أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو الحسن الطرائفي ، حدثنا عثمان الدارمي ، حدثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك فذكره وروينا عن أبي قتادة ، أنه « كان يضحي عن أهل بيته شاة » وعن أبي هريرة ، وعبد الله بن هشام وروينا في الحديث الثابت ، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط ، عن عروة ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ، وينظر في سواد ، ويبرك في سواد ، فأتي به ليضحى به ، فقال : » يا عائشة هلمي المدية« ، ثم قال : » اشحذيها بحجر « ، ففعلت ، فأخذها وأخذ الكبش ، فأضجعه ، وذبحه وقال : » بسم الله ، اللهم تقبل من محمد ، وآل محمد ، ومن أمة محمد « ، ثم ضحى به
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203004, BMS005643
Hadis:
أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو الحسن الطرائفي ، حدثنا عثمان الدارمي ، حدثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك فذكره وروينا عن أبي قتادة ، أنه « كان يضحي عن أهل بيته شاة » وعن أبي هريرة ، وعبد الله بن هشام وروينا في الحديث الثابت ، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط ، عن عروة ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ، وينظر في سواد ، ويبرك في سواد ، فأتي به ليضحى به ، فقال : » يا عائشة هلمي المدية« ، ثم قال : » اشحذيها بحجر « ، ففعلت ، فأخذها وأخذ الكبش ، فأضجعه ، وذبحه وقال : » بسم الله ، اللهم تقبل من محمد ، وآل محمد ، ومن أمة محمد « ، ثم ضحى به
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Dahâyâ 5643, 7/204
Senetler:
()
Konular:
Hz. Peygamber, kurbanı
Kurban
Kurban, büyük ve küçük başlardan kurbanlık hayvanlar,
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا إسماعيل بن أحمد ، أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة ، حدثنا حرملة ، أخبرنا ابن وهب قال : قال حيوة : أخبرني أبو صخر ، عن يزيد بن قسيط ، بهذا الحديث ، رواه مسلم في الصحيح ، عن هارون بن معروف ، عن ابن وهب ورواه عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن أبي سلمة ، عن عائشة ، أو عن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضحى أتى بكبشين أقرنين أملحين موجوءين فيذبح أحدهما عن أمته من شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ ، ويذبح الآخر عن محمد وآل محمد
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203005, BMS005644
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا إسماعيل بن أحمد ، أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة ، حدثنا حرملة ، أخبرنا ابن وهب قال : قال حيوة : أخبرني أبو صخر ، عن يزيد بن قسيط ، بهذا الحديث ، رواه مسلم في الصحيح ، عن هارون بن معروف ، عن ابن وهب ورواه عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن أبي سلمة ، عن عائشة ، أو عن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضحى أتى بكبشين أقرنين أملحين موجوءين فيذبح أحدهما عن أمته من شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ ، ويذبح الآخر عن محمد وآل محمد
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Dahâyâ 5644, 7/205
Senetler:
()
Konular:
Hz. Peygamber, kurbanı
Kurban
Kurban, büyük ve küçük başlardan kurbanlık hayvanlar,
وأخبرنا علي ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، حدثنا هشام بن علي ، حدثنا أبو حذيفة ، حدثنا سفيان ، عن عبد الله بن محمد ، فذكره غير ، أن في حديث الفريابي : « إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين موجوءين »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203007, BMS005646
Hadis:
وأخبرنا علي ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، حدثنا هشام بن علي ، حدثنا أبو حذيفة ، حدثنا سفيان ، عن عبد الله بن محمد ، فذكره غير ، أن في حديث الفريابي : « إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين موجوءين »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Dahâyâ 5646, 7/205
Senetler:
()
Konular:
Kurban
Kurban, büyük ve küçük başlardan kurbanlık hayvanlar,
وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا يعقوب الإسكندراني ، عن عمرو ، عن المطلب ، عن جابر بن عبد الله قال : شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى ، فلما قضى خطبته نزل من منبره ، وأتى بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ، وقال : « بسم الله والله أكبر ، هذا عني ، وعن من لم يضح من أمتي » قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد ، ولو زعمنا أن الضحايا واجبة ما أجزأ أهل البيت أن يضحوا إلا عن كل إنسان شاة ، أو عن كل سبعة بجزور ، ولكنها لما كانت غير فرض كان الرجل إذا ضحى في بيته كانت قد وقعت ثم اسم ضحية ، ولم تعطل ، وكان من ترك ذلك من أهله لم يترك فرضا قال أحمد : وقوله : « موجوءين » أراد به منزوعي الخصيتين ، وقيل : الوجاء أن ترض أنثيا الفحل ، وقيل : الوجاء أن توجأ العروق ، والخصيتان بحالهما ، والخصاء شق الخصيتين واستئصالهما ، وقد روي أيضا في حديث أبي عياش ، عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بهما ، وفي ذلك كالدلالة على جواز خصاء البهائم ، وإليه ذهب عروة بن الزبير ، والحسن ، وابن سيرين ، وعمر بن عبد العزيز وروينا عن عبد الله بن عمر ، « أنه كان يكره خصاء البهائم ، ويقول : » لا تقطعوا نامية خلق الله « ، أسنده بعض الضعفاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم إلى عمر بن الخطاب ، والصحيح هو الموقوف على ابن عمر وروي عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، « أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صبر الروح » ، قال الزهري : وخصاء البهائم صبر شديد ، وقد أدرجه بعض الرواة في الحديث ، فجعل النهي عنهما جميعا ، والصحيح ما ذكرنا ، وروي عن ابن عباس أنه قال في قوله {ولآمرنهم فليغيرن خلق الله} يعني خصاء البهائم ، فكأنه عد ذلك مما يأمر به الشيطان من المعاصي ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203008, BMS005647
Hadis:
وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا يعقوب الإسكندراني ، عن عمرو ، عن المطلب ، عن جابر بن عبد الله قال : شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى ، فلما قضى خطبته نزل من منبره ، وأتى بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ، وقال : « بسم الله والله أكبر ، هذا عني ، وعن من لم يضح من أمتي » قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد ، ولو زعمنا أن الضحايا واجبة ما أجزأ أهل البيت أن يضحوا إلا عن كل إنسان شاة ، أو عن كل سبعة بجزور ، ولكنها لما كانت غير فرض كان الرجل إذا ضحى في بيته كانت قد وقعت ثم اسم ضحية ، ولم تعطل ، وكان من ترك ذلك من أهله لم يترك فرضا قال أحمد : وقوله : « موجوءين » أراد به منزوعي الخصيتين ، وقيل : الوجاء أن ترض أنثيا الفحل ، وقيل : الوجاء أن توجأ العروق ، والخصيتان بحالهما ، والخصاء شق الخصيتين واستئصالهما ، وقد روي أيضا في حديث أبي عياش ، عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بهما ، وفي ذلك كالدلالة على جواز خصاء البهائم ، وإليه ذهب عروة بن الزبير ، والحسن ، وابن سيرين ، وعمر بن عبد العزيز وروينا عن عبد الله بن عمر ، « أنه كان يكره خصاء البهائم ، ويقول : » لا تقطعوا نامية خلق الله « ، أسنده بعض الضعفاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم إلى عمر بن الخطاب ، والصحيح هو الموقوف على ابن عمر وروي عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، « أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صبر الروح » ، قال الزهري : وخصاء البهائم صبر شديد ، وقد أدرجه بعض الرواة في الحديث ، فجعل النهي عنهما جميعا ، والصحيح ما ذكرنا ، وروي عن ابن عباس أنه قال في قوله {ولآمرنهم فليغيرن خلق الله} يعني خصاء البهائم ، فكأنه عد ذلك مما يأمر به الشيطان من المعاصي ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Dahâyâ 5647, 7/205
Senetler:
()
Konular:
Hz. Peygamber, kurbanı
Kurban
Kurban, keserken besmele-tekbir
Kurban, kesim zamanı, bayram namazının akabinde kesmek
، أخبرنا أبو إسحاق ، أخبرنا أبو النضر ، أخبرنا أبو جعفر ، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا عبد الوهاب ، عن داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن البراء بن عازب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم النحر خطيبا ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : « لا يذبح حتى يصلى » ، فقام خالي ، فقال : يا رسول الله هذا يوم اللحم فيه مكروه ، وإني ذبحت نسكي فأطعمت أهلي وجيراني ؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « قد فعلت فأعد ذبيحا » ، فقال : عندي عناق لبن هو خير من شاتي لحم ؟ فقال : « هي خير نسكك لا تجزئ عن أحد بعدك » قال عبد الوهاب : أظن أنها ماعز قال الشافعي : العناق هي ماعزة ، كما قال عبد الوهاب إنما يقال للضانية : رحل وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « هي خير نسكك » أنك ذبحتهما تنوي بهما نسكين ، فلما قدمت الأولى قبل وقت الذبح كانت الآخرة هي النسيكة ، والأولى غير نسيكة ، وإن نويت بها النسيكة ، وقوله : « لا تجزئ عن أحد بعدك » على أنها له خاصة ، وقوله : عناق لبن : يعني عناقا تقتنى للبن لا للذبح
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203010, BMS005649
Hadis:
، أخبرنا أبو إسحاق ، أخبرنا أبو النضر ، أخبرنا أبو جعفر ، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا عبد الوهاب ، عن داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن البراء بن عازب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم النحر خطيبا ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : « لا يذبح حتى يصلى » ، فقام خالي ، فقال : يا رسول الله هذا يوم اللحم فيه مكروه ، وإني ذبحت نسكي فأطعمت أهلي وجيراني ؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « قد فعلت فأعد ذبيحا » ، فقال : عندي عناق لبن هو خير من شاتي لحم ؟ فقال : « هي خير نسكك لا تجزئ عن أحد بعدك » قال عبد الوهاب : أظن أنها ماعز قال الشافعي : العناق هي ماعزة ، كما قال عبد الوهاب إنما يقال للضانية : رحل وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « هي خير نسكك » أنك ذبحتهما تنوي بهما نسكين ، فلما قدمت الأولى قبل وقت الذبح كانت الآخرة هي النسيكة ، والأولى غير نسيكة ، وإن نويت بها النسيكة ، وقوله : « لا تجزئ عن أحد بعدك » على أنها له خاصة ، وقوله : عناق لبن : يعني عناقا تقتنى للبن لا للذبح
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Dahâyâ 5649, 7/208
Senetler:
()
Konular:
Kurban
Kurban, deve, koyun, keçi vs.
Kurban, hangi hayvanlardan kurban edilebilir, edilemez
Kurban, kesim zamanı, bayram namazının akabinde kesmek
وبإسناده قال : حدثنا الشافعي ، أخبرني أنس بن عياض ، عن محمد بن أبي يحيى مولى الأسلميين ، عن أمه قالت : أخبرتني أم بلال بنت هلال ، عن أبيها هكذا قرأه المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يجوز الجذع من الضأن أضحية » قال أحمد : أما حديث البراء فقد أخرجه مسلم في الصحيح من حديث داود بن أبي هند ، واستشهد به البخاري ، وأما هذا الحديث فليس فيه أبوها ، وقد
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203011, BMS005650
Hadis:
وبإسناده قال : حدثنا الشافعي ، أخبرني أنس بن عياض ، عن محمد بن أبي يحيى مولى الأسلميين ، عن أمه قالت : أخبرتني أم بلال بنت هلال ، عن أبيها هكذا قرأه المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يجوز الجذع من الضأن أضحية » قال أحمد : أما حديث البراء فقد أخرجه مسلم في الصحيح من حديث داود بن أبي هند ، واستشهد به البخاري ، وأما هذا الحديث فليس فيه أبوها ، وقد
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Dahâyâ 5650, 7/209
Senetler:
()
Konular:
Kurban
Kurban, hangi hayvanlardan kurban edilebilir, edilemez
أخبرناه أبو بكر بن الحارث ، أخبرنا أبو محمد بن حيان ، حدثنا عبد الله بن محمد بن سوار ، حدثنا إبراهيم بن المنذز الحزامي ، حدثنا أبو ضمرة وهو أنس بن عياض ، فذكره ، وليس فيه عن أبيها ، وهو الصحيح ، كذلك رواه يحيى القطان ، عن محمد بن أبي يحيى ، إلا أنه قال : وكان أبوها يوم الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وروينا معناه في حديث مجاشع رجل من بني سليم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
وفي الحديث الثابت عن أبي الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» ،
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203012, BMS005651
Hadis:
أخبرناه أبو بكر بن الحارث ، أخبرنا أبو محمد بن حيان ، حدثنا عبد الله بن محمد بن سوار ، حدثنا إبراهيم بن المنذز الحزامي ، حدثنا أبو ضمرة وهو أنس بن عياض ، فذكره ، وليس فيه عن أبيها ، وهو الصحيح ، كذلك رواه يحيى القطان ، عن محمد بن أبي يحيى ، إلا أنه قال : وكان أبوها يوم الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وروينا معناه في حديث مجاشع رجل من بني سليم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
وفي الحديث الثابت عن أبي الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» ،
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Dahâyâ 5651, 7/209
Senetler:
()
Konular:
Kurban
Kurban, hangi hayvanlardan kurban edilebilir, edilemez
أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، حدثنا زهير ، حدثنا أبو إسحاق ، عن سريج بن النعمان وكان رجل صدق ، عن علي قال : « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذنين ، ولا نضحي بعوراء ، ولا مقابلة ، ولا مدابرة ، ولا خرقاء ولا شرقاء» قال زهير : فقلت لأبي إسحاق : أذكر عضباء ؟ قال : لا ، قلت : فما المقابلة ؟ قال : يقطع طرف الأذن ، قلت : فما المدابرة ؟ قال : يقطع مؤخر الأذن ، قلت : فما الشرقاء ؟ قال : شق الأذن ، قلت : فما الخرقاء ؟ قال : تخرق أذنها للسمة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203015, BMS005654
Hadis:
أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، حدثنا زهير ، حدثنا أبو إسحاق ، عن سريج بن النعمان وكان رجل صدق ، عن علي قال : « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذنين ، ولا نضحي بعوراء ، ولا مقابلة ، ولا مدابرة ، ولا خرقاء ولا شرقاء» قال زهير : فقلت لأبي إسحاق : أذكر عضباء ؟ قال : لا ، قلت : فما المقابلة ؟ قال : يقطع طرف الأذن ، قلت : فما المدابرة ؟ قال : يقطع مؤخر الأذن ، قلت : فما الشرقاء ؟ قال : شق الأذن ، قلت : فما الخرقاء ؟ قال : تخرق أذنها للسمة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Dahâyâ 5654, 7/211
Senetler:
()
Konular:
Kurban
Kurban, hasta hayvanın kurban olarak kesilmesi
: أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فذكره ، وعلى قياس هذا قال أصحابنا : وينظر في الخرقاء والشرقاء وغيرهما ، فإن كان قد ذهب منها قطعة من اللحم لم تجز ، وإن لم يذهب كرهنا له أن يضحي بها ، وإن ضحى جاز ؛ لأنه ليس فيه نقص من المأكول منها ، وهو قياس ما روينا عن علي ، أنه قال في مكسورة القرن : « لا يضرك »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203017, BMS005656
Hadis:
: أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فذكره ، وعلى قياس هذا قال أصحابنا : وينظر في الخرقاء والشرقاء وغيرهما ، فإن كان قد ذهب منها قطعة من اللحم لم تجز ، وإن لم يذهب كرهنا له أن يضحي بها ، وإن ضحى جاز ؛ لأنه ليس فيه نقص من المأكول منها ، وهو قياس ما روينا عن علي ، أنه قال في مكسورة القرن : « لا يضرك »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Dahâyâ 5656, 7/213
Senetler:
()
Konular:
Kurban
Kurban, hasta hayvanın kurban olarak kesilmesi
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : قال الحسين بن محمد الماسرجسي فيما قرأته من سماعه في كتابه : أخبرنا أبو بكر أحمد بن مسعود التجيبي ، حدثنا يحيى بن محمد ابن أخي حرملة ، حدثنا عمي حرملة بن يحيى قال : قال الشافعي في ألوان الغنم فذكر كلاما كثيرا ثم قال : ومنهن الشرقاء والخرقاء ، والمقابلة ، والمدابرة ، والجدعاء ، والقصواء ، والعضباء ، والجلحاء ، وذكر غيرهن قال : فأما الشرقاء فالمشقوقة الأذن ثنتين طولا ، والخرقاء : التي في أذنها ثقب مستدير ، والمقابلة : التي قطع من مقدم أذنها وترك معلقا كأنه زنمة ، والمدابرة : التي قطع من مؤخر الأذن قليلا وترك معلقا ، والجدعاء : التي قد جدعت أذنها كلها ، والقصواء : المقطوعة الأذن بالعرض ، والعضباء : المكسورة القرن ، والعرجاء : التي لا تلحق الغنم ، والعقصاء : الملتوية القرن ، والجلحاء : الجماء والصمعاء الصغيرة الأذن ، والعرماء : ميل القرن إلى القرن قال أحمد : وقد قال الشافعي في رواية الربيع : وإذا زعمنا أن العرجاء والعوراء لا تجوز في الضحية كانت إذا كانت عمياء أو لا يد لها ، ولا رجل داخلة في هذا المعنى وفي أكثر منه ، وإذا خلقت لها أذن ما كانت أجزأت ، وإن خلقت لا أذن لها لم تجزئ ، وكذلك لو جدعت لم تجزئ ؛ لأن هذا نقص من المأكول منها . ولا تجزئ الجزباء قال : وليس في القرن نقص فيضحى بالجلحاء ، وإن كان قرنها مكسورا قليلا أو كثيرا يدمي أو لا يدمي فهي تجزئ ، وهذا فيما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
203016, BMS005655
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : قال الحسين بن محمد الماسرجسي فيما قرأته من سماعه في كتابه : أخبرنا أبو بكر أحمد بن مسعود التجيبي ، حدثنا يحيى بن محمد ابن أخي حرملة ، حدثنا عمي حرملة بن يحيى قال : قال الشافعي في ألوان الغنم فذكر كلاما كثيرا ثم قال : ومنهن الشرقاء والخرقاء ، والمقابلة ، والمدابرة ، والجدعاء ، والقصواء ، والعضباء ، والجلحاء ، وذكر غيرهن قال : فأما الشرقاء فالمشقوقة الأذن ثنتين طولا ، والخرقاء : التي في أذنها ثقب مستدير ، والمقابلة : التي قطع من مقدم أذنها وترك معلقا كأنه زنمة ، والمدابرة : التي قطع من مؤخر الأذن قليلا وترك معلقا ، والجدعاء : التي قد جدعت أذنها كلها ، والقصواء : المقطوعة الأذن بالعرض ، والعضباء : المكسورة القرن ، والعرجاء : التي لا تلحق الغنم ، والعقصاء : الملتوية القرن ، والجلحاء : الجماء والصمعاء الصغيرة الأذن ، والعرماء : ميل القرن إلى القرن قال أحمد : وقد قال الشافعي في رواية الربيع : وإذا زعمنا أن العرجاء والعوراء لا تجوز في الضحية كانت إذا كانت عمياء أو لا يد لها ، ولا رجل داخلة في هذا المعنى وفي أكثر منه ، وإذا خلقت لها أذن ما كانت أجزأت ، وإن خلقت لا أذن لها لم تجزئ ، وكذلك لو جدعت لم تجزئ ؛ لأن هذا نقص من المأكول منها . ولا تجزئ الجزباء قال : وليس في القرن نقص فيضحى بالجلحاء ، وإن كان قرنها مكسورا قليلا أو كثيرا يدمي أو لا يدمي فهي تجزئ ، وهذا فيما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Dahâyâ 5655, 7/211
Senetler:
()
Konular:
Kurban
Kurban, hasta hayvanın kurban olarak kesilmesi