نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى ح ونا محمد بن أحمد بن أبي الثلج نا محمد بن حماد الطهراني ح ونا محمد بن مخلد نا أحمد بن منصور قالوا نا عبد الرزاق أخبرني عمي وهب بن نافع أنه سمع عكرمة مولى بن عباس يقول قال بن عباس : الطلاق على أربعة وجوه وجهان حلال ووجهان حرام فأما اللذان هما حلال فأن يطلق الرجل امرأته طاهرا من غير جماع أو يطلقها حاملا مستبينا حملها وأما اللذان هما حرام فأن يطلقها حائضا أو يطلقها عند الجماع لا يدري أشتمل الرحم على ولد أم لا لفظ محمد بن يحيى
Öneri Formu
Hadis Id, No:
187219, DK003990
Hadis:
نا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى ح ونا محمد بن أحمد بن أبي الثلج نا محمد بن حماد الطهراني ح ونا محمد بن مخلد نا أحمد بن منصور قالوا نا عبد الرزاق أخبرني عمي وهب بن نافع أنه سمع عكرمة مولى بن عباس يقول قال بن عباس : الطلاق على أربعة وجوه وجهان حلال ووجهان حرام فأما اللذان هما حلال فأن يطلق الرجل امرأته طاهرا من غير جماع أو يطلقها حاملا مستبينا حملها وأما اللذان هما حرام فأن يطلقها حائضا أو يطلقها عند الجماع لا يدري أشتمل الرحم على ولد أم لا لفظ محمد بن يحيى
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Darekutni, Sünen-i Darekutni, Talâk ve gayruhu 3990, 5/66
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, boşanma şekli, sünnete uygun boşama
Boşanma, hayız halinde boşama
نا أبو صالح وعثمان قالا نا محمد بن الحجاج نا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر : مثله
Öneri Formu
Hadis Id, No:
187253, DK004023
Hadis:
نا أبو صالح وعثمان قالا نا محمد بن الحجاج نا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر : مثله
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Darekutni, Sünen-i Darekutni, Talâk ve gayruhu 4023, 5/82
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, hayız halinde boşama
حدثنا أبو صالح الأصبهاني وعثمان بن جعفر اللبان قالا نا محمد بن الحجاج بن نذير نا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر قال : من طلق امرأته وهي حائض ثلاثا فقد بانت منه وعصى ربه وخالف السنة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
187252, DK004022
Hadis:
حدثنا أبو صالح الأصبهاني وعثمان بن جعفر اللبان قالا نا محمد بن الحجاج بن نذير نا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر قال : من طلق امرأته وهي حائض ثلاثا فقد بانت منه وعصى ربه وخالف السنة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Darekutni, Sünen-i Darekutni, Talâk ve gayruhu 4022, 5/82
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, hayız halinde boşama
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، أن علي بن أبي طالب قال : « إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها حتى تغتسل من الحيضة (1) الثالثة في الواحدة والاثنتين »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201732, BMS004613
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا قالا : أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، أن علي بن أبي طالب قال : « إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها حتى تغتسل من الحيضة (1) الثالثة في الواحدة والاثنتين »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4613, 6/28
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, hayız halinde boşama
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس بن يعقوب ، حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، حدثنا محمد بن بشر ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن عزرة ، عن الحسن العرني ، أن شريحا رفعت إليه امرأة طلقها زوجها فحاضت ثلاث حيض (1) في خمس وثلاثين ليلة ، فلم يدر ما يقول فيها ، فرفع إلى علي فقال : « سلوا عنها جاراتها ، فإن كان حيضها (2) كان هكذا ، وإلا فأشهر ثلاثة » قال الشافعي : وهم لا يأخذون بهذا ويخالفون ، أما بعضهم فيقولون : لا تنقضي العدة في أقل من أربعة وخمسين يوما ، وقال بعضهم : أقل ما تنقضي به تسعة وثلاثين يوما ، وأما نحن فنقول بما روي عن علي ؛ لأنه موافق لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يجعل للحيض وقتا ثم ذكر حديثه ، عن مالك ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن فاطمة بنت أبي حبيش : « فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ، فإذا ذهب قدرها ، فاغسلي الدم عنك وصلي » قال الشافعي : فلم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم لها وقتا في الحيضة ، فنقول كذا وكذا يوما ولكنه قال : « إذا أقبلت ، وإذا أدبرت » . قال الربيع : قال الشافعي : لا تنقضي العدة في أقل من ثلاثة وثلاثين قال أحمد : وأحسبه أراد اثنين وثلاثين يوما وبعض الثالث ، أو أحسبت القروء بالوقت الذي يقع فيه الطلاق ، واشتراط مضي أقل الحيضة الثالثة ، ليعلم أنه حيض ، والله أعلم ، قد روينا ، عن ابن عمر ، أنه قال : « إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة » وروينا عن زيد بن ثابت ، أنه قال : « إذا طلقها وهي نفساء لم تعتد بدم نفاسها في عدتها »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201737, BMS004618
Hadis:
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس بن يعقوب ، حدثنا الحسن بن علي بن عفان ، حدثنا محمد بن بشر ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن عزرة ، عن الحسن العرني ، أن شريحا رفعت إليه امرأة طلقها زوجها فحاضت ثلاث حيض (1) في خمس وثلاثين ليلة ، فلم يدر ما يقول فيها ، فرفع إلى علي فقال : « سلوا عنها جاراتها ، فإن كان حيضها (2) كان هكذا ، وإلا فأشهر ثلاثة » قال الشافعي : وهم لا يأخذون بهذا ويخالفون ، أما بعضهم فيقولون : لا تنقضي العدة في أقل من أربعة وخمسين يوما ، وقال بعضهم : أقل ما تنقضي به تسعة وثلاثين يوما ، وأما نحن فنقول بما روي عن علي ؛ لأنه موافق لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يجعل للحيض وقتا ثم ذكر حديثه ، عن مالك ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن فاطمة بنت أبي حبيش : « فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ، فإذا ذهب قدرها ، فاغسلي الدم عنك وصلي » قال الشافعي : فلم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم لها وقتا في الحيضة ، فنقول كذا وكذا يوما ولكنه قال : « إذا أقبلت ، وإذا أدبرت » . قال الربيع : قال الشافعي : لا تنقضي العدة في أقل من ثلاثة وثلاثين قال أحمد : وأحسبه أراد اثنين وثلاثين يوما وبعض الثالث ، أو أحسبت القروء بالوقت الذي يقع فيه الطلاق ، واشتراط مضي أقل الحيضة الثالثة ، ليعلم أنه حيض ، والله أعلم ، قد روينا ، عن ابن عمر ، أنه قال : « إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة » وروينا عن زيد بن ثابت ، أنه قال : « إذا طلقها وهي نفساء لم تعتد بدم نفاسها في عدتها »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4618, 6/31
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, hayız halinde boşama
İddet,
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه ، عن هشيم ، وأبي معاوية ، ومحمد بن يزيد ، عن إسماعيل ، عن الشعبي ، عن شريح أن رجلا طلق امرأته ، فذكرت أنها قد حاضت في شهر ثلاث حيض ، فقال علي لشريح : قل فيها ، فقال : « إن جاءت ببينة من بطانة أهلها يشهدون صدقت ، فقال له : قالون ، وقالون بالرومية : أصبت » . قال أحمد : ورواه ابن شهاب ، عن إسماعيل ، وقال فيه : فجاءت بعد شهرين فقالت : قد انقضت عدتي
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201736, BMS004617
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي فيما بلغه ، عن هشيم ، وأبي معاوية ، ومحمد بن يزيد ، عن إسماعيل ، عن الشعبي ، عن شريح أن رجلا طلق امرأته ، فذكرت أنها قد حاضت في شهر ثلاث حيض ، فقال علي لشريح : قل فيها ، فقال : « إن جاءت ببينة من بطانة أهلها يشهدون صدقت ، فقال له : قالون ، وقالون بالرومية : أصبت » . قال أحمد : ورواه ابن شهاب ، عن إسماعيل ، وقال فيه : فجاءت بعد شهرين فقالت : قد انقضت عدتي
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 'İded 4617, 6/31
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, hayız halinde boşama
İddet,