عبد الرزاق عن الثوري في العبد يظاهر أو يؤلي قال : يقع عليه.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
81200, MA013187
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري في العبد يظاهر أو يؤلي قال : يقع عليه.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 13187, 7/283
Senetler:
()
Konular:
Yemin, İ'lâ
عبد الرزاق عن النعمان بن الزبير عن أبي الجهم عن الحسن ومكحول قالا : يقع عليه الايلاء وإن لم يدخل ، قال الله تعالى : (للذين يؤلون من نسائهم) .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83445, MA011702
Hadis:
عبد الرزاق عن النعمان بن الزبير عن أبي الجهم عن الحسن ومكحول قالا : يقع عليه الايلاء وإن لم يدخل ، قال الله تعالى : (للذين يؤلون من نسائهم) .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11702, 6/467
Senetler:
()
Konular:
Yemin, İ'lâ
عبد الرزاق عن الثوري قال : إن آلى من أربع نسوة ، إن وقع على بعضهن دون بعض ، فليس عليه حنث فيما وقع ، ووقع الايلاء على من بقي ، فإذا أوقعهن جميعا وقع الحنث عند آخرهن ، وإن تركهن جميعا وقع الايلاء.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83446, MA011703
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري قال : إن آلى من أربع نسوة ، إن وقع على بعضهن دون بعض ، فليس عليه حنث فيما وقع ، ووقع الايلاء على من بقي ، فإذا أوقعهن جميعا وقع الحنث عند آخرهن ، وإن تركهن جميعا وقع الايلاء.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11713, 6/468
Senetler:
()
Konular:
Yemin, İ'lâ
عبد الرزاق عن الثوري في رجل كانت له امرأتان ، فحلف أن لا يقربهما ، فوقع على إحداهما ، قال : لا يقع عليه كفارة ، وعليه الايلاء فيهما جميعا ، وإن حلف أن لا يجامع واحدة منهما ، فوقع على إحداهما فقد حنث ، وليس عليه في الاخرى إيلاء ولا كفارة ، وإن تركهما جميعا حتى يمضي الاجل ، قال : ليس عليه كفارة في التي وقع عليها ، ولا إيلاء ، ويقع الايلاء على الباقية ، وإن لم يقع على واحدة منهما ، وقع الايلاء عليهما جميعا.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83447, MA011704
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري في رجل كانت له امرأتان ، فحلف أن لا يقربهما ، فوقع على إحداهما ، قال : لا يقع عليه كفارة ، وعليه الايلاء فيهما جميعا ، وإن حلف أن لا يجامع واحدة منهما ، فوقع على إحداهما فقد حنث ، وليس عليه في الاخرى إيلاء ولا كفارة ، وإن تركهما جميعا حتى يمضي الاجل ، قال : ليس عليه كفارة في التي وقع عليها ، ولا إيلاء ، ويقع الايلاء على الباقية ، وإن لم يقع على واحدة منهما ، وقع الايلاء عليهما جميعا.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11704, 6/468
Senetler:
()
Konular:
Yemin, İ'lâ
عبد الرزاق عن الثوري في رجل آلى وهو مريض ، ثم صح ، فمكث الاربعة الاشهر وهو صحيح ، ثم مات بعد الاربعة في العدة ، فهما يتوارثان ، لانه كان بمنزلة الذي يطلق مريضا ، وإن آلى وهو صحيح ، ثم مرض فلم يزل مريضا حتى مضت الاربعة ، ثم مات في العدة فلا يتوارثان.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83448, MA011705
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري في رجل آلى وهو مريض ، ثم صح ، فمكث الاربعة الاشهر وهو صحيح ، ثم مات بعد الاربعة في العدة ، فهما يتوارثان ، لانه كان بمنزلة الذي يطلق مريضا ، وإن آلى وهو صحيح ، ثم مرض فلم يزل مريضا حتى مضت الاربعة ، ثم مات في العدة فلا يتوارثان.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11705, 6/469
Senetler:
()
Konular:
Yemin, İ'lâ
عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال : كانوا يرون إذا فاء فليست عليه كفارة ، قال : وكان إبراهيم يستحب الكفارة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83450, MA011707
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال : كانوا يرون إذا فاء فليست عليه كفارة ، قال : وكان إبراهيم يستحب الكفارة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11707, 6/469
Senetler:
()
Konular:
Yemin, İ'lâ
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال : إذا فاء فلا كفارة عليه ، ويقول : (فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم) .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83451, MA011708
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال : إذا فاء فلا كفارة عليه ، ويقول : (فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم) .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11708, 6/469
Senetler:
()
Konular:
Kur'an, Ayet Yorumu
Yemin, İ'lâ
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عائشة قالت لسعيد ابن العاص : وإياك وطول الهجرة ! فإنك قد علمت ما جعل الله في إيلاء أربعة أشهر.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83857, MA011871
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عائشة قالت لسعيد ابن العاص : وإياك وطول الهجرة ! فإنك قد علمت ما جعل الله في إيلاء أربعة أشهر.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11871, 6/509
Senetler:
()
Konular:
Aile, Eşlerarası Problemlerin Giderilmesi
Kur'an, Ayet Yorumu
Yemin, İ'lâ
عبد الرزاق عن الثوري في رجل آلى من امرأته ، ثم مضت أربعة أشهر ، فسئل فقال : قد أصبتها ، قال : إذا مضت الاربعة فادعى أنه قد كان جامعها في الاربعة ، لم يصدق ، فالقول قوله .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83449, MA011706
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري في رجل آلى من امرأته ، ثم مضت أربعة أشهر ، فسئل فقال : قد أصبتها ، قال : إذا مضت الاربعة فادعى أنه قد كان جامعها في الاربعة ، لم يصدق ، فالقول قوله .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11706, 6/469
Senetler:
()
Konular:
Yemin, İ'lâ
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الرجل ينكح المرأة ثم يؤلي عنها ، فتمضي أربعة أشهر ولم يرتجعها ، ثم خطبها ، فنكحها ، ثم طلقها قبل أن يبني بها ، قال : لها نصف الصداق ، وتقضي بقية العدة ، فإن كانت لم تحض استقبلت العدة ، قال معمر : وقاله الحسن ، قال : وبلغني أن النخعي كان يقول : يتم لها الصداق.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83531, MA011788
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الرجل ينكح المرأة ثم يؤلي عنها ، فتمضي أربعة أشهر ولم يرتجعها ، ثم خطبها ، فنكحها ، ثم طلقها قبل أن يبني بها ، قال : لها نصف الصداق ، وتقضي بقية العدة ، فإن كانت لم تحض استقبلت العدة ، قال معمر : وقاله الحسن ، قال : وبلغني أن النخعي كان يقول : يتم لها الصداق.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11788, 6/490
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, muhalaa, bir bedel karşılığında boşama
Nikah, İddet bekleme
Nikah, mehir, miktarı
Yemin, İ'lâ