عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ، وعن مطر عن الحسن قالا في المفتدية : إن طلقها حين يفتدي بها فأتبعها في مجلسه ذلك ، لزمها الطلاق مع الفداء ، وإن طلقها بعدما يفترقان فلا يلزمها.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83517, MA011774
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ، وعن مطر عن الحسن قالا في المفتدية : إن طلقها حين يفتدي بها فأتبعها في مجلسه ذلك ، لزمها الطلاق مع الفداء ، وإن طلقها بعدما يفترقان فلا يلزمها.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11774, 6/488
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, geçerli-geçersiz olduğu durumlar
Boşanma, muhalaa, bir bedel karşılığında boşama
Nikah, İddet bekleme
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الرجل ينكح المرأة ثم يؤلي عنها ، فتمضي أربعة أشهر ولم يرتجعها ، ثم خطبها ، فنكحها ، ثم طلقها قبل أن يبني بها ، قال : لها نصف الصداق ، وتقضي بقية العدة ، فإن كانت لم تحض استقبلت العدة ، قال معمر : وقاله الحسن ، قال : وبلغني أن النخعي كان يقول : يتم لها الصداق.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83531, MA011788
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الرجل ينكح المرأة ثم يؤلي عنها ، فتمضي أربعة أشهر ولم يرتجعها ، ثم خطبها ، فنكحها ، ثم طلقها قبل أن يبني بها ، قال : لها نصف الصداق ، وتقضي بقية العدة ، فإن كانت لم تحض استقبلت العدة ، قال معمر : وقاله الحسن ، قال : وبلغني أن النخعي كان يقول : يتم لها الصداق.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11788, 6/490
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, muhalaa, bir bedel karşılığında boşama
Nikah, İddet bekleme
Nikah, mehir, miktarı
Yemin, İ'lâ
عبد الرزاق عن الثوري عن رجل حلف على يمين بطلاق امرأته ، ثم فعل الذي حلف عليه في العدة ، قال : يقع عليه في قول إبراهيم والشعبي ، لا يقع عليه في قول ابن عباس والحسن.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83533, MA011790
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن رجل حلف على يمين بطلاق امرأته ، ثم فعل الذي حلف عليه في العدة ، قال : يقع عليه في قول إبراهيم والشعبي ، لا يقع عليه في قول ابن عباس والحسن.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11790, 6/491
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, geçerli-geçersiz olduğu durumlar
Boşanma, muhalaa, bir bedel karşılığında boşama
Nikah, İddet bekleme
Yemin, yeminle istenileni vermek
عبد الرزاق عن عطاء في رجل كان طلق امرأته ثلاثا في غريم قد اختلعت نفسها منه قبل أن يأثم ، فأثم في الاجل قبل أن يقضي غريمه ذلك ، ثم بدا له نكاحها ، فجاء عطاء ، فذكر له ذلك ، فقال : انكحها.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83534, MA011791
Hadis:
عبد الرزاق عن عطاء في رجل كان طلق امرأته ثلاثا في غريم قد اختلعت نفسها منه قبل أن يأثم ، فأثم في الاجل قبل أن يقضي غريمه ذلك ، ثم بدا له نكاحها ، فجاء عطاء ، فذكر له ذلك ، فقال : انكحها.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11791, 6/491
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, ardından eski kocaya/hanıma dönüş durumu
Boşanma, muhalaa, bir bedel karşılığında boşama
Nikah, İddet bekleme
عبد الرزاق عن ابن جريج ، وزعم ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقول : إن طلقها بعد الفداء في عدة جاز.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83516, MA011773
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن جريج ، وزعم ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقول : إن طلقها بعد الفداء في عدة جاز.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11773, 6/488
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, muhalaa, bir bedel karşılığında boşama
Nikah, İddet bekleme
عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : إن طلقت في العدة بعد الفداء فليس بشئ.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83518, MA011775
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : إن طلقت في العدة بعد الفداء فليس بشئ.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11775, 6/488
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, muhalaa, bir bedel karşılığında boşama
Nikah, İddet bekleme
عبد الرزاق عن معمر عن حفص بن أبي سليمان أن الحسن قال : ليس طلاقه في العدة بعد الخلع بشئ ، قال قتادة : قد كان الحسن مرة يقول غيرذلك.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83519, MA011776
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن حفص بن أبي سليمان أن الحسن قال : ليس طلاقه في العدة بعد الخلع بشئ ، قال قتادة : قد كان الحسن مرة يقول غيرذلك.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11776, 6/488
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, muhalaa, bir bedel karşılığında boşama
Nikah, İddet bekleme
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إن افتدت منه ثم طلق في العدة لم يلزمها ، فإن نكحها في عدتها ثم طلقها قبل أن يدخل بها ولم يمسها ، وقد فرض لها صداقا ، فإنها تعتد باقي عدتها ، ولها نصف صداقها.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83528, MA011785
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إن افتدت منه ثم طلق في العدة لم يلزمها ، فإن نكحها في عدتها ثم طلقها قبل أن يدخل بها ولم يمسها ، وقد فرض لها صداقا ، فإنها تعتد باقي عدتها ، ولها نصف صداقها.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11785, 6/490
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, geçerli-geçersiz olduğu durumlar
Boşanma, muhalaa, bir bedel karşılığında boşama
Nikah, İddet bekleme
Nikah, mehir
Nikah, mehir, miktarı
عبد الرزاق عن معمر وسألته عن الرجل تفتدي منه امرأته ، ثم يتزوجها في عدتها ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، فلها نصف الصداق ، وهي أحق بنفسها ، قال : كان الحسن ، وقتادة ، والزهري ، يقولون : لها نصف الصداق ، وتكمل لها بقية العدة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83530, MA011787
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر وسألته عن الرجل تفتدي منه امرأته ، ثم يتزوجها في عدتها ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، فلها نصف الصداق ، وهي أحق بنفسها ، قال : كان الحسن ، وقتادة ، والزهري ، يقولون : لها نصف الصداق ، وتكمل لها بقية العدة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11787, 6/490
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, muhalaa, bir bedel karşılığında boşama
Nikah, İddet bekleme
Nikah, mehir, miktarı
عبد الرزاق عن الثوري عن الحسن بن عمرو بن فضيل عن إبراهيم ، وذكره الحسن أيضا عن الشعبي قال : إذا تزوج المختلعة ، والمؤلي عليها ، وكل تطليقة بائنة إذا تزوجها في العدة ، فطلق واحدة قبل أن يدخل بها ، فلها المهر كاملا ، وهي امرأته ، يقولان : لاتبين منه ، وتستأنف العدة لهذه التطليقة من يوم طلقها ، وانهدمت العدة الاولى بتزوجه إياها ، فإن طلقها ثنتين فقد بانت منه بثلاث مع الخلع ، ولها المهر كاملا ، وتستأنف العدة ، وبه يأخذ سفيان ، قال : وفي قولهما لا يتزوجها إلا بخطبة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83532, MA011789
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن الحسن بن عمرو بن فضيل عن إبراهيم ، وذكره الحسن أيضا عن الشعبي قال : إذا تزوج المختلعة ، والمؤلي عليها ، وكل تطليقة بائنة إذا تزوجها في العدة ، فطلق واحدة قبل أن يدخل بها ، فلها المهر كاملا ، وهي امرأته ، يقولان : لاتبين منه ، وتستأنف العدة لهذه التطليقة من يوم طلقها ، وانهدمت العدة الاولى بتزوجه إياها ، فإن طلقها ثنتين فقد بانت منه بثلاث مع الخلع ، ولها المهر كاملا ، وتستأنف العدة ، وبه يأخذ سفيان ، قال : وفي قولهما لا يتزوجها إلا بخطبة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11789, 6/490
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, muhalaa, bir bedel karşılığında boşama
Nikah, İddet bekleme
Nikah, mehir, miktarı