Öneri Formu
Hadis Id, No:
36720, MU001125
Hadis:
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلاَ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْدًا لَهُ جَارِيَةً فَطَلَّقَهَا الْعَبْدُ الْبَتَّةَ ثُمَّ وَهَبَهَا سَيِّدُهَا لَهُ هَلْ تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ فَقَالاَ لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
Tercemesi:
Said b. Müseyyeb ve Süleyman b. Yesar'a sordular: "Bîr adam cariyesini kölesi ile evlendirse, köle karısını boşasa, sonra da o cariyeyi efendisi kendisine hibe etse, kendisine helâl olur mu?" dediler. Onlar: "Başka biriyle evlenip boşanmadan helâl olmaz" diye cevap verdiler.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Nikah 1125, 1/195
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, ardından eski kocaya/hanıma dönüş durumu
Boşanma, boşanmada talak adedi ve şekli
Boşanma, üç talakla
Cariye, Evlilik, cariye ile
KTB, NİKAH
KTB, TALAK, BOŞANMA
Nikah, Boşanmış kadının eski kocasına dönmesinin şartı
Nikah, kölenin
Öneri Formu
Hadis Id, No:
36723, MU001128
Hadis:
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عَنِ الأُخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا فَقَالَ عُثْمَانُ أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ فَأَمَّا أَنَا فَلاَ أُحِبُّ أَنْ أَصْنَعَ ذَلِكَ . قَالَ فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِىَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَوْ كَانَ لِى مِنَ الأَمْرِ شَىْءٌ ثُمَّ وَجَدْتُ أَحَدًا فَعَلَ ذَلِكَ لَجَعَلْتُهُ نَكَالاً . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أُرَاهُ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ .
Tercemesi:
Kabısa b. Züeyb rivayet eder: Bir adam Osman b. Affan'a (r.a.) sordu:
"Cariye olan iki kız kardeşle, efendisi karı koca hayatı yaşayabilir mi?" Osman b. Affan (r.a.) şöyle cevap verdi; "İki kız kardeş cariye ile karı-koca hayatı yaşamayı bir âyet helâl kıldı, başka bir âyet haram kıldı. Ben bunu caiz görmem" dedi.
Kabîsa devam ederek der ki: Adam, Hz. Osman'ın yanından çıkınca Resûlullah'ın (s.a.v.) ashabından birine rastladı, aynı meseleyi ona da sorunca:
"Eğer benim selahiyetim olsa da bunu yapanı (iki kız kardeşle evleneni) bulsam ağır ceza veririm" diye cevap verdi. İbn Şihab: Bu sahabinin Ali b. Ebî Talib olduğunu sanıyorum, dedi.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Nikah 1128, 1/195
Senetler:
()
Konular:
Cariye, Evlilik, cariye ile
KTB, NİKAH
Nikah, iki kız kardeşi birlikte nikahlamak
Nikah, kölenin
Öneri Formu
Hadis Id, No:
36828, MU001133
Hadis:
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِى عَبْلَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ أَنَّهُ وَهَبَ لِصَاحِبٍ لَهُ جَارِيَةً ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ قَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَهَبَهَا لاِبْنِى فَيَفْعَلَ بِهَا كَذَا وَكَذَا . فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لَمَرْوَانُ كَانَ أَوْرَعَ مِنْكَ وَهَبَ لاِبْنِهِ جَارِيَةً ثُمَّ قَالَ لاَ تَقْرَبْهَا فَإِنِّى قَدْ رَأَيْتُ سَاقَهَا مُنْكَشِفَةً .
باب النَّهْىِ عَنْ نِكَاحِ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ . قَالَ مَالِكٌ لاَ يَحِلُّ نِكَاحُ أَمَةٍ يَهُوِدِيَّةٍ وَلاَ نَصْرَانِيَّةٍ لأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِى كِتَابِهِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ فَهُنَّ الْحَرَائِرُ مِنَ الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّاتِ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ فَهُنَّ الإِمَاءُ الْمُؤْمِنَاتُ . قَالَ مَالِكٌ فَإِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ فِيمَا نُرَى نِكَاحَ الإِمَاءِ الْمُؤْمِنَاتِ وَلَمْ يَحْلِلْ نِكَاحَ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ . قَالَ مَالِكٌ وَالأَمَةُ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحِلُّ لِسَيِّدِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَلاَ يَحِلُّ وَطْءُ أَمَةٍ مَجُوسِيَّةٍ بِمِلْكِ الْيَمِينِ .
Tercemesi:
Mervan oğlu Abdulmelik arkadaşına bir cariye hibe eder. Bir süre sonra arkadaşına:
"Cariyeden ne haber?" der. O da:
"Onu oğluma hibe etmek istiyorum. Onunla karı koca hayatı yaşıyacak" deyince, Abdulmelik:
"Mervan (babam) senden daha muttaki imiş. Oğluna (bana) bir cariye hibe etti, sonra da, ona cariyenin bacaklarını açık olarak gördüğünü ve ona yaklaşmamasını tenbih etti" dedi.
İmam Malik der ki: Yahudi ve hıristiyan cariye ile evlenmek caiz değildir. Çünkü Allah Teâlâ Kur'an-ıKerimde şöyle buyurur: "Mü'min kadınların hür olanlarıyla, sizden evvel kitab verilen ümmetlerin (yahudilerin ve hristiyanların) hür kadınları (...) size helâldir." Bu âyette yahudi ve hıristiyan hür kadınlarla evlenmeyi helâl etmiş, "Hür mü'min kadınlarlaevlenmeye gücünüz yetmezse, mümin cariyelerinizle evlenin" âyetinde ise, müslüman cariyelerle evlenmeye müsaade etmiş ve fakat yahudi ve hıristiyan cariyelerle evlenmeye müsaade etmemiştir.
İmam Malik der ki: Kişinin Yahudi ve Hıristiyan cariyesi kendisine helâldir. Onunla karı koca hayatı yaşayabilir. Fakat Mecusi cariyesi helâl olmaz.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Nikah 1133, 1/196
Senetler:
()
Konular:
Cariye, Evlilik, cariye ile
KTB, NİKAH
Nikah, kölenin
Nikah, muhsan
Nikah, müşrikle
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال الله عز وجل : وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ، فأي امرأة نكحها رجل حرمت على أبيه دخل بها الابن أو لم يدخل بها ، وكذلك تحرم على جميع آبائه من قبل أبيه وأمه لأن الأبوة تجمعهم معا ، وقال : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم (2) ، فأي امرأة نكحها رجل حرمت على ولده دخل بها الأب أو لم يدخل بها ، وكذلك ولد ولده من قبل الرجال والنساء قال : وكل امرأة أب أو ابن حرمتها على أبيه وابنه بنسب فكذلك أحرمها إذا كانت امرأة أب أو ابن من الرضاع ، فإن قال قائل : إنما قال الله تبارك وتعالى : وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ، فكيف حرمت حليلة الابن من الرضاعة ؟ قيل : بما وصفت من جمع الله بين الأم والأخت من الرضاعة والأم والأخت من النسب في التحريم ، ثم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ، فإن قال : فهل تعلم فيما أنزلت : وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ، قيل : الله أعلم فيما أنزلها ، فأما معنى ما سمعت متفرقا فجمعته ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد نكاح ابنة جحش فكانت عند زيد بن حارثة ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تبناه فأمر الله أن يدعى الأدعياء لآبائهم ، فقال : وما جعل أدعياءكم أبناءكم (3) إلى قوله : ومواليكم (4) ، وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم : فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم (5) ، فأشبه والله أعلم أن يكون قوله : وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم دون أدعيائكم الذين تسمونهم أبناءكم ، ولا يكون الرضاع من هذا في شيء قال الشافعي في قول الله تعالى : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ، وفي قوله : وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ، كان أكبر ولد الرجل يخلف على امرأة أبيه وكان الرجل يجمع بين الأختين فنهى الله عن أن يكون منهم أحد يجمع في عمره بين أختين أو ينكح ما نكح أبوه إلا ما قد سلف في الجاهلية قبل علمهم بتحريمه ، ليس أنه أقر في أيديهم ما كانوا قد جمعوا بينه قبل الإسلام ، كما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على نكاح الجاهلية الذي لا يحل في الإسلام بحال قال أحمد : هذا الذي ذكره الشافعي في هذه الآيات موجود بعضه في حديث أنس بن مالك ، وبعضه في حديث ابن عمر ، وبعضه في حديث غيرهما ، وفي أقاويل أهل التفسير ، وقد روينا بعضها في كتاب السنن ، وفيما حكى الشافعي عن العراقيين بلغنا ، عن وهب بن منبه قال : مكتوب في التوراة : ملعون من نظر إلى فرج امرأة وأمها ، وعن عمر بن الخطاب ، أنه خلا بجارية له فجردها ، وأن ابنا له استوهبها منه ، فقال له عمر : إنها لا تحل لك قال : وكان ابن أبي ليلى يقول : لا يحرم ذلك شيئا إن لم يلمسها قال الشافعي : لا يحرم عليه بالنظر دون اللمس قال في الإملاء : وهو ما أفضى إليها به من جسده متلذذا قال أحمد : وحديث عمر في الموطأ ، عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية ، فقال له : لا تمسها فإني قد كشفتها ، وهذا أيضا منقطع ، وكان ابن عباس يقول : الدخول هو الجماع ، وقال في المس واللمس والإفضاء نحو ذلك ، وأصحابنا يخرجون للشافعي قولا آخر مثل ما روي عن ابن عباس ، والأول هو المنصوص عليه ، وهو قول القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، ويشبه أن يكون هو المراد بما روي فيه عن عمر بن الخطاب في الكشف ، وهو الظاهر من عادات الناس والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201272, BMS004152
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال الله عز وجل : وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ، فأي امرأة نكحها رجل حرمت على أبيه دخل بها الابن أو لم يدخل بها ، وكذلك تحرم على جميع آبائه من قبل أبيه وأمه لأن الأبوة تجمعهم معا ، وقال : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم (2) ، فأي امرأة نكحها رجل حرمت على ولده دخل بها الأب أو لم يدخل بها ، وكذلك ولد ولده من قبل الرجال والنساء قال : وكل امرأة أب أو ابن حرمتها على أبيه وابنه بنسب فكذلك أحرمها إذا كانت امرأة أب أو ابن من الرضاع ، فإن قال قائل : إنما قال الله تبارك وتعالى : وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ، فكيف حرمت حليلة الابن من الرضاعة ؟ قيل : بما وصفت من جمع الله بين الأم والأخت من الرضاعة والأم والأخت من النسب في التحريم ، ثم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ، فإن قال : فهل تعلم فيما أنزلت : وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ، قيل : الله أعلم فيما أنزلها ، فأما معنى ما سمعت متفرقا فجمعته ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد نكاح ابنة جحش فكانت عند زيد بن حارثة ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تبناه فأمر الله أن يدعى الأدعياء لآبائهم ، فقال : وما جعل أدعياءكم أبناءكم (3) إلى قوله : ومواليكم (4) ، وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم : فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم (5) ، فأشبه والله أعلم أن يكون قوله : وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم دون أدعيائكم الذين تسمونهم أبناءكم ، ولا يكون الرضاع من هذا في شيء قال الشافعي في قول الله تعالى : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ، وفي قوله : وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ، كان أكبر ولد الرجل يخلف على امرأة أبيه وكان الرجل يجمع بين الأختين فنهى الله عن أن يكون منهم أحد يجمع في عمره بين أختين أو ينكح ما نكح أبوه إلا ما قد سلف في الجاهلية قبل علمهم بتحريمه ، ليس أنه أقر في أيديهم ما كانوا قد جمعوا بينه قبل الإسلام ، كما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على نكاح الجاهلية الذي لا يحل في الإسلام بحال قال أحمد : هذا الذي ذكره الشافعي في هذه الآيات موجود بعضه في حديث أنس بن مالك ، وبعضه في حديث ابن عمر ، وبعضه في حديث غيرهما ، وفي أقاويل أهل التفسير ، وقد روينا بعضها في كتاب السنن ، وفيما حكى الشافعي عن العراقيين بلغنا ، عن وهب بن منبه قال : مكتوب في التوراة : ملعون من نظر إلى فرج امرأة وأمها ، وعن عمر بن الخطاب ، أنه خلا بجارية له فجردها ، وأن ابنا له استوهبها منه ، فقال له عمر : إنها لا تحل لك قال : وكان ابن أبي ليلى يقول : لا يحرم ذلك شيئا إن لم يلمسها قال الشافعي : لا يحرم عليه بالنظر دون اللمس قال في الإملاء : وهو ما أفضى إليها به من جسده متلذذا قال أحمد : وحديث عمر في الموطأ ، عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية ، فقال له : لا تمسها فإني قد كشفتها ، وهذا أيضا منقطع ، وكان ابن عباس يقول : الدخول هو الجماع ، وقال في المس واللمس والإفضاء نحو ذلك ، وأصحابنا يخرجون للشافعي قولا آخر مثل ما روي عن ابن عباس ، والأول هو المنصوص عليه ، وهو قول القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، ويشبه أن يكون هو المراد بما روي فيه عن عمر بن الخطاب في الكشف ، وهو الظاهر من عادات الناس والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4152, 5/286
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, iki kız kardeşi birlikte nikahlamak
Nikah, İslam Öncesi
Nikah, kölenin
Nikah, müşrikle
Öneri Formu
Hadis Id, No:
36830, MU001135
Hadis:
وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَبَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولاَنِ إِذَا نَكَحَ الْحُرُّ الأَمَةَ فَمَسَّهَا فَقَدْ أَحْصَنَتْهُ . قَالَ مَالِكٌ وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكْتُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ تُحْصِنُ الأَمَةُ الْحُرَّ إِذَا نَكَحَهَا فَمَسَّهَا فَقَدْ أَحْصَنَتْهُ . قَالَ مَالِكٌ يُحْصِنُ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ إِذَا مَسَّهَا بِنِكَاحٍ وَلاَ تُحْصِنُ الْحُرَّةُ الْعَبْدَ إِلاَّ أَنْ يَعْتِقَ وَهُوَ زَوْجُهَا فَيَمَسَّهَا بَعْدَ عِتْقِهِ فَإِنْ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَعْتِقَ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ حَتَّى يَتَزَوَّجَ بَعْدَ عِتْقِهِ وَيَمَسَّ امْرَأَتَهُ . قَالَ مَالِكٌ وَالأَمَةُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ تَعْتِقَ فَإِنَّهُ لاَ يُحْصِنُهَا نِكَاحُهُ إِيَّاهَا وَهِىَ أَمَةٌ حَتَّى تُنْكَحَ بَعْدَ عِتْقِهَا وَيُصِيبَهَا زَوْجُهَا فَذَلِكَ إِحْصَانُهَا وَالأَمَةُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ فَتَعْتِقُ وَهِىَ تَحْتَهُ قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهَا فَإِنَّهُ يُحْصِنُهَا إِذَا عَتَقَتْ وَهِىَ عِنْدَهُ إِذَا هُوَ أَصَابَهَا بَعْدَ أَنْ تَعْتِقَ . وَقَالَ مَالِكٌ وَالْحُرَّةُ النَّصْرَانِيَّةُ وَالْيَهُودِيَّةُ وَالأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ يُحْصِنَّ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ إِذَا نَكَحَ إِحْدَاهُنَّ فَأَصَابَهَا .
Tercemesi:
İbn Şihab ve Kasım b. Muhammed derler ki: Hür kimsenin nikahlayıp da temas ettiği cariye artık muhsana sayılır.
İmam Malik der ki: Kendisine yetiştiğim âlimlerin hepsine göre, cariye ile evlenen hür kimse muhsan sayılır.
Köle ile evlenen hür kadın da muhsana sayılır.
İmam Malik der ki: Hür bir kadın kölesi ile evlenirse o köle muhsan sayılamaz. Ancak nikâhında iken kölesini azad eder, kölesi de azad edildikten sonra onunla münasebette bulunursa o zaman muhsan sayılır. Azad etmeden önce köle, hanımından ayrılırsa muhsan sayılmaz. Kendisini azad ettikten sonra hanımı ile evlenir, onunla temas ederse o zaman muhsan sayılır. Bir cariye, hür efendisi ile evlenir, azad edilmeden boşanırsa muhsana sayılmaz. Azad edildikten sonra evlenip, kocası ile münasebette bulununca muhsana sayılır. Çünkü bir cariye hür bir kimse ile evlenir, kocası onu azad eder ve azad ettikten sonra onunla münasebette bulunursa muhsana olur.
İmam Malik der ki: Hür bir müslüman hür bir yahudi veya Hıristiyan yahut müslüman cariye, ile nikâh kıyıp, onlardan biriyle münasebette bulunduğunda muhsan olur.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
İmam Mâlik, Muvatta', Nikah 1135, 1/196
Senetler:
()
Konular:
Cariye, Evlilik, cariye ile
KTB, NİKAH
Nikah, kölenin
Nikah, muhsan
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : قال الحسن بن محمد الماسرجسي فيما أخبرت عنه ، وقرأته في كتابه ، قال : أخبرنا محمد بن سفيان ، حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : قال الشافعي في قوله {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} ذوات الأزواج من النساء {أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين} عفائف غير خبائث ، {فإذا أحصن} فإذا أنكحن ، {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} غير ذوات الأزواج ، وقال في قوله {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب} الحرائر من أهل الكتاب ، {محصنين غير مسافحين} عفائف غير فواسق ، وحكى أيضا أبو علي الطبري صاحب « الإفصاح » عن ابن عبد الحكم ، عن الشافعي ، أنه قال : إحصانها نكاحها ، فعلى هذا يشبه أن يكون إنما نص على الجلد في أكمل حاليها ليستدل به على سقوط الرجم عنها ، ثم يكون الجلد ثابتا عليها قبل النكاح وبعده بدلالة السنة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202462, BMS005101
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : قال الحسن بن محمد الماسرجسي فيما أخبرت عنه ، وقرأته في كتابه ، قال : أخبرنا محمد بن سفيان ، حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : قال الشافعي في قوله {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} ذوات الأزواج من النساء {أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين} عفائف غير خبائث ، {فإذا أحصن} فإذا أنكحن ، {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} غير ذوات الأزواج ، وقال في قوله {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب} الحرائر من أهل الكتاب ، {محصنين غير مسافحين} عفائف غير فواسق ، وحكى أيضا أبو علي الطبري صاحب « الإفصاح » عن ابن عبد الحكم ، عن الشافعي ، أنه قال : إحصانها نكاحها ، فعلى هذا يشبه أن يكون إنما نص على الجلد في أكمل حاليها ليستدل به على سقوط الرجم عنها ، ثم يكون الجلد ثابتا عليها قبل النكاح وبعده بدلالة السنة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hudûd 5101, 6/364
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, kölenin
Nikah, muhsan
Nikah, müşrikle