أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِىُّ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : ابْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ صَاحِبِ الدَّسْتَوَائِىِّ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : اشْتَكَيْتُ وَعِنْدِى سَبْعُ أَخَوَاتٍ لِى فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَنَضَحَ فِى وَجْهِى فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوْصِى لأَخَوَاتِى بِالثُّلُثَيْنِ فَقَالَ :« احِبِسْ ». فَقُلْتُ : بِالشَّطْرِ قَالَ :« احِبِسْ ». ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ :« يَا جَابِرُ مَا أُرَاكَ إِلاَّ مَيِّتًا أَوْ قَالَ مَا أُرَاكَ مَيِّتًا مِنْ هَذَا الْوَجَعِ وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِى أَخَوَاتِكَ فَبَيَّنَ فَجَعَلَ لَهُنَّ الثُّلُثَيْنِ ». فَكَانَ جَابِرٌ يَقُولُ : نَزَلْنَ هَؤُلاَءِ الآيَاتِ فِىَّ ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى الْكَلاَلَةِ) إِلَى آخِرِهَا. لَفْظُ حَدِيثِ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ وَحَدِيثُ الطَّيَالِسِىُّ مُخْتَصِرٌ. {ت} وَرَوَاهُ كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ هِشَامٍ نَحْوَ رِوَايَةِ وَهْبٍ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ :« يَا جَابِرُ لاَ أُرَاكَ مَيِّتًا مِنْ وَجَعِكَ هَذَا ». Öneri Formu Hadis Id, No: 149321, BS012456 Hadis: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِىُّ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : ابْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ صَاحِبِ الدَّسْتَوَائِىِّ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : اشْتَكَيْتُ وَعِنْدِى سَبْعُ أَخَوَاتٍ لِى فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَنَضَحَ فِى وَجْهِى فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوْصِى لأَخَوَاتِى بِالثُّلُثَيْنِ فَقَالَ :« احِبِسْ ». فَقُلْتُ : بِالشَّطْرِ قَالَ :« احِبِسْ ». ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ :« يَا جَابِرُ مَا أُرَاكَ إِلاَّ مَيِّتًا أَوْ قَالَ مَا أُرَاكَ مَيِّتًا مِنْ هَذَا الْوَجَعِ وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِى أَخَوَاتِكَ فَبَيَّنَ فَجَعَلَ لَهُنَّ الثُّلُثَيْنِ ». فَكَانَ جَابِرٌ يَقُولُ : نَزَلْنَ هَؤُلاَءِ الآيَاتِ فِىَّ ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى الْكَلاَلَةِ) إِلَى آخِرِهَا. لَفْظُ حَدِيثِ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ وَحَدِيثُ الطَّيَالِسِىُّ مُخْتَصِرٌ. {ت} وَرَوَاهُ كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ هِشَامٍ نَحْوَ رِوَايَةِ وَهْبٍ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ :« يَا جَابِرُ لاَ أُرَاكَ مَيِّتًا مِنْ وَجَعِكَ هَذَا ». Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Ferâiz 12456, 12/495 Senetler: () Konular: Miras, feraiz Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü Yargı, miras Hukuku 149321 BS012456 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VI, 375 Beyhakî Sünen-i Kebir Ferâiz 12456, 12/495 Senedi ve Konuları Miras, feraiz Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü Yargı, miras Hukuku
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِىُّ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلاَّلِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّ مَعَانِىَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِى الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : وَمِيرَاثُ الإِخْوَةِ لِلأَبِ وَالأُمِّ أَنَّهُمْ لاَ يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ وَلاَ مَعَ وَلَدِ الاِبْنِ الذَّكَرِ وَلاَ مَعَ الأَبِ شَيْئًا وَهُمْ مَعَ الْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الأَبْنَاءِ مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى جَدًّا أَبَا أَبٍ يُخْلَّفُونَ وَيُبْدَأُ بِمَنْ كَانَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ لِلإِخْوَةِ لِلأُمِّ وَالأَبِ بَيْنَهُمْ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ إِنَاثًا كَانُوا أَوْ ذُكُورًا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَىْءٌ فَلاَ شَىْءَ لَهُمْ وَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَبًا وَلاَ جَدًّا أَبَا أَبٍ وَلاَ ابْنًا ذَكَرًا وَلاَ أُنْثَى فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلأُخْتِ الْوَاحِدَةِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفُ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الأَخَوَاتِ فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ أَخٌ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لاَ فَرِيضَةَ لأَحَدٍ مِنَ الأَخَوَاتِ وَيُبْدَأُ بِمَنْ شَرِكَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ فَمَا فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ بَيْنَ الإِخْوَةِ وَالأَخْوَاتِ لِلأَبِ وَالأُمِّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ إِلاَّ فِى فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ قَطُّ لَمْ يَفْضُلْ لَهُمْ فِيهَا شَىْءٌ فَاشْتَرَكُوا مَعَ بَنِى أُمِّهِمْ وَهِىَ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأَخَوَيْهَا لأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لأَبِيهَا وَأُمِّهَا فَكَانَ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ وَلأُمِّهَا السُّدُسُ وَلاِبْنَىْ أُمِّهَا الثُّلُثُ فَلَمْ يَفْضُلْ شَىْءٌ يُشَرِّكُ بَنِى الأُمِّ وَالأَبِ فِى هَذِهِ الْفَرِيضَةِ مَعَ بَنِى الأُمِّ فِى ثُلُثِهِمْ فَيَكُونُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَى مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ كُلُّهُمْ بَنُو أُمِّ الْمُتَوَفَّى. قَالَ : وَمِيرَاثُ الإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ بَنِى الأُمِّ وَالأَبِ كَمِيرَاثِ الإِخْوَةِ لِلأَبِ وَالأُمِّ سَوَاءً ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ لاَ يَشْتِرِكُونَ مَعَ بَنِى الأُمِّ فِى هَذِهِ الْفَرِيضَةِ الَّتِى شَرِكَهُمْ بَنُو الأَبِ وَالأُمِّ فَإِذَا اجْتَمَعَ الإِخْوَةُ مِنَ الأُمِّ وَالأَبِ وَالإِخْوَةُ مِنَ الأَبِ وَكَانَ فِى بَنِى الأَبِ وَالأُمِّ ذَكَرٌ فَلاَ مِيرَاثَ مَعَهُ لأَحَدٍ مِنَ الإِخْوَةِ لِلأَبِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَنُو الأُمِّ وَالأَبِ إِلاَّ امْرَأَةً وَاحِدَةً وَكَانَ بَنُو الأَبِ امْرَأَةً وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الإِنَاثِ لاَ ذَكَرَ فِيهِنَّ فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفُ وَيُفْرَضُ لِبَنَاتِ الأَبِ السُّدُسُ تَتِمَّةَ الثُّلُثَيْنِ فَإِنْ كَانَ مَعَ بَنَاتِ الأَبِ أَخٌ ذَكَرٌ فَلاَ فَرِيضَةَ لَهُمْ وَيُبْدَأُ بِأَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ بَيْنَ بَنِى الأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَىْءٌ فَلاَ شَىْءَ لَهُمْ فَإِنْ كَانَ بَنُو الأُمِّ وَالأَبِ امْرَأَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الإِنَاثِ فَيُفْرَضُ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ وَلاَ مِيرَاثَ مَعَهُنَّ لِبَنَاتِ الأَبِ إِلاَّ أَنْ يَكُونْ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ مِنْ أَبٍ فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِئَ بِفَرَائِضِ مَنْ كَانَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ فَأُعْطَوْهَا فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ بَيْنَ بَنِى الأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَىْءٌ فَلاَ شَىْءَ لَهُمْ. Öneri Formu Hadis Id, No: 149322, BS012457 Hadis: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِىُّ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلاَّلِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّ مَعَانِىَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِى الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : وَمِيرَاثُ الإِخْوَةِ لِلأَبِ وَالأُمِّ أَنَّهُمْ لاَ يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ وَلاَ مَعَ وَلَدِ الاِبْنِ الذَّكَرِ وَلاَ مَعَ الأَبِ شَيْئًا وَهُمْ مَعَ الْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الأَبْنَاءِ مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى جَدًّا أَبَا أَبٍ يُخْلَّفُونَ وَيُبْدَأُ بِمَنْ كَانَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ لِلإِخْوَةِ لِلأُمِّ وَالأَبِ بَيْنَهُمْ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ إِنَاثًا كَانُوا أَوْ ذُكُورًا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَىْءٌ فَلاَ شَىْءَ لَهُمْ وَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَبًا وَلاَ جَدًّا أَبَا أَبٍ وَلاَ ابْنًا ذَكَرًا وَلاَ أُنْثَى فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلأُخْتِ الْوَاحِدَةِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفُ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الأَخَوَاتِ فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ أَخٌ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لاَ فَرِيضَةَ لأَحَدٍ مِنَ الأَخَوَاتِ وَيُبْدَأُ بِمَنْ شَرِكَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ فَمَا فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ بَيْنَ الإِخْوَةِ وَالأَخْوَاتِ لِلأَبِ وَالأُمِّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ إِلاَّ فِى فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ قَطُّ لَمْ يَفْضُلْ لَهُمْ فِيهَا شَىْءٌ فَاشْتَرَكُوا مَعَ بَنِى أُمِّهِمْ وَهِىَ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأَخَوَيْهَا لأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لأَبِيهَا وَأُمِّهَا فَكَانَ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ وَلأُمِّهَا السُّدُسُ وَلاِبْنَىْ أُمِّهَا الثُّلُثُ فَلَمْ يَفْضُلْ شَىْءٌ يُشَرِّكُ بَنِى الأُمِّ وَالأَبِ فِى هَذِهِ الْفَرِيضَةِ مَعَ بَنِى الأُمِّ فِى ثُلُثِهِمْ فَيَكُونُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَى مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ كُلُّهُمْ بَنُو أُمِّ الْمُتَوَفَّى. قَالَ : وَمِيرَاثُ الإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ بَنِى الأُمِّ وَالأَبِ كَمِيرَاثِ الإِخْوَةِ لِلأَبِ وَالأُمِّ سَوَاءً ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ لاَ يَشْتِرِكُونَ مَعَ بَنِى الأُمِّ فِى هَذِهِ الْفَرِيضَةِ الَّتِى شَرِكَهُمْ بَنُو الأَبِ وَالأُمِّ فَإِذَا اجْتَمَعَ الإِخْوَةُ مِنَ الأُمِّ وَالأَبِ وَالإِخْوَةُ مِنَ الأَبِ وَكَانَ فِى بَنِى الأَبِ وَالأُمِّ ذَكَرٌ فَلاَ مِيرَاثَ مَعَهُ لأَحَدٍ مِنَ الإِخْوَةِ لِلأَبِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَنُو الأُمِّ وَالأَبِ إِلاَّ امْرَأَةً وَاحِدَةً وَكَانَ بَنُو الأَبِ امْرَأَةً وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الإِنَاثِ لاَ ذَكَرَ فِيهِنَّ فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفُ وَيُفْرَضُ لِبَنَاتِ الأَبِ السُّدُسُ تَتِمَّةَ الثُّلُثَيْنِ فَإِنْ كَانَ مَعَ بَنَاتِ الأَبِ أَخٌ ذَكَرٌ فَلاَ فَرِيضَةَ لَهُمْ وَيُبْدَأُ بِأَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ بَيْنَ بَنِى الأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَىْءٌ فَلاَ شَىْءَ لَهُمْ فَإِنْ كَانَ بَنُو الأُمِّ وَالأَبِ امْرَأَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الإِنَاثِ فَيُفْرَضُ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ وَلاَ مِيرَاثَ مَعَهُنَّ لِبَنَاتِ الأَبِ إِلاَّ أَنْ يَكُونْ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ مِنْ أَبٍ فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِئَ بِفَرَائِضِ مَنْ كَانَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ فَأُعْطَوْهَا فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ بَيْنَ بَنِى الأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَىْءٌ فَلاَ شَىْءَ لَهُمْ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Ferâiz 12457, 12/496 Senetler: () Konular: Miras, engelleri Miras, feraiz Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü Miras, mahrum eden haller Yargı, miras Hukuku 149322 BS012457 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VI, 375 Beyhakî Sünen-i Kebir Ferâiz 12457, 12/496 Senedi ve Konuları Miras, engelleri Miras, feraiz Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü Miras, mahrum eden haller Yargı, miras Hukuku
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَوْذَبٍ الْمُقْرِئُ بِوَاسِطٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّ الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَأَنْتُمْ تَقْرَءُونَهَا (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ) وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِى الأُمِّ يَتَوارَثُونَ دُونَ بَنِى الْعَلاَّتِ يَرِثُ الرَّجُلُ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ إِخْوَتِهِ لأَبِيهِ. Öneri Formu Hadis Id, No: 149324, BS012459 Hadis: أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَوْذَبٍ الْمُقْرِئُ بِوَاسِطٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّ الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَأَنْتُمْ تَقْرَءُونَهَا (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ) وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِى الأُمِّ يَتَوارَثُونَ دُونَ بَنِى الْعَلاَّتِ يَرِثُ الرَّجُلُ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ إِخْوَتِهِ لأَبِيهِ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Ferâiz 12459, 12/499 Senetler: () Konular: Borç, Vasiyet, vasiyetin yerine getirilmesinden önce borcun ödenmesi KTB, BORÇ, BORÇLANMA Miras, engelleri Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü Miras, mahrum eden haller Yargı, miras Hukuku 149324 BS012459 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VI, 377 Beyhakî Sünen-i Kebir Ferâiz 12459, 12/499 Senedi ve Konuları Borç, Vasiyet, vasiyetin yerine getirilmesinden önce borcun ödenmesi KTB, BORÇ, BORÇLANMA Miras, engelleri Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü Miras, mahrum eden haller Yargı, miras Hukuku
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ عَلِىٍّ الأَصْبَهَانِىُّ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَصْحَابِهِ وَعَنْ أَصْحَابِ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِىِّ وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِىِّ : أُخْتٌ لأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٌ وَأَخَوَاتٌ لأَبٍ فِى قَوْلِ عَلِىٍّ وَزَيْدٍ لِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفُ وَمَا بَقِىَ لِلأَخَوَاتِ وَالأَخِ مِنَ الأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ وَفِى قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ لِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفُ وَلِلأَخَوَاتِ مِنَ الأَبِ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِىَ لِلأَخِ مِنَ الأَبِ.أُخْتَانِ لأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٍ وَأُخْتٍ لأَبٍ فِى قَوْلِ عَلِىٍّ وَزَيْدٍ لِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ الثُّلُثَانِ وَمَا بَقِىَ بَيْنَ الأُخْتِ وَالأَخِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ وَفِى قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ لِلأُخْتَيْنِ لِلأَبِ وَالأُمِّ الثُّلُثَانِ وَمَا بَقِىَ لِلذَّكَرِ دُونَ الأُنْثَى لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى أَنْ يَزِيدَ الأَخَوَاتِ عَلَى الثُّلُثَيْنِ. Öneri Formu Hadis Id, No: 149323, BS012458 Hadis: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ عَلِىٍّ الأَصْبَهَانِىُّ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَصْحَابِهِ وَعَنْ أَصْحَابِ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِىِّ وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِىِّ : أُخْتٌ لأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٌ وَأَخَوَاتٌ لأَبٍ فِى قَوْلِ عَلِىٍّ وَزَيْدٍ لِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفُ وَمَا بَقِىَ لِلأَخَوَاتِ وَالأَخِ مِنَ الأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ وَفِى قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ لِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفُ وَلِلأَخَوَاتِ مِنَ الأَبِ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِىَ لِلأَخِ مِنَ الأَبِ.أُخْتَانِ لأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٍ وَأُخْتٍ لأَبٍ فِى قَوْلِ عَلِىٍّ وَزَيْدٍ لِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ الثُّلُثَانِ وَمَا بَقِىَ بَيْنَ الأُخْتِ وَالأَخِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ وَفِى قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ لِلأُخْتَيْنِ لِلأَبِ وَالأُمِّ الثُّلُثَانِ وَمَا بَقِىَ لِلذَّكَرِ دُونَ الأُنْثَى لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى أَنْ يَزِيدَ الأَخَوَاتِ عَلَى الثُّلُثَيْنِ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Ferâiz 12458, 12/498 Senetler: () Konular: Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü Yargı, miras Hukuku 149323 BS012458 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VI, 377 Beyhakî Sünen-i Kebir Ferâiz 12458, 12/498 Senedi ve Konuları Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü Yargı, miras Hukuku
أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الأَدِيبُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الإِسْمَاعِيلِىُّ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا بِشْرُ هُوَ ابْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ : قَضَى فِينَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى امْرَأَةٍ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَأُخْتَهَا النِّصْفُ لِلاِبْنَةِ وَالنِّصْفُ لِلأُخْتِ قَالَ سُلَيْمَانُ بَعْدُ قَضَى فِينَا وَلَمْ يَذْكُرْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ بِشْرِ بْنِ خَالِدٍ الْعَسْكَرِىِّ. Öneri Formu Hadis Id, No: 149326, BS012461 Hadis: أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الأَدِيبُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الإِسْمَاعِيلِىُّ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا بِشْرُ هُوَ ابْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ : قَضَى فِينَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى امْرَأَةٍ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَأُخْتَهَا النِّصْفُ لِلاِبْنَةِ وَالنِّصْفُ لِلأُخْتِ قَالَ سُلَيْمَانُ بَعْدُ قَضَى فِينَا وَلَمْ يَذْكُرْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ بِشْرِ بْنِ خَالِدٍ الْعَسْكَرِىِّ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Ferâiz 12461, 12/500 Senetler: () Konular: Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü Yargı, miras Hukuku 149326 BS012461 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VI, 378 Beyhakî Sünen-i Kebir Ferâiz 12461, 12/500 Senedi ve Konuları Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü Yargı, miras Hukuku
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى قَيْسٍ عَنْ هُزَيْلٍ قَالَ : أَتَى أَبَا مُوسَى رَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا وَأُخْتِهَا فَقَالَ : لاِبْنَتِهَا النِّصْفُ وَلأُخْتِهَا النِّصْفُ وَلَيْسَ لاِبْنَةِ ابْنِهَا شَىْءٌ وَائْتِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكَ مِثْلَ الَّذِى قُلْتُ لَكَ فَأَتَى عَبْدَ اللَّهِ فَسَأَلَهُ فَحَدَّثَهُ بِالَّذِى قَالَ أَبُو مُوسَى قَالَ : قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ لاَ بَلْ أَقْضِى فِيهَا بِمَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لاِبْنَتِهَا النِّصْفُ وَلاِبْنَةِ ابْنِهَا السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِىَ لأُخَتِهَا فَرَجَعَ إِلَى أَبِى مُوسَى فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ : لاَ تَسْأَلُونَا عَنْ شَىْءٍ مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ آدَمَ عَنْ شُعْبَةَ. Öneri Formu Hadis Id, No: 149325, BS012460 Hadis: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى قَيْسٍ عَنْ هُزَيْلٍ قَالَ : أَتَى أَبَا مُوسَى رَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا وَأُخْتِهَا فَقَالَ : لاِبْنَتِهَا النِّصْفُ وَلأُخْتِهَا النِّصْفُ وَلَيْسَ لاِبْنَةِ ابْنِهَا شَىْءٌ وَائْتِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكَ مِثْلَ الَّذِى قُلْتُ لَكَ فَأَتَى عَبْدَ اللَّهِ فَسَأَلَهُ فَحَدَّثَهُ بِالَّذِى قَالَ أَبُو مُوسَى قَالَ : قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ لاَ بَلْ أَقْضِى فِيهَا بِمَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لاِبْنَتِهَا النِّصْفُ وَلاِبْنَةِ ابْنِهَا السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِىَ لأُخَتِهَا فَرَجَعَ إِلَى أَبِى مُوسَى فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ : لاَ تَسْأَلُونَا عَنْ شَىْءٍ مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ آدَمَ عَنْ شُعْبَةَ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Ferâiz 12460, 12/500 Senetler: () Konular: Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü Sahabe, anlayış farklılıkları Sahabe, hadisleri anlama sorunu Yargı, miras Hukuku 149325 BS012460 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VI, 377 Beyhakî Sünen-i Kebir Ferâiz 12460, 12/500 Senedi ve Konuları Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü Sahabe, anlayış farklılıkları Sahabe, hadisleri anlama sorunu Yargı, miras Hukuku
قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ شُعْبَةَ وَأَخْبَرَنِى الأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : قَضَى فِينَا مُعَاذٌ بِالْيَمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- جِىءَ فِى رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ فَأَعْطَى الاِبْنَةَ النِّصْفَ وَالأُخْتَ النِّصْفَ. كَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِىُّ وَرِوَايَةُ غُنْدَرٍ أَصَحُّ وَقَد أَخْرَجَهُ الْبُخَارِىُّ مِنْ حَدِيثِ شَيْبَانَ عَنْ أَشْعَثَ مَوْقُوفًا. Öneri Formu Hadis Id, No: 149328, BS012463 Hadis: قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ شُعْبَةَ وَأَخْبَرَنِى الأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : قَضَى فِينَا مُعَاذٌ بِالْيَمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- جِىءَ فِى رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ فَأَعْطَى الاِبْنَةَ النِّصْفَ وَالأُخْتَ النِّصْفَ. كَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِىُّ وَرِوَايَةُ غُنْدَرٍ أَصَحُّ وَقَد أَخْرَجَهُ الْبُخَارِىُّ مِنْ حَدِيثِ شَيْبَانَ عَنْ أَشْعَثَ مَوْقُوفًا. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Ferâiz 12463, 12/501 Senetler: () Konular: Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü Yargı, miras Hukuku 149328 BS012463 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VI, 378 Beyhakî Sünen-i Kebir Ferâiz 12463, 12/501 Senedi ve Konuları Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü Yargı, miras Hukuku
وَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى طَالِبٍ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِى الشَّعْثَاءِ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : قَضَى ابْنُ الزُّبَيْرِ فِى ابْنَةٍ وَأُخْتٍ فَأَعْطَى الاِبْنَةَ النِّصْفَ وَأَعْطَى الْعَصَبَةَ سَائِرَ الْمَالِ فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ مُعَاذًا قَضَى فِيهَا بِالْيَمَنِ فَأَعْطَى الاِبْنَةَ النِّصْفَ وَأَعْطَى الأُخْتَ النِّصْفَ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ : فَأَنْتَ رَسُولِى إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ فَتُحَدِّثُهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَكَانَ قَاضِيًا عَلَى الْكُوفَةِ. Öneri Formu Hadis Id, No: 149329, BS012464 Hadis: وَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى طَالِبٍ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِى الشَّعْثَاءِ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : قَضَى ابْنُ الزُّبَيْرِ فِى ابْنَةٍ وَأُخْتٍ فَأَعْطَى الاِبْنَةَ النِّصْفَ وَأَعْطَى الْعَصَبَةَ سَائِرَ الْمَالِ فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ مُعَاذًا قَضَى فِيهَا بِالْيَمَنِ فَأَعْطَى الاِبْنَةَ النِّصْفَ وَأَعْطَى الأُخْتَ النِّصْفَ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ : فَأَنْتَ رَسُولِى إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ فَتُحَدِّثُهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَكَانَ قَاضِيًا عَلَى الْكُوفَةِ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Ferâiz 12464, 12/502 Senetler: () Konular: Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü Yargı, miras Hukuku 149329 BS012464 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VI, 378 Beyhakî Sünen-i Kebir Ferâiz 12464, 12/502 Senedi ve Konuları Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü Yargı, miras Hukuku
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى الإِمَامُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَفَيَّاضُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ فَقَالَ : رَجُلٌ تُوُفِّىَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ فَقَالَ : لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ وَلَيْسَ لِلأُخْتِ شَىْءٌ مَا بَقِىَ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَدْ قَضَى بِغَيْرِ ذَلِكَ جَعَلَ لِلاِبْنَةِ النِّصْفَ وَلِلأُخْتِ النِّصْفَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ؟ قَالَ مَعْمَرٌ : فَلَمْ أَدْرِ مَا وَجْهُ ذَلِكَ حَتَّى لَقِيتُ ابْنَ طَاوُسٍ فَذَكَرْتُ لَهُ حَدِيثَ الزُّهْرِىِّ فَقَالَ أَخْبَرَنِى أَبِى أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقُلْتُمْ أَنْتُمْ لَهَا نِصْفٌ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {ق} قَالَ الشَّيْخُ : الْمَرَادُ بِالْوَلَدِ هَا هُنَا الاِبْنُ بِدَلِيلِ مَا مَضَى عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- ثُمَّ عَمَّنْ بَعْدَهُ. Öneri Formu Hadis Id, No: 149330, BS012465 Hadis: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى الإِمَامُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَفَيَّاضُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ فَقَالَ : رَجُلٌ تُوُفِّىَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ فَقَالَ : لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ وَلَيْسَ لِلأُخْتِ شَىْءٌ مَا بَقِىَ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَدْ قَضَى بِغَيْرِ ذَلِكَ جَعَلَ لِلاِبْنَةِ النِّصْفَ وَلِلأُخْتِ النِّصْفَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ؟ قَالَ مَعْمَرٌ : فَلَمْ أَدْرِ مَا وَجْهُ ذَلِكَ حَتَّى لَقِيتُ ابْنَ طَاوُسٍ فَذَكَرْتُ لَهُ حَدِيثَ الزُّهْرِىِّ فَقَالَ أَخْبَرَنِى أَبِى أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقُلْتُمْ أَنْتُمْ لَهَا نِصْفٌ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {ق} قَالَ الشَّيْخُ : الْمَرَادُ بِالْوَلَدِ هَا هُنَا الاِبْنُ بِدَلِيلِ مَا مَضَى عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- ثُمَّ عَمَّنْ بَعْدَهُ. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Ferâiz 12465, 12/502 Senetler: () Konular: İlim, Abdullah b. Abbas'ın sahip olduğu ilim Kur'an, Ayet Yorumu Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü Sahabe, anlayış farklılıkları Sahabe, hadisleri anlama sorunu Yargı, miras Hukuku 149330 BS012465 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VI, 378 Beyhakî Sünen-i Kebir Ferâiz 12465, 12/502 Senedi ve Konuları İlim, Abdullah b. Abbas'ın sahip olduğu ilim Kur'an, Ayet Yorumu Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü Sahabe, anlayış farklılıkları Sahabe, hadisleri anlama sorunu Yargı, miras Hukuku
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِىُّ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ الْخَلاَّلِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ مَعَانِىَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِى الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِى زَيْدٍ قَالَ : وَمِيرَاثُ الأَبِ مِنَ ابْنِهِ أَوِ ابْنَتِهِ إِنْ تُوُفِّى أَنَّهُ إِنْ َرَكَ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ذَكَرًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرٍ فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلأَبِ السُّدُسُ وَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ذَكَرًا وَلاَ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرٍ فَإِنَّ الأَبَ يُخَلَّفُ وَيُبْدَأُ بِمَنْ شَرِكَهُ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ فَأَكْثَرَ مِنْهُ كَانَ لِلأَبِ وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْهُمُ السُّدُسُ فَأَكْثَرَ مِنْهُ فُرِضَ لِلأَبِ السُّدُسُ فَرِيضَةً. Öneri Formu Hadis Id, No: 149331, BS012466 Hadis: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِىُّ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ الْخَلاَّلِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ مَعَانِىَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِى الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِى زَيْدٍ قَالَ : وَمِيرَاثُ الأَبِ مِنَ ابْنِهِ أَوِ ابْنَتِهِ إِنْ تُوُفِّى أَنَّهُ إِنْ َرَكَ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ذَكَرًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرٍ فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلأَبِ السُّدُسُ وَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ذَكَرًا وَلاَ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرٍ فَإِنَّ الأَبَ يُخَلَّفُ وَيُبْدَأُ بِمَنْ شَرِكَهُ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ فَأَكْثَرَ مِنْهُ كَانَ لِلأَبِ وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْهُمُ السُّدُسُ فَأَكْثَرَ مِنْهُ فُرِضَ لِلأَبِ السُّدُسُ فَرِيضَةً. Tercemesi: Açıklama: Yazar, Kitap, Bölüm: Beyhakî, Sünen-i Kebir, Ferâiz 12466, 12/503 Senetler: () Konular: Miras, feraiz Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü Yargı, miras Hukuku 149331 BS012466 Beyhaki, Sünenü'l Kübra, VI, 379 Beyhakî Sünen-i Kebir Ferâiz 12466, 12/503 Senedi ve Konuları Miras, feraiz Miras, kimlere ve ne kadar düştüğü Yargı, miras Hukuku