عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : في الانف الدية كاملة ، وفي الحشفة الدية كاملة ، وفي اللسان الدية كاملة ، وفي اليد نصف الدية ، وفي الرجل نصف الدية ، وفي السن خمس من الابل ، وفي الموضحة خمس من الابل ، وفي المنقلة خمس عشرة من الابل ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي الجائفة ثلث الدية ، وفي كل إصبع عشر من الابل ، وفي خمس من الابل شاة ، وفي كل عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي كل عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين خمس شياه ، وفي ست وعشرين بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ، حتى تبلغ خمسا وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون حتى تبلغ خمسا وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل - أو قال الجمل - حتى تبلغ ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة حتى تبلغ خمسا وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون حتى تبلغ تسعين ، فإذا زادت واحدة [ ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ] (1) ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ابنة لبون ، وفي البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وفي كل أربعين بقرة مسنة ، وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة ليس في ما دون أربعين شئ - حتى تبلغ مائة وعشرين ، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة ، فإذا زادت ففي كل مائة شاة ، ولا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ، ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع ، وفيما سقت السماء والابار العشر ، وفيما سقي بالرشاء نصف العشر ، وفي الورق إذا حال عليها الحول في كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ليس فيما دون مائتي درهم شئ ، فإن زاد فبحساب ذلك ، فقد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
91443, MA006794
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : في الانف الدية كاملة ، وفي الحشفة الدية كاملة ، وفي اللسان الدية كاملة ، وفي اليد نصف الدية ، وفي الرجل نصف الدية ، وفي السن خمس من الابل ، وفي الموضحة خمس من الابل ، وفي المنقلة خمس عشرة من الابل ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي الجائفة ثلث الدية ، وفي كل إصبع عشر من الابل ، وفي خمس من الابل شاة ، وفي كل عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي كل عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين خمس شياه ، وفي ست وعشرين بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ، حتى تبلغ خمسا وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون حتى تبلغ خمسا وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل - أو قال الجمل - حتى تبلغ ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة حتى تبلغ خمسا وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون حتى تبلغ تسعين ، فإذا زادت واحدة [ ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ] (1) ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ابنة لبون ، وفي البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وفي كل أربعين بقرة مسنة ، وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة ليس في ما دون أربعين شئ - حتى تبلغ مائة وعشرين ، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة ، فإذا زادت ففي كل مائة شاة ، ولا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ، ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع ، وفيما سقت السماء والابار العشر ، وفيما سقي بالرشاء نصف العشر ، وفي الورق إذا حال عليها الحول في كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ليس فيما دون مائتي درهم شئ ، فإن زاد فبحساب ذلك ، فقد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Zekât 6794, 4/5
Senetler:
()
Konular:
Yargı, Diyet miktarı
Yargı, diyet, azaların
Zekat, hangi mallardan, ve ne kadar verileceği
Zekat, mallarının nisabı
عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : ليس فيما دون أربعين من الغنم شئ ، وفي أربعين شاة شاة إلى مائة وعشرين ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثة مائة ، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة لا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار ، ولا تيس ، إلا أن يشاء المصدق ، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
91448, MA006796
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : ليس فيما دون أربعين من الغنم شئ ، وفي أربعين شاة شاة إلى مائة وعشرين ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثة مائة ، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة لا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار ، ولا تيس ، إلا أن يشاء المصدق ، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Zekât 6796, 4/7
Senetler:
()
Konular:
Zekat, hangi mallardan, ve ne kadar verileceği
عبد الرزاق عن الثوري عن الاعمش عن إبراهيم مثل هذا الحديث ، غير أن إبراهيم لم يذكر هرمة ولا ذات عوار ، ولا تيسا ، قال سفيان : هذا في السائمة [ فإن ] كانت للتجارة قومناها قيمة عدل ، فإذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
91450, MA006797
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن الاعمش عن إبراهيم مثل هذا الحديث ، غير أن إبراهيم لم يذكر هرمة ولا ذات عوار ، ولا تيسا ، قال سفيان : هذا في السائمة [ فإن ] كانت للتجارة قومناها قيمة عدل ، فإذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Zekât 6797, 5/7
Senetler:
()
Konular:
Zekat, hangi mallardan, ve ne kadar verileceği
عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال : في الاربعين من الغنم سائمة شاة إلى مائة وعشرين ، فإن زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة ، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ، ولا تيس ، إلا أن يشاء المصدق ، وفي الابل في خمس شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين ، فإن زادت ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ويحسب صغارها وكبارها ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ، ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
91451, MA006798
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال : في الاربعين من الغنم سائمة شاة إلى مائة وعشرين ، فإن زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة ، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ، ولا تيس ، إلا أن يشاء المصدق ، وفي الابل في خمس شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين ، فإن زادت ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ويحسب صغارها وكبارها ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ، ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Zekât 6798, 4/7
Senetler:
()
Konular:
Zekat, hangi mallardan, ve ne kadar verileceği
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر مثله.[ قال : في الاربعين من الغنم سائمة شاة إلى مائة وعشرين ، فإن زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة ، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ، ولا تيس ، إلا أن يشاء المصدق ، وفي الابل في خمس شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين ، فإن زادت ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ويحسب صغارها وكبارها ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ، ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة.]
Öneri Formu
Hadis Id, No:
91457, MA006800
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر مثله.[ قال : في الاربعين من الغنم سائمة شاة إلى مائة وعشرين ، فإن زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة ، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ، ولا تيس ، إلا أن يشاء المصدق ، وفي الابل في خمس شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين ، فإن زادت ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ويحسب صغارها وكبارها ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ، ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة.]
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Zekât 6800, 4/9
Senetler:
()
Konular:
Zekat, hangi mallardan, ve ne kadar verileceği
عبد الرزاق عن الاوزاعي عن عبيد الله وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن عمر في الابل مثله.[ قال : في الاربعين من الغنم سائمة شاة إلى مائة وعشرين ، فإن زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة ، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ، ولا تيس ، إلا أن يشاء المصدق ، وفي الابل في خمس شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين ، فإن زادت ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ويحسب صغارها وكبارها ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ، ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة.]
Öneri Formu
Hadis Id, No:
91460, MA006801
Hadis:
عبد الرزاق عن الاوزاعي عن عبيد الله وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن عمر في الابل مثله.[ قال : في الاربعين من الغنم سائمة شاة إلى مائة وعشرين ، فإن زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة ، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ، ولا تيس ، إلا أن يشاء المصدق ، وفي الابل في خمس شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين ، فإن زادت ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ويحسب صغارها وكبارها ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ، ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة.]
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Zekât 6801, 4/9
Senetler:
()
Konular:
Zekat, hangi mallardan, ve ne kadar verileceği
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور والاعمش عن إبراهيم قال : ليس فيما دون خمس من الابل شئ ، وفي خمس شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين [ فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ] فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين ، فإن زادت فاستأنف الفرائض إذا بلغت خمسين ، ففي كل خمسين حقة ، قال سفيان : تفسير حديثنا عن إبراهيم : إذا زادت على مائة وعشرين ففي كل خمس شاة ، وفي كل عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي كل عشرين أربع شياه ، فإذا بلغت مائة وأربعين ففيها حقتان وأربع من الغنم ، فإذا بلغت مائة وخمسة وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض ، يعني حتى تبلغ خمسين ، ثم فيها ثلاث حقاق ، فإذا زادت استأنفت الفرائض كما استأنفت في أولها.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
91467, MA006803
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور والاعمش عن إبراهيم قال : ليس فيما دون خمس من الابل شئ ، وفي خمس شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين [ فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ] فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين ، فإن زادت فاستأنف الفرائض إذا بلغت خمسين ، ففي كل خمسين حقة ، قال سفيان : تفسير حديثنا عن إبراهيم : إذا زادت على مائة وعشرين ففي كل خمس شاة ، وفي كل عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي كل عشرين أربع شياه ، فإذا بلغت مائة وأربعين ففيها حقتان وأربع من الغنم ، فإذا بلغت مائة وخمسة وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض ، يعني حتى تبلغ خمسين ، ثم فيها ثلاث حقاق ، فإذا زادت استأنفت الفرائض كما استأنفت في أولها.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Zekât 6803, 5/9
Senetler:
()
Konular:
Hadis, anlaşılması, yorumu
Zekat, hangi mallardan, ve ne kadar verileceği
عبد الرزاق عن ابن عيينة قال : أخبرني محمد بن سوقة قال : أخبرني أبو يعلى منذر الثوري عن محمد ابن الحنفية قال : جاء ناس من الناس إلى أبي فشكوا سعاة عثمان ، فقال أبي : خذ هذا الكتاب فاذهب إلى عثمان بن عفان فقل له : قال أبي : إن ناسا من الناس قد جاؤوا شكوا سعاتك ، وهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرائض فليأخذوا به ، فانطلقت بالكتاب حتى دخلت على عثمان فقلت له : إن أبي أرسلني إليك وذكر أن ناسا من الناس شكو سعاتك وهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرائض فأمرهم فليأخذوا به ، فقال : لا حاجة لنا في كتابك ، قال : فرجعت إلى أبي فأخبرته فقال أبي : لا عليك ، اردد الكتاب من حيث أخذته ، قال : فلو كان ذاكرا عثمان بشئ لذكره يعني بسوء ، قال : وإنما كان في الكتاب ما في حديث علي .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
91446, MA006795
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن عيينة قال : أخبرني محمد بن سوقة قال : أخبرني أبو يعلى منذر الثوري عن محمد ابن الحنفية قال : جاء ناس من الناس إلى أبي فشكوا سعاة عثمان ، فقال أبي : خذ هذا الكتاب فاذهب إلى عثمان بن عفان فقل له : قال أبي : إن ناسا من الناس قد جاؤوا شكوا سعاتك ، وهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرائض فليأخذوا به ، فانطلقت بالكتاب حتى دخلت على عثمان فقلت له : إن أبي أرسلني إليك وذكر أن ناسا من الناس شكو سعاتك وهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرائض فأمرهم فليأخذوا به ، فقال : لا حاجة لنا في كتابك ، قال : فرجعت إلى أبي فأخبرته فقال أبي : لا عليك ، اردد الكتاب من حيث أخذته ، قال : فلو كان ذاكرا عثمان بشئ لذكره يعني بسوء ، قال : وإنما كان في الكتاب ما في حديث علي .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Zekât 6795, 4/6
Senetler:
()
Konular:
Kültürel Hayat, yazışmalar, sahabelerin vs.
Zekat, hangi mallardan, ve ne kadar verileceği
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عكرمة بن خالد أن أبا بكر بن عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب كتب إليه بكتاب في الصدقة ، نسخه له - زعم أبو بكر - من صحيفة وجدها مربوطة بقراب عمر بن الخطاب : في أربع وعشرين من الابل فدونها من الابل في كل خمس شاة ، وفيما فوق ذلك إلى خمسة وثلاثين ابنة مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ، وفيما فوق ذلك مثل حديث الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
91463, MA006802
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عكرمة بن خالد أن أبا بكر بن عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب كتب إليه بكتاب في الصدقة ، نسخه له - زعم أبو بكر - من صحيفة وجدها مربوطة بقراب عمر بن الخطاب : في أربع وعشرين من الابل فدونها من الابل في كل خمس شاة ، وفيما فوق ذلك إلى خمسة وثلاثين ابنة مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ، وفيما فوق ذلك مثل حديث الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Zekât 6802, 4/9
Senetler:
()
Konular:
Hadis, hadislerin yazılması
Kültürel Hayat, yazışmalar, sahabelerin vs.
Zekat, hangi mallardan, ve ne kadar verileceği
عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الغنم مثله.[ قال : في الاربعين من الغنم سائمة شاة إلى مائة وعشرين ، فإن زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة ، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ، ولا تيس ، إلا أن يشاء المصدق ، وفي الابل في خمس شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين ، فإن زادت ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ويحسب صغارها وكبارها ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ، ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة.]
Öneri Formu
Hadis Id, No:
91455, MA006799
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الغنم مثله.[ قال : في الاربعين من الغنم سائمة شاة إلى مائة وعشرين ، فإن زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة ، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ، ولا تيس ، إلا أن يشاء المصدق ، وفي الابل في خمس شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين ، فإن زادت ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ويحسب صغارها وكبارها ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ، ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة.]
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Zekât 6799, 4/8
Senetler:
()
Konular:
Sünnet, Abdullah b. Ömer'in uygulamaları
Zekat, hangi mallardan, ve ne kadar verileceği