أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال الله عز وجل : وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ، فأي امرأة نكحها رجل حرمت على أبيه دخل بها الابن أو لم يدخل بها ، وكذلك تحرم على جميع آبائه من قبل أبيه وأمه لأن الأبوة تجمعهم معا ، وقال : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم (2) ، فأي امرأة نكحها رجل حرمت على ولده دخل بها الأب أو لم يدخل بها ، وكذلك ولد ولده من قبل الرجال والنساء قال : وكل امرأة أب أو ابن حرمتها على أبيه وابنه بنسب فكذلك أحرمها إذا كانت امرأة أب أو ابن من الرضاع ، فإن قال قائل : إنما قال الله تبارك وتعالى : وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ، فكيف حرمت حليلة الابن من الرضاعة ؟ قيل : بما وصفت من جمع الله بين الأم والأخت من الرضاعة والأم والأخت من النسب في التحريم ، ثم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ، فإن قال : فهل تعلم فيما أنزلت : وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ، قيل : الله أعلم فيما أنزلها ، فأما معنى ما سمعت متفرقا فجمعته ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد نكاح ابنة جحش فكانت عند زيد بن حارثة ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تبناه فأمر الله أن يدعى الأدعياء لآبائهم ، فقال : وما جعل أدعياءكم أبناءكم (3) إلى قوله : ومواليكم (4) ، وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم : فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم (5) ، فأشبه والله أعلم أن يكون قوله : وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم دون أدعيائكم الذين تسمونهم أبناءكم ، ولا يكون الرضاع من هذا في شيء قال الشافعي في قول الله تعالى : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ، وفي قوله : وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ، كان أكبر ولد الرجل يخلف على امرأة أبيه وكان الرجل يجمع بين الأختين فنهى الله عن أن يكون منهم أحد يجمع في عمره بين أختين أو ينكح ما نكح أبوه إلا ما قد سلف في الجاهلية قبل علمهم بتحريمه ، ليس أنه أقر في أيديهم ما كانوا قد جمعوا بينه قبل الإسلام ، كما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على نكاح الجاهلية الذي لا يحل في الإسلام بحال قال أحمد : هذا الذي ذكره الشافعي في هذه الآيات موجود بعضه في حديث أنس بن مالك ، وبعضه في حديث ابن عمر ، وبعضه في حديث غيرهما ، وفي أقاويل أهل التفسير ، وقد روينا بعضها في كتاب السنن ، وفيما حكى الشافعي عن العراقيين بلغنا ، عن وهب بن منبه قال : مكتوب في التوراة : ملعون من نظر إلى فرج امرأة وأمها ، وعن عمر بن الخطاب ، أنه خلا بجارية له فجردها ، وأن ابنا له استوهبها منه ، فقال له عمر : إنها لا تحل لك قال : وكان ابن أبي ليلى يقول : لا يحرم ذلك شيئا إن لم يلمسها قال الشافعي : لا يحرم عليه بالنظر دون اللمس قال في الإملاء : وهو ما أفضى إليها به من جسده متلذذا قال أحمد : وحديث عمر في الموطأ ، عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية ، فقال له : لا تمسها فإني قد كشفتها ، وهذا أيضا منقطع ، وكان ابن عباس يقول : الدخول هو الجماع ، وقال في المس واللمس والإفضاء نحو ذلك ، وأصحابنا يخرجون للشافعي قولا آخر مثل ما روي عن ابن عباس ، والأول هو المنصوص عليه ، وهو قول القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، ويشبه أن يكون هو المراد بما روي فيه عن عمر بن الخطاب في الكشف ، وهو الظاهر من عادات الناس والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201272, BMS004152
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال الله عز وجل : وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ، فأي امرأة نكحها رجل حرمت على أبيه دخل بها الابن أو لم يدخل بها ، وكذلك تحرم على جميع آبائه من قبل أبيه وأمه لأن الأبوة تجمعهم معا ، وقال : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم (2) ، فأي امرأة نكحها رجل حرمت على ولده دخل بها الأب أو لم يدخل بها ، وكذلك ولد ولده من قبل الرجال والنساء قال : وكل امرأة أب أو ابن حرمتها على أبيه وابنه بنسب فكذلك أحرمها إذا كانت امرأة أب أو ابن من الرضاع ، فإن قال قائل : إنما قال الله تبارك وتعالى : وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ، فكيف حرمت حليلة الابن من الرضاعة ؟ قيل : بما وصفت من جمع الله بين الأم والأخت من الرضاعة والأم والأخت من النسب في التحريم ، ثم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ، فإن قال : فهل تعلم فيما أنزلت : وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ، قيل : الله أعلم فيما أنزلها ، فأما معنى ما سمعت متفرقا فجمعته ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد نكاح ابنة جحش فكانت عند زيد بن حارثة ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تبناه فأمر الله أن يدعى الأدعياء لآبائهم ، فقال : وما جعل أدعياءكم أبناءكم (3) إلى قوله : ومواليكم (4) ، وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم : فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم (5) ، فأشبه والله أعلم أن يكون قوله : وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم دون أدعيائكم الذين تسمونهم أبناءكم ، ولا يكون الرضاع من هذا في شيء قال الشافعي في قول الله تعالى : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ، وفي قوله : وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ، كان أكبر ولد الرجل يخلف على امرأة أبيه وكان الرجل يجمع بين الأختين فنهى الله عن أن يكون منهم أحد يجمع في عمره بين أختين أو ينكح ما نكح أبوه إلا ما قد سلف في الجاهلية قبل علمهم بتحريمه ، ليس أنه أقر في أيديهم ما كانوا قد جمعوا بينه قبل الإسلام ، كما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على نكاح الجاهلية الذي لا يحل في الإسلام بحال قال أحمد : هذا الذي ذكره الشافعي في هذه الآيات موجود بعضه في حديث أنس بن مالك ، وبعضه في حديث ابن عمر ، وبعضه في حديث غيرهما ، وفي أقاويل أهل التفسير ، وقد روينا بعضها في كتاب السنن ، وفيما حكى الشافعي عن العراقيين بلغنا ، عن وهب بن منبه قال : مكتوب في التوراة : ملعون من نظر إلى فرج امرأة وأمها ، وعن عمر بن الخطاب ، أنه خلا بجارية له فجردها ، وأن ابنا له استوهبها منه ، فقال له عمر : إنها لا تحل لك قال : وكان ابن أبي ليلى يقول : لا يحرم ذلك شيئا إن لم يلمسها قال الشافعي : لا يحرم عليه بالنظر دون اللمس قال في الإملاء : وهو ما أفضى إليها به من جسده متلذذا قال أحمد : وحديث عمر في الموطأ ، عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية ، فقال له : لا تمسها فإني قد كشفتها ، وهذا أيضا منقطع ، وكان ابن عباس يقول : الدخول هو الجماع ، وقال في المس واللمس والإفضاء نحو ذلك ، وأصحابنا يخرجون للشافعي قولا آخر مثل ما روي عن ابن عباس ، والأول هو المنصوص عليه ، وهو قول القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، ويشبه أن يكون هو المراد بما روي فيه عن عمر بن الخطاب في الكشف ، وهو الظاهر من عادات الناس والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4152, 5/286
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, iki kız kardeşi birlikte nikahlamak
Nikah, İslam Öncesi
Nikah, kölenin
Nikah, müşrikle
وبإسناده قال : حدثنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن المسيب أنه كان يقول : « لا تنكح الأمة (1) على الحرة إلا أن تشاء الحرة ، فإن أطاعت الحرة فلها الثلثان من القسم » وهذا إنما أوردناه إلزاما لمالك فيما خالف فيه بعض الصحابة أو التابعين قال الشافعي : لا يجوز وإن رضيت المرأة لأنه لا يخاف العنت للحرة التي عنده . قال الشافعي رحمه الله : ولا يحل نكاح أمة كتابية لمسلم بحال لأنها داخلة في معنى من حرم من المشركات وغير حلال منصوصة بالإحلال كما نص حرائر أهل الكتاب في النكاح وأن الله تبارك وتعالى إنما أحل نكاح إماء أهل الإسلام لمعنيين : أن لا يجد الناكح طولا لحرة ، ويخاف العنت ، والشرطان في إماء المسلمين دليل على أن نكاحهن أحل بمعنى دون معنى ، وفي ذلك دليل على تحريم من خالفهن من إماء المشركين والله أعلم ؛ لأن الإسلام شرط ثالث . قال أحمد : وروينا عن مجاهد أنه قال : لا يصلح نكاح إماء أهل الكتاب لأن الله تعالى يقول : من فتياتكم المؤمنات (2) وكذا قال الحسن ، ورواه أبو الزناد عن فقهاء التابعين من أهل المدينة قال الشافعي : وله وطء اليهودية والنصرانية بالملك ، وليس له وطء وثنية ولا مجوسية بملك إذ لم يحل له نكاح حرائرهم لم يحل له وطء إمائهم وذلك للدين فيهن قال : ولا أحسب أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطأ سبية عربية حتى أسلمت ، وإذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم على من أسلم أن يطأ امرأة وثنية حتى تسلم في العدة دل ذلك على أن لا توطأ من كان على دينها حتى تسلم من حرة وأمة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201302, BMS004182
Hadis:
وبإسناده قال : حدثنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن المسيب أنه كان يقول : « لا تنكح الأمة (1) على الحرة إلا أن تشاء الحرة ، فإن أطاعت الحرة فلها الثلثان من القسم » وهذا إنما أوردناه إلزاما لمالك فيما خالف فيه بعض الصحابة أو التابعين قال الشافعي : لا يجوز وإن رضيت المرأة لأنه لا يخاف العنت للحرة التي عنده . قال الشافعي رحمه الله : ولا يحل نكاح أمة كتابية لمسلم بحال لأنها داخلة في معنى من حرم من المشركات وغير حلال منصوصة بالإحلال كما نص حرائر أهل الكتاب في النكاح وأن الله تبارك وتعالى إنما أحل نكاح إماء أهل الإسلام لمعنيين : أن لا يجد الناكح طولا لحرة ، ويخاف العنت ، والشرطان في إماء المسلمين دليل على أن نكاحهن أحل بمعنى دون معنى ، وفي ذلك دليل على تحريم من خالفهن من إماء المشركين والله أعلم ؛ لأن الإسلام شرط ثالث . قال أحمد : وروينا عن مجاهد أنه قال : لا يصلح نكاح إماء أهل الكتاب لأن الله تعالى يقول : من فتياتكم المؤمنات (2) وكذا قال الحسن ، ورواه أبو الزناد عن فقهاء التابعين من أهل المدينة قال الشافعي : وله وطء اليهودية والنصرانية بالملك ، وليس له وطء وثنية ولا مجوسية بملك إذ لم يحل له نكاح حرائرهم لم يحل له وطء إمائهم وذلك للدين فيهن قال : ولا أحسب أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطأ سبية عربية حتى أسلمت ، وإذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم على من أسلم أن يطأ امرأة وثنية حتى تسلم في العدة دل ذلك على أن لا توطأ من كان على دينها حتى تسلم من حرة وأمة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4182, 5/308
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, kölenin
Nikah, müşrikle
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : قال الحسن بن محمد الماسرجسي فيما أخبرت عنه ، وقرأته في كتابه ، قال : أخبرنا محمد بن سفيان ، حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : قال الشافعي في قوله {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} ذوات الأزواج من النساء {أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين} عفائف غير خبائث ، {فإذا أحصن} فإذا أنكحن ، {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} غير ذوات الأزواج ، وقال في قوله {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب} الحرائر من أهل الكتاب ، {محصنين غير مسافحين} عفائف غير فواسق ، وحكى أيضا أبو علي الطبري صاحب « الإفصاح » عن ابن عبد الحكم ، عن الشافعي ، أنه قال : إحصانها نكاحها ، فعلى هذا يشبه أن يكون إنما نص على الجلد في أكمل حاليها ليستدل به على سقوط الرجم عنها ، ثم يكون الجلد ثابتا عليها قبل النكاح وبعده بدلالة السنة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202462, BMS005101
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : قال الحسن بن محمد الماسرجسي فيما أخبرت عنه ، وقرأته في كتابه ، قال : أخبرنا محمد بن سفيان ، حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : قال الشافعي في قوله {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} ذوات الأزواج من النساء {أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين} عفائف غير خبائث ، {فإذا أحصن} فإذا أنكحن ، {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} غير ذوات الأزواج ، وقال في قوله {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب} الحرائر من أهل الكتاب ، {محصنين غير مسافحين} عفائف غير فواسق ، وحكى أيضا أبو علي الطبري صاحب « الإفصاح » عن ابن عبد الحكم ، عن الشافعي ، أنه قال : إحصانها نكاحها ، فعلى هذا يشبه أن يكون إنما نص على الجلد في أكمل حاليها ليستدل به على سقوط الرجم عنها ، ثم يكون الجلد ثابتا عليها قبل النكاح وبعده بدلالة السنة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hudûd 5101, 6/364
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, kölenin
Nikah, muhsan
Nikah, müşrikle
عبد الرزاق عن الثوري عن بعض أصحابه عن الحكم عن أبي عياض في نكاح المشركات في غير عهد أنه كره نساءهم ، ورخص في ذبائحهم في أرض الحرب.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
79985, MA012722
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن بعض أصحابه عن الحكم عن أبي عياض في نكاح المشركات في غير عهد أنه كره نساءهم ، ورخص في ذبائحهم في أرض الحرب.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 12722, 7/188
Senetler:
()
Konular:
Evlilik, ehli kitapla, kafirlerle, müşriklerle
KTB, NİKAH
Nikah, kölenin
Yiyecekler, Eti Yenen Hayvanlar
Yiyecekler, etler, ehl-i kitabın, müşriklerin vs.
عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد في الرجل ينكح الامة ، قال : هو مما وسع به على هذه الامة ، نكاح الامة والنصرانية ، وإن كان موسرا ، وبه يأخذ سفيان ، يقول : لا بأس بنكاح الامة ، ثم ذكر حديث ابن أبي ليلى عن المنهال عن عباد بن عبد الله عن علي قال : إذا نكحت الحرة على الامة كان للحرة يومان ، وللامة يوم ، وذلك أني سألته عن نكاح الامة فحدثني بحديث علي هذا ، وقال : لم أر به بأسا.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
80942, MA013087
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد في الرجل ينكح الامة ، قال : هو مما وسع به على هذه الامة ، نكاح الامة والنصرانية ، وإن كان موسرا ، وبه يأخذ سفيان ، يقول : لا بأس بنكاح الامة ، ثم ذكر حديث ابن أبي ليلى عن المنهال عن عباد بن عبد الله عن علي قال : إذا نكحت الحرة على الامة كان للحرة يومان ، وللامة يوم ، وذلك أني سألته عن نكاح الامة فحدثني بحديث علي هذا ، وقال : لم أر به بأسا.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 13087, 7/264
Senetler:
()
Konular:
Aile, eşler, arasında ilişkiler
Cariye, Evlilik, cariye ile
Evlilik, ehli kitapla, kafirlerle, müşriklerle
Köle, kölelik, cariyelik hukuku.
KTB, NİKAH
Nikah, kölenin
Nikah, müşrikle
عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال في مملوكة نصرانية : لا ينبغي أن يتزوجها المسلم ، ألم تسمع الله يقول : (من فتياتكم المؤمنات) .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
80995, MA013106
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال في مملوكة نصرانية : لا ينبغي أن يتزوجها المسلم ، ألم تسمع الله يقول : (من فتياتكم المؤمنات) .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 13106, 7/269
Senetler:
()
Konular:
Cariye, Evlilik, cariye ile
Evlilik, ehli kitapla, kafirlerle, müşriklerle
Köle, kölelik, cariyelik hukuku.
KTB, NİKAH
Kur'an, Ayet Yorumu
Nikah, kölenin
Nikah, müşrikle