حدثنا محمد بن عبدالله الحضرمي ثنا الحكم بن موسي ثنا يحى بن حمزة عن سليمان بن داود حدثني الزهري أبي بكر (بن) عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب الى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقريء فقرئت على أهل اليمن وهذه نسختها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله النبي صلى الله عليه و سلم الى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد فقد رجع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس الله وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار وما سقت السماء وكان سيحا أو كان بعلا فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة الى ان تبلغ خمسا وعشرين فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها بنت مخاض فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر الى أن تبلغ خمسا وثلاثين فإذا زادت على خمس وثلاثين واحدة ففيها بنت لبون الى ان تبلغ خمسا وأربعين فإن زادت واحدة على خمس وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل الى أن تبلغ ستين فإذا زادت على الستين واحدة ففيها جذعة الى أن تبلغ خمسا وسبعين فإن زادت على خمس وسبعين ففيها بنتا لبون الى أن تبلغ تسعين فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الجمل الى أن تبلغ عشرين ومائة فإن زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة وفي كل أربعين باقورة بقرة وفي كل أربعين شاة سائمة شاة الى ان تبلغ عشرين ومائة فإن زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان الى أن تبلغ مائتين فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه الى أن تبلغ ثلاثمائة فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا عجفاء ولا ذات عوار ولا تيس الغنم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم وليس فيها دون خمس أواق شيء وفي كل أربعين دينارا دينار والصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته انما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم ولفقراء المؤمنين وفي سبيل الله ولا في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر وإنه ليس في عبد مسلم ولا فرصة شيء وكان في الكتاب ان أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة اشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير حق والفرار في سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمي المحصنة وتعلم السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم وان العمرة الحج الأصغر ولا يمس القرآن الا طاهر ولا طلاق قبل املاك ولا عتاق حتى تبتاع ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد ولا يصلين أحدكم عاقص شعره وكان في الكتاب ان من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود الا أن يرضى أولياء المقتول وان في النفس المؤمنة الدية مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعب جذعة الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل وان الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار
Öneri Formu
Hadis Id, No:
183647, MK22193
Hadis:
حدثنا محمد بن عبدالله الحضرمي ثنا الحكم بن موسي ثنا يحى بن حمزة عن سليمان بن داود حدثني الزهري أبي بكر (بن) عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب الى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقريء فقرئت على أهل اليمن وهذه نسختها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله النبي صلى الله عليه و سلم الى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد فقد رجع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس الله وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار وما سقت السماء وكان سيحا أو كان بعلا فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة الى ان تبلغ خمسا وعشرين فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها بنت مخاض فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر الى أن تبلغ خمسا وثلاثين فإذا زادت على خمس وثلاثين واحدة ففيها بنت لبون الى ان تبلغ خمسا وأربعين فإن زادت واحدة على خمس وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل الى أن تبلغ ستين فإذا زادت على الستين واحدة ففيها جذعة الى أن تبلغ خمسا وسبعين فإن زادت على خمس وسبعين ففيها بنتا لبون الى أن تبلغ تسعين فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الجمل الى أن تبلغ عشرين ومائة فإن زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة وفي كل أربعين باقورة بقرة وفي كل أربعين شاة سائمة شاة الى ان تبلغ عشرين ومائة فإن زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان الى أن تبلغ مائتين فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه الى أن تبلغ ثلاثمائة فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا عجفاء ولا ذات عوار ولا تيس الغنم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم وليس فيها دون خمس أواق شيء وفي كل أربعين دينارا دينار والصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته انما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم ولفقراء المؤمنين وفي سبيل الله ولا في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر وإنه ليس في عبد مسلم ولا فرصة شيء وكان في الكتاب ان أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة اشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير حق والفرار في سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمي المحصنة وتعلم السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم وان العمرة الحج الأصغر ولا يمس القرآن الا طاهر ولا طلاق قبل املاك ولا عتاق حتى تبتاع ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد ولا يصلين أحدكم عاقص شعره وكان في الكتاب ان من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود الا أن يرضى أولياء المقتول وان في النفس المؤمنة الدية مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعب جذعة الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل وان الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
, ,
Senetler:
()
Konular:
Faiz, Riba
Ganimet, beşte bir hisse
Sihir, sihir/büyü
Şirk, şirk koşmak
Şirk, Şirk- Müşrik
Sosyal katmanlar, Yemen (liler)
Yargı, diyet
Yargı, Diyet miktarı
Yargı, diyet, azaların
Yargı, Kısas
Yazı, Yazışma, Hz. Peygamber döneminde yazışma,
Yetim, yetimlere haksızlık etmemek
Zekat, artırmak için malları birleştirmek
Zekat, mallarının nisabı
Zekat, verilecek malın niteliği, kaliteli olması
Zekat, zekat kimlere verilebilir?
نا محمد بن أحمد بن زيد الحنائي نا جعفر بن محمد بن الحسن نا محمد بن عائذ نا الهيثم بن جميل نا العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها
Öneri Formu
Hadis Id, No:
186482, DK003241
Hadis:
نا محمد بن أحمد بن زيد الحنائي نا جعفر بن محمد بن الحسن نا محمد بن عائذ نا الهيثم بن جميل نا العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Darekutni, Sünen-i Darekutni, Hudud ve Diyat ve Ğayruhu 3241, 4/146
Senetler:
()
Konular:
Yargı, diyet
Yargı, Diyet miktarı
Yargı, diyet, azaların