نا أبو صالح وعثمان قالا نا محمد بن الحجاج نا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر : مثله
Öneri Formu
Hadis Id, No:
187253, DK004023
Hadis:
نا أبو صالح وعثمان قالا نا محمد بن الحجاج نا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر : مثله
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Darekutni, Sünen-i Darekutni, Talâk ve gayruhu 4023, 5/82
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, hayız halinde boşama
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، أن علي بن أبي طالب قال : « إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها حتى تغتسل من الحيضة (1) الثالثة في الواحدة والاثنتين »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201732, BMS004613
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، أن علي بن أبي طالب قال : « إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها حتى تغتسل من الحيضة (1) الثالثة في الواحدة والاثنتين »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4613, 6/28
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, hayız halinde boşama
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس بن يعقوب ، حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، حدثنا محمد بن بشر ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن عزرة ، عن الحسن العرني ، أن شريحا رفعت إليه امرأة طلقها زوجها فحاضت ثلاث حيض (1) في خمس وثلاثين ليلة ، فلم يدر ما يقول فيها ، فرفع إلى علي فقال : « سلوا عنها جاراتها ، فإن كان حيضها (2) كان هكذا ، وإلا فأشهر ثلاثة » قال الشافعي : وهم لا يأخذون بهذا ويخالفون ، أما بعضهم فيقولون : لا تنقضي العدة في أقل من أربعة وخمسين يوما ، وقال بعضهم : أقل ما تنقضي به تسعة وثلاثين يوما ، وأما نحن فنقول بما روي عن علي ؛ لأنه موافق لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يجعل للحيض وقتا ثم ذكر حديثه ، عن مالك ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن فاطمة بنت أبي حبيش : « فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ، فإذا ذهب قدرها ، فاغسلي الدم عنك وصلي » قال الشافعي : فلم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم لها وقتا في الحيضة ، فنقول كذا وكذا يوما ولكنه قال : « إذا أقبلت ، وإذا أدبرت » . قال الربيع : قال الشافعي : لا تنقضي العدة في أقل من ثلاثة وثلاثين قال أحمد : وأحسبه أراد اثنين وثلاثين يوما وبعض الثالث ، أو أحسبت القروء بالوقت الذي يقع فيه الطلاق ، واشتراط مضي أقل الحيضة الثالثة ، ليعلم أنه حيض ، والله أعلم ، قد روينا ، عن ابن عمر ، أنه قال : « إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة » وروينا عن زيد بن ثابت ، أنه قال : « إذا طلقها وهي نفساء لم تعتد بدم نفاسها في عدتها »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201737, BMS004618
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس بن يعقوب ، حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، حدثنا محمد بن بشر ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن عزرة ، عن الحسن العرني ، أن شريحا رفعت إليه امرأة طلقها زوجها فحاضت ثلاث حيض (1) في خمس وثلاثين ليلة ، فلم يدر ما يقول فيها ، فرفع إلى علي فقال : « سلوا عنها جاراتها ، فإن كان حيضها (2) كان هكذا ، وإلا فأشهر ثلاثة » قال الشافعي : وهم لا يأخذون بهذا ويخالفون ، أما بعضهم فيقولون : لا تنقضي العدة في أقل من أربعة وخمسين يوما ، وقال بعضهم : أقل ما تنقضي به تسعة وثلاثين يوما ، وأما نحن فنقول بما روي عن علي ؛ لأنه موافق لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يجعل للحيض وقتا ثم ذكر حديثه ، عن مالك ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن فاطمة بنت أبي حبيش : « فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ، فإذا ذهب قدرها ، فاغسلي الدم عنك وصلي » قال الشافعي : فلم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم لها وقتا في الحيضة ، فنقول كذا وكذا يوما ولكنه قال : « إذا أقبلت ، وإذا أدبرت » . قال الربيع : قال الشافعي : لا تنقضي العدة في أقل من ثلاثة وثلاثين قال أحمد : وأحسبه أراد اثنين وثلاثين يوما وبعض الثالث ، أو أحسبت القروء بالوقت الذي يقع فيه الطلاق ، واشتراط مضي أقل الحيضة الثالثة ، ليعلم أنه حيض ، والله أعلم ، قد روينا ، عن ابن عمر ، أنه قال : « إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة » وروينا عن زيد بن ثابت ، أنه قال : « إذا طلقها وهي نفساء لم تعتد بدم نفاسها في عدتها »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4618, 6/31
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, hayız halinde boşama
İddet,
Öneri Formu
Hadis Id, No:
39811, DM001124
Hadis:
أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ : فِى الرَّجُلِ يَطَأُ امْرَأَتَهُ وَقَدْ رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ، قَالَ : هِىَ حَائِضٌ مَا لَمْ تَغْتَسِلْ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ، وَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ.
Tercemesi:
Bize Yezîd b. Hârûn, Hişâm'dan, (O da) el-Hasan'dan (naklen), O'nun, temizliği (yani hayız kanının kesildiğini) gören karısıyla, gusül yapmasından önce cinsî münâsebet yapan adam hakkında şöyle dediğini haber verdi: O (kadın), gusül yapmadığı sürece hayızlı (demektir). (Bu durumda kocasına) keffâret gerekir/582^ (Hayız gören bir kadın ric'î talâkla boş anıldığında, onun iddeti, üçüncü hayızdan(583) "temizlenme"siyle biteceğinden dolayı, böyle bir iddet bekleyen bir kadının üçüncü hayızdan kanı kesilse de), gusül yapmadığı sürece (kocasının) ona dönme hakkı vardır. (Çünkü Hasan Basri'ye göre bu kadın, gusül yapmadıkça üçüncü hay zindan "temizlenmiş" değildir).
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Dârimî, Sünen-i Dârimî, Tahâret 109, 1/712
Senetler:
1. Ebu Said Hasan el-Basrî (Hasan b. Yesâr)
2. Ebu Abdullah Hişam b. Hassan el-Ezdi (Hişam b. Hassan)
3. Ebu Halid Yezid b. Harun el-Vasitî (Yezid b. Harun b. Zâzî b. Sabit)
Konular:
Boşanma, hayız halinde boşama
Cinsel Hayat, hayızlı kadınla ilişki, yatma
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه ، عن هشيم ، وأبي معاوية ، ومحمد بن يزيد ، عن إسماعيل ، عن الشعبي ، عن شريح أن رجلا طلق امرأته ، فذكرت أنها قد حاضت في شهر ثلاث حيض ، فقال علي لشريح : قل فيها ، فقال : « إن جاءت ببينة من بطانة أهلها يشهدون صدقت ، فقال له : قالون ، وقالون بالرومية : أصبت » . قال أحمد : ورواه ابن شهاب ، عن إسماعيل ، وقال فيه : فجاءت بعد شهرين فقالت : قد انقضت عدتي
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201736, BMS004617
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه ، عن هشيم ، وأبي معاوية ، ومحمد بن يزيد ، عن إسماعيل ، عن الشعبي ، عن شريح أن رجلا طلق امرأته ، فذكرت أنها قد حاضت في شهر ثلاث حيض ، فقال علي لشريح : قل فيها ، فقال : « إن جاءت ببينة من بطانة أهلها يشهدون صدقت ، فقال له : قالون ، وقالون بالرومية : أصبت » . قال أحمد : ورواه ابن شهاب ، عن إسماعيل ، وقال فيه : فجاءت بعد شهرين فقالت : قد انقضت عدتي
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4617, 6/31
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, hayız halinde boşama
İddet,