عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل حلف أن لا يقرب امرأته وهي ترضع ، قال : ليس بإيلاء ، إنما أراد الاصلاح به ، قال معمر : وبلغني عن علي مثله.[قال : إن قربها قبل أن تمضى أربعة أشهر ، فقد وقع الطلاق ، وإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر ، فهو إيلاء.]
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83377, MA011634
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل حلف أن لا يقرب امرأته وهي ترضع ، قال : ليس بإيلاء ، إنما أراد الاصلاح به ، قال معمر : وبلغني عن علي مثله.[قال : إن قربها قبل أن تمضى أربعة أشهر ، فقد وقع الطلاق ، وإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر ، فهو إيلاء.]
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11634, 6/452
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, iddet bekleme ve nafaka temini
Yemin, İ'lâ
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل حلف بطلاق امرأته ثلاثا ، أن لا يقربها سنة ، قال : فقال قتادة : كان الحسن يقول : إذا مضت الاشهر فقد بانت منه ، فإن تزوجها بعد ذلك فليس عليه إيلاء ، قد هدمه الطلاق والنكاح ، قال : قلت : اده ، قال أبو الشعثاء : إذا مضت الاشهر فقد بانت منه ، فإن تزوجها بعد ذلك فليس عليه إيلاء ، ولكنه لا يقربها حتى تمضي السنة ، فإن مسها حنث في يمينه ، قال معمر : وبلغني عن إبراهيم أنه قال : إن تزوجها بعد ذلك ، فقد وقع الابلاء.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83378, MA011635
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل حلف بطلاق امرأته ثلاثا ، أن لا يقربها سنة ، قال : فقال قتادة : كان الحسن يقول : إذا مضت الاشهر فقد بانت منه ، فإن تزوجها بعد ذلك فليس عليه إيلاء ، قد هدمه الطلاق والنكاح ، قال : قلت : اده ، قال أبو الشعثاء : إذا مضت الاشهر فقد بانت منه ، فإن تزوجها بعد ذلك فليس عليه إيلاء ، ولكنه لا يقربها حتى تمضي السنة ، فإن مسها حنث في يمينه ، قال معمر : وبلغني عن إبراهيم أنه قال : إن تزوجها بعد ذلك ، فقد وقع الابلاء.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11635, 6/452
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, iddet bekleme ve nafaka temini
Yemin, İ'lâ
عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : إذا مضت الاشهر فقد بانت منه ، فإن تزوجها بعد ذلك فهو مول أيضا ، وإن لم يمسها حتى تمضي الاشهر ، فقد بانت منه ، وإن تزوجها بعد ذلك فهو مول أيضا ، وإن لم يمسها حتى تمضي الاشهر ، بانت منه أيضا.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83379, MA011636
Hadis:
عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : إذا مضت الاشهر فقد بانت منه ، فإن تزوجها بعد ذلك فهو مول أيضا ، وإن لم يمسها حتى تمضي الاشهر ، فقد بانت منه ، وإن تزوجها بعد ذلك فهو مول أيضا ، وإن لم يمسها حتى تمضي الاشهر ، بانت منه أيضا.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11636, 6/453
Senetler:
()
Konular:
Nikah, İddet bekleme
Yemin, İ'lâ
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في رجل قال لامرأته : أنت طالق إن مسستك خمسة أشهر ، قال : ليس ذلك بإيلاء ، ليس الطلاق بيمين فيكون إيلاء.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83380, MA011637
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في رجل قال لامرأته : أنت طالق إن مسستك خمسة أشهر ، قال : ليس ذلك بإيلاء ، ليس الطلاق بيمين فيكون إيلاء.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11637, 6/453
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, lafızları
Yemin, İ'lâ
عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراساني قال : سمعني أبو سلمة بن عبد الرحمن أسأل ابن المسيب عن الايلاء ، فمررت به فقال : ما قال لك ؟ فحدثته به ، قال : أفلا أخبرك ما كان عثمان بن عفان ، وزيد بن ثابت يقولان ؟ قلت : بلى ، قال : كانا يقولان : إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة ، وهي أحق بنفسها ، تعتد عدة المطلقة .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83381, MA011638
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراساني قال : سمعني أبو سلمة بن عبد الرحمن أسأل ابن المسيب عن الايلاء ، فمررت به فقال : ما قال لك ؟ فحدثته به ، قال : أفلا أخبرك ما كان عثمان بن عفان ، وزيد بن ثابت يقولان ؟ قلت : بلى ، قال : كانا يقولان : إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة ، وهي أحق بنفسها ، تعتد عدة المطلقة .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11638, 6/453
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, ardından eski kocaya/hanıma dönüş durumu
İddet, boşanmış kadının iddeti
Yemin, İ'lâ
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا وابن مسعود قالا : إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة ، وهي أحق بنفسها ، وتعتد عدة المطلقة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83388, MA011645
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا وابن مسعود قالا : إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة ، وهي أحق بنفسها ، وتعتد عدة المطلقة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11645, 6/455
Senetler:
()
Konular:
Yemin, İ'lâ
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن مسلم أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول : إذا مضت الاربعة فهي تطليقة ، وهي أحق بنفسها.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83392, MA011649
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن مسلم أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول : إذا مضت الاربعة فهي تطليقة ، وهي أحق بنفسها.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11649, 6/456
Senetler:
()
Konular:
Yemin, İ'lâ
عبد الرزاق عن معمر وابن عيينة عن أيوب عن أبي قلابة قال : آلى النعمان من امرأته ، وكان جالسا عند ابن مسعود ، فضرب فخذه فقال : إذا مضت أربعة أشهر ، فاعترف بتطليقة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83382, MA011639
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر وابن عيينة عن أيوب عن أبي قلابة قال : آلى النعمان من امرأته ، وكان جالسا عند ابن مسعود ، فضرب فخذه فقال : إذا مضت أربعة أشهر ، فاعترف بتطليقة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11639, 6/454
Senetler:
()
Konular:
Nikah, İddet bekleme
Yemin, İ'lâ
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء كان يقول : إذا مضت الاشهر الاربعة ، فهي أملك بأمرها ، ولا تعتد بعدها.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83390, MA011647
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء كان يقول : إذا مضت الاشهر الاربعة ، فهي أملك بأمرها ، ولا تعتد بعدها.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11647, 6/455
Senetler:
()
Konular:
Yemin, İ'lâ
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا مضت الاشهر الاربعة ولم يفئ فهي ، واحدة ، وهي أحق بنفسها ، وتعتد عدة المطلقة ، وليست بينهما وراثة ، وليس لها نفقة ، إلا أن تكون حاملا ، وإنه ليجب أن يؤخذ عند انقضاء الاربعة ، فيفئ أو يطلق ، فإن لم يفعل فهي واحدة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83391, MA011648
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا مضت الاشهر الاربعة ولم يفئ فهي ، واحدة ، وهي أحق بنفسها ، وتعتد عدة المطلقة ، وليست بينهما وراثة ، وليس لها نفقة ، إلا أن تكون حاملا ، وإنه ليجب أن يؤخذ عند انقضاء الاربعة ، فيفئ أو يطلق ، فإن لم يفعل فهي واحدة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11648, 6/455
Senetler:
()
Konular:
Yemin, İ'lâ