عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة ، وابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول : لاتحد المرأة فوق ثلاث ، إلا على زوجها ، فإنها تحد عنه (3) حتى تنقضي (4) عدتها (5).
Öneri Formu
Hadis Id, No:
78155, MA12133
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة ، وابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول : لاتحد المرأة فوق ثلاث ، إلا على زوجها ، فإنها تحد عنه (3) حتى تنقضي (4) عدتها (5).
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
, ,
Senetler:
()
Konular:
Cenaze, Yas tutma, ölünün ardından tutulan yasın müddeti
Yas tutma, ölü için yas tutma müddeti
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، والربيع بن سليمان قالا : قال الشافعي في كتاب الوصايا : وقال بعض أهل العلم أن عدتها في الوفاة كانت ثلاثة قروء كعدة الطلاق ، ثم نسخت بقول الله تبارك وتعالى : {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} (3) . فإن كان هكذا فقد يطلب عنها الأقراء وتثبت عليها العدة بأربعة أشهر وعشر منصوصة في كتاب الله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . واحتج بحديث حميد بن نافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا » ، وذلك السياق إسناده ومتنه مذكور في باب الإحداد . قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : ودلت السنة على أنه على غير الحوامل من الأزواج وأن الطلاق والوفاة في الحوامل المعتدات سواء ، وأن أجلهن كلهن أن يضعن حملهن .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201763, BMS004644
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، والربيع بن سليمان قالا : قال الشافعي في كتاب الوصايا : وقال بعض أهل العلم أن عدتها في الوفاة كانت ثلاثة قروء كعدة الطلاق ، ثم نسخت بقول الله تبارك وتعالى : {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} (3) . فإن كان هكذا فقد يطلب عنها الأقراء وتثبت عليها العدة بأربعة أشهر وعشر منصوصة في كتاب الله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . واحتج بحديث حميد بن نافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا » ، وذلك السياق إسناده ومتنه مذكور في باب الإحداد . قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : ودلت السنة على أنه على غير الحوامل من الأزواج وأن الطلاق والوفاة في الحوامل المعتدات سواء ، وأن أجلهن كلهن أن يضعن حملهن .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4644, 6/45
Senetler:
()
Konular:
Cenaze, Yas tutma, ölünün ardından tutulan yasın müddeti
İddet, ölüm nedeniyle iddet bekleme
Yas tutmak, eşinin arkasından tutulan yas