4 - 2271 أخبرنا عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني إبراهيم بن ميسرة أن خالته أخبرته عن امرأة هي مصدقة قالت بينما أبي في غزاة في الجاهلية قد رمضوا فقال رجل من يعطيني نعلين وأنكحه أول بنت تلد لي فخلع أبي نعليه فألقاها إليه فولد للرجل جارية فبلغت فقال أبي إجمع إلي أهلي فقال هلم الصداق فقال أبي والله لا أزيدك [ ص 149 ] على ما أعطيتك النعلين فقال والله لا أعطيكها إلا بالصداق فأتى أبي رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأله عن ذلك فقال
( ألا أخبرك بما هو خير من ذلك تدعها تدعها ولا تحنث ولا تحنث صاحبك فتركها أبي )
Öneri Formu
Hadis Id, No:
238971, İRM2271
Hadis:
4 - 2271 أخبرنا عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني إبراهيم بن ميسرة أن خالته أخبرته عن امرأة هي مصدقة قالت بينما أبي في غزاة في الجاهلية قد رمضوا فقال رجل من يعطيني نعلين وأنكحه أول بنت تلد لي فخلع أبي نعليه فألقاها إليه فولد للرجل جارية فبلغت فقال أبي إجمع إلي أهلي فقال هلم الصداق فقال أبي والله لا أزيدك [ ص 149 ] على ما أعطيتك النعلين فقال والله لا أعطيكها إلا بالصداق فأتى أبي رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأله عن ذلك فقال
( ألا أخبرك بما هو خير من ذلك تدعها تدعها ولا تحنث ولا تحنث صاحبك فتركها أبي )
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İshak b. Rahuye, Müsned-i İshak b. Rahuye, Müsned-i Bakiyyeti'n-nisa 2271, 5/148
Senetler:
1. İmrae (İmrae)
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, çeşitleri
Nikah, İslam Öncesi
(154) - حدثنا أحمد بن منصور، قالَ: حَدَّثَنا أصبغ بن فرج، قالَ: حَدَّثَنا ابن وهب , عن يونس , عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته: أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل المرأة فيصدقها ثم ينكحها.
ونكاح آخر: كان الرجل يقول للمرأة إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان ويعتزلها زوجها فلا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل فإذا تبين حملها أصابها زوجها. وإنما فعل ذلك مخافة الولد فكان هذا يسمى نكاح.
ونكاح: يجتمع الرهط فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومرت ليالي بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت وهو ابنك او ابنتك يا فلان. فتسمى من أحبت منهم باسمه فيصير ولدا فيتقبل ذلك لا يستطيع أن يمتنع الرجل.
ونكاح الرابع: يجتمع الناس فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن الرايات فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها القافة ثم ألحقوا الولد بالذي يرون لا يمتنع من ذلك.
فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية إلا نكاح الإسلام.
وهذا الحديث لا نعلم رواه إلا ابْنُ وَهْبٍ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عروة , عن عائشة رضي الله عنها.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
230562, BM010236
Hadis:
(154) - حدثنا أحمد بن منصور، قالَ: حَدَّثَنا أصبغ بن فرج، قالَ: حَدَّثَنا ابن وهب , عن يونس , عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته: أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل المرأة فيصدقها ثم ينكحها.
ونكاح آخر: كان الرجل يقول للمرأة إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان ويعتزلها زوجها فلا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل فإذا تبين حملها أصابها زوجها. وإنما فعل ذلك مخافة الولد فكان هذا يسمى نكاح.
ونكاح: يجتمع الرهط فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومرت ليالي بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت وهو ابنك او ابنتك يا فلان. فتسمى من أحبت منهم باسمه فيصير ولدا فيتقبل ذلك لا يستطيع أن يمتنع الرجل.
ونكاح الرابع: يجتمع الناس فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن الرايات فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها القافة ثم ألحقوا الولد بالذي يرون لا يمتنع من ذلك.
فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية إلا نكاح الإسلام.
وهذا الحديث لا نعلم رواه إلا ابْنُ وَهْبٍ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عروة , عن عائشة رضي الله عنها.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Bezzâr, Müsned-i Bezzâr, Aişe ani'n-Nebî 10236, 18/177
Senetler:
1. Ümmü Abdullah Aişe bt. Ebu Bekir es-Sıddîk (Aişe bt. Abdullah b. Osman b. Âmir)
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, çeşitleri
Nikah, İslam Öncesi
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني إبراهيم بن ميسرة أن خالته أخبرته عن امرأة مصدقة قالت : بينا أبي في غزاة في الجاهلية إذ رمضوا ، فقال رجل : من يعطيني نعليه ؟ وأنكحه أول بنت تولد لي ، فخلع [ أبي ] نعليه ، فألقاهما إليه ، فولدت له جارية ، فبلغت ، فقال له : اجمع إلي أهلي ، فقال : هلم الصداق ، فقال : والله لا أزيدك على ما أعطيتك ، النعلين ، فقال : والله لا إجمعها إليك إلا بصداق ، قالت : فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ألا أخبركم بخير من ذلك ، تدعها فلا تحنث ولا يحنث صاحبك ، فتركها أبي ، قال : حسبت أنه كان أعور ، قالت : فحملني من شق عينه العوراء حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
79373, MA010418
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني إبراهيم بن ميسرة أن خالته أخبرته عن امرأة مصدقة قالت : بينا أبي في غزاة في الجاهلية إذ رمضوا ، فقال رجل : من يعطيني نعليه ؟ وأنكحه أول بنت تولد لي ، فخلع [ أبي ] نعليه ، فألقاهما إليه ، فولدت له جارية ، فبلغت ، فقال له : اجمع إلي أهلي ، فقال : هلم الصداق ، فقال : والله لا أزيدك على ما أعطيتك ، النعلين ، فقال : والله لا إجمعها إليك إلا بصداق ، قالت : فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ألا أخبركم بخير من ذلك ، تدعها فلا تحنث ولا يحنث صاحبك ، فتركها أبي ، قال : حسبت أنه كان أعور ، قالت : فحملني من شق عينه العوراء حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Nikah 10418, 6/179
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, çeşitleri
Nikah, İslam Öncesi
Nikah, mehir, miktarı
حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثني عمي حدثني يونس بن يزيد عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أخبرته : أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء فنكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل ابنته فيصدقها ثم ينكحها قال ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طلعتها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه واعتزلها زوجها لا يمسها أبدا حتى يستبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب وإنما يصنع ذلك رغبة في نجابة الولد كان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع قالت ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت وضعت ومرت ليالي بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدته وهو ابنك يا فلان فتسمي من أحبت منهم باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكن علما فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن فوضعت حملها جمعوا لها ودعوا القافة لهم ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطه ودعاه ابنه لا يمتنع من ذاك فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه و سلم بالحق هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
186739, DK003511
Hadis:
حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثني عمي حدثني يونس بن يزيد عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أخبرته : أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء فنكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل ابنته فيصدقها ثم ينكحها قال ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طلعتها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه واعتزلها زوجها لا يمسها أبدا حتى يستبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب وإنما يصنع ذلك رغبة في نجابة الولد كان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع قالت ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت وضعت ومرت ليالي بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدته وهو ابنك يا فلان فتسمي من أحبت منهم باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكن علما فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن فوضعت حملها جمعوا لها ودعوا القافة لهم ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطه ودعاه ابنه لا يمتنع من ذاك فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه و سلم بالحق هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Darekutni, Sünen-i Darekutni, Nikah 3511, 4/305
Senetler:
()
Konular:
cahiliye, âdetleri
KTB, NİKAH
Nikah, çeşitleri
Nikah, İslam Öncesi
Zina, nikahsız, gayr-i meşru ilişki,
نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن إسحاق نا أصبغ بن الفرج قال أخبرني بن وهب عن يونس أخبره عن بن شهاب أخبره عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته : أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء وذكر الحديث نحوه قال محمد بن إسحاق لم يروه إلا بن وهب زعموا أن يحيى بن معين حين حدثه به أصبغ برك من الفرح وقال أصبغ في حديثه أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب وإنما يصنع ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النكاح تسمى نكاح الاستبضاع وقال الصاغاني وقد رواه غير أصبغ نا عثمان بن صالح نا بن وهب عن يونس بهذا الإسناد إلا أنه قال أرسلي إلى فلان واسترضعي منه واعتزلها زوجها لا يمسها أبدا حتى يستبين حملها من ذلك الرجل الذي تسترضع منه وكان هذا يسمى نكاح الاسترضاع قال محمد بن إسحاق وهو الصواب وقال فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه و سلم بالحق هدم نكاح الجاهلية
Öneri Formu
Hadis Id, No:
186740, DK003512
Hadis:
نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن إسحاق نا أصبغ بن الفرج قال أخبرني بن وهب عن يونس أخبره عن بن شهاب أخبره عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته : أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء وذكر الحديث نحوه قال محمد بن إسحاق لم يروه إلا بن وهب زعموا أن يحيى بن معين حين حدثه به أصبغ برك من الفرح وقال أصبغ في حديثه أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب وإنما يصنع ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النكاح تسمى نكاح الاستبضاع وقال الصاغاني وقد رواه غير أصبغ نا عثمان بن صالح نا بن وهب عن يونس بهذا الإسناد إلا أنه قال أرسلي إلى فلان واسترضعي منه واعتزلها زوجها لا يمسها أبدا حتى يستبين حملها من ذلك الرجل الذي تسترضع منه وكان هذا يسمى نكاح الاسترضاع قال محمد بن إسحاق وهو الصواب وقال فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه و سلم بالحق هدم نكاح الجاهلية
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Darekutni, Sünen-i Darekutni, Nikah 3512, 4/308
Senetler:
()
Konular:
cahiliye, âdetleri
KTB, NİKAH
Nikah, çeşitleri
Nikah, İslam Öncesi
Zina, nikahsız, gayr-i meşru ilişki,
أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا عنبسة ، حدثني يونس بن يزيد قال : قال : محمد بن مسلم بن شهاب ، أخبرني عروة بن الزبير ، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته : « أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء : فنكاح منها نكاح الناس اليوم ، يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ، ثم ينكحها ، ونكاح آخر : كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إن أحب ، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد ، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع ، ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة ، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم ، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها ، فتقول لهم : قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت وهو ابنك يا فلان -تسمي من أحبت منهم باسمه - فيلحق به ولدها ، ونكاح رابع : يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة ، ولا تمنع ممن جاءها ، وهن البغايا كن ينصبن رايات على أبوابهن يكن علما ، فمن أرادهن دخل عليهن ، فإذا حملت فوضعت حملها جمعوا لها ، ودعوا لها القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطته ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك ، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم » ، أخرجه البخاري في الصحيح ، عن أحمد بن صالح ومن ادعى نسخ القافة بهذا الحديث فقد أحال ، وذلك لأن النسخ ما كان ثابتا في شرعنا ثم ورد عليه النسخ ، وليس في هذا الحديث شيء من ذلك ، وإنما فيه إبطال النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث نكحة الجاهلية دون واحد ، ووصفت عائشة ذلك الواحد ، وفيه دلالة على أن النكاح لا يجوز بغير ولي ، فأما إلحاق الولد بقول القافة فهو مثل ما ورد في الحديث باطل لأن وطأها بعد ما حكم النبي صلى الله عليه وسلم ببطلان أنكحتهم زنا ولا سبيل إلى إلحاق الولد بالزاني ، وإن كان معروفا ، وإنما يلحق الولد بأحدهم بقول القافة عند الاشتباه في الموضع الذي يلحقونه بهم ، وفي الزنا لا يلحقونه بجميع من زنا بها ، ولا يلحقه بأحدهم بقول القافة ، والله أعلم . والذي روى سليمان بن يسار ، أن عمر بن الخطاب ، كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام ، فإنما ذلك فيما سلف من أنكحتهم التي كانوا يعتقدون جوازها ، فأما الآن فلو فعل مثل ذلك مسلم لم يلحق به ولدها ، فليس فيه لمن استشهد به حجة ، وتمام الحديث حجة عليه كما سبق ذكرنا له
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203372, BMS006011
Hadis:
أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا عنبسة ، حدثني يونس بن يزيد قال : قال : محمد بن مسلم بن شهاب ، أخبرني عروة بن الزبير ، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته : « أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء : فنكاح منها نكاح الناس اليوم ، يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ، ثم ينكحها ، ونكاح آخر : كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إن أحب ، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد ، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع ، ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة ، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم ، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها ، فتقول لهم : قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت وهو ابنك يا فلان -تسمي من أحبت منهم باسمه - فيلحق به ولدها ، ونكاح رابع : يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة ، ولا تمنع ممن جاءها ، وهن البغايا كن ينصبن رايات على أبوابهن يكن علما ، فمن أرادهن دخل عليهن ، فإذا حملت فوضعت حملها جمعوا لها ، ودعوا لها القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطته ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك ، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم » ، أخرجه البخاري في الصحيح ، عن أحمد بن صالح ومن ادعى نسخ القافة بهذا الحديث فقد أحال ، وذلك لأن النسخ ما كان ثابتا في شرعنا ثم ورد عليه النسخ ، وليس في هذا الحديث شيء من ذلك ، وإنما فيه إبطال النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث نكحة الجاهلية دون واحد ، ووصفت عائشة ذلك الواحد ، وفيه دلالة على أن النكاح لا يجوز بغير ولي ، فأما إلحاق الولد بقول القافة فهو مثل ما ورد في الحديث باطل لأن وطأها بعد ما حكم النبي صلى الله عليه وسلم ببطلان أنكحتهم زنا ولا سبيل إلى إلحاق الولد بالزاني ، وإن كان معروفا ، وإنما يلحق الولد بأحدهم بقول القافة عند الاشتباه في الموضع الذي يلحقونه بهم ، وفي الزنا لا يلحقونه بجميع من زنا بها ، ولا يلحقه بأحدهم بقول القافة ، والله أعلم . والذي روى سليمان بن يسار ، أن عمر بن الخطاب ، كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام ، فإنما ذلك فيما سلف من أنكحتهم التي كانوا يعتقدون جوازها ، فأما الآن فلو فعل مثل ذلك مسلم لم يلحق به ولدها ، فليس فيه لمن استشهد به حجة ، وتمام الحديث حجة عليه كما سبق ذكرنا له
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Da'vâ 6011, 7/477
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, çeşitleri
Nikah, İslam Öncesi