أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي ، رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى : إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن (1) قال : فزعم بعض أهل العلم بالقرآن أنها أنزلت في مهاجرة من أهل مكة ، فسماها بعضهم ابنة عقبة بن أبي معيط ، وأهل مكة أهل أوثان ، وأن قول الله : ولا تمسكوا بعصم الكوافر ، نزلت في مهاجر من أهل مكة مؤمنا ، وإنما نزلت في الهدنة قال أحمد : قد روينا هذا في حديث الزهري ، عن عروة ، عن مروان ، والمسور بن مخرمة في قصة الهدنة ، وسماها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ، وسمى المهاجر من أهل مكة عمر بن الخطاب كانت له امرأتان بمكة فطلقهما يومئذ ، يعني حين نزلت هذه الآية ، فتزوج إحداهما معاوية ، والأخرى صفوان بن أمية قال الشافعي في رواية أبي سعيد : وقال الله : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن (2) الآية قال : وقد قيل في هذه الآية إنها نزلت في جماعة مشركي العرب الذين هم أهل أوثان ، فحرم نكاح نسائهم كما حرم أن تنكح رجالهم المؤمنات فإن كان هذا هكذا فهذه الآية ثابتة ليس فيها منسوخ قال أحمد : قد روينا عن مجاهد أنه قال في هذه الآية : يعني نساء أهل مكة المشركات ، ثم أحل لهم نساء أهل الكتاب وروينا عن سعيد بن جبير أنه قال في هذه الآية : أهل الأوثان قال الشافعي : وقد قيل هذه الآية في جميع المشركين ، ثم نزلت الرخصة بعدها في إحلال نكاح حرائر أهل الكتاب خاصة ، كما جاءت في إحلال ذبائح أهل الكتاب قال الله جل ثناؤه : أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن (3) قال أحمد : قد روينا معنى هذا عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، وعن عطية ، عن ابن عباس ، وروينا عن عائشة أنها قالت في سورة المائدة : إنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه ، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه قال الشافعي : فأيهما كان فقد أبيح فيه نكاح حرائر أهل الكتاب ، وأحب إلي لو لم ينكحهن مسلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201290, BMS004170
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي ، رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى : إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن (1) قال : فزعم بعض أهل العلم بالقرآن أنها أنزلت في مهاجرة من أهل مكة ، فسماها بعضهم ابنة عقبة بن أبي معيط ، وأهل مكة أهل أوثان ، وأن قول الله : ولا تمسكوا بعصم الكوافر ، نزلت في مهاجر من أهل مكة مؤمنا ، وإنما نزلت في الهدنة قال أحمد : قد روينا هذا في حديث الزهري ، عن عروة ، عن مروان ، والمسور بن مخرمة في قصة الهدنة ، وسماها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ، وسمى المهاجر من أهل مكة عمر بن الخطاب كانت له امرأتان بمكة فطلقهما يومئذ ، يعني حين نزلت هذه الآية ، فتزوج إحداهما معاوية ، والأخرى صفوان بن أمية قال الشافعي في رواية أبي سعيد : وقال الله : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن (2) الآية قال : وقد قيل في هذه الآية إنها نزلت في جماعة مشركي العرب الذين هم أهل أوثان ، فحرم نكاح نسائهم كما حرم أن تنكح رجالهم المؤمنات فإن كان هذا هكذا فهذه الآية ثابتة ليس فيها منسوخ قال أحمد : قد روينا عن مجاهد أنه قال في هذه الآية : يعني نساء أهل مكة المشركات ، ثم أحل لهم نساء أهل الكتاب وروينا عن سعيد بن جبير أنه قال في هذه الآية : أهل الأوثان قال الشافعي : وقد قيل هذه الآية في جميع المشركين ، ثم نزلت الرخصة بعدها في إحلال نكاح حرائر أهل الكتاب خاصة ، كما جاءت في إحلال ذبائح أهل الكتاب قال الله جل ثناؤه : أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن (3) قال أحمد : قد روينا معنى هذا عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، وعن عطية ، عن ابن عباس ، وروينا عن عائشة أنها قالت في سورة المائدة : إنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه ، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه قال الشافعي : فأيهما كان فقد أبيح فيه نكاح حرائر أهل الكتاب ، وأحب إلي لو لم ينكحهن مسلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4170, 5/300
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, kölenin
Nikah, müşrikle
وأخبرنا أبو سعيد عبد الله قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو ، عن أبي الشعثاء قال : « لا يصلح نكاح الإماء اليوم لأنه يجد طولا (1) إلى حرة » قال الشافعي في رواية أبي سعيد : والطول هو الصداق
قال أحمد : وروينا عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله : ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات (1) ، يقول : « من لم يكن له سعة (2) أن ينكح الحرائر فلينكح من إماء المؤمنين ، وذلك لمن خشي العنت وهو الفجور » ، ورويناه عن سعيد بن جبير ، ومجاهد ، والحسن البصري ، والشعبي ، والزهري ، وروينا عن ابن عباس أنه قال : لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة
وروينا عن الحسن البصري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا أنه « نهى أن تنكح الأمة (1) على الحرة » ورويناه عن علي ، وجابر بن عبد الله ، من قولهما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201300, BMS004180
Hadis:
وأخبرنا أبو سعيد عبد الله قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو ، عن أبي الشعثاء قال : « لا يصلح نكاح الإماء اليوم لأنه يجد طولا (1) إلى حرة » قال الشافعي في رواية أبي سعيد : والطول هو الصداق
قال أحمد : وروينا عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله : ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات (1) ، يقول : « من لم يكن له سعة (2) أن ينكح الحرائر فلينكح من إماء المؤمنين ، وذلك لمن خشي العنت وهو الفجور » ، ورويناه عن سعيد بن جبير ، ومجاهد ، والحسن البصري ، والشعبي ، والزهري ، وروينا عن ابن عباس أنه قال : لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة
وروينا عن الحسن البصري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا أنه « نهى أن تنكح الأمة (1) على الحرة » ورويناه عن علي ، وجابر بن عبد الله ، من قولهما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4180, 5/307
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, kölenin
Nikah, muhsan
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال : إذا أنكر الرجل حمل سريته دعي له القافة ، فإن كان قد أحصنها فهو له ، لا يجوز عليها ما قال.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
79334, MA012520
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال : إذا أنكر الرجل حمل سريته دعي له القافة ، فإن كان قد أحصنها فهو له ، لا يجوز عليها ما قال.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 12520, 7/131
Senetler:
()
Konular:
Cariye, Evlilik, cariye ile
Çocuk, hak ve sorumlulukları
Köle, kölelik, cariyelik hukuku.
KTB, NİKAH
Nikah, kölenin
Nikah, muhsan
عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الملك عن عمير عن المغيرة بن شعبة أنه أراد أن يتزوج امرأة هو أقرب إليها من الذي أراد أن يزوجها إياه ، فأمر غيره أبعد منه فزوجها إياه ، قال سفيان : وأم الولد بتلك المنزلة إذا أعتقها ثم أراد نكاحها.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
81054, MA013127
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الملك عن عمير عن المغيرة بن شعبة أنه أراد أن يتزوج امرأة هو أقرب إليها من الذي أراد أن يزوجها إياه ، فأمر غيره أبعد منه فزوجها إياه ، قال سفيان : وأم الولد بتلك المنزلة إذا أعتقها ثم أراد نكاحها.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 13127, 7/273
Senetler:
()
Konular:
Köle, kölelik, cariyelik hukuku.
KTB, NİKAH
Nikah, kölenin