عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب والنخعي قالا : طلاقه في العدة جائز.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83523, MA011780
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب والنخعي قالا : طلاقه في العدة جائز.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11780, 6/488
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, geçerli-geçersiz olduğu durumlar
Boşanma, muhalaa, bir bedel karşılığında boşama
عبد الرزاق عن الثوري عن بيان عن الشعبي ، ومنصور ، والمغيرة ، عن إبراهيم في طلاق المفتدية في العدة ، قالا : ما تبعها من الطلاق في العدة لزمها.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83524, MA011781
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن بيان عن الشعبي ، ومنصور ، والمغيرة ، عن إبراهيم في طلاق المفتدية في العدة ، قالا : ما تبعها من الطلاق في العدة لزمها.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11781, 6/489
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, geçerli-geçersiz olduğu durumlar
Boşanma, muhalaa, bir bedel karşılığında boşama
عبد الرزاق عن إسماعيل عن عياش قال : أخبرني العلاء بن عتبة اليحصبي عن علي بن طلحة الهاشمي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المختلعة في الطلاق ما كانت في العدة ، فذكرناه للثوري ، قال : سألنا عنه فلم نجد له أصلا.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83525, MA011782
Hadis:
عبد الرزاق عن إسماعيل عن عياش قال : أخبرني العلاء بن عتبة اليحصبي عن علي بن طلحة الهاشمي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المختلعة في الطلاق ما كانت في العدة ، فذكرناه للثوري ، قال : سألنا عنه فلم نجد له أصلا.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11782, 6/489
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, geçerli-geçersiz olduğu durumlar
Boşanma, muhalaa, bir bedel karşılığında boşama
عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الكريم عن إبراهيم عن مسروق قال : لو أن امرأة اعتدت وماء الرجل في رحمها ، فإنها تعتد منه ، ولا تعتد من غيره ، وينكحها ولا ينكحها غيره ، ويقع عليها الطلاق في العدة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83526, MA011783
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الكريم عن إبراهيم عن مسروق قال : لو أن امرأة اعتدت وماء الرجل في رحمها ، فإنها تعتد منه ، ولا تعتد من غيره ، وينكحها ولا ينكحها غيره ، ويقع عليها الطلاق في العدة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11783, 6/489
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, geçerli-geçersiz olduğu durumlar
Boşanma, muhalaa, bir bedel karşılığında boşama
عبد الرزاق عن معمر عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن الضحاك بن مزاحم عن ابن مسعود قال : يجري الطلاق على المختلعة ما كانت في العدة ، فحدثت به معمرا فقال : سمعت يحيى يذكره عن ابن مسعود.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83527, MA011784
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن الضحاك بن مزاحم عن ابن مسعود قال : يجري الطلاق على المختلعة ما كانت في العدة ، فحدثت به معمرا فقال : سمعت يحيى يذكره عن ابن مسعود.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11784, 6/489
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, geçerli-geçersiz olduğu durumlar
Boşanma, muhalaa, bir bedel karşılığında boşama
عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال : إن طلق في العدة لم يلزمها الطلاق ، فإن تزوجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فلها نصف الصداق ، وهي أحق بنفسها ، والعدة من العدة الاولى.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83529, MA011786
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال : إن طلق في العدة لم يلزمها الطلاق ، فإن تزوجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فلها نصف الصداق ، وهي أحق بنفسها ، والعدة من العدة الاولى.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11786, 6/490
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, geçerli-geçersiz olduğu durumlar
Boşanma, muhalaa, bir bedel karşılığında boşama
Nikah, mehir, miktarı
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الرجل ينكح المرأة ثم يؤلي عنها ، فتمضي أربعة أشهر ولم يرتجعها ، ثم خطبها ، فنكحها ، ثم طلقها قبل أن يبني بها ، قال : لها نصف الصداق ، وتقضي بقية العدة ، فإن كانت لم تحض استقبلت العدة ، قال معمر : وقاله الحسن ، قال : وبلغني أن النخعي كان يقول : يتم لها الصداق.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83531, MA011788
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الرجل ينكح المرأة ثم يؤلي عنها ، فتمضي أربعة أشهر ولم يرتجعها ، ثم خطبها ، فنكحها ، ثم طلقها قبل أن يبني بها ، قال : لها نصف الصداق ، وتقضي بقية العدة ، فإن كانت لم تحض استقبلت العدة ، قال معمر : وقاله الحسن ، قال : وبلغني أن النخعي كان يقول : يتم لها الصداق.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11788, 6/490
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, muhalaa, bir bedel karşılığında boşama
Nikah, İddet bekleme
Nikah, mehir, miktarı
Yemin, İ'lâ
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إن افتدت منه ثم طلق في العدة لم يلزمها ، فإن نكحها في عدتها ثم طلقها قبل أن يدخل بها ولم يمسها ، وقد فرض لها صداقا ، فإنها تعتد باقي عدتها ، ولها نصف صداقها.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83528, MA011785
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إن افتدت منه ثم طلق في العدة لم يلزمها ، فإن نكحها في عدتها ثم طلقها قبل أن يدخل بها ولم يمسها ، وقد فرض لها صداقا ، فإنها تعتد باقي عدتها ، ولها نصف صداقها.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11785, 6/490
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, geçerli-geçersiz olduğu durumlar
Boşanma, muhalaa, bir bedel karşılığında boşama
Nikah, İddet bekleme
Nikah, mehir
Nikah, mehir, miktarı
عبد الرزاق عن معمر وسألته عن الرجل تفتدي منه امرأته ، ثم يتزوجها في عدتها ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، فلها نصف الصداق ، وهي أحق بنفسها ، قال : كان الحسن ، وقتادة ، والزهري ، يقولون : لها نصف الصداق ، وتكمل لها بقية العدة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83530, MA011787
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر وسألته عن الرجل تفتدي منه امرأته ، ثم يتزوجها في عدتها ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، فلها نصف الصداق ، وهي أحق بنفسها ، قال : كان الحسن ، وقتادة ، والزهري ، يقولون : لها نصف الصداق ، وتكمل لها بقية العدة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11787, 6/490
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, muhalaa, bir bedel karşılığında boşama
Nikah, İddet bekleme
Nikah, mehir, miktarı
عبد الرزاق عن الثوري عن الحسن بن عمرو بن فضيل عن إبراهيم ، وذكره الحسن أيضا عن الشعبي قال : إذا تزوج المختلعة ، والمؤلي عليها ، وكل تطليقة بائنة إذا تزوجها في العدة ، فطلق واحدة قبل أن يدخل بها ، فلها المهر كاملا ، وهي امرأته ، يقولان : لاتبين منه ، وتستأنف العدة لهذه التطليقة من يوم طلقها ، وانهدمت العدة الاولى بتزوجه إياها ، فإن طلقها ثنتين فقد بانت منه بثلاث مع الخلع ، ولها المهر كاملا ، وتستأنف العدة ، وبه يأخذ سفيان ، قال : وفي قولهما لا يتزوجها إلا بخطبة.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
83532, MA011789
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن الحسن بن عمرو بن فضيل عن إبراهيم ، وذكره الحسن أيضا عن الشعبي قال : إذا تزوج المختلعة ، والمؤلي عليها ، وكل تطليقة بائنة إذا تزوجها في العدة ، فطلق واحدة قبل أن يدخل بها ، فلها المهر كاملا ، وهي امرأته ، يقولان : لاتبين منه ، وتستأنف العدة لهذه التطليقة من يوم طلقها ، وانهدمت العدة الاولى بتزوجه إياها ، فإن طلقها ثنتين فقد بانت منه بثلاث مع الخلع ، ولها المهر كاملا ، وتستأنف العدة ، وبه يأخذ سفيان ، قال : وفي قولهما لا يتزوجها إلا بخطبة.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 11789, 6/490
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, muhalaa, bir bedel karşılığında boşama
Nikah, İddet bekleme
Nikah, mehir, miktarı