عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني سليمان بن موسى أن ابن شهاب أخبره أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أيتما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، ولها مهرها بما أصاب منها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له . فذكرته لمعمر فقال : سألت الزهري عن الرجل يتزوج بغير ولي ، قال : إن كان كفوا لم يفرق بينهما.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
79543, MA010472
Hadis:
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني سليمان بن موسى أن ابن شهاب أخبره أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أيتما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، ولها مهرها بما أصاب منها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له . فذكرته لمعمر فقال : سألت الزهري عن الرجل يتزوج بغير ولي ، قال : إن كان كفوا لم يفرق بينهما.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Nikah 10472, 6/195
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, sebepleri
Hz. Peygamber, üslubu, sözü tekrarı
KTB, NİKAH
Nikah, mehir
Nikah, velinin evlendirmesi
Nikah, velinin izni
Nikah, Velinin Rızası Olmadan
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : وإنما تركت أن يرده بالمهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها (1) فنكاحها باطل ، فإن أصابها (2) فلها الصداق (3) بما استحل من فرجها » فإذا جعل الصداق لها بالمسيس في النكاح الفاسد بكل حال ولم يرده به عليها وهي التي غرته لا غيرها كان في النكاح الصحيح الذي للزوج فيه الخيار أولى أن يكون للمرأة وإذا كان للمرأة لم يجز أن تكون هي الآخذة له ويغرمه وليها قال : وقضى عمر بن الخطاب في التي نكحت في عدتها إن أصيبت فلها المهر قال أحمد : قد كان يقول هو في بيت المال ، ثم رجع عن ذلك وجعله لها بما استحل من فرجها.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201378, BMS004258
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : وإنما تركت أن يرده بالمهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها (1) فنكاحها باطل ، فإن أصابها (2) فلها الصداق (3) بما استحل من فرجها » فإذا جعل الصداق لها بالمسيس في النكاح الفاسد بكل حال ولم يرده به عليها وهي التي غرته لا غيرها كان في النكاح الصحيح الذي للزوج فيه الخيار أولى أن يكون للمرأة وإذا كان للمرأة لم يجز أن تكون هي الآخذة له ويغرمه وليها قال : وقضى عمر بن الخطاب في التي نكحت في عدتها إن أصيبت فلها المهر قال أحمد : قد كان يقول هو في بيت المال ، ثم رجع عن ذلك وجعله لها بما استحل من فرجها.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4258, 5/356
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, velinin evlendirmesi
Nikah, velinin izni
Nikah, Velinin Rızası Olmadan
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مسلم ، وسعيد بن سالم ، وعبد المجيد ، عن ابن جريج ، عن سليمان بن موسى ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها (1) فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، وإن أصابها فلها الصداق (2) بما استحل من فرجها » قال الشافعي : قال بعضهم في الحديث : « فإن اشتجروا » ، وقال غيره منهم : « فإن اختلفوا فالسلطان ولي من لا ولي له » قلت : هذا حديث رواه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ، عن سليمان بن موسى ، عن الزهري وكلهم ثقة حافظ وروينا عن شعيب بن أبي حمزة أنه قال : قال لي الزهري : إن مكحولا يأتينا ، وسليمان بن موسى ، وايم الله ، إن سليمان بن موسى لأحفظ الرجلين ، وروينا عن عثمان الدارمي أنه قال : قلت ليحيى بن معين : فما حال سليمان بن موسى في الزهري ؟ فقال : ثقة ، والعجب أن بعض من يسوي الأخبار على مذهبه يحكي أن ابن جريج سأل ابن شهاب عن هذا الحديث فأنكره ، ثم يرويه عن ابن أبي عمران ، عن يحيى بن معين ، عن ابن علية ، عن ابن جريج سأل ابن شهاب ، ولو ذكر حكاية يحيى بن معين في هذا على وجهها علم أصحابه أن لا مغمز في رواية سليمان بهذه الحكاية فاختصرها ولم يذكرها على الوجه ، ونحن نذكرها إن شاء الله على الوجه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201184, BMS004064
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مسلم ، وسعيد بن سالم ، وعبد المجيد ، عن ابن جريج ، عن سليمان بن موسى ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها (1) فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، وإن أصابها فلها الصداق (2) بما استحل من فرجها » قال الشافعي : قال بعضهم في الحديث : « فإن اشتجروا » ، وقال غيره منهم : « فإن اختلفوا فالسلطان ولي من لا ولي له » قلت : هذا حديث رواه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ، عن سليمان بن موسى ، عن الزهري وكلهم ثقة حافظ وروينا عن شعيب بن أبي حمزة أنه قال : قال لي الزهري : إن مكحولا يأتينا ، وسليمان بن موسى ، وايم الله ، إن سليمان بن موسى لأحفظ الرجلين ، وروينا عن عثمان الدارمي أنه قال : قلت ليحيى بن معين : فما حال سليمان بن موسى في الزهري ؟ فقال : ثقة ، والعجب أن بعض من يسوي الأخبار على مذهبه يحكي أن ابن جريج سأل ابن شهاب عن هذا الحديث فأنكره ، ثم يرويه عن ابن أبي عمران ، عن يحيى بن معين ، عن ابن علية ، عن ابن جريج سأل ابن شهاب ، ولو ذكر حكاية يحيى بن معين في هذا على وجهها علم أصحابه أن لا مغمز في رواية سليمان بهذه الحكاية فاختصرها ولم يذكرها على الوجه ، ونحن نذكرها إن شاء الله على الوجه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4064, 5/230
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, velinin evlendirmesi
Nikah, velinin izni
Nikah, Velinin Rızası Olmadan