حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَبَقَ وَأَنَّ فَرَسًا لَهُ عَارَ فَأَصَابَهُمَا الْمُشْرِكُونَ ثُمَّ غَنِمَهُمَا الْمُسْلِمُونَ فَرُدَّا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُصِيبَهُمَا الْمَقَاسِمُ . قال و سمعت مالكاً يقول فيما يصيب العدو من أموال المسلمِين إنه إن أُدرِكَ قبل أن تقع فيه المقاسم فهو ردٌ على أهله و أما ما وقعت فيه المقاسم فلا يُرَد على أحد و سئل مالك عن رجل حاز المشركين غلامَه ثم غَنمه المسلمون قال مالك صاحبه أولى به بغير ثمنٍ ولا قيمةٍ ولا غُرمٍ ما لم تصبه المقاسم فإن وقعت فيه المقاسم فإني أرى أن يكون الغلام لسيده بالثمن إن شاء قال مالك في أم ولد رجل من المسلمين حازها المشركون ثم غنمها المسلمون فقُسِمت في المقاسم ثم عرفها سيدها بعد القسم إنها لا تُستَرَق و أرى أن يفتديها الإمام لسيدها فإن لم تفعل فعلى سيدها أن يفتديها ولا يدعها ولا أرى للذي صارت له أن يَستَرِقَّها ولا يستحلّ فرجها و إنما هى بمنزلة الحرة لأن سيدها يكلّف أن يفتديها إذا جرحت فهذا بمنزلة ذلك فليس له أن يُسلّم أم ولده تُستَرَقُّ و يُستحل فرجها و سئل مالك عن الرجل يخرج إلى أرض العدو في المفاداة أو في التجارة فيشتري الحر أو العبد أو يوهبان له فقال أمل الحر فإن ما اشتراه به دين عليه ولا يُسترقّ و إن كان وُهِبَ له فهو حر و ليس عليه شئ إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئا مكافأةً فهو دين على الحر بمنزلة ما اشتُِرىَ به و أما االعبد فإن سيده الأول مخيّر فيه إن شاء أن يأخذه و يدفع إلى الذي اشتراه ثمنه فذلك له و إن أحب أن يسلمه أسلمه و إن كان وُهِبَ له فسيده الأول أحق به و لا شئ عليه إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئا مكافأة فيكون ما أعطى فيه غُرماً على سيده إن أحب أن يفتديه.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
36523, MU000978
Hadis:
حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَبَقَ وَأَنَّ فَرَسًا لَهُ عَارَ فَأَصَابَهُمَا الْمُشْرِكُونَ ثُمَّ غَنِمَهُمَا الْمُسْلِمُونَ فَرُدَّا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُصِيبَهُمَا الْمَقَاسِمُ . قال و سمعت مالكاً يقول فيما يصيب العدو من أموال المسلمِين إنه إن أُدرِكَ قبل أن تقع فيه المقاسم فهو ردٌ على أهله و أما ما وقعت فيه المقاسم فلا يُرَد على أحد و سئل مالك عن رجل حاز المشركين غلامَه ثم غَنمه المسلمون قال مالك صاحبه أولى به بغير ثمنٍ ولا قيمةٍ ولا غُرمٍ ما لم تصبه المقاسم فإن وقعت فيه المقاسم فإني أرى أن يكون الغلام لسيده بالثمن إن شاء قال مالك في أم ولد رجل من المسلمين حازها المشركون ثم غنمها المسلمون فقُسِمت في المقاسم ثم عرفها سيدها بعد القسم إنها لا تُستَرَق و أرى أن يفتديها الإمام لسيدها فإن لم تفعل فعلى سيدها أن يفتديها ولا يدعها ولا أرى للذي صارت له أن يَستَرِقَّها ولا يستحلّ فرجها و إنما هى بمنزلة الحرة لأن سيدها يكلّف أن يفتديها إذا جرحت فهذا بمنزلة ذلك فليس له أن يُسلّم أم ولده تُستَرَقُّ و يُستحل فرجها و سئل مالك عن الرجل يخرج إلى أرض العدو في المفاداة أو في التجارة فيشتري الحر أو العبد أو يوهبان له فقال أمل الحر فإن ما اشتراه به دين عليه ولا يُسترقّ و إن كان وُهِبَ له فهو حر و ليس عليه شئ إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئا مكافأةً فهو دين على الحر بمنزلة ما اشتُِرىَ به و أما االعبد فإن سيده الأول مخيّر فيه إن شاء أن يأخذه و يدفع إلى الذي اشتراه ثمنه فذلك له و إن أحب أن يسلمه أسلمه و إن كان وُهِبَ له فسيده الأول أحق به و لا شئ عليه إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئا مكافأة فيكون ما أعطى فيه غُرماً على سيده إن أحب أن يفتديه.
Tercemesi:
İmam Malik'ten: Duyduğuma göre Abdullah b. Ömer'in bir kölesi ile bir atı kaçmış. Müşrikler bu köle ile atı yakalamış¬lar. Daha sonra da müslümanlar bunları ganimet olarak ele geçirmişler. Bu köle ile at, elde edilen ganimetlerin bölüşülmesinden Önce sahibinin belli olması sebebiyle sahibi olan Abdul¬lah b. Ömer'e teslim edilmiştir.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Cihâd 978, 1/159
Senetler:
()
Konular:
Fe'y ve Ganimet
Ganimet, hak sahiplerine taksimi
عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال : لا يهب الامير من الغنائم شيئا إلا بإذن صاحبه ، إلا أن يجعل لدليل أو راع.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
79330, MA009311
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال : لا يهب الامير من الغنائم شيئا إلا بإذن صاحبه ، إلا أن يجعل لدليل أو راع.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Cihâd 9311, 5/182
Senetler:
()
Konular:
Ganimet, hak sahiplerine taksimi
عبد الرزاق عن محمد بن راشد أنه سمع مكحولا يقول : لا سهم إلا لفرسين ، وإن كان معه مئة فرس.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
79338, MA009314
Hadis:
عبد الرزاق عن محمد بن راشد أنه سمع مكحولا يقول : لا سهم إلا لفرسين ، وإن كان معه مئة فرس.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Cihâd 9314, 5/184
Senetler:
()
Konular:
Ganimet, hak sahiplerine taksimi
عبد الرزاق عن الثوري عن هاشم عن الحسن قال : لا سهم إلا لفرسين ، إذا كان مع الرجل أفراس فيكون لفرسين أربعة أسهم ، وللرجل سهم ، وسهام الخيل والبراذين سواء.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
79339, MA009315
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن هاشم عن الحسن قال : لا سهم إلا لفرسين ، إذا كان مع الرجل أفراس فيكون لفرسين أربعة أسهم ، وللرجل سهم ، وسهام الخيل والبراذين سواء.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Cihâd 9315, 5/184
Senetler:
()
Konular:
Ganimet, hak sahiplerine taksimi
عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ قال : أسهم له في إمارة سعيد بن عثمان لفرسين ، لهما أربعة أسهم ، وله سهم .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
79344, MA009317
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ قال : أسهم له في إمارة سعيد بن عثمان لفرسين ، لهما أربعة أسهم ، وله سهم .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Cihâd 9317, 5/185
Senetler:
()
Konular:
Ganimet, hak sahiplerine taksimi
Ganimet, taksim edilmesi, miktarları
عبد الرزاق عن عبد القدوس قال : حدثنا الحسن قال : كتب أبو موسى إلى عمر بن الخطاب : أنه كان في الخيل العراب موت وشدة ، ثم كانت بعدها أشياء ليست تبلغ مبالغ العراب ، براذين وأشباهها ، فأحب أن ترى فيها رأيك ، فكتب إليه عمر ، أن يسهم للفرس العربي سهمان ، وللمقرفِ سهم ، وللبغل سهم.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
79368, MA009325
Hadis:
عبد الرزاق عن عبد القدوس قال : حدثنا الحسن قال : كتب أبو موسى إلى عمر بن الخطاب : أنه كان في الخيل العراب موت وشدة ، ثم كانت بعدها أشياء ليست تبلغ مبالغ العراب ، براذين وأشباهها ، فأحب أن ترى فيها رأيك ، فكتب إليه عمر ، أن يسهم للفرس العربي سهمان ، وللمقرفِ سهم ، وللبغل سهم.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Cihâd 9325, 5/187
Senetler:
()
Konular:
Ganimet, hak sahiplerine taksimi
Ganimet, taksim edilmesi, miktarları
Kültürel Hayat, yazışmalar, sahabelerin vs.
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أبو عثمان ابن يزيد قال : يعمل بن فينا ، ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم : أنه إذا ولد للرجل ولد بعدما يخرج من أرض المسلمين وأرض الصلح ، فإن لذلك المولود سهما ، قال : وسموا الرجل الذي قضى به النبي صلى الله عليه وسلم لولده .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
79372, MA009326
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أبو عثمان ابن يزيد قال : يعمل بن فينا ، ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم : أنه إذا ولد للرجل ولد بعدما يخرج من أرض المسلمين وأرض الصلح ، فإن لذلك المولود سهما ، قال : وسموا الرجل الذي قضى به النبي صلى الله عليه وسلم لولده .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Cihâd 9326, 5/188
Senetler:
()
Konular:
Ganimet, hak sahiplerine taksimi
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أبو عثمان ابن يزيد قال : يعمل به فينا ، ويرفعونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا مات الرجل بعدما يدخل أرض العدو ، ويخرج من أرض المسلمين وأرض الصلح ، فإن سهمه لاهله .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
79374, MA009327
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أبو عثمان ابن يزيد قال : يعمل به فينا ، ويرفعونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا مات الرجل بعدما يدخل أرض العدو ، ويخرج من أرض المسلمين وأرض الصلح ، فإن سهمه لاهله .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Cihâd 9327, 5/188
Senetler:
()
Konular:
Ganimet, hak sahiplerine taksimi