عبد الرزاق عن الثوري عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال : لا يجزيه ذلك ، ليس بشئ حتى يتكلم بلسانه.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83425, MA011682
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال : لا يجزيه ذلك ، ليس بشئ حتى يتكلم بلسانه.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11682, 6/463
Senetler:
()
Konular:
Yemin, İ'lâ
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل آلى من امرأته وهي حامل ، فوضعت قبل أن تمضي أربعة أشهر ولم يفئ ، قال : ليستكمل أربعة أشهر ، فإن فاء قبل الاربعة فهي امرأته. قال معمر : وأقول أنا : قول علقمة بن قيس : يأتي على ذلك.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83426, MA011683
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل آلى من امرأته وهي حامل ، فوضعت قبل أن تمضي أربعة أشهر ولم يفئ ، قال : ليستكمل أربعة أشهر ، فإن فاء قبل الاربعة فهي امرأته. قال معمر : وأقول أنا : قول علقمة بن قيس : يأتي على ذلك.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11683, 6/463
Senetler:
()
Konular:
Yemin, İ'lâ
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أقول : إن آلى منها فوضعت قبل أن تمضي أربعة أشهر ، ولم يفئ ، فليستكمل أربعة أشهر ، فإن مضت فوضعت بعدها بليلة أو بما كان ، فقد حلت ، وإن مات عنها وهي حامل ، وكان آلى منها ولم يفئ ، فأجلها أن تضع حملها.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83427, MA011684
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أقول : إن آلى منها فوضعت قبل أن تمضي أربعة أشهر ، ولم يفئ ، فليستكمل أربعة أشهر ، فإن مضت فوضعت بعدها بليلة أو بما كان ، فقد حلت ، وإن مات عنها وهي حامل ، وكان آلى منها ولم يفئ ، فأجلها أن تضع حملها.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11684, 6/463
Senetler:
()
Konular:
Yemin, İ'lâ
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا طلق فحاضت حيضة أو اثنتين ، ثم يرتجعها ثم آلى ، استقبلت الايلاء أربعة أشهر من يوم يؤلي.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83430, MA011687
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا طلق فحاضت حيضة أو اثنتين ، ثم يرتجعها ثم آلى ، استقبلت الايلاء أربعة أشهر من يوم يؤلي.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11687, 6/464
Senetler:
()
Konular:
Yemin, İ'lâ
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إن آلى رجل من امرأته فمضى شهران ، ثم آلى ولم يكن فاء في ذلك ، فلتستقبل أربعة أشهر من الايلاء الآخر ، ولكن إن فاء ثم آلى أخرى ، استقبلت العدة من الايلاء الآخر.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83431, MA011688
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إن آلى رجل من امرأته فمضى شهران ، ثم آلى ولم يكن فاء في ذلك ، فلتستقبل أربعة أشهر من الايلاء الآخر ، ولكن إن فاء ثم آلى أخرى ، استقبلت العدة من الايلاء الآخر.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11688, 6/464
Senetler:
()
Konular:
Yemin, İ'lâ
عبد الرزاق عن الثوري في رجل آلى من امرأته ، فمضى شهران ، لم يقربها ، ثم طلقها تطليقة ثانية ، ثم راجعها ، قال : يستأنف الايلاء أربعة أشهر.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83432, MA011689
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري في رجل آلى من امرأته ، فمضى شهران ، لم يقربها ، ثم طلقها تطليقة ثانية ، ثم راجعها ، قال : يستأنف الايلاء أربعة أشهر.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11689, 6/464
Senetler:
()
Konular:
Yemin, İ'lâ
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : يهدم الطلاق الايلاء ، ولا يهدم الايلاء الطلاق.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83434, MA011691
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : يهدم الطلاق الايلاء ، ولا يهدم الايلاء الطلاق.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11691, 6/465
Senetler:
()
Konular:
Yemin, İ'lâ
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : إن آلى رجل ثم لم تمض الاربعة حتى طلق ولم يفئ ، فإنها تستقبل عدة المطلقة من يوم طلقها ، قال : ذلك حين عزم الطلاق ، وليس الايلاء حينئذ بشئ ، هي امرأته ما لم تنقض عدتها ، وأقول أنا : إن طلقها فمضت حيضة ، ثم ارتجع ، ثم آلى منها ، فلم يجامعها ، اعتدت أربعة أشهر من يوم يؤلى ، مثل الطلاق ، وإن لم يراجع حتى يؤلي لم تعتد إلا للطلاق ، كما لو طلقها فلم يرتجعها ، لم تعتد إلا للاول ، للتطليقة ، لانها انقضت عدة الاولى قبل عدة الطلاق ، فهي واحدة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83433, MA011690
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : إن آلى رجل ثم لم تمض الاربعة حتى طلق ولم يفئ ، فإنها تستقبل عدة المطلقة من يوم طلقها ، قال : ذلك حين عزم الطلاق ، وليس الايلاء حينئذ بشئ ، هي امرأته ما لم تنقض عدتها ، وأقول أنا : إن طلقها فمضت حيضة ، ثم ارتجع ، ثم آلى منها ، فلم يجامعها ، اعتدت أربعة أشهر من يوم يؤلى ، مثل الطلاق ، وإن لم يراجع حتى يؤلي لم تعتد إلا للطلاق ، كما لو طلقها فلم يرتجعها ، لم تعتد إلا للاول ، للتطليقة ، لانها انقضت عدة الاولى قبل عدة الطلاق ، فهي واحدة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11690, 6/465
Senetler:
()
Konular:
Yemin, İ'lâ
عبد الرزاق عن الثوري في رجل يؤلى من امرأته ثم يموت أحدهما وهي حامل ، قال : يتوارثان ما لم تمض الاربعة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83428, MA011685
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري في رجل يؤلى من امرأته ثم يموت أحدهما وهي حامل ، قال : يتوارثان ما لم تمض الاربعة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11685, 6/464
Senetler:
()
Konular:
Yargı, miras Hukuku
Yemin, İ'lâ
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في رجل آلى من امرأته وهي حامل ، ثم توفي قبل أن تمضي أربعة أشهر وهي حامل ، قالا : ترثه ، وأجلها أن تضع حملها.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83429, MA011686
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في رجل آلى من امرأته وهي حامل ، ثم توفي قبل أن تمضي أربعة أشهر وهي حامل ، قالا : ترثه ، وأجلها أن تضع حملها.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11686, 6/464
Senetler:
()
Konular:
Yargı, miras Hukuku
Yemin, İ'lâ