Öneri Formu
Hadis Id, No:
16573, T001122
Hadis:
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُقْبَةَ أَخُو قَبِيصَةَ بْنِ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِى أَوَّلِ الإِسْلاَمِ. كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ الْبَلْدَةَ لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةٌ فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِقَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهُ يُقِيمُ فَتَحْفَظُ لَهُ مَتَاعَهُ وَتُصْلِحُ لَهُ شَيْئَهُ حَتَّى إِذَا نَزَلَتِ الآيَةُ ( إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَكُلُّ فَرْجٍ سِوَى هَذَيْنِ فَهُوَ حَرَامٌ .
Tercemesi:
İbn Abbâs (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Geçici nikah İslam’ın başlangıcında vardı. Bir erkek tanıdığı bulunmayan bir memlekete gidince orada kalacağı kadar bir süre içerisinde bir kadınla evlenirdi. O kadınla o erkeğin eşyalarını muhafaza eder ve gerekli hizmetlerini yaparlardı. Mü’minün sûresi 6. ayet olan: “Ancak ailelerine ve elleri altındaki cariyelere…” ayet nazil olunca bu tür nikah kaldırılmış oldu.
İbn Abbâs der ki: Bu iki kadından başka tüm kadınlarla yapılacak her türlü ilişki haramdır.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Tirmizî, Sünen-i Tirmizî, Nikah 29, 3/430
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Kur'an, Ayet Yorumu
Nikah, Mut'a nikahı
Nikah, Mut'a nikahı, geçici olarak izin verilmesi
Nikah, Mut'a nikahının yasaklanması
نا عبد الله بن أبي داود نا محمد بن يحيى نا أبو نعيم نا البراء بن عبد الله نا أبو نضرة عن بن عباس : أن عمر نهى عن المتعة التي في النساء وقال إنما أحل الله ذلك للناس على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم والنساء يومئذ قليل ثم حرم عليهم بعد فلا أقدر على أحد يفعل من ذلك شيئا فتحل به العقوبة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
186878, DK003643
Hadis:
نا عبد الله بن أبي داود نا محمد بن يحيى نا أبو نعيم نا البراء بن عبد الله نا أبو نضرة عن بن عباس : أن عمر نهى عن المتعة التي في النساء وقال إنما أحل الله ذلك للناس على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم والنساء يومئذ قليل ثم حرم عليهم بعد فلا أقدر على أحد يفعل من ذلك شيئا فتحل به العقوبة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Darekutni, Sünen-i Darekutni, Nikah 3643, 4/383
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, Mut'a nikahı
Nikah, Mut'a nikahı, geçici olarak izin verilmesi
Nikah, Mut'a nikahı, izin verilen haller
Nikah, Mut'a nikahının yasaklanması
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأموي ، وأبو الحسن علي بن عبد الله الحليمي قالا : حدثنا العباس بن محمد الدوري ، حدثنا يونس بن محمد المؤدب ، حدثنا عبد الواحد بن زياد ، حدثنا أبو عميس ، عن إياس بن سلمة بن الأكوع ، عن أبيه قال : « رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة (1) النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ، ثم نهى عنها بعد » رواه مسلم في الصحيح ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن يونس بن محمد ، وعام أوطاس ، وعام الفتح واحد لأنها كانت بعد الفتح بيسير فسواء نسب ذلك إلى أوطاس أو إلى الفتح
وروينا عن الحكم بن عتيبة ، عن أصحاب عبد الله ، عن عبد الله بن مسعود قال : « المتعة (1) منسوخة نسخها الطلاق والصداق والعدة والميراث »
وفي حديث مؤمل بن إسماعيل ، عن عكرمة بن عمار ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « حرم أو هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث » وذكر الشافعي الآيات التي وردت في أحكام النكاح ، ثم قال : وكان بينا والله أعلم أن يكون نكاح المتعة منسوخا بالقرآن والسنة في النهي عنه ؛ لأن نكاح المتعة أن ينكح امرأة إلى مدة ثم يفسخ نكاحه بلا إحداث طلاق منه ، وفي نكاح المتعة إبطال ما وصفت مما جعل الله إلى الأزواج من الإمساك والطلاق وإبطال المواريث بين الزوجين وأحكام النكاح التي حكم الله بها في الظهار والإيلاء واللعان إذا انقضت المدة قبل إحداث الطلاق
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201356, BMS004236
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأموي ، وأبو الحسن علي بن عبد الله الحليمي قالا : حدثنا العباس بن محمد الدوري ، حدثنا يونس بن محمد المؤدب ، حدثنا عبد الواحد بن زياد ، حدثنا أبو عميس ، عن إياس بن سلمة بن الأكوع ، عن أبيه قال : « رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة (1) النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ، ثم نهى عنها بعد » رواه مسلم في الصحيح ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن يونس بن محمد ، وعام أوطاس ، وعام الفتح واحد لأنها كانت بعد الفتح بيسير فسواء نسب ذلك إلى أوطاس أو إلى الفتح
وروينا عن الحكم بن عتيبة ، عن أصحاب عبد الله ، عن عبد الله بن مسعود قال : « المتعة (1) منسوخة نسخها الطلاق والصداق والعدة والميراث »
وفي حديث مؤمل بن إسماعيل ، عن عكرمة بن عمار ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « حرم أو هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث » وذكر الشافعي الآيات التي وردت في أحكام النكاح ، ثم قال : وكان بينا والله أعلم أن يكون نكاح المتعة منسوخا بالقرآن والسنة في النهي عنه ؛ لأن نكاح المتعة أن ينكح امرأة إلى مدة ثم يفسخ نكاحه بلا إحداث طلاق منه ، وفي نكاح المتعة إبطال ما وصفت مما جعل الله إلى الأزواج من الإمساك والطلاق وإبطال المواريث بين الزوجين وأحكام النكاح التي حكم الله بها في الظهار والإيلاء واللعان إذا انقضت المدة قبل إحداث الطلاق
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4236, 5/344
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, Mut'a nikahı
Nikah, Mut'a nikahı, geçici olarak izin verilmesi
Nikah, Mut'a nikahının yasaklanması
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : قال الأوزاعي : « له أن يطأها وهذا حلال من الله عز وجل بأن المسلمين وطئوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصابوا من السبايا في غزوة بني المصطلق قبل أن يقفلوا » قال الشافعي : قد وطئ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الاستبراء في بلاد العدو وعرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفية بالصهباء وهي غير بلاد الإسلام يومئذ وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة المريسيع بامرأة أو امرأتين من نسائه ، والغزو بالنساء أولى لو كان فيه مكروه بأن يخاف على المسلمات أن يؤتى بهن دار الحرب فيسبين ، من أن يتوقى رجل إصابة جارية ملكها في دار الحرب يقول قائل : لعل أهل الحرب يغلبون عليها فتسترق وولد إن كان في بطنها ، وليس هذا كما قال أبو يوسف ، وهو كما قال الأوزاعي ، وبسط الكلام فيه قال أحمد : روينا في الحديث الثابت ، عن عبد الله بن محيريز قال : دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري ، فجلست إليه فسألته عن العزل ، فقال أبو سعيد : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبايا من سبايا العرب ، فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزوبة وأحببنا الفداء ، فأردنا أن نعزل ، ثم قلنا : نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله عن ذلك ، فسألناه عن ذلك فقال : « ما عليكم أن لا تفعلوا ذلك ، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة »
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202839, BMS005476
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي قال : قال الأوزاعي : « له أن يطأها وهذا حلال من الله عز وجل بأن المسلمين وطئوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصابوا من السبايا في غزوة بني المصطلق قبل أن يقفلوا » قال الشافعي : قد وطئ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الاستبراء في بلاد العدو وعرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفية بالصهباء وهي غير بلاد الإسلام يومئذ وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة المريسيع بامرأة أو امرأتين من نسائه ، والغزو بالنساء أولى لو كان فيه مكروه بأن يخاف على المسلمات أن يؤتى بهن دار الحرب فيسبين ، من أن يتوقى رجل إصابة جارية ملكها في دار الحرب يقول قائل : لعل أهل الحرب يغلبون عليها فتسترق وولد إن كان في بطنها ، وليس هذا كما قال أبو يوسف ، وهو كما قال الأوزاعي ، وبسط الكلام فيه قال أحمد : روينا في الحديث الثابت ، عن عبد الله بن محيريز قال : دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري ، فجلست إليه فسألته عن العزل ، فقال أبو سعيد : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبايا من سبايا العرب ، فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزوبة وأحببنا الفداء ، فأردنا أن نعزل ، ثم قلنا : نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله عن ذلك ، فسألناه عن ذلك فقال : « ما عليكم أن لا تفعلوا ذلك ، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة »
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Siyer 5476, 7/77
Senetler:
()
Konular:
Nikah, Mut'a nikahı, geçici olarak izin verilmesi