قَالَ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ الأَنْصَارِىَّ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِى حَوَائِجِهِمَا فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ فَقَدِمَ مُحَيِّصَةُ فَأَتَى هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِيَتَكَلَّمَ لِمَكَانِهِ مِنْ أَخِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَبِّرْ كَبِّرْ. فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ فَذَكَرَا شَأْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ . فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلِكُمْ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَحْضُرْ . فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا. فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فَزَعَمَ بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا وَالَّذِى سَمِعْتُ مِمَّنْ أَرْضَى فِى الْقَسَامَةِ وَالَّذِى اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الأَئِمَّةُ فِى الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ أَنْ يَبْدَأَ بِالأَيْمَانِ الْمُدَّعُونَ فِى الْقَسَامَةِ فَيَحْلِفُونَ وَأَنَّ الْقَسَامَةَ لاَ تَجِبُ إِلاَّ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَقُولَ الْمَقْتُولُ دَمِى عِنْدَ فُلاَنٍ أَوْ يَأْتِىَ وُلاَةُ الدَّمِ بِلَوْثٍ مِنْ بَيِّنَةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَاطِعَةً عَلَى الَّذِى يُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّمُ فَهَذَا يُوجِبُ الْقَسَامَةَ لِلْمُدَّعِينَ الدَّمَ عَلَى مَنِ ادَّعَوْهُ عَلَيْهِ وَلاَ تَجِبُ الْقَسَامَةُ عِنْدَنَا إِلاَّ بِأَحَدِ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ . قَالَ مَالِكٌ وَتِلْكَ السُّنَّةُ الَّتِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا وَالَّذِى لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ أَنَّ الْمُبَدَّئِينَ بِالْقَسَامَةِ أَهْلُ الدَّمِ وَالَّذِينَ يَدَّعُونَهُ فِى الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ . قَالَ مَالِكٌ وَقَدْ بَدَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْحَارِثِيِّينَ فِى قَتْلِ صَاحِبِهِمُ الَّذِى قُتِلَ بِخَيْبَرَ . قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ حَلَفَ الْمُدَّعُونَ اسْتَحَقُّوا دَمَ صَاحِبِهِمْ وَقَتَلُوا مَنْ حَلَفُوا عَلَيْهِ وَلاَ يُقْتَلُ فِى الْقَسَامَةِ إِلاَّ وَاحِدٌ لاَ يُقْتَلُ فِيهَا اثْنَانِ يَحْلِفُ مِنْ وُلاَةِ الدَّمِ خَمْسُونَ رَجُلاً خَمْسِينَ يَمِينًا فَإِنْ قَلَّ عَدَدُهُمْ أَوْ نَكَلَ بَعْضُهُمْ رُدَّتِ الأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ إِلاَّ أَنْ يَنْكُلَ أَحَدٌ مِنْ وُلاَةِ الْمَقْتُولِ وُلاَةِ الدَّمِ الَّذِينَ يَجُوزُ لَهُمُ الْعَفْوُ عَنْهُ فَإِنْ نَكَلَ أَحَدٌ مِنْ أُولَئِكَ فَلاَ سَبِيلَ إِلَى الدَّمِ إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ مِنْهُمْ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا تُرَدُّ الأَيْمَانُ عَلَى مَنْ بَقِىَ مِنْهُمْ إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ مِمَّنْ لاَ يَجُوزُ لَهُ عَفْوٌ فَإِنْ نَكَلَ أَحَدٌ مِنْ وُلاَةِ الدَّمِ الَّذِينَ يَجُوزُ لَهُمُ الْعَفْوُ عَنِ الدَّمِ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَإِنَّ الأَيْمَانَ لاَ تُرَدُّ عَلَى مَنْ بَقِىَ مِنْ وُلاَةِ الدَّمِ إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنِ الأَيْمَانِ وَلَكِنِ الأَيْمَانُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ تُرَدُّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ فَيَحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسُونَ رَجُلاً خَمْسِينَ يَمِينًا فَإِنْ لَمْ يَبْلُغُوا خَمْسِينَ رَجُلاً رُدَّتِ الأَيْمَانُ عَلَى مَنْ حَلَفَ مِنْهُمْ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ إِلاَّ الَّذِى ادُّعِىَ عَلَيْهِ حَلَفَ هُوَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَبَرِئَ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا فُرِقَ بَيْنَ الْقَسَامَةِ فِى الدَّمِ وَالأَيْمَانِ فِى الْحُقُوقِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا دَايَنَ الرَّجُلَ اسْتَثْبَتَ عَلَيْهِ فِى حَقِّهِ وَأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ قَتْلَ الرَّجُلِ لَمْ يَقْتُلْهُ فِى جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ وَإِنَّمَا يَلْتَمِسُ الْخَلْوَةَ . قَالَ فَلَوْ لَمْ تَكُنِ الْقَسَامَةُ إِلاَّ فِيمَا تَثْبُتُ فِيهِ الْبَيِّنَةُ وَلَوْ عُمِلَ فِيهَا كَمَا يُعْمَلُ فِى الْحُقُوقِ هَلَكَتِ الدِّمَاءُ وَاجْتَرَأَ النَّاسُ عَلَيْهَا إِذَا عَرَفُوا الْقَضَاءَ فِيهَا وَلَكِنْ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ إِلَى وُلاَةِ الْمَقْتُولِ يُبَدَّءُونَ بِهَا فِيهَا لِيَكُفَّ النَّاسُ عَنِ الدَّمِ وَلِيَحْذَرَ الْقَاتِلُ أَنْ يُؤْخَذَ فِى مِثْلِ ذَلِكَ بِقَوْلِ الْمَقْتُولِ . قَالَ يَحْيَى وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ فِى الْقَوْمِ يَكُونُ لَهُمُ الْعَدُوُّ يُتَّهَمُونَ بِالدَّمِ فَيَرُدُّ وُلاَةُ الْمَقْتُولِ الأَيْمَانَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ نَفَرٌ لَهُمْ عَدَدٌ أَنَّهُ يَحْلِفُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ عَنْ نَفْسِهِ خَمْسِينَ يَمِينًا وَلاَ تُقْطَعُ الأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ عَدَدِهِمْ وَلاَ يَبْرَءُونَ دُونَ أَنْ يَحْلِفَ كُلُّ إِنْسَانٍ عَنْ نَفْسِهِ خَمْسِينَ يَمِينًا . قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِى ذَلِكَ . قَالَ وَالْقَسَامَةُ تَصِيرُ إِلَى عَصَبَةِ الْمَقْتُولِ وَهُمْ وُلاَةُ الدَّمِ الَّذِينَ يَقْسِمُونَ عَلَيْهِ وَالَّذِينَ يُقْتَلُ بِقَسَامَتِهِمْ .
باب من تجوز قسامته في العمد من ولاة الدم قال يحيى قال مالك الأمر الذي لا احتلاف فيه عندنا أنه لا يحلف في القسامة في العمد أحد من النساء و إن لم يكن للمقتول ولاة إلا النساء فليس للنساء في قتل العمد قسامة و لا عفو قال يحيى قال مالك في الرجل يُقتل عمدا أنه إذا قام عصبة المقتول أو مواليه فقالوا نحن نحلف و نستحقّ دم صاحبنا فذلك لهم قال مالك فإن أراد النساء أن يعفون عنه فليس ذلك لهن العصبة و الموالي أولى بذلك منهن لأنهم هم الذين استحقوا الدم و حلفوا عليه قال مالك و إن عفت العصبة أو الموالي بعد أن يستحقوا الدم و أبى النساء و قلن لا ندع قاتل صاحبنا فهن أحق و أولى بذلك لأن من أخذ القَوَد أحق ممن تركه من النساء و العصبة إذا ثبت الدم و وجب القتل قال مالك لا يُقسم في قتل العمد من المدعين إلا اثنان فصاعدا تُرَدَّد الأيمان عليهما حتى يحلفا خمسين يمينا ثم قد استحقا الدم و ذلك الأمر عندنا قال مالك و إذا ضرب النفر الرجل حتى يموت تحت أيديهم قُتلوا به جميعا فإن هو مات بعد ضربهم كانت القسامة و إذا كانت القسامة لم تكن إلا على رجل واحد و لم يُقتل غيره و لم نعلم قسامة كانت قط إلا على رجل واحد.
*باب القسامة في قتل الخطإ قال يحيى قال مالك القسامة في قتل الخطإ يُقسِمُ الذين يدعون الدم و يستحقونه بقسامتهم يحلفون خمسين يمينا تكون على قسم مواريثهم من الدية فإن كان في الأيمان كسور إذا قُسِمت بينهم نُظِرَ إلى الذي يكون عليه أكثر تلك الأيمان إذا قُسمت فتُجبَر عليه تلك اليمين قال مالك فإن لم تكن للمقتول ورثة إلا النساء فإنهن يحلفن و يأخذن الدية فإن لم تكن له وارث إلا رجل واحد حلف خمسين يمينا و أخذ الدية و إنما يكون ذلك في القتل الخطإ و لا يكون في قتل العمد.
باب الميراث في القسامة قال يحيى قال مالك إذا قبل ولاة الدم الدية فهى موروثة على كتاب الله يرثها بنات الميت و أخواته و من يرثه من النساء فإن لم يُحرِز النساء ميراثه كان ما بقي من ديته لأَوْلَى الناس بميراثه مع النساء قال مالك إذا قام بعض ورثة المقتول الذي يُقتل خطأ يريد أن يأخذ من الدية بقدر حقه منها و أصحابه غَيَبٌ لم يأخذ ذلك و لم يستحق من الدية شيئا قلّ و لا كثر دون أن يستكمل القسامة يحلف خمسين يمينا فإن حلف خمسين يمينا استحق حصته من الدية و ذلك أن الدم لا يثبت إلا بخمسين يمينا و لا تثبت الدية حتى يثبت الدم فإن جاء بعد ذلك من الورثة أحد حلف من الخمسين يمينا بقدر ميراثه و أخذ حقه حتى يستكمل الورثة حقوقهم إن جاء أخ لأمٍ فله السدس و عليه من الخمسين يمينا السدس فمن حلف استحق من الدية و من نكل بطل حقه و إن كان بعض الورثة غائبا أو صبيا لم يبلغ حلف الذين حضروا خمسين يمينا فإن جاء الغائب بعد ذلك أو بلغ الصبي الحلم حلف كل منهما يحلفون على قدر حقوقهم من الدية و على قدر مواريثهم منها قال يحيى قال مالك و هذا أحسن ما سمعت.
باب القسامة في العبيد قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في العبيد أنه إذا أُصيب العبد عمدا أو خطأً ثم جاء سيده بشاهد حلف مع شاهده يمينا واحدة ثم كان له قيمة عبده و ليس في العبيد قسامة في عمد و لا خطإ و لم أسمع أحدا من أهل العلم قال ذلك قال مالك فإن قُتِلَ العبد عمدا أو خطأً لم يكن على سيد العبد المقتول قسامة و لا يمين و لا يستحق سيده ذلك إلا ببينة عادلة أو بشاهد فيحلف مع شاهده قال يحيى قال مالك و هذا أحسن ما سمعت.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
38519, MU001600
Hadis:
قَالَ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ الأَنْصَارِىَّ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِى حَوَائِجِهِمَا فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ فَقَدِمَ مُحَيِّصَةُ فَأَتَى هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِيَتَكَلَّمَ لِمَكَانِهِ مِنْ أَخِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَبِّرْ كَبِّرْ. فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ فَذَكَرَا شَأْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ . فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلِكُمْ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَحْضُرْ . فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا. فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فَزَعَمَ بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا وَالَّذِى سَمِعْتُ مِمَّنْ أَرْضَى فِى الْقَسَامَةِ وَالَّذِى اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الأَئِمَّةُ فِى الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ أَنْ يَبْدَأَ بِالأَيْمَانِ الْمُدَّعُونَ فِى الْقَسَامَةِ فَيَحْلِفُونَ وَأَنَّ الْقَسَامَةَ لاَ تَجِبُ إِلاَّ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَقُولَ الْمَقْتُولُ دَمِى عِنْدَ فُلاَنٍ أَوْ يَأْتِىَ وُلاَةُ الدَّمِ بِلَوْثٍ مِنْ بَيِّنَةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَاطِعَةً عَلَى الَّذِى يُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّمُ فَهَذَا يُوجِبُ الْقَسَامَةَ لِلْمُدَّعِينَ الدَّمَ عَلَى مَنِ ادَّعَوْهُ عَلَيْهِ وَلاَ تَجِبُ الْقَسَامَةُ عِنْدَنَا إِلاَّ بِأَحَدِ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ . قَالَ مَالِكٌ وَتِلْكَ السُّنَّةُ الَّتِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا وَالَّذِى لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ أَنَّ الْمُبَدَّئِينَ بِالْقَسَامَةِ أَهْلُ الدَّمِ وَالَّذِينَ يَدَّعُونَهُ فِى الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ . قَالَ مَالِكٌ وَقَدْ بَدَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْحَارِثِيِّينَ فِى قَتْلِ صَاحِبِهِمُ الَّذِى قُتِلَ بِخَيْبَرَ . قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ حَلَفَ الْمُدَّعُونَ اسْتَحَقُّوا دَمَ صَاحِبِهِمْ وَقَتَلُوا مَنْ حَلَفُوا عَلَيْهِ وَلاَ يُقْتَلُ فِى الْقَسَامَةِ إِلاَّ وَاحِدٌ لاَ يُقْتَلُ فِيهَا اثْنَانِ يَحْلِفُ مِنْ وُلاَةِ الدَّمِ خَمْسُونَ رَجُلاً خَمْسِينَ يَمِينًا فَإِنْ قَلَّ عَدَدُهُمْ أَوْ نَكَلَ بَعْضُهُمْ رُدَّتِ الأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ إِلاَّ أَنْ يَنْكُلَ أَحَدٌ مِنْ وُلاَةِ الْمَقْتُولِ وُلاَةِ الدَّمِ الَّذِينَ يَجُوزُ لَهُمُ الْعَفْوُ عَنْهُ فَإِنْ نَكَلَ أَحَدٌ مِنْ أُولَئِكَ فَلاَ سَبِيلَ إِلَى الدَّمِ إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ مِنْهُمْ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا تُرَدُّ الأَيْمَانُ عَلَى مَنْ بَقِىَ مِنْهُمْ إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ مِمَّنْ لاَ يَجُوزُ لَهُ عَفْوٌ فَإِنْ نَكَلَ أَحَدٌ مِنْ وُلاَةِ الدَّمِ الَّذِينَ يَجُوزُ لَهُمُ الْعَفْوُ عَنِ الدَّمِ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَإِنَّ الأَيْمَانَ لاَ تُرَدُّ عَلَى مَنْ بَقِىَ مِنْ وُلاَةِ الدَّمِ إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنِ الأَيْمَانِ وَلَكِنِ الأَيْمَانُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ تُرَدُّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ فَيَحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسُونَ رَجُلاً خَمْسِينَ يَمِينًا فَإِنْ لَمْ يَبْلُغُوا خَمْسِينَ رَجُلاً رُدَّتِ الأَيْمَانُ عَلَى مَنْ حَلَفَ مِنْهُمْ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ إِلاَّ الَّذِى ادُّعِىَ عَلَيْهِ حَلَفَ هُوَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَبَرِئَ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا فُرِقَ بَيْنَ الْقَسَامَةِ فِى الدَّمِ وَالأَيْمَانِ فِى الْحُقُوقِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا دَايَنَ الرَّجُلَ اسْتَثْبَتَ عَلَيْهِ فِى حَقِّهِ وَأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ قَتْلَ الرَّجُلِ لَمْ يَقْتُلْهُ فِى جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ وَإِنَّمَا يَلْتَمِسُ الْخَلْوَةَ . قَالَ فَلَوْ لَمْ تَكُنِ الْقَسَامَةُ إِلاَّ فِيمَا تَثْبُتُ فِيهِ الْبَيِّنَةُ وَلَوْ عُمِلَ فِيهَا كَمَا يُعْمَلُ فِى الْحُقُوقِ هَلَكَتِ الدِّمَاءُ وَاجْتَرَأَ النَّاسُ عَلَيْهَا إِذَا عَرَفُوا الْقَضَاءَ فِيهَا وَلَكِنْ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ إِلَى وُلاَةِ الْمَقْتُولِ يُبَدَّءُونَ بِهَا فِيهَا لِيَكُفَّ النَّاسُ عَنِ الدَّمِ وَلِيَحْذَرَ الْقَاتِلُ أَنْ يُؤْخَذَ فِى مِثْلِ ذَلِكَ بِقَوْلِ الْمَقْتُولِ . قَالَ يَحْيَى وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ فِى الْقَوْمِ يَكُونُ لَهُمُ الْعَدُوُّ يُتَّهَمُونَ بِالدَّمِ فَيَرُدُّ وُلاَةُ الْمَقْتُولِ الأَيْمَانَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ نَفَرٌ لَهُمْ عَدَدٌ أَنَّهُ يَحْلِفُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ عَنْ نَفْسِهِ خَمْسِينَ يَمِينًا وَلاَ تُقْطَعُ الأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ عَدَدِهِمْ وَلاَ يَبْرَءُونَ دُونَ أَنْ يَحْلِفَ كُلُّ إِنْسَانٍ عَنْ نَفْسِهِ خَمْسِينَ يَمِينًا . قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِى ذَلِكَ . قَالَ وَالْقَسَامَةُ تَصِيرُ إِلَى عَصَبَةِ الْمَقْتُولِ وَهُمْ وُلاَةُ الدَّمِ الَّذِينَ يَقْسِمُونَ عَلَيْهِ وَالَّذِينَ يُقْتَلُ بِقَسَامَتِهِمْ .
باب من تجوز قسامته في العمد من ولاة الدم قال يحيى قال مالك الأمر الذي لا احتلاف فيه عندنا أنه لا يحلف في القسامة في العمد أحد من النساء و إن لم يكن للمقتول ولاة إلا النساء فليس للنساء في قتل العمد قسامة و لا عفو قال يحيى قال مالك في الرجل يُقتل عمدا أنه إذا قام عصبة المقتول أو مواليه فقالوا نحن نحلف و نستحقّ دم صاحبنا فذلك لهم قال مالك فإن أراد النساء أن يعفون عنه فليس ذلك لهن العصبة و الموالي أولى بذلك منهن لأنهم هم الذين استحقوا الدم و حلفوا عليه قال مالك و إن عفت العصبة أو الموالي بعد أن يستحقوا الدم و أبى النساء و قلن لا ندع قاتل صاحبنا فهن أحق و أولى بذلك لأن من أخذ القَوَد أحق ممن تركه من النساء و العصبة إذا ثبت الدم و وجب القتل قال مالك لا يُقسم في قتل العمد من المدعين إلا اثنان فصاعدا تُرَدَّد الأيمان عليهما حتى يحلفا خمسين يمينا ثم قد استحقا الدم و ذلك الأمر عندنا قال مالك و إذا ضرب النفر الرجل حتى يموت تحت أيديهم قُتلوا به جميعا فإن هو مات بعد ضربهم كانت القسامة و إذا كانت القسامة لم تكن إلا على رجل واحد و لم يُقتل غيره و لم نعلم قسامة كانت قط إلا على رجل واحد.
*باب القسامة في قتل الخطإ قال يحيى قال مالك القسامة في قتل الخطإ يُقسِمُ الذين يدعون الدم و يستحقونه بقسامتهم يحلفون خمسين يمينا تكون على قسم مواريثهم من الدية فإن كان في الأيمان كسور إذا قُسِمت بينهم نُظِرَ إلى الذي يكون عليه أكثر تلك الأيمان إذا قُسمت فتُجبَر عليه تلك اليمين قال مالك فإن لم تكن للمقتول ورثة إلا النساء فإنهن يحلفن و يأخذن الدية فإن لم تكن له وارث إلا رجل واحد حلف خمسين يمينا و أخذ الدية و إنما يكون ذلك في القتل الخطإ و لا يكون في قتل العمد.
باب الميراث في القسامة قال يحيى قال مالك إذا قبل ولاة الدم الدية فهى موروثة على كتاب الله يرثها بنات الميت و أخواته و من يرثه من النساء فإن لم يُحرِز النساء ميراثه كان ما بقي من ديته لأَوْلَى الناس بميراثه مع النساء قال مالك إذا قام بعض ورثة المقتول الذي يُقتل خطأ يريد أن يأخذ من الدية بقدر حقه منها و أصحابه غَيَبٌ لم يأخذ ذلك و لم يستحق من الدية شيئا قلّ و لا كثر دون أن يستكمل القسامة يحلف خمسين يمينا فإن حلف خمسين يمينا استحق حصته من الدية و ذلك أن الدم لا يثبت إلا بخمسين يمينا و لا تثبت الدية حتى يثبت الدم فإن جاء بعد ذلك من الورثة أحد حلف من الخمسين يمينا بقدر ميراثه و أخذ حقه حتى يستكمل الورثة حقوقهم إن جاء أخ لأمٍ فله السدس و عليه من الخمسين يمينا السدس فمن حلف استحق من الدية و من نكل بطل حقه و إن كان بعض الورثة غائبا أو صبيا لم يبلغ حلف الذين حضروا خمسين يمينا فإن جاء الغائب بعد ذلك أو بلغ الصبي الحلم حلف كل منهما يحلفون على قدر حقوقهم من الدية و على قدر مواريثهم منها قال يحيى قال مالك و هذا أحسن ما سمعت.
باب القسامة في العبيد قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في العبيد أنه إذا أُصيب العبد عمدا أو خطأً ثم جاء سيده بشاهد حلف مع شاهده يمينا واحدة ثم كان له قيمة عبده و ليس في العبيد قسامة في عمد و لا خطإ و لم أسمع أحدا من أهل العلم قال ذلك قال مالك فإن قُتِلَ العبد عمدا أو خطأً لم يكن على سيد العبد المقتول قسامة و لا يمين و لا يستحق سيده ذلك إلا ببينة عادلة أو بشاهد فيحلف مع شاهده قال يحيى قال مالك و هذا أحسن ما سمعت.
Tercemesi:
Yesâr oğlu Büşeyr anlattı: Sehl oğlu Abdullah el-Ensârî ve Mesud oğlu Muhayyısa, Hayber'e gittiler. Oraya varınca işlerini takip etmek üzere ayrıldılar. Sehl oğlu Abdullah öldürüldü. Muhayyısa, Medine'ye geldi. Daha sonra kendisi, kardeşi Huveyyısa ve Sehl oğlu Abdurrahman, Resûlullah (s.a.v.)'e geldiler. Ölünün kardeşi olduğu için Abdurrahman konuşmak isteyince Resûlullah (s.a.v.):
"Sözü büyüğe bırak, Önce büyüğün konuşsun" buyurdu. Böylece Huveyyisa ile Muhayyisa konuşup Sehl oğlu Abdullah'ın öldürülmesini anlattılar. Resûlullah (s.a.v.) de kendilerine:
"Adamınızın kan bedelinin size verilmesi için elli yemin eder misiniz?" deyince onlar:
"Öldürüldüğünü görmedik ve yanında değildik" dediler. Resûlullah (s.a.v.):
"O halde elli yemin ederek Yahudiler sizin iddianızdan kurtulur" buyurunca, onlar:
"Ya Resûlullah kâfir kavmin yeminlerini nasıl kabul ederiz" dediler.
Said oğlu Yahya der ki: Yesar oğlu Büşeyr, maktulün diyetini Resûlullah (s.a.v.) kendi verdi, dedi.
İmam Malik der ki: Bizdeki ittifaka göre alimlerin geçmişte ve yeni üzerinde ittifak ettikleri ve benim de güvendiğim kimselerden işittiğim şey, kasâmede önce davacıların yemin etmeleridir. Kasame ancak şu iki şeyden biriyle gerekir: Ya maktul, ölmeden önce kan bedelim falana aittir, (beni şu vurdu) der, ya da ölü sahipleri şüpheli delil getirir. Katil zanlısıyla ilgili delil kesin değilse, bu, davacıların davalı aleyhine yemin etmelerini gerektirir. îşte bize göre kasame ancak bu iki şeyden biriyle olur.
İmam Malik der ki: Bize göre kasden veya hata yoluyla olduğu iddia edilen ölüm olayında tatbikatın böyle olmasında ve insanların muamelelerinde kasameye Ölü sahiplerinin başlamasında ihtilâf yoktur.
İmam Malik der ki: Davacılar (kasden öldürme davasında) yemin ederlerse, ölülerinin kanına hak kazanırlar ve aleyhinde yemin ettikleri öldürülür. Kasame'de ancak bir kişi öldürülür, iki kişi öldürülmez. Kan sahiplerinden yani maktulün akrabalarından elli kişi elli yemin eder. Şayet sayıları elli kişiden az olur veya bir kısmı yemin etmekten kaçınırsa, diğerlerine tekrar yemin teklif edilip elli yemine tamamlanır. Ancak maktulün affetme yetkisi olan yakınlarından biri yemin etmekten çekinirse o zaman kan davası düşer.
İmam Malik der ki: Ölünün yakınlarından katili affetme yetkisi olmayanlardan biri yeminden kaçınırsa, diğerlerine tekrar yemin ettirilir. Şayet affetme yetkisi olanlardan biri yemin etmek istemezse, bir kişi de olsa Ölünün diğer sahiplerine tekrar yemin ettirilmez. Ölü sahipleri böylece yemin edince, bu defa davalılara yemin teklif edilir. Onlardan elli erkek (kendileri öldürmediklerine ve öldüreni bilmediklerine) elli yemin eder. Şayet davalılar elli kişiden az ise, yemin edenlere tekrar yemin ettirilir. Davalı sadece bir kişi ise, o elli yemin eder ve kurtulur.
İmam Malik der ki: Öldürme hadisesindeki yemin ile diğer hususlardaki yeminler farklıdır. Çünkü biri diğerine borç verince hakkını vesika ve delille sağlama bağlamak ister. Ama birini öldürmek isteyen bunu bir topluluk içerisinde yapmaz, tenha yer ar. Delille sabit olmayan yerde kasame olmasa ve kasame de diğer hukuki muamelelerde yapıldığı gibi yapılsa o zaman ölülerin kanları boşa gider, zayi olur ve bu şekildeki hükmü bilenler insanların kanını akıtıp öldürmeye cesaret ederlerdi. İnsanların adam Öldürmekten kaçınması ve katil zanlısının da bu gibi durumda maktulün sözü ile sorumlu tutulmaması için kasamede öldürülenin sahiplerinden başlanılması gerekli kılındı.
İmam Malik der ki: Az sayıda bir topluluk maktulü Öldürmekle itham edilip de ölü sahipleri bunların yemin etmelerini teklif ederlerse, onlardan her biri kendi adına elli yemin eder, yoksa elli yemin bunların sayısına taksim edilmez.
İmam Malik der ki: Bu konuda işittiğim sözlerin en güzeli budur.
İmam Malik der ki: Kasame (yemin etmek) maktulün asabesine (baba tarafından erkek akrabalarına) düşer, onlar yeminleriyle kısas yapılan kan davacılarıdır.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Kasâme 1600, 1/346
Senetler:
()
Konular:
Yargı, Ceza Hukuku
Yargı, davalaşma
Yargı, diyet
Yargı, Hadler-Cezalar
Yargı, Hüküm verirken delil ve şahidle hüküm vermek
Yargı, İspatlanamayan davalar
Yargı, Kısas
Yargı, muhâkeme Usûlü
Yemin, Kasame
Öneri Formu
Hadis Id, No:
19227, T001462
Hadis:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى فُدَيْكٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى حَبِيبَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : « إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَا يَهُودِىُّ فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ وَإِذَا قَالَ يَا مُخَنَّثُ فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ وَمَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ » . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ يُضَعَّفُ فِى الْحَدِيثِ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا قَالُوا: مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ وَهُوَ يَعْلَمُ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ . وَقَالَ أَحْمَدُ : مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ قُتِلَ . وَقَالَ إِسْحَاقُ مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ قُتِلَ . - وَقَدْ رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ رَوَاهُ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَقُرَّةُ بْنُ إِيَاسٍ الْمُزَنِىُّ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ فَأَمَرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِهِ .
Tercemesi:
Bize Muhammed b. Râfi', ona (Muhammed) b. Ebu Füdeyk, ona İbrahim b. İsmail b. Ebu Habibe, ona Davud b. Husayn, ona İkrime (Mevla İbn Abbas), ona da (Abdullah) b. Abbas'ın rivayet ettiğine göre Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:
"Bir adam diğerine 'Ey Yahudi!' derse, ona yirmi sopa vurun. Eğer 'Ey kadınlaşmış erkek!' diye hitap ederse ona da yirmi sopa vurun. Kendisine mahrem [haram] olan kadınlarla evlenen kimseyi ise öldürün.
Ebu İsa (Tirmizî) der ki: Bu hadisi, sadece bu tarikle bilmekteyiz ve isnad zincirinde yer alan İbrahim b. İsmail, hadis rivayeti konusunda zayıf kabul edilmektedir.
Ashabımızın, bu hadisle amel edilmesi konusundaki görüşü şöyledir: Kendisine mahrem olan bir kadınla, bile bile evlenen kimsenin cezası ölümdür. Nitekim [ashabımızdan] Ahmed (b. Hanbel) şöyle der: Annesiyle evlenen kimse öldürülür. İshak (b. Râhûye) de şöyle der: Kendisine mahrem olan bir kadınla evlenen öldürülür.
Bir başka tarikle, Berâ b. Âzib ve Kurrâ b. İyâs el-Müzenî'nin Hz. Peygamber'den (sav) naklettikleri diğer rivayet ise şöyledir: Bir adam babasının hanımıyla evlenmiş, Hz. Peygamber (sav) de onun öldürülmesini emretmiştir.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Tirmizî, Sünen-i Tirmizî, Hudûd 29, 4/62
Senetler:
1. İbn Abbas Abdullah b. Abbas el-Kuraşî (Abdullah b. Abbas b. Abdülmuttalib b. Haşim b. Abdümenaf)
2. İkrime Mevla İbn Abbas (İkrime)
3. Ebu Süleyman Davud b. Husayn el-Kuraşi (Davud b. Husayn)
4. ibn Ebu Habibe İbrahim b. İsmail el-Eşheli (İbrahim b. İsmail b. Ebu Habibe)
5. Ebu İsmail Muhammed b. Ebu Füdeyk ed-Dîlî (Muhammed b. İsmail b. Müslim b. Ebu Füdeyk)
6. Muhammed b. Râfi' el-Kuşeyrî (Muhammed b. Râfi' b. Sabur)
Konular:
Evlilik, evliliğin engelleri
Müslüman, müslümana sövmek, hakaret etmek
Yargı, Hadler-Cezalar
Öneri Formu
Hadis Id, No:
38499, MU001581
Hadis:
وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَانَ يَقْضِى فِى الْعَبْدِ يُصَابُ بِالْجِرَاحِ أَنَّ عَلَى مَنْ جَرَحَهُ قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ . قَالَ مَالِكٌ وَالأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ فِى مُوضِحَةِ الْعَبْدِ نِصْفَ عُشْرِ ثَمَنِهِ وَفِى مُنَقَّلَتِهِ الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ مِنْ ثَمَنِهِ وَفِى مَأْمُومَتِهِ وَجَائِفَتِهِ فِى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثُلُثُ ثَمَنِهِ وَفِيمَا سِوَى هَذِهِ الْخِصَالِ الأَرْبَعِ مِمَّا يُصَابُ بِهِ الْعَبْدُ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهِ يُنْظَرُ فِى ذَلِكَ بَعْدَ مَا يَصِحُّ الْعَبْدُ وَيَبْرَأُ كَمْ بَيْنَ قِيمَةِ الْعَبْدِ بَعْدَ أَنْ أَصَابَهُ الْجُرْحُ وَقِيمَتِهِ صَحِيحًا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهُ هَذَا ثُمَّ يَغْرَمُ الَّذِى أَصَابَهُ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ . قَالَ مَالِكٌ فِى الْعَبْدِ إِذَا كُسِرَتْ يَدُهُ أَوْ رِجْلُهُ ثُمَّ صَحَّ كَسْرُهُ فَلَيْسَ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ شَىْءٌ فَإِنْ أَصَابَ كَسْرَهُ ذَلِكَ نَقْصٌ أَوْ عَثَلٌ كَانَ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ قَدْرُ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِى الْقِصَاصِ بَيْنَ الْمَمَالِيكِ كَهَيْئَةِ قِصَاصِ الأَحْرَارِ نَفْسُ الأَمَةِ بِنَفْسِ الْعَبْدِ وَجُرْحُهَا بِجُرْحِهِ فَإِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ عَبْدًا عَمْدًا خُيِّرَ سَيِّدُ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْعَقْلَ فَإِنْ أَخَذَ الْعَقْلَ أَخَذَ قِيمَةَ عَبْدِهِ وَإِنْ شَاءَ رَبُّ الْعَبْدِ الْقَاتِلِ أَنْ يُعْطِىَ ثَمَنَ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ فَعَلَ وَإِنْ شَاءَ أَسْلَمَ عَبْدَهُ فَإِذَا أَسْلَمَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ وَلَيْسَ لِرَبِّ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ إِذَا أَخَذَ الْعَبْدَ الْقَاتِلَ وَرَضِىَ بِهِ أَنْ يَقْتُلَهُ وَذَلِكَ فِى الْقِصَاصِ كُلِّهِ بَيْنَ الْعَبِيدِ فِى قَطْعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ بِمَنْزِلَتِهِ فِى الْقَتْلِ . قَالَ مَالِكٌ فِى الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ يَجْرَحُ الْيَهُودِىَّ أَوِ النَّصْرَانِىَّ إِنَّ سَيِّدَ الْعَبْدِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَعْقِلَ عَنْهُ مَا قَدْ أَصَابَ فَعَلَ أَوْ أَسْلَمَهُ فَيُبَاعُ فَيُعْطِى الْيَهُودِىَّ أَوِ النَّصْرَانِىَّ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ دِيَةَ جُرْحِهِ أَوْ ثَمَنَهُ كُلَّهُ إِنْ أَحَاطَ بِثَمَنِهِ وَلاَ يُعْطِى الْيَهُودِىَّ وَلاَ النَّصْرَانِىَّ عَبْدًا مُسْلِمًا .
Tercemesi:
İmam Malik'e rivayet edildiğine göre, Mervan b. Hakem yaralanan köle hakkında, köleyi yaralayana, kölenin değerinden yaranın noksanlaştırdığı miktar kadar diyete hükmederdi.
İmam Malik der ki: Bize göre kölenin yüz ve başındaki kemiğe kadar işleyen yaranın diyeti, kölenin kıymetinin yirmide biridir. Kölenin baş ve yüzündeki kemiği zedeleyen yaranın diyeti de, kölenin kıymetinin onda biri ve yirmide biridir. Kölenin beynine kadar işleyen yara ile (karın, göğüs ve sırt bölgesindeki) içeriye kadar nüfuz eden yaranın diyeti ise, kölenin değerinin üçte biri kadardır. Bu dört çeşit yaranın dışında kölenin değerini düşüren yaraların diyeti, şöyle hesap edilir: Kölenin bir yarası iyileşince, bir de yara almadan önceki fiatı biçilir. Aradaki fark, diyet olarak ödenir.
İmam Malik der ki; Kölenin eli ve ayak kemiği kırılıp sonra kemikler kaynayarak iyileşse, bunu kırana bir şey gerekmez. Fakat bir kusur ve çirkinlik meydana gelirse, o zaman bunun kölenin değerinde noksanlaştırdığı kıymet kadar diyet ödenir.
İmam Malik der ki: Bize göre, köleler arasındaki kısas hür kimselerin kendi aralarındaki kısaslar gibidir. Erkek köleyi öldüren cariye, kısasen öldürülür. Cariyeyi yaralayan köleye de, aynı şekilde kısas yapılır. Köle, kasden bir köleyi öldürdüğü zaman, ölen kölenin efendisi iki şeyden birini seçmede serbest bırakılır; Dilerse katil kölenin kısasen Ölümünü ister, dilerse, kısastan vaz geçer, öldürülen kölesinin diyetini alır. Diyeti almak isterse, kölesinin kıymeti kadar alır. Katil kölenin efendisi de, isterse ölen kö-' lenin diyetini verir, isterse kendi kölesini verir. Kendi kölesini ölen kölenin efendisine teslim ederse, başka birşey yapması gerekmez. O da buna razı olup alınca, aldığı köleyi kısas yaparak öldüremez. Köleler arasındaki bütün kısasların hükmü böyledir. El, ayak kesme ve benzerlerinde hüküm öldürmede olduğu gibidir.
İmam Malik der ki: Müslüman bir köle yahudi veya hıristiyan birini yaralarsa, kölenin efendisi isterse yaranın diyetini verir, isterse kölesini (mahkemeye) teslim eder. Mahkeme köleyi satar, yahudi veya hrıstiyana, yarasının diyetini kölenin parasından verir. Diyet kölenin değeri kadar ise, kölenin parasının hepsini verir. Fakat yahudi ve hristiyan'a müslüman köleyi vermez.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Ukûl 1581, 1/339
Senetler:
()
Konular:
Yargı, diyet
Yargı, diyet, anlaşmalı zımminin
Yargı, diyet, kölenin ya da mükateb kölenin
Yargı, Hadler-Cezalar
Yargı, Kısas
Öneri Formu
Hadis Id, No:
38516, MU001597
Hadis:
وَحَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَقَادَ مِنْ كَسْرِ الْفَخِذِ .
Tercemesi:
İmam Malik'e rivayet edildiğine göre Hazm oğlu Amr oğlu Muhammed oğlu Ebu Bekir uyluğun kırılmasında kısas yaptı.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Ukûl 1597, 1/345
Senetler:
()
Konular:
Yargı, Ceza Hukuku
Yargı, Hadler-Cezalar
Yargı, Kısas
Öneri Formu
Hadis Id, No:
38346, MU001513
Hadis:
وَحَدَّثَنِى مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أُتِىَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ فِى سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ فَقَالَ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ لَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهَا إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِى كِتَابِهِ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا وَقَالَ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ فَالْحَمْلُ يَكُونُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَلاَ رَجْمَ عَلَيْهَا . فَبَعَثَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فِى أَثَرِهَا فَوَجَدَهَا قَدْ رُجِمَتْ .
Tercemesi:
İmam Malik'e şöyle rivayet edildi: Osman b. Afan'a altı aylık evli, doğum yapmış bir kadın (daha önce zina yapmış olabileceği gerekçesiyle) getirildi. Hz. Osman da kadının recm edilmesini emredince, Ali b. Ebi Talib: "Kadının recmedilmesi gerekmez. Çünkü Allah'ın kitabında: "İnsanın ana rahmine düşmesi ile sütten kesilmesi süresi otuz aydır" "Emzirme süresini tamamlamak isti-yen anneler çocuklarını tam iki yıl emzirirler" buyurur. O halde gebelik altı ay olabilir. Kadının recmedilmesi gerekmez. Bunun üzerine Osman b. Affan, kadının arkasından haberci gönderdi. Fakat kadını recmedilmiş buldu.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Hudûd 1513, 1/323
Senetler:
()
Konular:
Recm, hamile kadının recmedilmesi
Yargı, Ceza Hukuku
Yargı, delil, cezaları uygulamak için
Yargı, Hadler-Cezalar
Yargı, hâkim ve şahitlerin sorumluluğu
Yargı, Hüküm verirken delil ve şahidle hüküm vermek
Yargı, muhâkeme Usûlü
Yargı, Tazminat
حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَجُلاً اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسَوْطٍ فَأُتِىَ بِسَوْطٍ مَكْسُورٍ فَقَالَ فَوْقَ هَذَا . فَأُتِىَ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ فَقَالَ دُونَ هَذَا. فَأُتِىَ بِسَوْطٍ قَدْ رُكِبَ بِهِ وَلاَنَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجُلِدَ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِى لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ
Öneri Formu
Hadis Id, No:
38348, MU001514
Hadis:
حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَجُلاً اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسَوْطٍ فَأُتِىَ بِسَوْطٍ مَكْسُورٍ فَقَالَ فَوْقَ هَذَا . فَأُتِىَ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ فَقَالَ دُونَ هَذَا. فَأُتِىَ بِسَوْطٍ قَدْ رُكِبَ بِهِ وَلاَنَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجُلِدَ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِى لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ
Tercemesi:
Zeyd b. Eslem'den: "Resûlullah (s.a.v.) zamanında bir adam zina yaptığını itiraf edince, Resûlullah bir kırbaç istedi. Hemen kendisine kırık bir kırbaç getirilince:
"Daha sağlamını" buyurdu. Bu defa budaklan kesilmemiş yeni bir sopa getirilince:
"Biraz küçüğünü" buyurdu. Bu defa da budakları kesilmiş düzgün ve eğilebilen bir kırbaç getirilince Resûlullah (s.a.v.) emretti, adam kırbaçlandı. Sonra Resûlullah (s.av.) şöyle buyurdu: "Ey insanlar! Allah'ın takdir ettiği cezalardan uzaklaşma zamanı geldi. Şu çirkin şeylerden birini kim işlerse açığa vurmasın, tevbe ve Allah'ın affıyla gizli kalsın. Zira kim gizlenmesi gereken şeyi açığa çıkarırsa, biz de Allah'ın kitabını (hükmünü) kendisine tatbik ederiz"
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Hudûd 1514, 1/324
Senetler:
()
Konular:
Yargı, Ceza Hukuku
Yargı, Hadler-Cezalar
Yargı, Hakimlik
Zina, cezası
Öneri Formu
Hadis Id, No:
38358, MU001519
Hadis:
حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ أَنَّهُ قَالَ جَلَدَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَبْدًا فِى فِرْيَةٍ ثَمَانِينَ . قَالَ أَبُو الزِّنَادِ فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَدْرَكْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَالْخُلَفَاءَ هَلُمَّ جَرًّا فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا جَلَدَ عَبْدًا فِى فِرْيَةٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ .
Tercemesi:
Ebu'z-Zinad'dan: Ömer b. Abdulaziz bir köleye iffete iftira suçundan dolayı seksen kırbaç vurdu.
Ebu'z-Zinad der ki: Abdullah b. Amir b. Rabia'ya bunu sordum. O da şöyle cevap verdi: Ben Ömer b. Hattab, Osman b. Affan ve bunlardan sonraki halifelere yetişdim. Bunlardan hiç birinin, iffete iftira suçundan dolayı köleye kırk kırbaçtan fazla vurduğunu görmedim.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Hudûd 1519, 1/325
Senetler:
()
Konular:
İftira, Yargı, Kazf, iftiranın haddi
Yargı, Ceza Hukuku
Yargı, Hadler-Cezalar