كتب إلي أبو نعيم بن الحسن المهرجاني ، أن أبا عوانة أخبرهم ، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن عمر رضي الله عنه : أنه « جعل أجل (1) العنين سنة » ورواه الحسن بن محمد الزعفراني ، عن الشافعي في القديم ، عن سفيان ، بإسناده هذا ، عن عمر قال : « يؤجل العنين سنة ، فإن جامع وإلا فرق بينهما » ، ورويناه عن عمر ، وعبد الله بن مسعود ، والمغيرة بن شعبة ، وفيما روي عن المغيرة أنه أجله سنة من يوم رافعته وذكر الشافعي في سنن حرملة احتجاج من احتج في ترك التأجيل بحديث رفاعة ، وأجاب عنه بأنها لو كانت أخبرته أنه لا يقدر عليها لم يكن ليذوق عسيلتها وتذوق عسيلته معنى ، إنما يذوق العسيلة من يقدر على الإصابة ، ولكنها نفرت منه لصغر ذلك منه أو لضعفه ، وأرادت فراقه
وذكر احتجاجه بحديث علي ، وأجاب عنه بأنه إنما يروي أبو إسحاق ، عن هانئ بن هانئ أن امرأة جاءت ومعها شيخ تحتج إلى علي ، فقالت : هل لك إلى امرأة لا أيم (1) ولا ذات زوج ؟ فعرف ما تريد ، فقال له علي : « ما تقول هذه ؟ » ، فقال : « هل تنقمين (2) في مطعم أو ملبس ؟ » ، فقالت : لا ، فقال : « هل عندك شيء ؟ » قال : لا ، قال : ولا من السحر ؟ قال : لا ، « فأمرها أن تصبر » قال الشافعي : وهذا الحديث لو كان يثبت عن علي لم يكن فيه خلاف لعمر ؛ لأنه قد يكون أصابها ، ثم بلغ هذا السن فصار لا يصيبها ، ونحن لا نؤجل الرجل إذا أصاب امرأته مرة واحدة ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : مع أنه يعلم أن هانئ بن هانئ لا يعرف ، وأن هذا الحديث عند أهل العلم بالحديث مما لا يثبتونه لجهالتهم بهانئ بن هانئ قال أحمد : وروي عن علي نحو قول غيره من الصحابة بإسناد غير قوي
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201394, BMS004274
Hadis:
كتب إلي أبو نعيم بن الحسن المهرجاني ، أن أبا عوانة أخبرهم ، حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن عمر رضي الله عنه : أنه « جعل أجل (1) العنين سنة » ورواه الحسن بن محمد الزعفراني ، عن الشافعي في القديم ، عن سفيان ، بإسناده هذا ، عن عمر قال : « يؤجل العنين سنة ، فإن جامع وإلا فرق بينهما » ، ورويناه عن عمر ، وعبد الله بن مسعود ، والمغيرة بن شعبة ، وفيما روي عن المغيرة أنه أجله سنة من يوم رافعته وذكر الشافعي في سنن حرملة احتجاج من احتج في ترك التأجيل بحديث رفاعة ، وأجاب عنه بأنها لو كانت أخبرته أنه لا يقدر عليها لم يكن ليذوق عسيلتها وتذوق عسيلته معنى ، إنما يذوق العسيلة من يقدر على الإصابة ، ولكنها نفرت منه لصغر ذلك منه أو لضعفه ، وأرادت فراقه
وذكر احتجاجه بحديث علي ، وأجاب عنه بأنه إنما يروي أبو إسحاق ، عن هانئ بن هانئ أن امرأة جاءت ومعها شيخ تحتج إلى علي ، فقالت : هل لك إلى امرأة لا أيم (1) ولا ذات زوج ؟ فعرف ما تريد ، فقال له علي : « ما تقول هذه ؟ » ، فقال : « هل تنقمين (2) في مطعم أو ملبس ؟ » ، فقالت : لا ، فقال : « هل عندك شيء ؟ » قال : لا ، قال : ولا من السحر ؟ قال : لا ، « فأمرها أن تصبر » قال الشافعي : وهذا الحديث لو كان يثبت عن علي لم يكن فيه خلاف لعمر ؛ لأنه قد يكون أصابها ، ثم بلغ هذا السن فصار لا يصيبها ، ونحن لا نؤجل الرجل إذا أصاب امرأته مرة واحدة ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : مع أنه يعلم أن هانئ بن هانئ لا يعرف ، وأن هذا الحديث عند أهل العلم بالحديث مما لا يثبتونه لجهالتهم بهانئ بن هانئ قال أحمد : وروي عن علي نحو قول غيره من الصحابة بإسناد غير قوي
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4274, 5/364
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, ardından eski kocaya/hanıma dönüş durumu
KTB, TALAK, BOŞANMA
Nikah, Boşanmış kadının eski kocasına dönmesinin şartı
أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال : حدثني علي بن حسين بن واقد ، عن أبيه ، عن يزيد النحوي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء (1) إلى قوله : وبعولتهن أحق بردهن الآية » وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها ، وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك « ، فقال : » الطلاق مرتان (2) « الآية . قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : فلعل ابن عباس أجاب على أن الثلاث والواحدة سواء ، وإذا جعل الله عدد الطلاق على الزوج وأن يطلق متى شاء فسواء الثلاث والواحدة وأكثر من الثلاث في أن يقضي بطلاقه . قال أحمد : وقد قيل يشبه أن يكون معنى الحديث منصرفا إلى طلاق البتة ، وذلك أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ركانة أنه جعل البتة واحدة ، وكان عمر بن الخطاب يراها واحدة ، ثم تتابع الناس في ذلك فألزمهم الثلاث ، وإليه ذهب غير واحد من الصحابة ، منهم علي بن أبي طالب وذلك يرد إن شاء الله . قال أحمد : وقد روى أيوب السختياني ، عن غير واحد ، عن طاوس ، عن ابن عباس في قصة أبي الصهباء قال : بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر ، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها ، قال : أجيزوهن عليهم . فهذا يبين أن ذلك كان في غير المدخول بها ، ويشبه أن يكون المراد به ثلاثا تترى ، وذلك أن يقول لها : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، فقد روي عن الشعبي ، عن ابن عباس في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال : عقدة كانت بيده أرسلها جميعا ، وإذا كانت تترى فليس بشيء قال سفيان الثوري : تترى يعني أنت طالق ، أنت طالق ، فإنها تبين بالأولى ، والثنتان ليستا بشيء
وقد روى يوسف بن يعقوب القاضي ، عن سليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن عكرمة ، أنه قال : شهدت ابن عباس « جمع بين رجل وامرأته طلقها ثلاثا ، أتي برجل قال لامرأته : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق فجعلها واحدة ، وأتي برجل قال : لامرأته أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، ففرق بينهما » . قال أحمد : وهذا إنما يختلف باختلاف حال المرأة ، بأن تكون التي جعلها فيها واحدة غير مدخول بها فبانت بالأولى فلم يلحقها ما بعدها ، والتي جعلها فيها ثلاثا مدخولا بها فلحقها الثلاث ، وقد يختلف باختلاف نية الرجل في المدخول بها بأن يكون في إحدى الحالين أراد تبيين الأولى ، وفي الأخرى أراد إحداث طلاق بعد الأولى ثم استدل الشافعي بأن الله جعل الطلاق إلى الأزواج ، فسواء طلقها ثلاثا مجموعة أو مفرقة كطلاق نسوته وعتق رقيقه ، والإيلاء والظهار عن نسوته ثم استدل بحديث عائشة في قصة رفاعة أنه طلق امرأته ، فبت طلاقها ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » ، ولو كانت حسبت طلاقها بواحدة كان لها أن ترجع إلى رفاعة بلا زوج « قال : وعويمر العجلاني طلق امرأته ثلاثا قبل أن يخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحرم عليه باللعان فلم أعلم النبي صلى الله عليه وسلم نهاه ، وفاطمة بنت قيس ، حكت للنبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها بت طلاقها ، يعني والله أعلم أنه طلقها ثلاثا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : » ليست لك عليه نفقة « ولم أعلم النبي صلى الله عليه وسلم عاب طلاقه ثلاثا معا ، فلما كان حديث عائشة في رفاعة موافقا ظاهر القرآن وكان ثابتا كان أولى الحديثين أن يؤخذ به والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201545, BMS004426
Hadis:
أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال : حدثني علي بن حسين بن واقد ، عن أبيه ، عن يزيد النحوي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء (1) إلى قوله : وبعولتهن أحق بردهن الآية » وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها ، وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك « ، فقال : » الطلاق مرتان (2) « الآية . قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : فلعل ابن عباس أجاب على أن الثلاث والواحدة سواء ، وإذا جعل الله عدد الطلاق على الزوج وأن يطلق متى شاء فسواء الثلاث والواحدة وأكثر من الثلاث في أن يقضي بطلاقه . قال أحمد : وقد قيل يشبه أن يكون معنى الحديث منصرفا إلى طلاق البتة ، وذلك أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ركانة أنه جعل البتة واحدة ، وكان عمر بن الخطاب يراها واحدة ، ثم تتابع الناس في ذلك فألزمهم الثلاث ، وإليه ذهب غير واحد من الصحابة ، منهم علي بن أبي طالب وذلك يرد إن شاء الله . قال أحمد : وقد روى أيوب السختياني ، عن غير واحد ، عن طاوس ، عن ابن عباس في قصة أبي الصهباء قال : بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر ، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها ، قال : أجيزوهن عليهم . فهذا يبين أن ذلك كان في غير المدخول بها ، ويشبه أن يكون المراد به ثلاثا تترى ، وذلك أن يقول لها : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، فقد روي عن الشعبي ، عن ابن عباس في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال : عقدة كانت بيده أرسلها جميعا ، وإذا كانت تترى فليس بشيء قال سفيان الثوري : تترى يعني أنت طالق ، أنت طالق ، فإنها تبين بالأولى ، والثنتان ليستا بشيء
وقد روى يوسف بن يعقوب القاضي ، عن سليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن عكرمة ، أنه قال : شهدت ابن عباس « جمع بين رجل وامرأته طلقها ثلاثا ، أتي برجل قال لامرأته : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق فجعلها واحدة ، وأتي برجل قال : لامرأته أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، ففرق بينهما » . قال أحمد : وهذا إنما يختلف باختلاف حال المرأة ، بأن تكون التي جعلها فيها واحدة غير مدخول بها فبانت بالأولى فلم يلحقها ما بعدها ، والتي جعلها فيها ثلاثا مدخولا بها فلحقها الثلاث ، وقد يختلف باختلاف نية الرجل في المدخول بها بأن يكون في إحدى الحالين أراد تبيين الأولى ، وفي الأخرى أراد إحداث طلاق بعد الأولى ثم استدل الشافعي بأن الله جعل الطلاق إلى الأزواج ، فسواء طلقها ثلاثا مجموعة أو مفرقة كطلاق نسوته وعتق رقيقه ، والإيلاء والظهار عن نسوته ثم استدل بحديث عائشة في قصة رفاعة أنه طلق امرأته ، فبت طلاقها ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » ، ولو كانت حسبت طلاقها بواحدة كان لها أن ترجع إلى رفاعة بلا زوج « قال : وعويمر العجلاني طلق امرأته ثلاثا قبل أن يخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحرم عليه باللعان فلم أعلم النبي صلى الله عليه وسلم نهاه ، وفاطمة بنت قيس ، حكت للنبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها بت طلاقها ، يعني والله أعلم أنه طلقها ثلاثا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : » ليست لك عليه نفقة « ولم أعلم النبي صلى الله عليه وسلم عاب طلاقه ثلاثا معا ، فلما كان حديث عائشة في رفاعة موافقا ظاهر القرآن وكان ثابتا كان أولى الحديثين أن يؤخذ به والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4426, 5/466
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, ardından eski kocaya/hanıma dönüş durumu
Boşanma, boşanmada talak adedi ve şekli
Boşanma, üç talakla
KTB, TALAK, BOŞANMA
Nikah, Boşanmış kadının eski kocasına dönmesinin şartı
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم ، أخبرنا أحمد بن سلمة ، حدثنا محمد بن بشار ، ومحمد بن المثنى قالا : حدثنا يحيى ، عن عبيد الله ، حدثنا القاسم ، عن عائشة ، أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا ، فطلقها قبل أن يمسها ، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحل للأول ؟ قال : « لا حتى يذوق عسيلتها (1) كما ذاق الأول » . رواه البخاري في الصحيح ، عن محمد بن بشار ، ورواه مسلم ، عن محمد بن مثنى . قال أحمد : ثم ليس في حديث ابن عباس أنها كانت تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون فيه حجة ، وحديث العسيف في حد الزاني يدل على أن منهم من كان يعني دونه ، فإذا رفع إليه غير منه ما رأى تغييره والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201546, BMS004427
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم ، أخبرنا أحمد بن سلمة ، حدثنا محمد بن بشار ، ومحمد بن المثنى قالا : حدثنا يحيى ، عن عبيد الله ، حدثنا القاسم ، عن عائشة ، أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا ، فطلقها قبل أن يمسها ، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحل للأول ؟ قال : « لا حتى يذوق عسيلتها (1) كما ذاق الأول » . رواه البخاري في الصحيح ، عن محمد بن بشار ، ورواه مسلم ، عن محمد بن مثنى . قال أحمد : ثم ليس في حديث ابن عباس أنها كانت تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون فيه حجة ، وحديث العسيف في حد الزاني يدل على أن منهم من كان يعني دونه ، فإذا رفع إليه غير منه ما رأى تغييره والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hal' ve't-talak 4427, 5/468
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, ardından eski kocaya/hanıma dönüş durumu
Boşanma, üç talakla
KTB, TALAK, BOŞANMA
Nikah, Boşanmış kadının eski kocasına dönmesinin şartı