Açıklama: İsnadı Şeyhân'ın şartlarına göre sahihtir.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
35854, HM001002
Hadis:
حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُمَا أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا وَلَا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا
Tercemesi:
Açıklama:
İsnadı Şeyhân'ın şartlarına göre sahihtir.
Yazar, Kitap, Bölüm:
Ahmed b. Hanbel, Müsned-i Ahmed, Ali b. Ebu Talib 1002, 1/353
Senetler:
1. Ebu Hasan Ali b. Ebu Talib el-Hâşimî (Ali b. Ebu Talib b. Abdülmuttalib b. Haşim b. Abdümenaf)
2. Ebu İsa Abdurrahman b. Ebu Leyla el-Ensarî (Abdurrahman b. Yesar b. Bilal b. Büleyl b. Uhayha)
3. Ebu Haccac Mücahid b. Cebr el-Kuraşî (Mücahid b. Cebr)
4. Hasan b. Müslim el-Huzaî (Hasan b. Müslim b. Yennâk)
5. Ebu Velid İbn Cüreyc el-Mekkî (Abdülmelik b. Abdülaziz b. Cüreyc)
6. Ebu Said Yahya b. Said el-Kattan (Yahya b. Said b. Ferruh)
Konular:
Hz. Peygamber, kurbanı
Kurban
Kurban, eti
عبد الرزاق عن الثوري عن بيان عن الشعبي عن سريحة أو أبي سريحة - شك أبو بكر - قال : حملني أهلي على الجفاء بعد ما علمت من السنة ، كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين ، فالان يبخلنا جيراننا .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
92442, MA008150
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن بيان عن الشعبي عن سريحة أو أبي سريحة - شك أبو بكر - قال : حملني أهلي على الجفاء بعد ما علمت من السنة ، كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين ، فالان يبخلنا جيراننا .
Tercemesi:
Sahabe'den Huzeyfe b. Yezîd'in şöyle dediği nakledilir: "Ben kurban konusundaki sünneti bilmeme rağmen, ailem beni (birden fazla kurban kestirerek) sıkıntıya soktu. Halbuki, evvelden bir aile bayramda bir veya iki koyun kurban ederdi. Şimdi (bir iki koyunla yetinirsek) komşularımız bizi cimrilikle itham ediyorlar.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Menâsik 8150, 4/383
Senetler:
()
Konular:
KTB, KURBAN
Kurban
Kurban, deve, koyun, keçi vs.
Kurban, kurbanın toplumsal fonksiyonu
نا أبو العباس بن عبد الله بن عبد الرحمن العسكري نا الحنيني نا أبو غسان نا قيس عن جابر عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : كتب علي النحر ولم يكتب عليكم وأمرت بصلاة الأضحى ولم تؤمروا بها قال وحدثنا الحنيني نا أبو نعيم نا الحسن بن صالح عن جابر مثله كتب على الأضحى
Öneri Formu
Hadis Id, No:
187985, DK004751
Hadis:
نا أبو العباس بن عبد الله بن عبد الرحمن العسكري نا الحنيني نا أبو غسان نا قيس عن جابر عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : كتب علي النحر ولم يكتب عليكم وأمرت بصلاة الأضحى ولم تؤمروا بها قال وحدثنا الحنيني نا أبو نعيم نا الحسن بن صالح عن جابر مثله كتب على الأضحى
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Darekutni, Sünen-i Darekutni, Sayd ve'z-zebâih ve'l-et'ime ve gayri zâlik 4751, 5/508
Senetler:
1. İbn Abbas Abdullah b. Abbas el-Kuraşî (Abdullah b. Abbas b. Abdülmuttalib b. Haşim b. Abdümenaf)
2. İkrime Mevla İbn Abbas (İkrime)
3. Ebu Abdullah Cabir b. Yezid el-Cu'fî (Cabir b. Yezid b. Haris b. Abduyeğus b. Kab)
4. Kays b. Rebî' el-Esedî (Kays b. Rebî)
4. ُEbu Abdullah Hasan b. Salih es-Sevrî (Hasan b. Hay b. Salih b. Müslim)
5. Ebu Gassan Malik b. İsmail en-Nehdi (Malik b. İsmail b. Ziyad b. Dirhem)
5. Ebu Nuaym Fadl b. Dükeyn el-Mülâi (Fadl b. Amr b. Hammâd b. Züheyr b. Dirhem)
6. Ebu Cafer Muhammed b. Hüseyin el-Huneyni (Muhammed b. Hüseyin b. Musa)
7. Ebu Abbas Abdullah b. Abdurrahman el-Askeri (Abdullah b. Abdurrahman b. Ahmed b. Hammad)
Konular:
Bayram, bayram namazı
KTB, NAMAZ,
Kurban
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ مَنِ اعْتَمَرَ فِى شَوَّالٍ أَوْ ذِى الْقَعْدَةِ أَوْ فِى ذِى الْحِجَّةِ ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُدْرِكَهُ الْحَجُّ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ إِنْ حَجَّ وَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ .
*ما لا يجب فيه التمتع قال مالك من إعتمر فى شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة ثم رجع إلى أهله ثم حج من عامه ذلك فليس عليه هدىٌ إنما الهدى على من إعتمر فى أشهر الحج ثم أقام حتى الحج ثم حج و كل من إنقطع إلى مكة من أهل الآفاق و سكنها ثم إعتمر فى أشهر الحج ثم أنشأ الحج منها فليس بمتمتع و ليس عليه هدى و لا صيام و هو بمنزلة أهل مكة إذا كان من ساكنِيها سئل مالك عن رجل من أهل مكة خرج إلى الرباط أو إلى سفرٍ من الأسفار ثم رجع إلى مكة و هو يريد الإقامة بها كان له أهل بمكة أو لا أهل له بها فدخلها بعمرة في أشهر الحج ثم أنشأ الحج و كانت عمرته التي دخل بها من ميقات النبي صلى الله عليه و سلم أو دونه أمتمَتِعٌ من كان على تلك الحالة فقال مالك ليس عليه ما على المتَمَتِع من الهدى أو الصيام و ذلك أن الله تبارك و تعالى يقول فى كتابه ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ۲/ ۱٩٦
Öneri Formu
Hadis Id, No:
35985, MU000769
Hadis:
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ مَنِ اعْتَمَرَ فِى شَوَّالٍ أَوْ ذِى الْقَعْدَةِ أَوْ فِى ذِى الْحِجَّةِ ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُدْرِكَهُ الْحَجُّ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ إِنْ حَجَّ وَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ .
*ما لا يجب فيه التمتع قال مالك من إعتمر فى شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة ثم رجع إلى أهله ثم حج من عامه ذلك فليس عليه هدىٌ إنما الهدى على من إعتمر فى أشهر الحج ثم أقام حتى الحج ثم حج و كل من إنقطع إلى مكة من أهل الآفاق و سكنها ثم إعتمر فى أشهر الحج ثم أنشأ الحج منها فليس بمتمتع و ليس عليه هدى و لا صيام و هو بمنزلة أهل مكة إذا كان من ساكنِيها سئل مالك عن رجل من أهل مكة خرج إلى الرباط أو إلى سفرٍ من الأسفار ثم رجع إلى مكة و هو يريد الإقامة بها كان له أهل بمكة أو لا أهل له بها فدخلها بعمرة في أشهر الحج ثم أنشأ الحج و كانت عمرته التي دخل بها من ميقات النبي صلى الله عليه و سلم أو دونه أمتمَتِعٌ من كان على تلك الحالة فقال مالك ليس عليه ما على المتَمَتِع من الهدى أو الصيام و ذلك أن الله تبارك و تعالى يقول فى كتابه ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ۲/ ۱٩٦
Tercemesi:
Bize Malik b. Enes, ona da Yahya b. Said, Saîd b. Müseyyeb'in şöyle dediğini aktarmıştır:
"Her kim Şevval, Zilkade veya Zilhicce aylarından birinde umre yapar da hac zamanına kadar Mekke'de kalır ve haccı da ifa ederse, o kimse temettü haccı yapmış olur. Kolayına gelen bir kurban keser,kurban bulamazsa üç gün hacda, yedi gün de dönünce oruç tutar."
Temettü' Haccının Yapılamayacağı Durumlar:
Malik der ki: "Her kim Şevval, Zilkade veya Zilhicce aylarından birinde umre yapar, sonra da evine dönerek o sene hac zamanı gelir haccını ifa ederse, ona kurban gerekmez. Çünkü kurban hac aylarında umre yapıp hac zamanına kadar Mekke'de ikamet ederek haccını ifa edenler için şarttır."
"Her kim ki (Afaki) başka memleketlerden Mekke'ye gelir, orada ikamet ederek hac aylarında umreye girer sonra da haccı ifa ederse, temettü haccı yapmış sayılmaz. Onun için ona kurban kesmek, bulamazsa oruç tutmak gerekmez. O, adeta Mekkeli gibidir."
'Mekkeli olup da sınıra veya herhangi bir yolculuğa giden kimse Mekke'de ikamet etmek isteyerek oraya dönerse Mekke'de ailesi bulunsun bulunmasın hac aylarında umreye girerek haccını da orada ifa ederse, umreye girerken de Rasulullah'ın (sav) mikAtlarından birinde veya daha içerilerde girerse bu kimse haccı temettü yapmış olur mu?' sorusuna, Malik şu cevabı vermiştir:
"Temettü haccı yapana farz olan kurban veya oruç buna gerekmez. Çünkü Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de, "Bu (hüküm) ehli, Mescid-i Haram (civarında) oturmayanlar içindir." (Bakara, 2/196) buyurmuştur."
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Hac 769, 1/123
Senetler:
0. Maktu' (Maktu')
1. Said b. Müseyyeb el-Kuraşî (Said b. Müseyyeb b. Hazn b. Ebu Vehb)
2. Ebu Said Yahyâ b. Saîd el-Ensârî (Yahyâ b. Saîd b. Kays b. Amr)
3. Ebu Abdullah Malik b. Enes el-Esbahî (Malik b. Enes b. Malik b. Ebu Amir)
Konular:
Hac, Hacc-ı temettu
Hac, ihramdan kurbanla çıkmak
Kurban
Oruç Olgusu
Umre
Öneri Formu
Hadis Id, No:
281414, M005066-2
Hadis:
وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِى عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ كِلاَهُمَا عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالاَ عَلَى اسْمِ اللَّهِ [عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ] . كَحَدِيثِ أَبِى الأَحْوَصِ [شَهِدْتُ الأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ بِالنَّاسِ نَظَرَ إِلَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ فَقَالَ « مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ »] .
Tercemesi:
Bunu bize Kuteybe b. Said, ona Ebu Avane rivayet etti; (T) Bize İshak b. İbrahim ve İbn Ebu Ömer, İbn Uyeyne’den (Ebu Avane ile) ikisine el-Esved b. Kays, bu isnad ile hadisi rivayet etti ve her ikisi: Allah’ın adı üzerine dediler, [Cündeb b. Safvan’dan] Ebu’l-Ahvas’ın hadisi gibi rivayet ettiler: [Ben Rasulullah (sav) ile birlikte kurban bayramında bulundum. Cemaatle namazı kıldırıp bitirince kesilmiş koyunlar gördü. Bunun üzerine: “Namazdan önce kim kesmiş ise, onun yerine bir koyun daha kessin. Henüz kesmemiş olan ise Allah’ın adı ile kessin,” buyurdu.]
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Müslim, Sahîh-i Müslim, Edâhî 5066, /834
Senetler:
1. Ebu Abdullah Cündeb b. Abdullah el-Becelî (Cündeb b. Abdullah b. Süfyan)
2. Esved b. Kays el-Abdî (Esved b. Kays)
3. Ebu Muhammed Süfyan b. Uyeyne el-Hilâlî (Süfyân b. Uyeyne b. Meymûn)
4. Muhammed b. Ebu Ömer el-Adenî (Muhammed b. Yahya b. Ebu Ömer)
Konular:
Bayram, bayram namazı
Bayram, bayramın kutlanması
Besmele, her işe besmele ile başlamak
KTB, NAMAZ,
Kurban
Kurban, kesim zamanı, bayram namazının akabinde kesmek
Öneri Formu
Hadis Id, No:
281415, M005066-3
Hadis:
وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِى عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ كِلاَهُمَا عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالاَ عَلَى اسْمِ اللَّهِ [عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ] . كَحَدِيثِ أَبِى الأَحْوَصِ [شَهِدْتُ الأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ بِالنَّاسِ نَظَرَ إِلَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ فَقَالَ « مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ »] .
Tercemesi:
Bize bunu Kuteybe b. Said, ona Ebu Avane de rivayet etmiştir; (T) yine bize İshak b. İbrahim ve İbn Ebu Ömer’e İbn Uyeyne rivayet etti, ikisine (Ebu Avane ile İbn Uyeyne’ye) el-Esved b. Kays bu isnad ile rivayet etti ve her ikisi “Allah’ın adı ile [Cündeb b. Süfyan’dan] Ebul Ahvas’ın hadisi gibi (rivayet ettiler): [Kurban bayramında Rasulullah (sav) ile birlikte bulundum, cemaate namazı kıldırıp bitirince kesilmiş bulunan koyunlar gördü. Bunun üzerine: “Namazdan önce kesmiş bulunan kimse(ler), kestiği yerine bir koyun daha kessin, kesmemiş olan ise Allah’ın adı ile kessin” buyurdu.]
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Müslim, Sahîh-i Müslim, Edâhî 5066, /834
Senetler:
1. Ebu Abdullah Cündeb b. Abdullah el-Becelî (Cündeb b. Abdullah b. Süfyan)
2. Esved b. Kays el-Abdî (Esved b. Kays)
3. Ebu Avane Vazzah b. Abdullah el-Yeşkurî (Vazzah b. Abdullah)
4. Ebu Recâ Kuteybe b. Said es-Sekafi (Kuteybe b. Said b. Cemil b. Tarif)
Konular:
Bayram, bayram namazı
Bayram, bayramın kutlanması
Besmele, her işe besmele ile başlamak
KTB, NAMAZ,
Kurban
Kurban, kesim zamanı, bayram namazının akabinde kesmek
Öneri Formu
Hadis Id, No:
36589, MU001044
Hadis:
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يُضَحِّى عَمَّا فِى بَطْنِ الْمَرْأَةِ . قَالَ مَالِكٌ الضَّحِيَّةُ سُنَّةٌ وَلَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ وَلاَ أُحِبُّ لأَحَدٍ مِمَّنْ قَوِىَ عَلَى ثَمَنِهَا أَنْ يَتْرُكَهَا .
Tercemesi:
Nafi'den: Abdullah b. Ömer anasının karnındaki çocuk için kurban kesmezdi.İmam Malik'ten: Kurban vacib değil, sünnettir. Buna rağmen gücü yetenin kesmemesini hoş karşılamanı.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Dahâyâ 1044, 1/173
Senetler:
()
Konular:
Kurban
Öneri Formu
Hadis Id, No:
37459, HM001158
Hadis:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جُرَيِّ بْنِ كُلَيْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضَحَّى بِأَعْضَبِ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ
قَالَ قَتَادَةُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ نَعَمْ الْعَضَبُ النِّصْفُ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Ahmed b. Hanbel, Müsned-i Ahmed, Ali b. Ebu Talib 1158, 1/387
Senetler:
1. Ebu Hasan Ali b. Ebu Talib el-Hâşimî (Ali b. Ebu Talib b. Abdülmuttalib b. Haşim b. Abdümenaf)
2. Cürey b. Küleyb es-Sedusi (Cürey b. Küleyb)
3. Ebu Hattab Katade b. Diame es-Sedusî (Katade b. Diame b. Katade)
4. Ebu Nadr Said b. Ebu Arûbe el-Adevî (Saîd b. Mihrân)
5. Gunder Muhammed b. Cafer el-Hüzelî (Muhammed b. Cafer el-Hüzeli)
Konular:
Kurban
Kurban, hangi hayvanlardan kurban edilebilir, edilemez
فصل لربك وانحر (2)
قوله تعالى : { فصل لربك وانحر }
فيه خمس مسائل :
الأولى : قوله تعالى : { فصل } أي أقم الصلاة المفروضة عليك كذا رواه الضحاك عن ابن عباس وقال قتادة وعطاء وعكرمة : ( فصل لربك ) صلاة العيد يوم النحر ( وانحر ) نسكك [ وقال أنس :
كان النبي صلى الله عليه وسلم ينحر ثم يصلي فأمر أن يصلي ثم ينحر ] و [ قال سعيد بن جبير أيضا : صل لربك صلاة الصبح المفروضة بجمع وانحر البدن بمنى وقال سعيد بن جبير ايضا : نزلت في الحديبية حين حصر النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت فأمره الله تعالى أن يصلي وينحر البدن وينصرف ففعل ذلك ] قال ابن العربي : ( أما من قال : إن المراد بقوله تعالى : { فصل } الصلوات الخمس فلأنها ركن العبادات وقاعدة الإسلام وأعظم دعائم الدين وأما من قال : إنها صلاة الصبح بالمزدلفة فلأنها مقرونة بالنحر وهو في ذلك اليوم ولا صلاة فيه قبل النحر غيرها فخصها بالذكر من جملة الصلوات لاقترانها بالنحر )
قلت : وأما من قال إنها صلاة العيد فذلك بغير مكة إذ ليس بمكة صلاة عيد بإجماع فيما حكاه ابن عمر قال ابن العربي : ( فأما مالك فقال : ما سمعت فيه شيئا والذي يقع في نفسي أن المراد بذلك صلاة يوم النحر والنحر بعدها ) وقال علي رضي الله عنه ومحمد بن كعب : المعنى ضع اليمنى على اليسرى حذاء النحر في الصلاة وروي عن ابن عباس أيضا وروي عن علي ايضا : أن يرفع يديه في التكبير الى نحره وكذا قال جعفر بن علي : { فصل لربك وانحر } قال : يرفع يديه أول ما يكبر للإحرام إلى النحر [ وعن علي رضي الله عنه قال :
لما نزلت { فصل لربك وانحر } قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل : ( ما هذه النحيرة التي أمرني الله بها ) ؟ قال : ( ليست بنحيرة ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت وإذا رفعت رأسك من الركوع وإذا سجدت فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين هم في السموات السبع وإن لكل شيء زينة وإن زينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة ) ] وعن ابي صالح عن ابن عباس قال : استقبل القبلة بنحرك وقاله الفراء والكلبي وأبو الأحوص ومنه قول الشاعر :
( أبا حكم ما أنت عم مجالد ... وسيد أهل الأبطح المتناحر )
أي المتقابل قال الفراء : سمعت بعض العرب يقول : منازلنا تتناحر أي تتقابل نحر هذا بنحر هذا أي قبالته وقال ابن الأعرابي : هو انتصاب الرجل في الصلاة بإزاء المحراب من قولهم : منازلهم تتناحر أي تتقابل وروي عن عطاء قال : أمره أن يستوي بين السجدتين جالسا حتى يبدو نحره وقال سليمان التيمي : يعني وارفع يدك بالدعاء إلى نحرك وقيل : ( فصل ) معناه : واعبد وقال محمد بن كعب القرظي : { إنا أعطيناك الكوثر * فصل لربك وانحر } يقول : إن ناسا يصلون لغير الله وينحرون لغير الله وقد أعطيناك الكوثر فلا تكن صلاتك ولا نحرك إلا لله قال ابن العربي : ( والذي عندي أنه أراد : اعبد ربك وانحر له فلا يكن عملك إلا لمن خصك بالكوثر وبالحرى أن يكون جميع العمل يوازي هذه الخصوصية من الكوثر وهو الخير الكثير الذي أعطاكه الله أو النهر الذي طينه مسك وعدد آنيته نجوم السماء أما أن يوازي هذا صلاة يوم النحر وذبح كبش أو بقرة أو بدنة فذلك يبعد في التقدير والتدبير وموازنة الثواب للعبادة ) والله أعلم
الثانية : قد مضى القول في سورة ( الصافات ) في الأضحية وفضلها ووقت ذبحها فلا معنى لإعادة ذلك وذكرنا أيضا في سورة ( الحج ) جملة من أحكامها قال ابن العربي : ( ومن عجيب الأمر : أن الشافعي قال : إن من ضحى قبل الصلاة أجزأه والله تعالى يقول في كتابه { فصل لربك وانحر } فبدأ بالصلاة قبل النحر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( وفي البخاري وغيره عن البراء بن عازب قال ) :
( أول ما نبدأ به في يومنا هذا : أن نصلي ثم نرجع فننحر من فعل فقد أصاب نسكا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء وأصحابه ينكرونه وحبذا الموافقة )
الثالثة : وأما ما روي عن علي عليه السلام ( فصل لربك وانحر ) قال :
وضع اليمين على الشمال في الصلاة خرجه الدارقنطي فقد اختلف علماؤنا في ذلك على ثلاثة أقوال : الأول : لاتوضع فريضة ولا نافلة لأن ذلك من باب الاعتماد ولا يجوز في الفرض ولا يستحب في النفل الثاني لا يفعلها في الفريضة ويفعلها في النافلة استعانة لأنه موضع ترخص الثالث : يفعلها في الفريضة والنافلة وهوالصحيح لأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى من حديث وائل بن حجر وغيره قال ابن المنذر : وبه قال مالك واحمد واسحاق وحكي ذلك عن الشافعي : واستحب ذلك أصحاب الرأي ورأت جماعة إرسال اليد وممن روينا ذلك عنه ابن الزبير والحسن والبصري وإبراهيم النخعي
قلت : وهو مروي أيضا عن مالك قال ابن عبد البر : إرسال اليدين ووضع اليمنى على الشمال كل ذلك من سنة الصلاة
الرابعة : واختلفوا في الموضع الذي توضع عليه اليد فروي عن علي بن أبي طالب : أنه وضعهما على صدره وقال سعيد بن جبير واحمد بن حنبل : فوق السرة وقال : لابأس أن كانت تحت السرة وقالت طائفة : توضع تحت السرة وروي ذلك عن علي وأبي هريرة والنخعي وأبي مجلز وبه قال سفيان الثوري واسحاق
الخامسة : وأما رفع اليدين في التكبير عند الافتتاح والركوع والرفع من الركوع والسجود فاختلف في ذلك فروى الدارقطني [ من حديث حميد عن انس قال :
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد لم يروه عن حميد مرفوعا إلا عبدالوهاب الثقفي والصواب من فعل أنس ] وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال :
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ثم يكبر وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ويفعل ذلك حين يرفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده ولا يفعل ذلك حين يرفع رأسه من السجود قال ابن المنذر : وهذا قول الليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وحكى ابن وهب عن مالك هذا القول وبه أقول لأنه الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت طائفة : يرفع المصلي يديه حين يفتتح الصلاة ولا يرفع فيما سوى ذلك هذا قول سفيان الثوري واصحاب الرأي
قلت : وهو مشهور من مذهب مالك لحديث ابن مسعود خرجه الدارقطني من حديث إسحاق بن أبي إسرائيل قال : [ حدثنا بن جابر عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله قال :
صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلم يرفعوا أيديهم إلا أولا عند التكبيرة الأولى في افتتاح الصلاة ] قال اسحاق : به نأخذ في الصلاة كلها قال الدارقطني : تفرد به محمد بن جابر ( وكان ضعيفا ) عن حماد عن ابراهيم وغير حماد يرويه عن ابراهيم مرسلا عن عبدالله من فعله غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب وقد روى يزيد بن أبي زياد عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن البراء :
أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه ثم لم يعد إلى شيء من ذلك حتى فرغ من الصلاة قال الدارقطني : وإنما لقن يزيد في آخر عمره : ( ثم لم يعد ) فتلقنه وكان قد اختلط وفي ( مختصر ما ليس في المختصر ) عن مالك : لا يرفع اليدين في شيء من الصلاة قال ابن القاسم : ولم أر مالكا يرفع يديه عند الإحرام قال : وأحب إلي ترك رفع اليدين عند الإحرام
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202128, KC20/219
Hadis:
فصل لربك وانحر (2)
قوله تعالى : { فصل لربك وانحر }
فيه خمس مسائل :
الأولى : قوله تعالى : { فصل } أي أقم الصلاة المفروضة عليك كذا رواه الضحاك عن ابن عباس وقال قتادة وعطاء وعكرمة : ( فصل لربك ) صلاة العيد يوم النحر ( وانحر ) نسكك [ وقال أنس :
كان النبي صلى الله عليه وسلم ينحر ثم يصلي فأمر أن يصلي ثم ينحر ] و [ قال سعيد بن جبير أيضا : صل لربك صلاة الصبح المفروضة بجمع وانحر البدن بمنى وقال سعيد بن جبير ايضا : نزلت في الحديبية حين حصر النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت فأمره الله تعالى أن يصلي وينحر البدن وينصرف ففعل ذلك ] قال ابن العربي : ( أما من قال : إن المراد بقوله تعالى : { فصل } الصلوات الخمس فلأنها ركن العبادات وقاعدة الإسلام وأعظم دعائم الدين وأما من قال : إنها صلاة الصبح بالمزدلفة فلأنها مقرونة بالنحر وهو في ذلك اليوم ولا صلاة فيه قبل النحر غيرها فخصها بالذكر من جملة الصلوات لاقترانها بالنحر )
قلت : وأما من قال إنها صلاة العيد فذلك بغير مكة إذ ليس بمكة صلاة عيد بإجماع فيما حكاه ابن عمر قال ابن العربي : ( فأما مالك فقال : ما سمعت فيه شيئا والذي يقع في نفسي أن المراد بذلك صلاة يوم النحر والنحر بعدها ) وقال علي رضي الله عنه ومحمد بن كعب : المعنى ضع اليمنى على اليسرى حذاء النحر في الصلاة وروي عن ابن عباس أيضا وروي عن علي ايضا : أن يرفع يديه في التكبير الى نحره وكذا قال جعفر بن علي : { فصل لربك وانحر } قال : يرفع يديه أول ما يكبر للإحرام إلى النحر [ وعن علي رضي الله عنه قال :
لما نزلت { فصل لربك وانحر } قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل : ( ما هذه النحيرة التي أمرني الله بها ) ؟ قال : ( ليست بنحيرة ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت وإذا رفعت رأسك من الركوع وإذا سجدت فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين هم في السموات السبع وإن لكل شيء زينة وإن زينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة ) ] وعن ابي صالح عن ابن عباس قال : استقبل القبلة بنحرك وقاله الفراء والكلبي وأبو الأحوص ومنه قول الشاعر :
( أبا حكم ما أنت عم مجالد ... وسيد أهل الأبطح المتناحر )
أي المتقابل قال الفراء : سمعت بعض العرب يقول : منازلنا تتناحر أي تتقابل نحر هذا بنحر هذا أي قبالته وقال ابن الأعرابي : هو انتصاب الرجل في الصلاة بإزاء المحراب من قولهم : منازلهم تتناحر أي تتقابل وروي عن عطاء قال : أمره أن يستوي بين السجدتين جالسا حتى يبدو نحره وقال سليمان التيمي : يعني وارفع يدك بالدعاء إلى نحرك وقيل : ( فصل ) معناه : واعبد وقال محمد بن كعب القرظي : { إنا أعطيناك الكوثر * فصل لربك وانحر } يقول : إن ناسا يصلون لغير الله وينحرون لغير الله وقد أعطيناك الكوثر فلا تكن صلاتك ولا نحرك إلا لله قال ابن العربي : ( والذي عندي أنه أراد : اعبد ربك وانحر له فلا يكن عملك إلا لمن خصك بالكوثر وبالحرى أن يكون جميع العمل يوازي هذه الخصوصية من الكوثر وهو الخير الكثير الذي أعطاكه الله أو النهر الذي طينه مسك وعدد آنيته نجوم السماء أما أن يوازي هذا صلاة يوم النحر وذبح كبش أو بقرة أو بدنة فذلك يبعد في التقدير والتدبير وموازنة الثواب للعبادة ) والله أعلم
الثانية : قد مضى القول في سورة ( الصافات ) في الأضحية وفضلها ووقت ذبحها فلا معنى لإعادة ذلك وذكرنا أيضا في سورة ( الحج ) جملة من أحكامها قال ابن العربي : ( ومن عجيب الأمر : أن الشافعي قال : إن من ضحى قبل الصلاة أجزأه والله تعالى يقول في كتابه { فصل لربك وانحر } فبدأ بالصلاة قبل النحر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( وفي البخاري وغيره عن البراء بن عازب قال ) :
( أول ما نبدأ به في يومنا هذا : أن نصلي ثم نرجع فننحر من فعل فقد أصاب نسكا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء وأصحابه ينكرونه وحبذا الموافقة )
الثالثة : وأما ما روي عن علي عليه السلام ( فصل لربك وانحر ) قال :
وضع اليمين على الشمال في الصلاة خرجه الدارقنطي فقد اختلف علماؤنا في ذلك على ثلاثة أقوال : الأول : لاتوضع فريضة ولا نافلة لأن ذلك من باب الاعتماد ولا يجوز في الفرض ولا يستحب في النفل الثاني لا يفعلها في الفريضة ويفعلها في النافلة استعانة لأنه موضع ترخص الثالث : يفعلها في الفريضة والنافلة وهوالصحيح لأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى من حديث وائل بن حجر وغيره قال ابن المنذر : وبه قال مالك واحمد واسحاق وحكي ذلك عن الشافعي : واستحب ذلك أصحاب الرأي ورأت جماعة إرسال اليد وممن روينا ذلك عنه ابن الزبير والحسن والبصري وإبراهيم النخعي
قلت : وهو مروي أيضا عن مالك قال ابن عبد البر : إرسال اليدين ووضع اليمنى على الشمال كل ذلك من سنة الصلاة
الرابعة : واختلفوا في الموضع الذي توضع عليه اليد فروي عن علي بن أبي طالب : أنه وضعهما على صدره وقال سعيد بن جبير واحمد بن حنبل : فوق السرة وقال : لابأس أن كانت تحت السرة وقالت طائفة : توضع تحت السرة وروي ذلك عن علي وأبي هريرة والنخعي وأبي مجلز وبه قال سفيان الثوري واسحاق
الخامسة : وأما رفع اليدين في التكبير عند الافتتاح والركوع والرفع من الركوع والسجود فاختلف في ذلك فروى الدارقطني [ من حديث حميد عن انس قال :
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد لم يروه عن حميد مرفوعا إلا عبدالوهاب الثقفي والصواب من فعل أنس ] وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال :
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ثم يكبر وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ويفعل ذلك حين يرفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده ولا يفعل ذلك حين يرفع رأسه من السجود قال ابن المنذر : وهذا قول الليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وحكى ابن وهب عن مالك هذا القول وبه أقول لأنه الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت طائفة : يرفع المصلي يديه حين يفتتح الصلاة ولا يرفع فيما سوى ذلك هذا قول سفيان الثوري واصحاب الرأي
قلت : وهو مشهور من مذهب مالك لحديث ابن مسعود خرجه الدارقطني من حديث إسحاق بن أبي إسرائيل قال : [ حدثنا بن جابر عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله قال :
صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلم يرفعوا أيديهم إلا أولا عند التكبيرة الأولى في افتتاح الصلاة ] قال اسحاق : به نأخذ في الصلاة كلها قال الدارقطني : تفرد به محمد بن جابر ( وكان ضعيفا ) عن حماد عن ابراهيم وغير حماد يرويه عن ابراهيم مرسلا عن عبدالله من فعله غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب وقد روى يزيد بن أبي زياد عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن البراء :
أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه ثم لم يعد إلى شيء من ذلك حتى فرغ من الصلاة قال الدارقطني : وإنما لقن يزيد في آخر عمره : ( ثم لم يعد ) فتلقنه وكان قد اختلط وفي ( مختصر ما ليس في المختصر ) عن مالك : لا يرفع اليدين في شيء من الصلاة قال ابن القاسم : ولم أر مالكا يرفع يديه عند الإحرام قال : وأحب إلي ترك رفع اليدين عند الإحرام
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
, ,
Senetler:
()
Konular:
İbadet, Namaz
KTB, NAMAZ,
Kurban
عبد الرزاق عن معمر والثوري عن الاعمش عن أبي وائل قال : قال أبو مسعود الانصاري : إني لادع الاضحى ، وإني لموسر ، مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
92439, MA008149
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر والثوري عن الاعمش عن أبي وائل قال : قال أبو مسعود الانصاري : إني لادع الاضحى ، وإني لموسر ، مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي.
Tercemesi:
Ebû Mesud el-Ensârî "Mali imkanım olmasına rağmen, komşularım kurban kesmeyi kati bir emir ve vacip sanmasınlar diye kurban kesmiyorum" demiştir.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Menâsik 8149, 4/383
Senetler:
()
Konular:
KTB, KURBAN
Kurban