيى بن معين حين حدثه به أصبغ برك من الفرح وقال أصبغ في حديثه أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب وإنما يصنع ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النكاح تسمى نكاح الاستبضاع وقال الصاغاني وقد رواه غير أصبغ نا عثمان بن صالح نا بن وهب عن يونس بهذا الإسناد إلا أنه قال أرسلي إلى فلان واسترضعي منه واعتزلها زوجها لا يمسها أبدا حتى يستبين حملها من ذلك الرجل الذي تسترضع منه وكان هذا يسمى نكاح الاسترضاع قال محمد بن إسحاق وهو الصواب وقال فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه و سلم بالحق هدم نكاح الجاهلية
Öneri Formu
Hadis Id, No:
186740, DK003512
Hadis:
نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن إسحاق نا أصبغ بن الفرج قال أخبرني بن وهب عن يونس أخبره عن بن شهاب أخبره عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته : أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء وذكر الحديث نحوه قال محمد بن إسحاق لم يروه إلا بن وهب زعموا أن يحيى بن معين حين حدثه به أصبغ برك من الفرح وقال أصبغ في حديثه أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب وإنما يصنع ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النكاح تسمى نكاح الاستبضاع وقال الصاغاني وقد رواه غير أصبغ نا عثمان بن صالح نا بن وهب عن يونس بهذا الإسناد إلا أنه قال أرسلي إلى فلان واسترضعي منه واعتزلها زوجها لا يمسها أبدا حتى يستبين حملها من ذلك الرجل الذي تسترضع منه وكان هذا يسمى نكاح الاسترضاع قال محمد بن إسحاق وهو الصواب وقال فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه و سلم بالحق هدم نكاح الجاهلية
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Darekutni, Sünen-i Darekutni, Nikah 3512, 4/308
Senetler:
()
Konular:
cahiliye, âdetleri
KTB, NİKAH
Nikah, çeşitleri
Nikah, İslam Öncesi
Zina, nikahsız, gayr-i meşru ilişki,
أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا عنبسة ، حدثني يونس بن يزيد قال : قال : محمد بن مسلم بن شهاب ، أخبرني عروة بن الزبير ، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته : « أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء : فنكاح منها نكاح الناس اليوم ، يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ، ثم ينكحها ، ونكاح آخر : كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إن أحب ، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد ، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع ، ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة ، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم ، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها ، فتقول لهم : قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت وهو ابنك يا فلان -تسمي من أحبت منهم باسمه - فيلحق به ولدها ، ونكاح رابع : يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة ، ولا تمنع ممن جاءها ، وهن البغايا كن ينصبن رايات على أبوابهن يكن علما ، فمن أرادهن دخل عليهن ، فإذا حملت فوضعت حملها جمعوا لها ، ودعوا لها القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطته ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك ، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم » ، أخرجه البخاري في الصحيح ، عن أحمد بن صالح ومن ادعى نسخ القافة بهذا الحديث فقد أحال ، وذلك لأن النسخ ما كان ثابتا في شرعنا ثم ورد عليه النسخ ، وليس في هذا الحديث شيء من ذلك ، وإنما فيه إبطال النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث نكحة الجاهلية دون واحد ، ووصفت عائشة ذلك الواحد ، وفيه دلالة على أن النكاح لا يجوز بغير ولي ، فأما إلحاق الولد بقول القافة فهو مثل ما ورد في الحديث باطل لأن وطأها بعد ما حكم النبي صلى الله عليه وسلم ببطلان أنكحتهم زنا ولا سبيل إلى إلحاق الولد بالزاني ، وإن كان معروفا ، وإنما يلحق الولد بأحدهم بقول القافة عند الاشتباه في الموضع الذي يلحقونه بهم ، وفي الزنا لا يلحقونه بجميع من زنا بها ، ولا يلحقه بأحدهم بقول القافة ، والله أعلم . والذي روى سليمان بن يسار ، أن عمر بن الخطاب ، كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام ، فإنما ذلك فيما سلف من أنكحتهم التي كانوا يعتقدون جوازها ، فأما الآن فلو فعل مثل ذلك مسلم لم يلحق به ولدها ، فليس فيه لمن استشهد به حجة ، وتمام الحديث حجة عليه كما سبق ذكرنا له
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203372, BMS006011
Hadis:
أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا عنبسة ، حدثني يونس بن يزيد قال : قال : محمد بن مسلم بن شهاب ، أخبرني عروة بن الزبير ، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته : « أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء : فنكاح منها نكاح الناس اليوم ، يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ، ثم ينكحها ، ونكاح آخر : كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إن أحب ، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد ، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع ، ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة ، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم ، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها ، فتقول لهم : قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت وهو ابنك يا فلان -تسمي من أحبت منهم باسمه - فيلحق به ولدها ، ونكاح رابع : يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة ، ولا تمنع ممن جاءها ، وهن البغايا كن ينصبن رايات على أبوابهن يكن علما ، فمن أرادهن دخل عليهن ، فإذا حملت فوضعت حملها جمعوا لها ، ودعوا لها القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطته ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك ، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم » ، أخرجه البخاري في الصحيح ، عن أحمد بن صالح ومن ادعى نسخ القافة بهذا الحديث فقد أحال ، وذلك لأن النسخ ما كان ثابتا في شرعنا ثم ورد عليه النسخ ، وليس في هذا الحديث شيء من ذلك ، وإنما فيه إبطال النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث نكحة الجاهلية دون واحد ، ووصفت عائشة ذلك الواحد ، وفيه دلالة على أن النكاح لا يجوز بغير ولي ، فأما إلحاق الولد بقول القافة فهو مثل ما ورد في الحديث باطل لأن وطأها بعد ما حكم النبي صلى الله عليه وسلم ببطلان أنكحتهم زنا ولا سبيل إلى إلحاق الولد بالزاني ، وإن كان معروفا ، وإنما يلحق الولد بأحدهم بقول القافة عند الاشتباه في الموضع الذي يلحقونه بهم ، وفي الزنا لا يلحقونه بجميع من زنا بها ، ولا يلحقه بأحدهم بقول القافة ، والله أعلم . والذي روى سليمان بن يسار ، أن عمر بن الخطاب ، كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام ، فإنما ذلك فيما سلف من أنكحتهم التي كانوا يعتقدون جوازها ، فأما الآن فلو فعل مثل ذلك مسلم لم يلحق به ولدها ، فليس فيه لمن استشهد به حجة ، وتمام الحديث حجة عليه كما سبق ذكرنا له
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Da'vâ 6011, 7/477
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, çeşitleri
Nikah, İslam Öncesi