أخبرناه أبو علي الروذباري قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة قال : حدثنا أبو داود ، حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ، حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن صالح أبي الخليل ، عن أبي علقمة الهاشمي ، عن أبي سعيد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين بعثا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم وظهروا عليهم ، فأصابوا لهم سبايا (1) ، فكأن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن (2) من أجل أزواجهن من المشركين ، فأنزل الله في ذلك : « والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم (3) » ، أي : فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن رواه مسلم في الصحيح عن عبيد الله القواريري ، وروينا عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية : كل ذات زوج إتيانها زنا إلا ما سبيت ، وشرط الاستبراء في رواية أخرى عنه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201284, BMS004164
Hadis:
أخبرناه أبو علي الروذباري قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة قال : حدثنا أبو داود ، حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ، حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن صالح أبي الخليل ، عن أبي علقمة الهاشمي ، عن أبي سعيد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين بعثا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم وظهروا عليهم ، فأصابوا لهم سبايا (1) ، فكأن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن (2) من أجل أزواجهن من المشركين ، فأنزل الله في ذلك : « والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم (3) » ، أي : فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن رواه مسلم في الصحيح عن عبيد الله القواريري ، وروينا عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية : كل ذات زوج إتيانها زنا إلا ما سبيت ، وشرط الاستبراء في رواية أخرى عنه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4164, 5/295
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, kölenin
وأخبرنا أبو إسحاق قال : أخبرنا شافع قال : أخبرنا أبو جعفر قال : حدثنا المزني قال : حدثنا الشافعي قال : سمعت الثقفي يحدث ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن ابن مسعود في قول الله عز وجل : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم (1) قال : « سبايا (2) كان لهن أزواج قبل أن يسبين (3) » قال الشافعي في القديم : أخبرنا مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب قال : المحصنات من النساء هن ذوات الأزواج ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201285, BMS004165
Hadis:
وأخبرنا أبو إسحاق قال : أخبرنا شافع قال : أخبرنا أبو جعفر قال : حدثنا المزني قال : حدثنا الشافعي قال : سمعت الثقفي يحدث ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن ابن مسعود في قول الله عز وجل : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم (1) قال : « سبايا (2) كان لهن أزواج قبل أن يسبين (3) » قال الشافعي في القديم : أخبرنا مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب قال : المحصنات من النساء هن ذوات الأزواج ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4165, 5/295
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, kölenin
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : « سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي أوطاس وسبي بني المصطلق ، وأسر من رجال هؤلاء وهؤلاء ، وقسم السبي وأمر ألا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تحيض ، ولم يسأل عن ذات زوج ولا غيرها ، ولا هل سبي زوج مع امرأته ولا غيره » قال الشافعي : وليس قطع العصمة بينهن وبين أزواجهن بأكثر من استبائهن بعد حريتهن قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد ، وحده وقد ذكر ابن مسعود أن قول الله عز وجل {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}: ذوات الأزواج اللاتي ملكتموهن بالسباء قال الشافعي : وقد سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا من هوازن ، فما علمناه سأل عن أزواج المسبيات أسبوا معهن أو قبلهن أو بعدهن أو لم يسبوا ، ولو كان في أزواجهن معنى لسأل عنه إن شاء الله فأما قول من قال : خلاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعن إلى أزواجهن ، فإن كان المشركون استحلوا شيئا من نسائهم فلا حجة بالمشرك ، وإن كانوا أسلموا فلا يجوز أن يكن رجعن إلى أزواجهن إلا بنكاح جديد ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أباحهن لمالكيهن ، وهو لا يبيحهن إلا بعد انقطاع النكاح ، وإذا انقطع النكاح فلا بد من تجديد النكاح
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202838, BMS005475
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : « سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي أوطاس وسبي بني المصطلق ، وأسر من رجال هؤلاء وهؤلاء ، وقسم السبي وأمر ألا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تحيض ، ولم يسأل عن ذات زوج ولا غيرها ، ولا هل سبي زوج مع امرأته ولا غيره » قال الشافعي : وليس قطع العصمة بينهن وبين أزواجهن بأكثر من استبائهن بعد حريتهن قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد ، وحده وقد ذكر ابن مسعود أن قول الله عز وجل {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}: ذوات الأزواج اللاتي ملكتموهن بالسباء قال الشافعي : وقد سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا من هوازن ، فما علمناه سأل عن أزواج المسبيات أسبوا معهن أو قبلهن أو بعدهن أو لم يسبوا ، ولو كان في أزواجهن معنى لسأل عنه إن شاء الله فأما قول من قال : خلاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعن إلى أزواجهن ، فإن كان المشركون استحلوا شيئا من نسائهم فلا حجة بالمشرك ، وإن كانوا أسلموا فلا يجوز أن يكن رجعن إلى أزواجهن إلا بنكاح جديد ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أباحهن لمالكيهن ، وهو لا يبيحهن إلا بعد انقطاع النكاح ، وإذا انقطع النكاح فلا بد من تجديد النكاح
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5475, 7/76
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, kölenin