Öneri Formu
Hadis Id, No:
36833, MU001138
Hadis:
حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ . قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِى ذَلِكَ . قَالَ مَالِكٌ وَالْعَبْدُ مُخَالِفٌ لِلْمُحَلِّلِ إِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ ثَبَتَ نِكَاحُهُ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ سَيِّدُهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَالْمُحَلِّلُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا عَلَى كُلِّ حَالٍ إِذَا أُرِيدَ بِالنِّكَاحِ التَّحْلِيلُ . قَالَ مَالِكٌ فِى الْعَبْدِ إِذَا مَلَكَتْهُ امْرَأَتُهُ أَوِ الزَّوْجُ يَمْلِكُ امْرَأَتَهُ إِنَّ مِلْكَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ يَكُونُ فَسْخًا بِغَيْرِ طَلاَقٍ وَإِنْ تَرَاجَعَا بِنِكَاحٍ بَعْدُ لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْفُرْقَةُ طَلاَقًا . قَالَ مَالِكٌ وَالْعَبْدُ إِذَا أَعْتَقَتْهُ امْرَأَتُهُ إِذَا مَلَكَتْهُ وَهِىَ فِى عِدَّةٍ مِنْهُ لَمْ يَتَرَاجَعَا إِلاَّ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ .
Tercemesi:
Ebû Abdurrahman oğlu Rebîa': "Köle dört kadına kadar alabilir" der.
İmam Malik der ki: Bu hususta duyduğumun en güzeli budur.
İmam Malik der ki: "(Köle hususunda) Kölenin durumu Muhallil" gibi değildir. Efendisi izin verirse nikâhı sahihdir. zin vermezse sahih değildir. Karısından boşatılır. Muhallil ise "Tahlil" niyeti ile evlenmiş ise mutlaka boşatılır.
İmam Malik der ki: Bir kadının kocası köle olarak mülkiyetine girerse yahut bir adamın karısı cariye olarak mülkiyetine geçerse, boşama olmaksızın bu mülkiyet hükümsüzdür. Yeni bir nikâhla birleştiklerinde birbirinden -hadiseler yüzünden istemeyerek- ayrılmaları boşanma sayılmaz.
İmam Malik der ki: Bir kadın köle olan kocasını mülkiyetine geçirdikten sonra azat ederse onun iddetinde (ayrıldıktan sonra bekleme süresinde) sayılır. Ancak yeni bir nikâhla birleşebilirler.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Nikah 1138, 1/197
Senetler:
()
Konular:
Cariye, Evlilik, cariye ile
KTB, NİKAH
Nikah, kölenin
Nikah, velinin izni
نا محمد بن مخلد نا حماد بن الحسن نا أبو داود نا شعبة عن الشيباني قال : كان فينا امرأة يقال لها بحرية زوجتها أمها وأبوها غائب فلما قدم أبوها أنكر ذلك فرفع ذلك إلى علي بن أبي طالب فأجاز النكاح
Öneri Formu
Hadis Id, No:
187115, DK003885
Hadis:
نا محمد بن مخلد نا حماد بن الحسن نا أبو داود نا شعبة عن الشيباني قال : كان فينا امرأة يقال لها بحرية زوجتها أمها وأبوها غائب فلما قدم أبوها أنكر ذلك فرفع ذلك إلى علي بن أبي طالب فأجاز النكاح
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Darekutni, Sünen-i Darekutni, Nikah 3885, 4/504
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, kayıp kocadan boşanma
KTB, NİKAH
Nikah, velinin evlendirmesi
Nikah, velinin izni
Nikah, Velinin Rızası Olmadan
عبد الرزاق عن الثوري عن أبي قيس عن هزيل أن امرأة زوجتها أمها وخالها ، فأجاز علي نكاحها .عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل الاسدي عن الشعبي أنه قال : إذا كان كفوا جاز النكاح .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
79564, MA010479
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن أبي قيس عن هزيل أن امرأة زوجتها أمها وخالها ، فأجاز علي نكاحها .عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل الاسدي عن الشعبي أنه قال : إذا كان كفوا جاز النكاح .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Nikah 10479, 6/197
Senetler:
()
Konular:
Evlilik, dengi bulununca hemen
KTB, NİKAH
Nikah, velinin evlendirmesi
Nikah, velinin izni
نا دعلج بن أحمد نا موسى بن هارون نا أبو بكر بن أبي شيبة نا أبو خالد عن مجالد عن الشعبي : قال ما كان أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أشد في النكاح بغير ولي من علي رضي الله عنه وكان يضرب فيه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
186771, DK003543
Hadis:
نا دعلج بن أحمد نا موسى بن هارون نا أبو بكر بن أبي شيبة نا أبو خالد عن مجالد عن الشعبي : قال ما كان أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أشد في النكاح بغير ولي من علي رضي الله عنه وكان يضرب فيه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Darekutni, Sünen-i Darekutni, Nikah 3543, 4/328
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, kadının nikah kıyması
Nikah, velinin evlendirmesi
Nikah, velinin izni
نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور نا يزيد بن أبي حكيم نا سفيان عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي عليه السلام قال : لا نكاح إلا بإذن ولي فمن نكح أو أنكح بغير إذن ولي فنكاحه باطل
Öneri Formu
Hadis Id, No:
186772, DK003544
Hadis:
نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور نا يزيد بن أبي حكيم نا سفيان عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي عليه السلام قال : لا نكاح إلا بإذن ولي فمن نكح أو أنكح بغير إذن ولي فنكاحه باطل
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Darekutni, Sünen-i Darekutni, Nikah 3544, 4/328
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, velinin evlendirmesi
Nikah, velinin izni
Nikah, Velinin Rızası Olmadan
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مسلم بن خالد ، وعبد المجيد ، عن ابن جريج قال : قال عمرو بن دينار : نكحت امرأة من بني بكر بن كنانة يقال لها ابنة أبي ثمامة ، عمر بن عبد الله بن مضرس ، فكتب علقمة بن علقمة العتواري إلى عمر بن عبد العزيز - إذ هو وال بالمدينة - : إني وليها (1) ، وإنها نكحت بغير أمري ، « فرده عمر وقد أصابها » وروينا في ذلك عن الفقهاء السبعة من التابعين ، واحتج بعض من نصر مذهبهم بتزويج عمر بن أبي سلمة أمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير ، وفي ذلك دلالة على سقوط احتجاجهم به في ولاية الابن ، وليس فيه حجة على من اشترط الولي في النكاح ؛ لأنه لو كان يجوز النكاح بغير ولي لأشبه أن توجب العقد هي ولا تأمر به غيرها ، فلما أمرت بها غيرها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إياها بذلك على ما روي في بعض الروايات دل أنها لا تلي عقد النكاح ، وقول من زعم أنه كان صغيرا دعوى ، ولم يثبت صغره بإسناد صحيح ، وقول من زعم أنه زوجها بالبنوة مقابل بقول من قال : بل زوجها بأنه كان من بني أعمامها ، ولم يكن لها ولي هو أقرب منه إليها ؛ لأنه عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، وأم سلمة هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، فتزويجها كان بولي مع قول من زعم أن نكاح النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفتقر إلى الولي ، وفي قصة تزويج زينب بنت جحش ونزول الآية فيها دلالة على صحة ذلك والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201199, BMS004079
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مسلم بن خالد ، وعبد المجيد ، عن ابن جريج قال : قال عمرو بن دينار : نكحت امرأة من بني بكر بن كنانة يقال لها ابنة أبي ثمامة ، عمر بن عبد الله بن مضرس ، فكتب علقمة بن علقمة العتواري إلى عمر بن عبد العزيز - إذ هو وال بالمدينة - : إني وليها (1) ، وإنها نكحت بغير أمري ، « فرده عمر وقد أصابها » وروينا في ذلك عن الفقهاء السبعة من التابعين ، واحتج بعض من نصر مذهبهم بتزويج عمر بن أبي سلمة أمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير ، وفي ذلك دلالة على سقوط احتجاجهم به في ولاية الابن ، وليس فيه حجة على من اشترط الولي في النكاح ؛ لأنه لو كان يجوز النكاح بغير ولي لأشبه أن توجب العقد هي ولا تأمر به غيرها ، فلما أمرت بها غيرها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إياها بذلك على ما روي في بعض الروايات دل أنها لا تلي عقد النكاح ، وقول من زعم أنه كان صغيرا دعوى ، ولم يثبت صغره بإسناد صحيح ، وقول من زعم أنه زوجها بالبنوة مقابل بقول من قال : بل زوجها بأنه كان من بني أعمامها ، ولم يكن لها ولي هو أقرب منه إليها ؛ لأنه عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، وأم سلمة هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، فتزويجها كان بولي مع قول من زعم أن نكاح النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفتقر إلى الولي ، وفي قصة تزويج زينب بنت جحش ونزول الآية فيها دلالة على صحة ذلك والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4079, 5/238
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, velinin evlendirmesi
Nikah, velinin izni