Allah'a ve Resûlü'ne iman edin. Sizi, üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı şeylerden harcayın. Sizden iman edip de (Allah rızası için) harcayan kimselere büyük mükâfat vardır.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
59200, KK57/7
Hadis:
آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ
Tercemesi:
Allah'a ve Resûlü'ne iman edin. Sizi, üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı şeylerden harcayın. Sizden iman edip de (Allah rızası için) harcayan kimselere büyük mükâfat vardır.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Kur'an, Kur'an-ı Kerim, Hadîd 57/7, /
Senetler:
()
Konular:
İman, Esasları, Allah'a ve Rasulüne iman
İnfak, Allah yolunda
KTB, İMAN
Kulluk, Allah'ın rızasını istemek
Niyet, ameller niyetlere göre değerlendirilir
Zekat, hangi mallardan, ve ne kadar verileceği
Zekat, Sadaka, Fitre, ahiretteki karşılığı
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أمية بن أبي عثمان عن أمية بن عبد الله بن خالد أن عبد الملك بن مروان كتب إلى ابن علقمة في العبد يكون في الماشية والحائط ليس عليه زكاة الفطر من أجل أن الحائط والماشية الذي هو فيها إنما صدقت به .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
72845, MA005826
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أمية بن أبي عثمان عن أمية بن عبد الله بن خالد أن عبد الملك بن مروان كتب إلى ابن علقمة في العبد يكون في الماشية والحائط ليس عليه زكاة الفطر من أجل أن الحائط والماشية الذي هو فيها إنما صدقت به .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Salâtu'l-Iydeyn 5826, 3/326
Senetler:
()
Konular:
Zekat, hangi mallardan, ve ne kadar verileceği
Zekat, kölenin zekat vermesi
أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر الاعرابي قال : حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم قال : قرأنا على عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في صدقة الغنم ، في كل أربعين شاة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة [ ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين ، فإذا زادت واحدة ] ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة ، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شاة ، وفي الابل في كل خمس شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ،فإذا بلغت أربعا وعشرين ففيها بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فإن زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين ، فإن زادت ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة ، فإن زادت ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ، وتحسب صغارها وكبارها .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
91432, MA006792
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر الاعرابي قال : حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم قال : قرأنا على عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في صدقة الغنم ، في كل أربعين شاة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة [ ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين ، فإذا زادت واحدة ] ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة ، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شاة ، وفي الابل في كل خمس شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ،فإذا بلغت أربعا وعشرين ففيها بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فإن زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين ، فإن زادت ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة ، فإن زادت ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ، وتحسب صغارها وكبارها .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Zekât 6792, 4/3
Senetler:
()
Konular:
Zekat, hangi mallardan, ve ne kadar verileceği
Zekat, mallarının nisabı
عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا فيه : في الانف إذا أوعى مائة من الابل ، والجائفة ثلث النفس ، والمأمومة مثلها ، والعين خمسون ، واليد خمسون ، والرجل خمسون ، وفي كل إصبع منها هنالك من أصابع اليدين والرجلين عشر ، والسن خمس ، والموضحة خمس ، وفي الغنم في الاربعين إلى العشرين والمائة شاة ، فإذا ما جاوزت إلى أن تبلغ مائتين فشاتان ، فإذا جاوزت مأتين إلى أن تبلغ ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه ، فإذا بلغت أكثر من ذلك فاعدد في كل مائة شاة ، وفي الابل إذا كانت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض ، فإن لم توجد بنت مخاض في الابل فابن لبون ذكر ، فإذا كانت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون فإذا كانت ستاوأربعين إلى أن تبلغ الستين ففيها حقة ، فإذا كانت أكثر من ذلك إلى خمس وسبعين فإن فيها جذعة ، فإن كانت أكثر من ذلك إلى تسعين فيها بنتا لبون ، فإذا كانت أكثر من ذلك إلى عشرين ومائة ففيها حقتان ، فإذا كانت أكثر من ذلك فاعدد في كل خمسين حقة ، وما كان أقل من خمس وعشرين ففي كل خمس شاة ، ليس فيها هرمة ، ولا ذات عوار من الغنم ، وفي البقر [ في كل ] ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
91436, MA006793
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا فيه : في الانف إذا أوعى مائة من الابل ، والجائفة ثلث النفس ، والمأمومة مثلها ، والعين خمسون ، واليد خمسون ، والرجل خمسون ، وفي كل إصبع منها هنالك من أصابع اليدين والرجلين عشر ، والسن خمس ، والموضحة خمس ، وفي الغنم في الاربعين إلى العشرين والمائة شاة ، فإذا ما جاوزت إلى أن تبلغ مائتين فشاتان ، فإذا جاوزت مأتين إلى أن تبلغ ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه ، فإذا بلغت أكثر من ذلك فاعدد في كل مائة شاة ، وفي الابل إذا كانت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض ، فإن لم توجد بنت مخاض في الابل فابن لبون ذكر ، فإذا كانت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون فإذا كانت ستاوأربعين إلى أن تبلغ الستين ففيها حقة ، فإذا كانت أكثر من ذلك إلى خمس وسبعين فإن فيها جذعة ، فإن كانت أكثر من ذلك إلى تسعين فيها بنتا لبون ، فإذا كانت أكثر من ذلك إلى عشرين ومائة ففيها حقتان ، فإذا كانت أكثر من ذلك فاعدد في كل خمسين حقة ، وما كان أقل من خمس وعشرين ففي كل خمس شاة ، ليس فيها هرمة ، ولا ذات عوار من الغنم ، وفي البقر [ في كل ] ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Zekât 6793, 4/4
Senetler:
()
Konular:
Yargı, Diyet miktarı
Yargı, diyet, azaların
Yazı, Yazışma, Hz. Peygamber döneminde yazışma,
Zekat, hangi mallardan, ve ne kadar verileceği
Zekat, mallarının nisabı
عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : في الانف الدية كاملة ، وفي الحشفة الدية كاملة ، وفي اللسان الدية كاملة ، وفي اليد نصف الدية ، وفي الرجل نصف الدية ، وفي السن خمس من الابل ، وفي الموضحة خمس من الابل ، وفي المنقلة خمس عشرة من الابل ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي الجائفة ثلث الدية ، وفي كل إصبع عشر من الابل ، وفي خمس من الابل شاة ، وفي كل عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي كل عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين خمس شياه ، وفي ست وعشرين بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ، حتى تبلغ خمسا وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون حتى تبلغ خمسا وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل - أو قال الجمل - حتى تبلغ ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة حتى تبلغ خمسا وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون حتى تبلغ تسعين ، فإذا زادت واحدة [ ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ] (1) ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ابنة لبون ، وفي البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وفي كل أربعين بقرة مسنة ، وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة ليس في ما دون أربعين شئ - حتى تبلغ مائة وعشرين ، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة ، فإذا زادت ففي كل مائة شاة ، ولا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ، ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع ، وفيما سقت السماء والابار العشر ، وفيما سقي بالرشاء نصف العشر ، وفي الورق إذا حال عليها الحول في كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ليس فيما دون مائتي درهم شئ ، فإن زاد فبحساب ذلك ، فقد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
91443, MA006794
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : في الانف الدية كاملة ، وفي الحشفة الدية كاملة ، وفي اللسان الدية كاملة ، وفي اليد نصف الدية ، وفي الرجل نصف الدية ، وفي السن خمس من الابل ، وفي الموضحة خمس من الابل ، وفي المنقلة خمس عشرة من الابل ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي الجائفة ثلث الدية ، وفي كل إصبع عشر من الابل ، وفي خمس من الابل شاة ، وفي كل عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي كل عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين خمس شياه ، وفي ست وعشرين بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ، حتى تبلغ خمسا وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون حتى تبلغ خمسا وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل - أو قال الجمل - حتى تبلغ ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة حتى تبلغ خمسا وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون حتى تبلغ تسعين ، فإذا زادت واحدة [ ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ] (1) ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ابنة لبون ، وفي البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وفي كل أربعين بقرة مسنة ، وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة ليس في ما دون أربعين شئ - حتى تبلغ مائة وعشرين ، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة ، فإذا زادت ففي كل مائة شاة ، ولا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ، ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع ، وفيما سقت السماء والابار العشر ، وفيما سقي بالرشاء نصف العشر ، وفي الورق إذا حال عليها الحول في كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ليس فيما دون مائتي درهم شئ ، فإن زاد فبحساب ذلك ، فقد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Zekât 6794, 4/5
Senetler:
()
Konular:
Yargı, Diyet miktarı
Yargı, diyet, azaların
Zekat, hangi mallardan, ve ne kadar verileceği
Zekat, mallarının nisabı
عبد الرزاق عن ابن عيينة قال : أخبرني محمد بن سوقة قال : أخبرني أبو يعلى منذر الثوري عن محمد ابن الحنفية قال : جاء ناس من الناس إلى أبي فشكوا سعاة عثمان ، فقال أبي : خذ هذا الكتاب فاذهب إلى عثمان بن عفان فقل له : قال أبي : إن ناسا من الناس قد جاؤوا شكوا سعاتك ، وهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرائض فليأخذوا به ، فانطلقت بالكتاب حتى دخلت على عثمان فقلت له : إن أبي أرسلني إليك وذكر أن ناسا من الناس شكو سعاتك وهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرائض فأمرهم فليأخذوا به ، فقال : لا حاجة لنا في كتابك ، قال : فرجعت إلى أبي فأخبرته فقال أبي : لا عليك ، اردد الكتاب من حيث أخذته ، قال : فلو كان ذاكرا عثمان بشئ لذكره يعني بسوء ، قال : وإنما كان في الكتاب ما في حديث علي .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
91446, MA006795
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن عيينة قال : أخبرني محمد بن سوقة قال : أخبرني أبو يعلى منذر الثوري عن محمد ابن الحنفية قال : جاء ناس من الناس إلى أبي فشكوا سعاة عثمان ، فقال أبي : خذ هذا الكتاب فاذهب إلى عثمان بن عفان فقل له : قال أبي : إن ناسا من الناس قد جاؤوا شكوا سعاتك ، وهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرائض فليأخذوا به ، فانطلقت بالكتاب حتى دخلت على عثمان فقلت له : إن أبي أرسلني إليك وذكر أن ناسا من الناس شكو سعاتك وهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرائض فأمرهم فليأخذوا به ، فقال : لا حاجة لنا في كتابك ، قال : فرجعت إلى أبي فأخبرته فقال أبي : لا عليك ، اردد الكتاب من حيث أخذته ، قال : فلو كان ذاكرا عثمان بشئ لذكره يعني بسوء ، قال : وإنما كان في الكتاب ما في حديث علي .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Zekât 6795, 4/6
Senetler:
()
Konular:
Kültürel Hayat, yazışmalar, sahabelerin vs.
Zekat, hangi mallardan, ve ne kadar verileceği