Öneri Formu
Hadis Id, No:
27428, İM002604
Hadis:
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى جُحَيْفَةَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « مَنْ أَصَابَ فِى الدُّنْيَا ذَنْبًا فَعُوقِبَ بِهِ فَاللَّهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثَنِّىَ عُقُوبَتَهُ عَلَى عَبْدِهِ وَمَنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فِى الدُّنْيَا فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِى شَىْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ » .
Tercemesi:
Bize Hârun b. Abdullah el-Hammâl, ona Haccac b. Muhammed, ona Yûnus b. Ebu İshak, ona Ebu İshak, ona Ebu Cuhayfe, o da Ali’nin şöyle dediğini rivayet etti: Rasulullah (sav) şöyle buyurdu: “Dünyada bir günah işleyip de ondan dolayı cezalandırılan bir kimse bilsin ki Allah, kuluna cezasını ikinci defa tekrar etmeyecek kadar adaletlidir. Kim de dünyada bir günah işleyip de Allah, onun o günahını örterse bilsin ki Allah, affetmiş olduğu bir şeyi affetmekten vazgeçmeyecek kadar lütuf ve kerem sahibidir.”
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İbn Mâce, Sünen-i İbn Mâce, Hudûd 33, /420
Senetler:
1. Ebu Hasan Ali b. Ebu Talib el-Hâşimî (Ali b. Ebu Talib b. Abdülmuttalib b. Haşim b. Abdümenaf)
2. Ebu Cuhayfe Vehb b. Vehb es-Süvaî (Vehb b. Abdullah b. Cünade)
3. Ebu İshak es-Sebiî (Amr b. Abdullah b. Ubeyd)
4. Ebu İsrail Yunus b. Ebu İshak es-Sebî'î (Yunus b. Amr b. Abdullah)
5. Ebu Muhammed Haccac b. Muhammed el-Mesîsî (Haccac b. Muhammed)
6. Harun b. Abdullah el-Bezzâz (Harun b. Abdullah b. Mervan)
Konular:
Affetmek, suçluların affedilmesi
Allah İnancı, Allah'ın kulu ile ilişkisi
Allah İnancı, kullarına karşı sevecen ve merhametlidir
Hadler, hadler keffarettir
Mizan/hesaplaşma, Ahirette Günahların silinmesi/affedilmesi
Yargı, Hadler-Cezalar
قَالَ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ الأَنْصَارِىَّ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِى حَوَائِجِهِمَا فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ فَقَدِمَ مُحَيِّصَةُ فَأَتَى هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِيَتَكَلَّمَ لِمَكَانِهِ مِنْ أَخِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَبِّرْ كَبِّرْ. فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ فَذَكَرَا شَأْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ . فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلِكُمْ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَحْضُرْ . فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا. فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فَزَعَمَ بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا وَالَّذِى سَمِعْتُ مِمَّنْ أَرْضَى فِى الْقَسَامَةِ وَالَّذِى اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الأَئِمَّةُ فِى الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ أَنْ يَبْدَأَ بِالأَيْمَانِ الْمُدَّعُونَ فِى الْقَسَامَةِ فَيَحْلِفُونَ وَأَنَّ الْقَسَامَةَ لاَ تَجِبُ إِلاَّ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَقُولَ الْمَقْتُولُ دَمِى عِنْدَ فُلاَنٍ أَوْ يَأْتِىَ وُلاَةُ الدَّمِ بِلَوْثٍ مِنْ بَيِّنَةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَاطِعَةً عَلَى الَّذِى يُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّمُ فَهَذَا يُوجِبُ الْقَسَامَةَ لِلْمُدَّعِينَ الدَّمَ عَلَى مَنِ ادَّعَوْهُ عَلَيْهِ وَلاَ تَجِبُ الْقَسَامَةُ عِنْدَنَا إِلاَّ بِأَحَدِ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ . قَالَ مَالِكٌ وَتِلْكَ السُّنَّةُ الَّتِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا وَالَّذِى لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ أَنَّ الْمُبَدَّئِينَ بِالْقَسَامَةِ أَهْلُ الدَّمِ وَالَّذِينَ يَدَّعُونَهُ فِى الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ . قَالَ مَالِكٌ وَقَدْ بَدَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْحَارِثِيِّينَ فِى قَتْلِ صَاحِبِهِمُ الَّذِى قُتِلَ بِخَيْبَرَ . قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ حَلَفَ الْمُدَّعُونَ اسْتَحَقُّوا دَمَ صَاحِبِهِمْ وَقَتَلُوا مَنْ حَلَفُوا عَلَيْهِ وَلاَ يُقْتَلُ فِى الْقَسَامَةِ إِلاَّ وَاحِدٌ لاَ يُقْتَلُ فِيهَا اثْنَانِ يَحْلِفُ مِنْ وُلاَةِ الدَّمِ خَمْسُونَ رَجُلاً خَمْسِينَ يَمِينًا فَإِنْ قَلَّ عَدَدُهُمْ أَوْ نَكَلَ بَعْضُهُمْ رُدَّتِ الأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ إِلاَّ أَنْ يَنْكُلَ أَحَدٌ مِنْ وُلاَةِ الْمَقْتُولِ وُلاَةِ الدَّمِ الَّذِينَ يَجُوزُ لَهُمُ الْعَفْوُ عَنْهُ فَإِنْ نَكَلَ أَحَدٌ مِنْ أُولَئِكَ فَلاَ سَبِيلَ إِلَى الدَّمِ إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ مِنْهُمْ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا تُرَدُّ الأَيْمَانُ عَلَى مَنْ بَقِىَ مِنْهُمْ إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ مِمَّنْ لاَ يَجُوزُ لَهُ عَفْوٌ فَإِنْ نَكَلَ أَحَدٌ مِنْ وُلاَةِ الدَّمِ الَّذِينَ يَجُوزُ لَهُمُ الْعَفْوُ عَنِ الدَّمِ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَإِنَّ الأَيْمَانَ لاَ تُرَدُّ عَلَى مَنْ بَقِىَ مِنْ وُلاَةِ الدَّمِ إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنِ الأَيْمَانِ وَلَكِنِ الأَيْمَانُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ تُرَدُّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ فَيَحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسُونَ رَجُلاً خَمْسِينَ يَمِينًا فَإِنْ لَمْ يَبْلُغُوا خَمْسِينَ رَجُلاً رُدَّتِ الأَيْمَانُ عَلَى مَنْ حَلَفَ مِنْهُمْ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ إِلاَّ الَّذِى ادُّعِىَ عَلَيْهِ حَلَفَ هُوَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَبَرِئَ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا فُرِقَ بَيْنَ الْقَسَامَةِ فِى الدَّمِ وَالأَيْمَانِ فِى الْحُقُوقِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا دَايَنَ الرَّجُلَ اسْتَثْبَتَ عَلَيْهِ فِى حَقِّهِ وَأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ قَتْلَ الرَّجُلِ لَمْ يَقْتُلْهُ فِى جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ وَإِنَّمَا يَلْتَمِسُ الْخَلْوَةَ . قَالَ فَلَوْ لَمْ تَكُنِ الْقَسَامَةُ إِلاَّ فِيمَا تَثْبُتُ فِيهِ الْبَيِّنَةُ وَلَوْ عُمِلَ فِيهَا كَمَا يُعْمَلُ فِى الْحُقُوقِ هَلَكَتِ الدِّمَاءُ وَاجْتَرَأَ النَّاسُ عَلَيْهَا إِذَا عَرَفُوا الْقَضَاءَ فِيهَا وَلَكِنْ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ إِلَى وُلاَةِ الْمَقْتُولِ يُبَدَّءُونَ بِهَا فِيهَا لِيَكُفَّ النَّاسُ عَنِ الدَّمِ وَلِيَحْذَرَ الْقَاتِلُ أَنْ يُؤْخَذَ فِى مِثْلِ ذَلِكَ بِقَوْلِ الْمَقْتُولِ . قَالَ يَحْيَى وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ فِى الْقَوْمِ يَكُونُ لَهُمُ الْعَدُوُّ يُتَّهَمُونَ بِالدَّمِ فَيَرُدُّ وُلاَةُ الْمَقْتُولِ الأَيْمَانَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ نَفَرٌ لَهُمْ عَدَدٌ أَنَّهُ يَحْلِفُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ عَنْ نَفْسِهِ خَمْسِينَ يَمِينًا وَلاَ تُقْطَعُ الأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ عَدَدِهِمْ وَلاَ يَبْرَءُونَ دُونَ أَنْ يَحْلِفَ كُلُّ إِنْسَانٍ عَنْ نَفْسِهِ خَمْسِينَ يَمِينًا . قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِى ذَلِكَ . قَالَ وَالْقَسَامَةُ تَصِيرُ إِلَى عَصَبَةِ الْمَقْتُولِ وَهُمْ وُلاَةُ الدَّمِ الَّذِينَ يَقْسِمُونَ عَلَيْهِ وَالَّذِينَ يُقْتَلُ بِقَسَامَتِهِمْ .
باب من تجوز قسامته في العمد من ولاة الدم قال يحيى قال مالك الأمر الذي لا احتلاف فيه عندنا أنه لا يحلف في القسامة في العمد أحد من النساء و إن لم يكن للمقتول ولاة إلا النساء فليس للنساء في قتل العمد قسامة و لا عفو قال يحيى قال مالك في الرجل يُقتل عمدا أنه إذا قام عصبة المقتول أو مواليه فقالوا نحن نحلف و نستحقّ دم صاحبنا فذلك لهم قال مالك فإن أراد النساء أن يعفون عنه فليس ذلك لهن العصبة و الموالي أولى بذلك منهن لأنهم هم الذين استحقوا الدم و حلفوا عليه قال مالك و إن عفت العصبة أو الموالي بعد أن يستحقوا الدم و أبى النساء و قلن لا ندع قاتل صاحبنا فهن أحق و أولى بذلك لأن من أخذ القَوَد أحق ممن تركه من النساء و العصبة إذا ثبت الدم و وجب القتل قال مالك لا يُقسم في قتل العمد من المدعين إلا اثنان فصاعدا تُرَدَّد الأيمان عليهما حتى يحلفا خمسين يمينا ثم قد استحقا الدم و ذلك الأمر عندنا قال مالك و إذا ضرب النفر الرجل حتى يموت تحت أيديهم قُتلوا به جميعا فإن هو مات بعد ضربهم كانت القسامة و إذا كانت القسامة لم تكن إلا على رجل واحد و لم يُقتل غيره و لم نعلم قسامة كانت قط إلا على رجل واحد.
*باب القسامة في قتل الخطإ قال يحيى قال مالك القسامة في قتل الخطإ يُقسِمُ الذين يدعون الدم و يستحقونه بقسامتهم يحلفون خمسين يمينا تكون على قسم مواريثهم من الدية فإن كان في الأيمان كسور إذا قُسِمت بينهم نُظِرَ إلى الذي يكون عليه أكثر تلك الأيمان إذا قُسمت فتُجبَر عليه تلك اليمين قال مالك فإن لم تكن للمقتول ورثة إلا النساء فإنهن يحلفن و يأخذن الدية فإن لم تكن له وارث إلا رجل واحد حلف خمسين يمينا و أخذ الدية و إنما يكون ذلك في القتل الخطإ و لا يكون في قتل العمد.
باب الميراث في القسامة قال يحيى قال مالك إذا قبل ولاة الدم الدية فهى موروثة على كتاب الله يرثها بنات الميت و أخواته و من يرثه من النساء فإن لم يُحرِز النساء ميراثه كان ما بقي من ديته لأَوْلَى الناس بميراثه مع النساء قال مالك إذا قام بعض ورثة المقتول الذي يُقتل خطأ يريد أن يأخذ من الدية بقدر حقه منها و أصحابه غَيَبٌ لم يأخذ ذلك و لم يستحق من الدية شيئا قلّ و لا كثر دون أن يستكمل القسامة يحلف خمسين يمينا فإن حلف خمسين يمينا استحق حصته من الدية و ذلك أن الدم لا يثبت إلا بخمسين يمينا و لا تثبت الدية حتى يثبت الدم فإن جاء بعد ذلك من الورثة أحد حلف من الخمسين يمينا بقدر ميراثه و أخذ حقه حتى يستكمل الورثة حقوقهم إن جاء أخ لأمٍ فله السدس و عليه من الخمسين يمينا السدس فمن حلف استحق من الدية و من نكل بطل حقه و إن كان بعض الورثة غائبا أو صبيا لم يبلغ حلف الذين حضروا خمسين يمينا فإن جاء الغائب بعد ذلك أو بلغ الصبي الحلم حلف كل منهما يحلفون على قدر حقوقهم من الدية و على قدر مواريثهم منها قال يحيى قال مالك و هذا أحسن ما سمعت.
باب القسامة في العبيد قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في العبيد أنه إذا أُصيب العبد عمدا أو خطأً ثم جاء سيده بشاهد حلف مع شاهده يمينا واحدة ثم كان له قيمة عبده و ليس في العبيد قسامة في عمد و لا خطإ و لم أسمع أحدا من أهل العلم قال ذلك قال مالك فإن قُتِلَ العبد عمدا أو خطأً لم يكن على سيد العبد المقتول قسامة و لا يمين و لا يستحق سيده ذلك إلا ببينة عادلة أو بشاهد فيحلف مع شاهده قال يحيى قال مالك و هذا أحسن ما سمعت.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
38519, MU001600
Hadis:
قَالَ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ الأَنْصَارِىَّ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِى حَوَائِجِهِمَا فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ فَقَدِمَ مُحَيِّصَةُ فَأَتَى هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِيَتَكَلَّمَ لِمَكَانِهِ مِنْ أَخِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَبِّرْ كَبِّرْ. فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ فَذَكَرَا شَأْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ . فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلِكُمْ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَحْضُرْ . فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا. فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فَزَعَمَ بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ . قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا وَالَّذِى سَمِعْتُ مِمَّنْ أَرْضَى فِى الْقَسَامَةِ وَالَّذِى اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الأَئِمَّةُ فِى الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ أَنْ يَبْدَأَ بِالأَيْمَانِ الْمُدَّعُونَ فِى الْقَسَامَةِ فَيَحْلِفُونَ وَأَنَّ الْقَسَامَةَ لاَ تَجِبُ إِلاَّ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَقُولَ الْمَقْتُولُ دَمِى عِنْدَ فُلاَنٍ أَوْ يَأْتِىَ وُلاَةُ الدَّمِ بِلَوْثٍ مِنْ بَيِّنَةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَاطِعَةً عَلَى الَّذِى يُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّمُ فَهَذَا يُوجِبُ الْقَسَامَةَ لِلْمُدَّعِينَ الدَّمَ عَلَى مَنِ ادَّعَوْهُ عَلَيْهِ وَلاَ تَجِبُ الْقَسَامَةُ عِنْدَنَا إِلاَّ بِأَحَدِ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ . قَالَ مَالِكٌ وَتِلْكَ السُّنَّةُ الَّتِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا وَالَّذِى لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ أَنَّ الْمُبَدَّئِينَ بِالْقَسَامَةِ أَهْلُ الدَّمِ وَالَّذِينَ يَدَّعُونَهُ فِى الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ . قَالَ مَالِكٌ وَقَدْ بَدَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْحَارِثِيِّينَ فِى قَتْلِ صَاحِبِهِمُ الَّذِى قُتِلَ بِخَيْبَرَ . قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ حَلَفَ الْمُدَّعُونَ اسْتَحَقُّوا دَمَ صَاحِبِهِمْ وَقَتَلُوا مَنْ حَلَفُوا عَلَيْهِ وَلاَ يُقْتَلُ فِى الْقَسَامَةِ إِلاَّ وَاحِدٌ لاَ يُقْتَلُ فِيهَا اثْنَانِ يَحْلِفُ مِنْ وُلاَةِ الدَّمِ خَمْسُونَ رَجُلاً خَمْسِينَ يَمِينًا فَإِنْ قَلَّ عَدَدُهُمْ أَوْ نَكَلَ بَعْضُهُمْ رُدَّتِ الأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ إِلاَّ أَنْ يَنْكُلَ أَحَدٌ مِنْ وُلاَةِ الْمَقْتُولِ وُلاَةِ الدَّمِ الَّذِينَ يَجُوزُ لَهُمُ الْعَفْوُ عَنْهُ فَإِنْ نَكَلَ أَحَدٌ مِنْ أُولَئِكَ فَلاَ سَبِيلَ إِلَى الدَّمِ إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ مِنْهُمْ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا تُرَدُّ الأَيْمَانُ عَلَى مَنْ بَقِىَ مِنْهُمْ إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ مِمَّنْ لاَ يَجُوزُ لَهُ عَفْوٌ فَإِنْ نَكَلَ أَحَدٌ مِنْ وُلاَةِ الدَّمِ الَّذِينَ يَجُوزُ لَهُمُ الْعَفْوُ عَنِ الدَّمِ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَإِنَّ الأَيْمَانَ لاَ تُرَدُّ عَلَى مَنْ بَقِىَ مِنْ وُلاَةِ الدَّمِ إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنِ الأَيْمَانِ وَلَكِنِ الأَيْمَانُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ تُرَدُّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ فَيَحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسُونَ رَجُلاً خَمْسِينَ يَمِينًا فَإِنْ لَمْ يَبْلُغُوا خَمْسِينَ رَجُلاً رُدَّتِ الأَيْمَانُ عَلَى مَنْ حَلَفَ مِنْهُمْ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ إِلاَّ الَّذِى ادُّعِىَ عَلَيْهِ حَلَفَ هُوَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَبَرِئَ . قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا فُرِقَ بَيْنَ الْقَسَامَةِ فِى الدَّمِ وَالأَيْمَانِ فِى الْحُقُوقِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا دَايَنَ الرَّجُلَ اسْتَثْبَتَ عَلَيْهِ فِى حَقِّهِ وَأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ قَتْلَ الرَّجُلِ لَمْ يَقْتُلْهُ فِى جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ وَإِنَّمَا يَلْتَمِسُ الْخَلْوَةَ . قَالَ فَلَوْ لَمْ تَكُنِ الْقَسَامَةُ إِلاَّ فِيمَا تَثْبُتُ فِيهِ الْبَيِّنَةُ وَلَوْ عُمِلَ فِيهَا كَمَا يُعْمَلُ فِى الْحُقُوقِ هَلَكَتِ الدِّمَاءُ وَاجْتَرَأَ النَّاسُ عَلَيْهَا إِذَا عَرَفُوا الْقَضَاءَ فِيهَا وَلَكِنْ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ إِلَى وُلاَةِ الْمَقْتُولِ يُبَدَّءُونَ بِهَا فِيهَا لِيَكُفَّ النَّاسُ عَنِ الدَّمِ وَلِيَحْذَرَ الْقَاتِلُ أَنْ يُؤْخَذَ فِى مِثْلِ ذَلِكَ بِقَوْلِ الْمَقْتُولِ . قَالَ يَحْيَى وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ فِى الْقَوْمِ يَكُونُ لَهُمُ الْعَدُوُّ يُتَّهَمُونَ بِالدَّمِ فَيَرُدُّ وُلاَةُ الْمَقْتُولِ الأَيْمَانَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ نَفَرٌ لَهُمْ عَدَدٌ أَنَّهُ يَحْلِفُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ عَنْ نَفْسِهِ خَمْسِينَ يَمِينًا وَلاَ تُقْطَعُ الأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ عَدَدِهِمْ وَلاَ يَبْرَءُونَ دُونَ أَنْ يَحْلِفَ كُلُّ إِنْسَانٍ عَنْ نَفْسِهِ خَمْسِينَ يَمِينًا . قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِى ذَلِكَ . قَالَ وَالْقَسَامَةُ تَصِيرُ إِلَى عَصَبَةِ الْمَقْتُولِ وَهُمْ وُلاَةُ الدَّمِ الَّذِينَ يَقْسِمُونَ عَلَيْهِ وَالَّذِينَ يُقْتَلُ بِقَسَامَتِهِمْ .
باب من تجوز قسامته في العمد من ولاة الدم قال يحيى قال مالك الأمر الذي لا احتلاف فيه عندنا أنه لا يحلف في القسامة في العمد أحد من النساء و إن لم يكن للمقتول ولاة إلا النساء فليس للنساء في قتل العمد قسامة و لا عفو قال يحيى قال مالك في الرجل يُقتل عمدا أنه إذا قام عصبة المقتول أو مواليه فقالوا نحن نحلف و نستحقّ دم صاحبنا فذلك لهم قال مالك فإن أراد النساء أن يعفون عنه فليس ذلك لهن العصبة و الموالي أولى بذلك منهن لأنهم هم الذين استحقوا الدم و حلفوا عليه قال مالك و إن عفت العصبة أو الموالي بعد أن يستحقوا الدم و أبى النساء و قلن لا ندع قاتل صاحبنا فهن أحق و أولى بذلك لأن من أخذ القَوَد أحق ممن تركه من النساء و العصبة إذا ثبت الدم و وجب القتل قال مالك لا يُقسم في قتل العمد من المدعين إلا اثنان فصاعدا تُرَدَّد الأيمان عليهما حتى يحلفا خمسين يمينا ثم قد استحقا الدم و ذلك الأمر عندنا قال مالك و إذا ضرب النفر الرجل حتى يموت تحت أيديهم قُتلوا به جميعا فإن هو مات بعد ضربهم كانت القسامة و إذا كانت القسامة لم تكن إلا على رجل واحد و لم يُقتل غيره و لم نعلم قسامة كانت قط إلا على رجل واحد.
*باب القسامة في قتل الخطإ قال يحيى قال مالك القسامة في قتل الخطإ يُقسِمُ الذين يدعون الدم و يستحقونه بقسامتهم يحلفون خمسين يمينا تكون على قسم مواريثهم من الدية فإن كان في الأيمان كسور إذا قُسِمت بينهم نُظِرَ إلى الذي يكون عليه أكثر تلك الأيمان إذا قُسمت فتُجبَر عليه تلك اليمين قال مالك فإن لم تكن للمقتول ورثة إلا النساء فإنهن يحلفن و يأخذن الدية فإن لم تكن له وارث إلا رجل واحد حلف خمسين يمينا و أخذ الدية و إنما يكون ذلك في القتل الخطإ و لا يكون في قتل العمد.
باب الميراث في القسامة قال يحيى قال مالك إذا قبل ولاة الدم الدية فهى موروثة على كتاب الله يرثها بنات الميت و أخواته و من يرثه من النساء فإن لم يُحرِز النساء ميراثه كان ما بقي من ديته لأَوْلَى الناس بميراثه مع النساء قال مالك إذا قام بعض ورثة المقتول الذي يُقتل خطأ يريد أن يأخذ من الدية بقدر حقه منها و أصحابه غَيَبٌ لم يأخذ ذلك و لم يستحق من الدية شيئا قلّ و لا كثر دون أن يستكمل القسامة يحلف خمسين يمينا فإن حلف خمسين يمينا استحق حصته من الدية و ذلك أن الدم لا يثبت إلا بخمسين يمينا و لا تثبت الدية حتى يثبت الدم فإن جاء بعد ذلك من الورثة أحد حلف من الخمسين يمينا بقدر ميراثه و أخذ حقه حتى يستكمل الورثة حقوقهم إن جاء أخ لأمٍ فله السدس و عليه من الخمسين يمينا السدس فمن حلف استحق من الدية و من نكل بطل حقه و إن كان بعض الورثة غائبا أو صبيا لم يبلغ حلف الذين حضروا خمسين يمينا فإن جاء الغائب بعد ذلك أو بلغ الصبي الحلم حلف كل منهما يحلفون على قدر حقوقهم من الدية و على قدر مواريثهم منها قال يحيى قال مالك و هذا أحسن ما سمعت.
باب القسامة في العبيد قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في العبيد أنه إذا أُصيب العبد عمدا أو خطأً ثم جاء سيده بشاهد حلف مع شاهده يمينا واحدة ثم كان له قيمة عبده و ليس في العبيد قسامة في عمد و لا خطإ و لم أسمع أحدا من أهل العلم قال ذلك قال مالك فإن قُتِلَ العبد عمدا أو خطأً لم يكن على سيد العبد المقتول قسامة و لا يمين و لا يستحق سيده ذلك إلا ببينة عادلة أو بشاهد فيحلف مع شاهده قال يحيى قال مالك و هذا أحسن ما سمعت.
Tercemesi:
Yesâr oğlu Büşeyr anlattı: Sehl oğlu Abdullah el-Ensârî ve Mesud oğlu Muhayyısa, Hayber'e gittiler. Oraya varınca işlerini takip etmek üzere ayrıldılar. Sehl oğlu Abdullah öldürüldü. Muhayyısa, Medine'ye geldi. Daha sonra kendisi, kardeşi Huveyyısa ve Sehl oğlu Abdurrahman, Resûlullah (s.a.v.)'e geldiler. Ölünün kardeşi olduğu için Abdurrahman konuşmak isteyince Resûlullah (s.a.v.):
"Sözü büyüğe bırak, Önce büyüğün konuşsun" buyurdu. Böylece Huveyyisa ile Muhayyisa konuşup Sehl oğlu Abdullah'ın öldürülmesini anlattılar. Resûlullah (s.a.v.) de kendilerine:
"Adamınızın kan bedelinin size verilmesi için elli yemin eder misiniz?" deyince onlar:
"Öldürüldüğünü görmedik ve yanında değildik" dediler. Resûlullah (s.a.v.):
"O halde elli yemin ederek Yahudiler sizin iddianızdan kurtulur" buyurunca, onlar:
"Ya Resûlullah kâfir kavmin yeminlerini nasıl kabul ederiz" dediler.
Said oğlu Yahya der ki: Yesar oğlu Büşeyr, maktulün diyetini Resûlullah (s.a.v.) kendi verdi, dedi.
İmam Malik der ki: Bizdeki ittifaka göre alimlerin geçmişte ve yeni üzerinde ittifak ettikleri ve benim de güvendiğim kimselerden işittiğim şey, kasâmede önce davacıların yemin etmeleridir. Kasame ancak şu iki şeyden biriyle gerekir: Ya maktul, ölmeden önce kan bedelim falana aittir, (beni şu vurdu) der, ya da ölü sahipleri şüpheli delil getirir. Katil zanlısıyla ilgili delil kesin değilse, bu, davacıların davalı aleyhine yemin etmelerini gerektirir. îşte bize göre kasame ancak bu iki şeyden biriyle olur.
İmam Malik der ki: Bize göre kasden veya hata yoluyla olduğu iddia edilen ölüm olayında tatbikatın böyle olmasında ve insanların muamelelerinde kasameye Ölü sahiplerinin başlamasında ihtilâf yoktur.
İmam Malik der ki: Davacılar (kasden öldürme davasında) yemin ederlerse, ölülerinin kanına hak kazanırlar ve aleyhinde yemin ettikleri öldürülür. Kasame'de ancak bir kişi öldürülür, iki kişi öldürülmez. Kan sahiplerinden yani maktulün akrabalarından elli kişi elli yemin eder. Şayet sayıları elli kişiden az olur veya bir kısmı yemin etmekten kaçınırsa, diğerlerine tekrar yemin teklif edilip elli yemine tamamlanır. Ancak maktulün affetme yetkisi olan yakınlarından biri yemin etmekten çekinirse o zaman kan davası düşer.
İmam Malik der ki: Ölünün yakınlarından katili affetme yetkisi olmayanlardan biri yeminden kaçınırsa, diğerlerine tekrar yemin ettirilir. Şayet affetme yetkisi olanlardan biri yemin etmek istemezse, bir kişi de olsa Ölünün diğer sahiplerine tekrar yemin ettirilmez. Ölü sahipleri böylece yemin edince, bu defa davalılara yemin teklif edilir. Onlardan elli erkek (kendileri öldürmediklerine ve öldüreni bilmediklerine) elli yemin eder. Şayet davalılar elli kişiden az ise, yemin edenlere tekrar yemin ettirilir. Davalı sadece bir kişi ise, o elli yemin eder ve kurtulur.
İmam Malik der ki: Öldürme hadisesindeki yemin ile diğer hususlardaki yeminler farklıdır. Çünkü biri diğerine borç verince hakkını vesika ve delille sağlama bağlamak ister. Ama birini öldürmek isteyen bunu bir topluluk içerisinde yapmaz, tenha yer ar. Delille sabit olmayan yerde kasame olmasa ve kasame de diğer hukuki muamelelerde yapıldığı gibi yapılsa o zaman ölülerin kanları boşa gider, zayi olur ve bu şekildeki hükmü bilenler insanların kanını akıtıp öldürmeye cesaret ederlerdi. İnsanların adam Öldürmekten kaçınması ve katil zanlısının da bu gibi durumda maktulün sözü ile sorumlu tutulmaması için kasamede öldürülenin sahiplerinden başlanılması gerekli kılındı.
İmam Malik der ki: Az sayıda bir topluluk maktulü Öldürmekle itham edilip de ölü sahipleri bunların yemin etmelerini teklif ederlerse, onlardan her biri kendi adına elli yemin eder, yoksa elli yemin bunların sayısına taksim edilmez.
İmam Malik der ki: Bu konuda işittiğim sözlerin en güzeli budur.
İmam Malik der ki: Kasame (yemin etmek) maktulün asabesine (baba tarafından erkek akrabalarına) düşer, onlar yeminleriyle kısas yapılan kan davacılarıdır.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Kasâme 1600, 1/346
Senetler:
()
Konular:
Yargı, Ceza Hukuku
Yargı, davalaşma
Yargı, diyet
Yargı, Hadler-Cezalar
Yargı, Hüküm verirken delil ve şahidle hüküm vermek
Yargı, İspatlanamayan davalar
Yargı, Kısas
Yargı, muhâkeme Usûlü
Yemin, Kasame
Öneri Formu
Hadis Id, No:
19227, T001462
Hadis:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى فُدَيْكٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى حَبِيبَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : « إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَا يَهُودِىُّ فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ وَإِذَا قَالَ يَا مُخَنَّثُ فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ وَمَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ » . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ يُضَعَّفُ فِى الْحَدِيثِ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا قَالُوا: مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ وَهُوَ يَعْلَمُ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ . وَقَالَ أَحْمَدُ : مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ قُتِلَ . وَقَالَ إِسْحَاقُ مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ قُتِلَ . - وَقَدْ رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ رَوَاهُ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَقُرَّةُ بْنُ إِيَاسٍ الْمُزَنِىُّ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ فَأَمَرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِهِ .
Tercemesi:
Bize Muhammed b. Râfi', ona (Muhammed) b. Ebu Füdeyk, ona İbrahim b. İsmail b. Ebu Habibe, ona Davud b. Husayn, ona İkrime (Mevla İbn Abbas), ona da (Abdullah) b. Abbas'ın rivayet ettiğine göre Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:
"Bir adam diğerine 'Ey Yahudi!' derse, ona yirmi sopa vurun. Eğer 'Ey kadınlaşmış erkek!' diye hitap ederse ona da yirmi sopa vurun. Kendisine mahrem [haram] olan kadınlarla evlenen kimseyi ise öldürün.
Ebu İsa (Tirmizî) der ki: Bu hadisi, sadece bu tarikle bilmekteyiz ve isnad zincirinde yer alan İbrahim b. İsmail, hadis rivayeti konusunda zayıf kabul edilmektedir.
Ashabımızın, bu hadisle amel edilmesi konusundaki görüşü şöyledir: Kendisine mahrem olan bir kadınla, bile bile evlenen kimsenin cezası ölümdür. Nitekim [ashabımızdan] Ahmed (b. Hanbel) şöyle der: Annesiyle evlenen kimse öldürülür. İshak (b. Râhûye) de şöyle der: Kendisine mahrem olan bir kadınla evlenen öldürülür.
Bir başka tarikle, Berâ b. Âzib ve Kurrâ b. İyâs el-Müzenî'nin Hz. Peygamber'den (sav) naklettikleri diğer rivayet ise şöyledir: Bir adam babasının hanımıyla evlenmiş, Hz. Peygamber (sav) de onun öldürülmesini emretmiştir.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Tirmizî, Sünen-i Tirmizî, Hudûd 29, 4/62
Senetler:
1. İbn Abbas Abdullah b. Abbas el-Kuraşî (Abdullah b. Abbas b. Abdülmuttalib b. Haşim b. Abdümenaf)
2. İkrime Mevla İbn Abbas (İkrime)
3. Ebu Süleyman Davud b. Husayn el-Kuraşi (Davud b. Husayn)
4. ibn Ebu Habibe İbrahim b. İsmail el-Eşheli (İbrahim b. İsmail b. Ebu Habibe)
5. Ebu İsmail Muhammed b. Ebu Füdeyk ed-Dîlî (Muhammed b. İsmail b. Müslim b. Ebu Füdeyk)
6. Muhammed b. Râfi' el-Kuşeyrî (Muhammed b. Râfi' b. Sabur)
Konular:
Evlilik, evliliğin engelleri
Müslüman, müslümana sövmek, hakaret etmek
Yargı, Hadler-Cezalar
Öneri Formu
Hadis Id, No:
27222, İM002555
Hadis:
حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِىُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ أَبِى الْمُهَاجِرِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَاعْتَرَفَتْ بِالزِّنَا فَأَمَرَ بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ رَجَمَهَا ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا .
Tercemesi:
Bize Abbas b. Osman ed-Dımeşkî, ona Velid b. Müslim, ona Ebu Amr (Abdurrahman b. Amr) ve Yahya b. Ebu Kesir, onlara Ebu Kilabe (Abdullah b. Zeyd), ona Ebu Muhacir (Muaviye b. Amr), ona da İmran b. Husayn şöyle demiştir: Bir kadın Rasulullah'a (sav) gelerek zina yaptığını itiraf etti. Rasulullah (sav) recm sırasında elbisesinin (açılmaması için) üzerine bağlanmasını emretti, sonra da kadın recm edildi. Recm bitince de kadının cenaze namazını kıldı.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İbn Mâce, Sünen-i İbn Mâce, Hudûd 9, /412
Senetler:
1. Ebu Nüceyd İmran b. Husayn el-Ezdî (İmran b. Husayn b. Ubeyd b. Halef b. Abdünühüm)
2. Ebu Mühelleb Muaviye b. Amr el-Basri (Amr b. Muaviye b. Zeyd)
3. Ebû Kilabe Abdullah b. Zeyd el-Cermî (Abdullah b. Zeyd b. Amr b. Nâtil b. Malik b. Ubeyd)
4. Ebu Nasr Yahya b. Ebu Kesir et-Tâî (Yahya b. Salih b. Mütevekkil)
5. Ebu Amr Abdurrahman b. Amr el-Evzaî (Abdurrahman b. Amr b. Yahmed)
6. Ebu Abbas Velid b. Müslim el-Kuraşî (Velid b. Müslim)
7. Ebu Fadl Abbas b. Osman el-Beceli (Abbas b. Osman b. Muhammed)
Konular:
Cenaze namazı, zina eden kişinin
Recm, cezası
Yargı, Hadler-Cezalar
Yargı, suçun itirafı
Zina, cezası
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمَدِينِىُّ أَبُو عُبَيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِىُّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الأَنْصَارِىَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « لاَ » . قَالَ سَعْدٌ بَلَى وَالَّذِى أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « اسْمَعُوا مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ » .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
27431, İM002605
Hadis:
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمَدِينِىُّ أَبُو عُبَيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِىُّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الأَنْصَارِىَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « لاَ » . قَالَ سَعْدٌ بَلَى وَالَّذِى أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « اسْمَعُوا مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ » .
Tercemesi:
Bize Ahmed b. Abde ve Muhammed b. Ubeyd el-Medînî, onlara Abdülaziz b. Muhammed ed-Derâverdî, ona Süheyl b. Ebu Salih, ona da babası (Ebu Salih es-Semmân), Ebu Hureyre’nin (ra) şöyle dediğini rivayet etti:
Sa'd bin Ubâde (bin Deylem) el-Ensârî: 'Ey Allah'ın Rasulü! Kişi hanımıyla (yabancı) bir erkeği birlikte bulsa, onu öldürebilir mi?' diye sordu. Rasulullah (sav): 'Hayır (öldüremez),' buyurdu. Sa'd: Sana Hakkı (dini) lütfeden Allah’a yemin olsun ki (adam kıskançlığından) bilâkis öldürür,' dedi. Bunun üzerine Rasulullah (sav) (orada bulun sahabeye hitaben): 'Büyüğünüz (olan Sa’d)'ın ne söylediğine kulak veriniz, buyurdu.'
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İbn Mâce, Sünen-i İbn Mâce, Hudûd 34, /420
Senetler:
1. Ebu Hureyre ed-Devsî (Abdurrahman b. Sahr)
2. Ebû Salih es-Semmân (Ebû Sâlih Zekvân b. Abdillâh et-Teymî)
3. Ebu Yezid Süheyl b. Ebu Salih es-Semmân (Süheyl b. Zekvan)
4. Ebu Muhammed Abdülaziz b. Muhammed ed-Derâverdî (Abdülaziz b. Muhammed b. Ubeyd b. Ebu Ubeyd)
5. Muhammed b. Ebu Abbad el-Kuraşi (Muhammed b. Ubeyd b. Meymun)
Konular:
Aile, eşler, arasında kıskançlık
Yargı, Hadler-Cezalar
Öneri Formu
Hadis Id, No:
27432, İM002606
Hadis:
حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ قَالَ قِيلَ لأَبِى ثَابِتٍ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْحُدُودِ وَكَانَ رَجُلاً غَيُورًا أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّكَ وَجَدْتَ مَعَ امْرَأَتِكِ رَجُلاً أَىَّ شَىْءٍ كُنْتَ تَصْنَعُ قَالَ كُنْتُ ضَارِبَهُمَا بِالسَّيْفِ أَنْتَظِرُ حَتَّى أَجِىءَ بِأَرْبَعَةٍ إِلَى مَا ذَاكَ قَدْ قَضَى حَاجَتَهُ وَذَهَبَ . أَوْ أَقُولُ رَأَيْتُ كَذَا وَكَذَا فَتَضْرِبُونِى الْحَدَّ وَلاَ تَقْبَلُوا لِى شَهَادَةً أَبَدًا . قَالَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ « كَفَى بِالسَّيْفِ شَاهِدًا » . ثُمَّ قَالَ « لاَ إِنِّى أَخَافُ أَنْ يَتَتَابَعَ فِى ذَلِكَ السَّكْرَانُ وَالْغَيْرَانُ » . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ مَاجَهْ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ هَذَا حَدِيثُ عَلِىِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِىِّ وَفَاتَنِى مِنْهُ .
Tercemesi:
Bize Ali b. Muhammed, ona Veki' (b. Cerrah) ve Fadl b. Delhem, ona Hasan (el-Basrî), ona da Kabisa b. Hureys, Seleme b. Muhabbik’in şöyle dediğini rivayet etti:
Had cezaları hakkında ayet indiğinde kıskanç bir kimse olan Ebu Sabit Sa'd bin Ubâde'ye: 'Hanımınla beraber (yabancı) bir erkeği (uygunsuz bir durumda) bulsan (bu konu hakkında) düşüncen ne ve ne yaparsın?' diye soruldu.
Sa'd: 'İkisini de (o anda) kılıçtan geçiririm (öldürürüm), böyle yapmayıp gidip dört erkek şahidi getirinceye kadar beklesem adam işini bitirip gidecek veya ben (karım ile falan erkeği şöyle böyle gördüm (zina ederken), diyeceğim; siz de kazf cezası olarak bana (seksen değnek) vuracaksınız ve bir daha asla hiç bir şahitliğimi de kabul etmeyeceksiniz.' diye cevap verdi.
Ravi dedi ki: Bu konuşma, Peygamber'e (sav) aktarılınca O (sav) da: 'Şahit olarak kılıç yeterlidir,' buyurdu. Daha sonra: 'Hayır! Sarhoşun ve kıskancın bu işte biribirini takip etmelerinden (su-i istimallerinden) korkarım. buyurdu.
Ebu Abdullah -İbn Mâce- dedi ki: Ebu Zur’a’nin şöyle dediğini işittim:'Ali b. Muhammed et-Tanâfisî’nin bu hadisinin bir kısmını ondan alamadım.'
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İbn Mâce, Sünen-i İbn Mâce, Hudûd 34, /420
Senetler:
1. Seleme b. Muhabbik el-Hüzeli (Seleme b. Muhabbik b. Rabî'a b. Sahr)
2. Kabisa b. Hureys el-Ensari (Kabisa b. Hureys)
3. Ebu Said Hasan el-Basrî (Hasan b. Yesâr)
4. Fadl b. Delhem el-Vâsıtî (Fadl b. Delhem)
5. Ebu Süfyan Veki' b. Cerrah er-Ruâsî (Veki' b. Cerrah b. Melih b. Adî)
6. Ali b. Muhammed el-Kûfî (Ali b. Muhammed b. İshak)
Konular:
Aile, eşler, arasında kıskançlık
Yargı, Hadler-Cezalar
Zina, cezası
Zina, zinanın sübutu
حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - أَنَّ رَهْطًا مِنْ عُكْلٍ ثَمَانِيَةً قَدِمُوا عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ابْغِنَا رِسْلاً . قَالَ « مَا أَجِدُ لَكُمْ إِلاَّ أَنْ تَلْحَقُوا بِالذَّوْدِ » . فَانْطَلَقُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا حَتَّى صَحُّوا وَسَمِنُوا ، وَقَتَلُوا الرَّاعِىَ ، وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ ، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ ، فَأَتَى الصَّرِيخُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم ، فَبَعَثَ الطَّلَبَ ، فَمَا تَرَجَّلَ النَّهَارُ حَتَّى أُتِىَ بِهِمْ ، فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ، ثُمَّ أَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأُحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ بِهَا ، وَطَرَحَهُمْ بِالْحَرَّةِ ، يَسْتَسْقُونَ فَمَا يُسْقَوْنَ حَتَّى مَاتُوا . قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ قَتَلُوا وَسَرَقُوا وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم وَسَعَوْا فِى الأَرْضِ فَسَادًا .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
30295, B003018
Hadis:
حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - أَنَّ رَهْطًا مِنْ عُكْلٍ ثَمَانِيَةً قَدِمُوا عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ابْغِنَا رِسْلاً . قَالَ « مَا أَجِدُ لَكُمْ إِلاَّ أَنْ تَلْحَقُوا بِالذَّوْدِ » . فَانْطَلَقُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا حَتَّى صَحُّوا وَسَمِنُوا ، وَقَتَلُوا الرَّاعِىَ ، وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ ، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ ، فَأَتَى الصَّرِيخُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم ، فَبَعَثَ الطَّلَبَ ، فَمَا تَرَجَّلَ النَّهَارُ حَتَّى أُتِىَ بِهِمْ ، فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ، ثُمَّ أَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأُحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ بِهَا ، وَطَرَحَهُمْ بِالْحَرَّةِ ، يَسْتَسْقُونَ فَمَا يُسْقَوْنَ حَتَّى مَاتُوا . قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ قَتَلُوا وَسَرَقُوا وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم وَسَعَوْا فِى الأَرْضِ فَسَادًا .
Tercemesi:
Bize Muallâ b. Esed, ona Vüheyb, ona Eyyûb, ona Ebu Kilâbe, ona da Enes b. Mâlik (ra) şöyle rivayet etmiştir:
Ukl topluluğundan sekiz kişilik bir grup Nebî'ye (sav) geldiler. Medine'nin havası onları çarptı da "Yâ Rasulullah! Bizim için süt iste!" dediler. Hz. Peygamber (sav), "Develerden başka size şifa olacak bir şey göremiyorum!" buyurdu. Onlar da gidip şifa bulana ve semirene dek (develerin) sidiklerinden ve sütlerinden içtiler. (Bununla kalmayıp) çobanı öldürdüler, develeri çaldılar ve müslüman olduktan sonra kafir oldular! (Yardım isteyenin) çığlığı Nebî'ye (sav) geldi, peşlerine düştü. Gündüz yükselmeden huzuruna getirildiler. Hz. Peygamber (sav) onların ellerini ve ayaklarını kes(tir)di. Ardından gözlerine mil çekilmesini emretti de onlara mil çekildi. Onları Harre (denilen taşlık bir yere) attı. Su istediler de ölene dek kendilerine su verilmedi.
Ebu Kilâbe şöyle demiştir: Öldürdüler, hırsızlık yaptılar, Allah'a ve rasulüne (sav) karşı savaştılar ve yeryüzünde fesat çıkarttılar.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Buhârî, Sahîh-i Buhârî, Cihâd ve's-Siyer 152, 1/797
Senetler:
1. Enes b. Malik el-Ensarî (Enes b. Malik b. Nadr b. Damdam b. Zeyd b. Haram)
2. Ebû Kilabe Abdullah b. Zeyd el-Cermî (Abdullah b. Zeyd b. Amr b. Nâtil b. Malik b. Ubeyd)
3. Eyyüb es-Sahtiyânî (Eyyüb b. Keysân)
4. Ebu Bekir Vüheyb b. Hâlid el-Bâhilî (Vüheyb b. Hâlid b. Aclân)
5. Ebu Heysem Muallâ b. Esed el-Ammî (Muallâ b. Esed)
Konular:
İrtidad
Tedavi, Hz. Peygamber döneminde Tedavi şekilleri,
Terör
Terör, Ureyne/Ukl kabilesinden olan kimselere uygulanan ceza
Yargı, Hadler-Cezalar