Öneri Formu
Hadis Id, No:
36898, MU001185
Hadis:
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهِ جُنُونٌ أَوْ ضَرَرٌ فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ فَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْ . قَالَ مَالِكٌ فِى الأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ ثُمَّ تَعْتِقُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَوْ يَمَسَّهَا إِنَّهَا إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَلاَ صَدَاقَ لَهَا وَهِىَ تَطْلِيقَةٌ وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا .
Tercemesi:
Saîd b. Müseyyeb der ki:
Kendisinde delilik ve eksiklik olan herhangi bir erkek, bir kadınla evlense bu kadın muhayyerdir: İsterse kocasının yanında kalır, isterse boşanır.
İmam Malik der ki: Bir köle bir cariyeyi nikâhlasa, onunla zifafa girmeden cariye azad edilse, cariye nikâhı bozmak isterse, bir talakla boş olur ve ona mehir gerekmez. Bize göre hüküm böyledir.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Talak 1185, 1/205
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, kadının erkeği boşaması
Boşanma, ma'tuhun (aklî dengesi yerinde olmayanın)
Cariye, Evlilik, cariye ile
KTB, NİKAH
Nikah, kölenin
Öneri Formu
Hadis Id, No:
36956, MU001211
Hadis:
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ فَالطَّلاَقُ بِيَدِ الْعَبْدِ لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلاَقِهِ شَىْءٌ فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ أَمَةَ غُلاَمِهِ أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ .
*باب نَفَقَةِ الأَمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ وَهِىَ حَامِلٌ . قَالَ مَالِكٌ لَيْسَ عَلَى حُرٍّ وَلاَ عَبْدٍ طَلَّقَا مَمْلُوكَةً وَلاَ عَلَى عَبْدٍ طَلَّقَ حُرَّةً طَلاَقًا بَائِنًا نَفَقَةٌ وَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً - إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ . قَالَ مَالِكٌ وَلَيْسَ عَلَى حُرٍّ أَنْ يَسْتَرْضِعَ لاِبْنِهِ وَهُوَ عَبْدُ قَوْمٍ آخَرِينَ وَلاَ عَلَى عَبْدٍ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ عَلَى مَا يَمْلِكُ سَيِّدُهُ إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ .
Tercemesi:
Nafî'den: Abdullah b. Ömer, şöyle derdi: "Bir kimse kölesinin evlenmesine izin verirse boşama hakkı kölenin elinde olur. Onun boşama yetkisi kısmen de olsa hiç kimsenin elinde değildir. Bir adamın küçük oğlunun cariyesi veya küçük kızının cariyesini alması caizdir."
İmam Malik der ki: Bir köle veya hür bir erkek, cariye karılarını boşasalar, bir köle de hür bir kadını talak-ı bâinle boşasa, kadın hamile olsa bile karısına dönmesi mümkün değilse nafaka vermeleri gerekmez.
İmam Malik der ki: Küçük oğlu başka bir kavmin kölesi iken hür babaya süt annesi tutması gerekmez. Bir kölenin de kendi malından, efendisinin mülkiyetinde olan birine, efendisinin izni olmaksızın infak etmesi gerekmez.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Talak 1211, 1/210
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, iddet bekleme ve nafaka temini
Cariye, Evlilik, cariye ile
KTB, NİKAH
Nikah, kölenin
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : قد سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني المصطلق وهوازن وقبائل من العرب ، وأجرى عليهم الرق حتى من عليهم بعد فاختلف أهل العلم بالمغازي ، فزعم بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أطلق سبي هوازن قال : « لو كان تاما على أحد من العرب سبي لتم على هؤلاء ، ولكنه إسار وفداء » قال الشافعي : فمن ثبت هذا الحديث زعم أن الرق لا يجري على عربي بحال ، وهذا قول الزهري وسعيد بن المسيب والشعبي ، ويروى عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز قال الشافعي : أخبرنا سفيان ، عن يحيى بن يحيى الغساني ، عن عمر بن عبد العزيز قال : وأخبرنا سفيان ، عن رجل ، عن الشعبي ، أن عمر قال : : « لا يسترق عربي » قال : وأخبرنا عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، أنه قال في : « المولى ينكح الأمة ، يسترق ولده وفي العربي ينكح الأمة : لا يسترق ولده ، وعليه قيمتهم » قال الشافعي : ومن لم يثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أن العرب والعجم سواء ، وأنه يجري عليهم الرق حيث جرى على العجم ، والله أعلم قال الربيع : وبه أخذ الشافعي رحمه الله قال أحمد : وقد ذكر الشافعي في القديم في رواية الزعفراني هذه المسألة وقال : أخبرنا سفيان ، عن مطرف ، عن الشعبي قال : قال عمر : « لا يسترق عربي » قال : وأخبرنا سفيان ، عن يحيى بن يحيى الغساني ، أن عمر بن عبد العزيز ، كتب إليه ، أن عمر بن الخطاب ، « كان فيما يقضي فيما تسابت العرب من الفداء بأربعمائة » قال : وأخبرنا الثقة ، عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، أن عمر بن الخطاب ، « كان يقضي في العرب الذين ينكحون الإماء في الفداء بالغرة » قال الشافعي : وأخبرنا محمد ، وأنا أظنه محمد بن عمر الواقدي ، عن موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث ، عن أبيه ، عن السلولي ، عن معاذ بن جبل ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين : « لو كان ثابتا على أحد من العرب سبي بعد اليوم ثبت على هؤلاء ، ولكن إنما هو إسار وفداء » قال الشافعي : « ولا نعلم النبي صلى الله عليه وسلم سبى بعد حنين أحدا ، ولا نعلم أبا بكر سبى عربيا من أهل الردة ، ولكن أسرهم أبو بكر حتى خلاهم عمر قال : وقد روي شيء عن أبي بكر في سبي بعض العرب وليس بثابت ، إنما كان أسرهم ، وأحسب أن من قال سباهم إنما ذهبوا إلى هذا ، والحجاز عندنا ليس في أهله عربي علمته جرى عليه سبي في الإسلام قال أحمد : أما قبل سبي هوازن فالسبي كان يجري عليهم ، والأخبار بذلك ناطقة ، ولو صح حديث معاذ كانت الحجة فيه ، إلا أن راويه موسى بن محمد بن إبراهيم وليس بالقوي ، والراوي عنه الواقدي وهو ضعيف ، ولم أجد هذا اللفظ في شيء من طرق حديث سبي هوازن ، والله أعلم ومن الأحاديث التي ثبتت في جريان الرق عليهم ما ثبت عن عامر الشعبي ، عن أبي هريرة ، سبى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر محررا من بني إسماعيل كان على عائشة ، فسبي سبي من بلعنبر ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : » إن سرك أن تفي بنذرك فأعتقي محررا من هؤلاء « ، فجعلهم من بني إسماعيل إلا أن هذا كان قبل سبي هوازن فيما زعم أهل العلم بالمغازي ، والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202569, BMS005380
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : قد سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني المصطلق وهوازن وقبائل من العرب ، وأجرى عليهم الرق حتى من عليهم بعد فاختلف أهل العلم بالمغازي ، فزعم بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أطلق سبي هوازن قال : « لو كان تاما على أحد من العرب سبي لتم على هؤلاء ، ولكنه إسار وفداء » قال الشافعي : فمن ثبت هذا الحديث زعم أن الرق لا يجري على عربي بحال ، وهذا قول الزهري وسعيد بن المسيب والشعبي ، ويروى عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز قال الشافعي : أخبرنا سفيان ، عن يحيى بن يحيى الغساني ، عن عمر بن عبد العزيز قال : وأخبرنا سفيان ، عن رجل ، عن الشعبي ، أن عمر قال : : « لا يسترق عربي » قال : وأخبرنا عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، أنه قال في : « المولى ينكح الأمة ، يسترق ولده وفي العربي ينكح الأمة : لا يسترق ولده ، وعليه قيمتهم » قال الشافعي : ومن لم يثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أن العرب والعجم سواء ، وأنه يجري عليهم الرق حيث جرى على العجم ، والله أعلم قال الربيع : وبه أخذ الشافعي رحمه الله قال أحمد : وقد ذكر الشافعي في القديم في رواية الزعفراني هذه المسألة وقال : أخبرنا سفيان ، عن مطرف ، عن الشعبي قال : قال عمر : « لا يسترق عربي » قال : وأخبرنا سفيان ، عن يحيى بن يحيى الغساني ، أن عمر بن عبد العزيز ، كتب إليه ، أن عمر بن الخطاب ، « كان فيما يقضي فيما تسابت العرب من الفداء بأربعمائة » قال : وأخبرنا الثقة ، عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، أن عمر بن الخطاب ، « كان يقضي في العرب الذين ينكحون الإماء في الفداء بالغرة » قال الشافعي : وأخبرنا محمد ، وأنا أظنه محمد بن عمر الواقدي ، عن موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث ، عن أبيه ، عن السلولي ، عن معاذ بن جبل ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين : « لو كان ثابتا على أحد من العرب سبي بعد اليوم ثبت على هؤلاء ، ولكن إنما هو إسار وفداء » قال الشافعي : « ولا نعلم النبي صلى الله عليه وسلم سبى بعد حنين أحدا ، ولا نعلم أبا بكر سبى عربيا من أهل الردة ، ولكن أسرهم أبو بكر حتى خلاهم عمر قال : وقد روي شيء عن أبي بكر في سبي بعض العرب وليس بثابت ، إنما كان أسرهم ، وأحسب أن من قال سباهم إنما ذهبوا إلى هذا ، والحجاز عندنا ليس في أهله عربي علمته جرى عليه سبي في الإسلام قال أحمد : أما قبل سبي هوازن فالسبي كان يجري عليهم ، والأخبار بذلك ناطقة ، ولو صح حديث معاذ كانت الحجة فيه ، إلا أن راويه موسى بن محمد بن إبراهيم وليس بالقوي ، والراوي عنه الواقدي وهو ضعيف ، ولم أجد هذا اللفظ في شيء من طرق حديث سبي هوازن ، والله أعلم ومن الأحاديث التي ثبتت في جريان الرق عليهم ما ثبت عن عامر الشعبي ، عن أبي هريرة ، سبى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر محررا من بني إسماعيل كان على عائشة ، فسبي سبي من بلعنبر ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : » إن سرك أن تفي بنذرك فأعتقي محررا من هؤلاء « ، فجعلهم من بني إسماعيل إلا أن هذا كان قبل سبي هوازن فيما زعم أهل العلم بالمغازي ، والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5380, 7/3
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, kölenin
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : لا بأس بأن تنكح الحرة على الامة ، ولا تنكح الامة على الحرة ، فإن نكح أمة على حرة ، فرق بينه وبين الامة ، وعوقب ، وإن نكح حرة على أمة ، وقد علمت أن تحته أمة ، فلها مثلا [ ما ] للامة من قسمة ونفقة ، وإن نكحت ولم تعلم أن تحته أمة ، خيرت ، فإن شاءت فارقته ، وإن شاءت قرت عنده.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
80963, MA013095
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : لا بأس بأن تنكح الحرة على الامة ، ولا تنكح الامة على الحرة ، فإن نكح أمة على حرة ، فرق بينه وبين الامة ، وعوقب ، وإن نكح حرة على أمة ، وقد علمت أن تحته أمة ، فلها مثلا [ ما ] للامة من قسمة ونفقة ، وإن نكحت ولم تعلم أن تحته أمة ، خيرت ، فإن شاءت فارقته ، وإن شاءت قرت عنده.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 13095, 7/266
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, kadının muhayyer bırakılması
Boşanma, sebepleri
Köle, kölelik, cariyelik hukuku.
KTB, NİKAH
Nikah,
Nikah, kölenin
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرنا ابن طاووس عن أبيه أنه كان لا يرى على العبد حدا ، إلا أن تنكح الامة حرا فيحصنها ، فيجب عليه مهرها ، تجلد .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
82723, MA013620
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرنا ابن طاووس عن أبيه أنه كان لا يرى على العبد حدا ، إلا أن تنكح الامة حرا فيحصنها ، فيجب عليه مهرها ، تجلد .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 13620, 7/397
Senetler:
()
Konular:
Köle, kölelik, cariyelik hukuku.
KTB, NİKAH
Nikah, kölenin
Nikah, mehir
Yargı, Hadler-Cezalar
Zina, cariyelerin zinası,
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : وليس نكاح غير الكفء محرما فأرده بكل حال ، إنما هو نقص على المزوجة والولاة ، فإذا رضيت المزوجة ومن له الأمر معها بالنقص لم أرده
قال أحمد : روينا عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يا بني بياضة ، أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه » وكان حجاما ، وزعم الزهري في هذه القصة أنهم قالوا : يا رسول الله تزوج بناتنا موالينا ؟ فأنزل الله عز وجل : إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم (1) ، وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس وكانت قرشية من بني فهر على أسامة بن زيد ، وكان من الموالي ، وزوجت ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب من المقداد ، وزوجت أخت عبد الرحمن بن عوف من بلال ، وزوج أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ابنة أخيه من سالم مولاه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201231, BMS004111
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : وليس نكاح غير الكفء محرما فأرده بكل حال ، إنما هو نقص على المزوجة والولاة ، فإذا رضيت المزوجة ومن له الأمر معها بالنقص لم أرده
قال أحمد : روينا عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يا بني بياضة ، أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه » وكان حجاما ، وزعم الزهري في هذه القصة أنهم قالوا : يا رسول الله تزوج بناتنا موالينا ؟ فأنزل الله عز وجل : إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم (1) ، وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس وكانت قرشية من بني فهر على أسامة بن زيد ، وكان من الموالي ، وزوجت ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب من المقداد ، وزوجت أخت عبد الرحمن بن عوف من بلال ، وزوج أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ابنة أخيه من سالم مولاه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4111, 5/260
Senetler:
()
Konular:
Cariye, Evlilik, cariye ile
Evlilik, evliliğe teşvik
Evlilik, Hz. Peygamber'in teşviki
KTB, NİKAH
Nikah, kölenin