أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن مطرف ، عن أبي الجهم ، عن أبي الأخضر ، عن عمار ، أنه « كره من الإماء ما كره من الحرائر إلا العدد »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201274, BMS004154
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن مطرف ، عن أبي الجهم ، عن أبي الأخضر ، عن عمار ، أنه « كره من الإماء ما كره من الحرائر إلا العدد »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4154, 5/290
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, kölenin
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال الله عز وجل : والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين (1) ، فدل كتاب الله على أن ما أباح من الفرج فإنما أباحه من أحد وجهين : النكاح ، أو ما ملكت اليمين ، وقال الله : ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء (2)
قال : وأخبرنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « » من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع « » فدل الكتاب ثم السنة أن العبد لا يكون مالكا مالا بحال ، ثم بسط الكلام فيه إلى أن قال : فإن قيل : فقد روي عن ابن عمر تسري العبد ، قيل : نعم ، وخلافه قال ابن عمر : لا يطأ الرجل وليدة ، إلا وليدة إن شاء باعها ، وإن شاء وهبها ، وإن شاء صنع بها ما شاء ، فإن قيل : فقد روي عن ابن عباس ؟ قلت : ابن عباس إنما قال ذلك لعبد طلق امرأته قال : ليس لك طلاق ، وأمره أن يمسكها فأبى ، فقال : فهي لك فاستحلها بملك اليمين ، يريد أنها له حلال بالنكاح ولا طلاق لك ، وأنت تزعم أن من طلق من العبيد لزمه الطلاق ولم يحل له امرأته بعد تطليقتين أو ثلاث قال أحمد : قد روى الشافعي في القديم فيما بلغه عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يأمر عبيده أن يتسروا ، وروينا نحن عن سفيان الثوري ، عن أيوب ، عن نافع قال : كان عبيد ابن عمر يتسرون فلا يعيب عليهم ،
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201248, BMS004129
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال الله عز وجل : والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين (1) ، فدل كتاب الله على أن ما أباح من الفرج فإنما أباحه من أحد وجهين : النكاح ، أو ما ملكت اليمين ، وقال الله : ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء (2)
قال : وأخبرنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « » من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع « » فدل الكتاب ثم السنة أن العبد لا يكون مالكا مالا بحال ، ثم بسط الكلام فيه إلى أن قال : فإن قيل : فقد روي عن ابن عمر تسري العبد ، قيل : نعم ، وخلافه قال ابن عمر : لا يطأ الرجل وليدة ، إلا وليدة إن شاء باعها ، وإن شاء وهبها ، وإن شاء صنع بها ما شاء ، فإن قيل : فقد روي عن ابن عباس ؟ قلت : ابن عباس إنما قال ذلك لعبد طلق امرأته قال : ليس لك طلاق ، وأمره أن يمسكها فأبى ، فقال : فهي لك فاستحلها بملك اليمين ، يريد أنها له حلال بالنكاح ولا طلاق لك ، وأنت تزعم أن من طلق من العبيد لزمه الطلاق ولم يحل له امرأته بعد تطليقتين أو ثلاث قال أحمد : قد روى الشافعي في القديم فيما بلغه عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يأمر عبيده أن يتسروا ، وروينا نحن عن سفيان الثوري ، عن أيوب ، عن نافع قال : كان عبيد ابن عمر يتسرون فلا يعيب عليهم ،
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4129, 5/270
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, kölenin
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : يكره من الاماء ما يحرم من الحرائر ، إلا العدد .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
80047, MA012743
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : يكره من الاماء ما يحرم من الحرائر ، إلا العدد .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 12743, 7/193
Senetler:
()
Konular:
Cariye, Evlilik, cariye ile
Evlilik, çok eşlilik
Köle, kölelik, cariyelik hukuku.
KTB, NİKAH
Nikah, kölenin
حدثنا عبدة عن صالح بن حي عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له جارية فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها فله اجران
Öneri Formu
Hadis Id, No:
109070, MŞ012777
Hadis:
حدثنا عبدة عن صالح بن حي عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له جارية فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها فله اجران
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İbn Ebî Şeybe, Musannef-i İbn Ebû Şeybe, Eymân ve'n-Nuzûr 12777, 7/642
Senetler:
()
Konular:
Amel, amellerin en faziletlisi
Köle, Cariye, azadı, insan hürriyeti
KTB, NİKAH
Nikah, kölenin