عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : قضى الله ورسوله في الشهداء وبأربعة على الزنا ، فما شهد دون أربعة على الزنا جلدوا ، فإن شهد أربعة على محصنين رجما ، وإن شهدوا على بكرين جلدا ، كما قال الله : (مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) وغربا سنة غير الارض التي كانا بها ، وتغريبهما شتى ، وإن شهدوا على بكر ومحصن ، جلد البكر ، ورجم المحصن ، فلا تقبل شهادة ثلاثة ، ولا اثنين ، ولا واحد ، ويجلدون ثمانين ثمانين ، ولا تقبل لهم شهادة ، حتى يتبين للمسلمين منهم توبة نصوح ، وإصلاح ، وعلى الطلاق شهيدان ، وعلى النكاح شهيدان ، وعلى الخمر شهيدان ، ثم يجلد صاحبها ، ويخوف ، ويؤذى ، حتى تتبين منه توبة ، ولا تجوز شهادة شهيد واحد على طلاق ، ولا نكاح ، فمن طلق [ و ] شهد عليه شهيد واحد ، وأنكر ، فإنه يستحلف بالله : ما طلقت ، فإن حلف فهي امرأته ، وإن نكل فقد طلقت بما شهد به الشهيد ، وكان هو الشهيد الاخر إذا نكل ، ولا يجوز على الحق إلا شهيدان ، ثم ينفذ له حقه ، فإن شهد واحد عدل ، أحلف صاحب الحق مع شهيد إذا كان عدلا ، وإن كانت دعوى لا شاهد فيها فالمطلوب أحق باليمين ، وبنقل الطالب ،فإن نكل استحق صاحب الحق عينه ، ولا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة ، ولا خصم ، يكون لامري عمر في نفس صاحبه ، وأمر الله بذوي عدل من الشهداء ، وقال : (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا) الاية ، فلينظر امروء على ما شهد...
Öneri Formu
Hadis Id, No:
79026, MA010270
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : قضى الله ورسوله في الشهداء وبأربعة على الزنا ، فما شهد دون أربعة على الزنا جلدوا ، فإن شهد أربعة على محصنين رجما ، وإن شهدوا على بكرين جلدا ، كما قال الله : (مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) وغربا سنة غير الارض التي كانا بها ، وتغريبهما شتى ، وإن شهدوا على بكر ومحصن ، جلد البكر ، ورجم المحصن ، فلا تقبل شهادة ثلاثة ، ولا اثنين ، ولا واحد ، ويجلدون ثمانين ثمانين ، ولا تقبل لهم شهادة ، حتى يتبين للمسلمين منهم توبة نصوح ، وإصلاح ، وعلى الطلاق شهيدان ، وعلى النكاح شهيدان ، وعلى الخمر شهيدان ، ثم يجلد صاحبها ، ويخوف ، ويؤذى ، حتى تتبين منه توبة ، ولا تجوز شهادة شهيد واحد على طلاق ، ولا نكاح ، فمن طلق [ و ] شهد عليه شهيد واحد ، وأنكر ، فإنه يستحلف بالله : ما طلقت ، فإن حلف فهي امرأته ، وإن نكل فقد طلقت بما شهد به الشهيد ، وكان هو الشهيد الاخر إذا نكل ، ولا يجوز على الحق إلا شهيدان ، ثم ينفذ له حقه ، فإن شهد واحد عدل ، أحلف صاحب الحق مع شهيد إذا كان عدلا ، وإن كانت دعوى لا شاهد فيها فالمطلوب أحق باليمين ، وبنقل الطالب ،فإن نكل استحق صاحب الحق عينه ، ولا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة ، ولا خصم ، يكون لامري عمر في نفس صاحبه ، وأمر الله بذوي عدل من الشهداء ، وقال : (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا) الاية ، فلينظر امروء على ما شهد...
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Nikah 10270, 6/138
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, geçerli-geçersiz olduğu durumlar
KTB, NİKAH
Kur'an, Ayet Yorumu
Nikah, şahitlerin olması
Recm, cezası
Yargı, Had, içki içene (tayin edildi mi?)
Yargı, Hadler-Cezalar
Yargı, Şahitliğe teşvik
Yargı, Suçun şahitlerle sübutu
Zina, zinanın sübutu
نا عبد الله بن جعفر بن خشيش نا سلم بن جنادة نا وكيع عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال : من أشرك بالله فليس بمحصن
Öneri Formu
Hadis Id, No:
186533, DK003294
Hadis:
نا عبد الله بن جعفر بن خشيش نا سلم بن جنادة نا وكيع عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال : من أشرك بالله فليس بمحصن
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Darekutni, Sünen-i Darekutni, Hudud ve Diyat ve Ğayruhu 3294, 4/178
Senetler:
()
Konular:
Evlilik, ehli kitapla, kafirlerle, müşriklerle
KTB, NİKAH
Nikah, müşrikle
Şirk, şirk koşmak
Yargı, Hadler-Cezalar
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل نكح امرأة بغير شهداء ، فبنى بها ، قال : أدنى ما يصنع بهما أن يجلدا الحد الادنى ، ثم يفرق بينهما ، فتعتد ، ثم لا أدري ، لعلي لا أدعه ينكحها حتى يشهد شاهدي عدل ، كما قال الله.قاله ابن جريج ، وقاله عبد الكريم.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
79625, MA010514
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل نكح امرأة بغير شهداء ، فبنى بها ، قال : أدنى ما يصنع بهما أن يجلدا الحد الادنى ، ثم يفرق بينهما ، فتعتد ، ثم لا أدري ، لعلي لا أدعه ينكحها حتى يشهد شاهدي عدل ، كما قال الله.قاله ابن جريج ، وقاله عبد الكريم.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Nikah 10514, 6/204
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, sebepleri
KTB, NİKAH
Nikah, şahitlerin olması
Yargı, Hadler-Cezalar
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في رجل شهد ست نسوة ورجل بالزنا ، قال : لا تجوز شهادتهن في ذلك ، قال : لا تجوز شهادة النساء في حد ، ولا نكاح ، ولا طلاق.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
82227, MA013373
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في رجل شهد ست نسوة ورجل بالزنا ، قال : لا تجوز شهادتهن في ذلك ، قال : لا تجوز شهادة النساء في حد ، ولا نكاح ، ولا طلاق.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 13373, 7/332
Senetler:
()
Konular:
Evlilik, nikah şahitleri
KTB, NİKAH
Nikah, şahitlerin olması
Yargı, Hadler-Cezalar
Yargı, kadınların Şahitliği
Yargı, Şahidlik Yapmak
Yargı, Suçun şahitlerle sübutu
Zina, zinanın sübutu
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني عمران بن موسى أنه كان بين عيسى بن طلحة بن عبيدالله ، وبين أبي الحارث بن عبد الله بن السائب خصومة ، قال : فافترى أبو الحارث على عيسى عند أبي بكر بن محمد ، فحد أبو بكر أبا الحارث وأنا حاضر ، قال : ثم حضرت أبا بكر بعد ذلك ، فقضى بين اثنين وحضره أبو الحارث ، فأمر كاتبه أن يكتب شهادة أبي الحارث على قضائه ذلك ، وناس من قريش ، قال عمران : وكانت فرية أبي الحارث على عيسى أن امرأة منهم جعلها أبوها إلى عيسى مالها وبضعها ، فأنكحها عمها عياض بن نوفل بن عبد الله بن نوفل ، وهي ابنة أخي عياض بن نوفل ، فكلم عيسى عمر في ذلك ، فرد نكاحها ، ثم أن عيسى خطبها إلى نفسها ، ففعلت ، فذكر ذلك عيسى لعمر ، فأرسل إليها ابن المنكدر وآخر ، فذكرا ذلك لها فسكتت ، فنكحها عيسى ، فلما اختصم أبو الحارث وعيسى إلى أبي بكر ، قال أبو الحارث : وهذا أنت تبوك امرأة رجل مسلم ، فكتب أبو بكر في ذلك إلى عمر وهو خليفة ، فكتب أن احدد أبا الحارث.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
82625, MA013570
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني عمران بن موسى أنه كان بين عيسى بن طلحة بن عبيدالله ، وبين أبي الحارث بن عبد الله بن السائب خصومة ، قال : فافترى أبو الحارث على عيسى عند أبي بكر بن محمد ، فحد أبو بكر أبا الحارث وأنا حاضر ، قال : ثم حضرت أبا بكر بعد ذلك ، فقضى بين اثنين وحضره أبو الحارث ، فأمر كاتبه أن يكتب شهادة أبي الحارث على قضائه ذلك ، وناس من قريش ، قال عمران : وكانت فرية أبي الحارث على عيسى أن امرأة منهم جعلها أبوها إلى عيسى مالها وبضعها ، فأنكحها عمها عياض بن نوفل بن عبد الله بن نوفل ، وهي ابنة أخي عياض بن نوفل ، فكلم عيسى عمر في ذلك ، فرد نكاحها ، ثم أن عيسى خطبها إلى نفسها ، ففعلت ، فذكر ذلك عيسى لعمر ، فأرسل إليها ابن المنكدر وآخر ، فذكرا ذلك لها فسكتت ، فنكحها عيسى ، فلما اختصم أبو الحارث وعيسى إلى أبي بكر ، قال أبو الحارث : وهذا أنت تبوك امرأة رجل مسلم ، فكتب أبو بكر في ذلك إلى عمر وهو خليفة ، فكتب أن احدد أبا الحارث.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 13570, 7/386
Senetler:
0. Maktu' (Maktu')
1. Ebu Bekir b. Amr el-Ensarî (Ebu Bekir b. Muhammed b. Amr b. Hazm)
2. İmran b. Musa el-Kuraşi (İmran b. Musa b. Amr b. Said)
3. Ebu Velid İbn Cüreyc el-Mekkî (Abdülmelik b. Abdülaziz b. Cüreyc)
Konular:
İftira, Yargı, Kazf, iftiranın haddi
KTB, NİKAH
Kültürel Hayat, yazışmalar, sahabelerin vs.
Nikah, velinin evlendirmesi
Yargı, Hadler-Cezalar
Yargı, Şahitliği kabul edilmeyenler
Yargı, Suçun şahitlerle sübutu
Zina, zina isnadı / kazf
Zina, zinanın sübutu
نا عبد الله بن أحمد بن ثابت البزاز نا أحمد بن يوسف التغلبي نا أحمد بن أبي نافع نا عفيف بن سالم نا سفيان الثوري عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يحصن المشرك بالله شيئا وهم عفيف في رفعه والصواب موقوف من قول بن عمر
Öneri Formu
Hadis Id, No:
186532, DK003293
Hadis:
نا عبد الله بن أحمد بن ثابت البزاز نا أحمد بن يوسف التغلبي نا أحمد بن أبي نافع نا عفيف بن سالم نا سفيان الثوري عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يحصن المشرك بالله شيئا وهم عفيف في رفعه والصواب موقوف من قول بن عمر
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Darekutni, Sünen-i Darekutni, Hudud ve Diyat ve Ğayruhu 3293, 4/177
Senetler:
()
Konular:
Evlilik, ehli kitapla, kafirlerle, müşriklerle
KTB, NİKAH
Nikah, müşrikle
Şirk, şirk koşmak
Yargı, Hadler-Cezalar