وبإسناده قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا عبد المجيد ، عن ابن جريج قال : قال عطاء : « ليس نصارى العرب بأهل كتاب ، وإنما أهل الكتاب بنو إسرائيل والذين جاءتهم التوراة والإنجيل ، فأما من دخل فيهم من الناس فليسوا منهم » قال أحمد : والذي روي عن معبد الجهني قال : رأيت امرأة حذيقة مجوسية ، لا يصح ، والمحفوظ عن حذيفة أنه نكح يهودية.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201295, BMS004175
Hadis:
وبإسناده قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا عبد المجيد ، عن ابن جريج قال : قال عطاء : « ليس نصارى العرب بأهل كتاب ، وإنما أهل الكتاب بنو إسرائيل والذين جاءتهم التوراة والإنجيل ، فأما من دخل فيهم من الناس فليسوا منهم » قال أحمد : والذي روي عن معبد الجهني قال : رأيت امرأة حذيقة مجوسية ، لا يصح ، والمحفوظ عن حذيفة أنه نكح يهودية.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4175, 5/305
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, müşrikle
وبإسناده قال : حدثنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن المسيب أنه كان يقول : « لا تنكح الأمة (1) على الحرة إلا أن تشاء الحرة ، فإن أطاعت الحرة فلها الثلثان من القسم » وهذا إنما أوردناه إلزاما لمالك فيما خالف فيه بعض الصحابة أو التابعين قال الشافعي : لا يجوز وإن رضيت المرأة لأنه لا يخاف العنت للحرة التي عنده . قال الشافعي رحمه الله : ولا يحل نكاح أمة كتابية لمسلم بحال لأنها داخلة في معنى من حرم من المشركات وغير حلال منصوصة بالإحلال كما نص حرائر أهل الكتاب في النكاح وأن الله تبارك وتعالى إنما أحل نكاح إماء أهل الإسلام لمعنيين : أن لا يجد الناكح طولا لحرة ، ويخاف العنت ، والشرطان في إماء المسلمين دليل على أن نكاحهن أحل بمعنى دون معنى ، وفي ذلك دليل على تحريم من خالفهن من إماء المشركين والله أعلم ؛ لأن الإسلام شرط ثالث . قال أحمد : وروينا عن مجاهد أنه قال : لا يصلح نكاح إماء أهل الكتاب لأن الله تعالى يقول : من فتياتكم المؤمنات (2) وكذا قال الحسن ، ورواه أبو الزناد عن فقهاء التابعين من أهل المدينة قال الشافعي : وله وطء اليهودية والنصرانية بالملك ، وليس له وطء وثنية ولا مجوسية بملك إذ لم يحل له نكاح حرائرهم لم يحل له وطء إمائهم وذلك للدين فيهن قال : ولا أحسب أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطأ سبية عربية حتى أسلمت ، وإذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم على من أسلم أن يطأ امرأة وثنية حتى تسلم في العدة دل ذلك على أن لا توطأ من كان على دينها حتى تسلم من حرة وأمة
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201302, BMS004182
Hadis:
وبإسناده قال : حدثنا الشافعي قال : أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن المسيب أنه كان يقول : « لا تنكح الأمة (1) على الحرة إلا أن تشاء الحرة ، فإن أطاعت الحرة فلها الثلثان من القسم » وهذا إنما أوردناه إلزاما لمالك فيما خالف فيه بعض الصحابة أو التابعين قال الشافعي : لا يجوز وإن رضيت المرأة لأنه لا يخاف العنت للحرة التي عنده . قال الشافعي رحمه الله : ولا يحل نكاح أمة كتابية لمسلم بحال لأنها داخلة في معنى من حرم من المشركات وغير حلال منصوصة بالإحلال كما نص حرائر أهل الكتاب في النكاح وأن الله تبارك وتعالى إنما أحل نكاح إماء أهل الإسلام لمعنيين : أن لا يجد الناكح طولا لحرة ، ويخاف العنت ، والشرطان في إماء المسلمين دليل على أن نكاحهن أحل بمعنى دون معنى ، وفي ذلك دليل على تحريم من خالفهن من إماء المشركين والله أعلم ؛ لأن الإسلام شرط ثالث . قال أحمد : وروينا عن مجاهد أنه قال : لا يصلح نكاح إماء أهل الكتاب لأن الله تعالى يقول : من فتياتكم المؤمنات (2) وكذا قال الحسن ، ورواه أبو الزناد عن فقهاء التابعين من أهل المدينة قال الشافعي : وله وطء اليهودية والنصرانية بالملك ، وليس له وطء وثنية ولا مجوسية بملك إذ لم يحل له نكاح حرائرهم لم يحل له وطء إمائهم وذلك للدين فيهن قال : ولا أحسب أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطأ سبية عربية حتى أسلمت ، وإذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم على من أسلم أن يطأ امرأة وثنية حتى تسلم في العدة دل ذلك على أن لا توطأ من كان على دينها حتى تسلم من حرة وأمة
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4182, 5/308
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, kölenin
Nikah, müşrikle
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس بن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسحاق ، حدثنا سعيد بن أبي مريم ، حدثنا ابن لهيعة . ، فذكره وروي هذا اللفظ في حديث ابن عباس ، وابن عمر ، وابن هريرة ، وفي الحديثين قبله كفاية وفيهما مع الإجماع على شرط الإحصان في الرجم دلالة على أنهما كانا محصنين ، وأن كفرهما لم يمنع إحصانهما بالنكاح والحرية
وقد روي عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يقول : « من أشرك بالله فليس بمحصن » ، وروي ذلك عنه مرفوعا ، ولا يصح رفعه . قاله الدارقطني وغيره من الحفاظ ، وكأنه أراد والله أعلم إحصان القاذف فهو الراوي مع غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا . وهو لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه ، وأما حديث كعب بن مالك أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عنها ، وقال : « إنها لا تحصنك » ، فهذا حديث رواه أبو بكر بن أبي مريم الغساني ، وهو ضعيف عن علي بن أبي طلحة ، عن كعب ، وعلي بن أبي طلحة ، لم يدرك كعبا . قاله أبو الحسن الدارقطني فيما
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202413, BMS005052
Hadis:
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس بن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسحاق ، حدثنا سعيد بن أبي مريم ، حدثنا ابن لهيعة . ، فذكره وروي هذا اللفظ في حديث ابن عباس ، وابن عمر ، وابن هريرة ، وفي الحديثين قبله كفاية وفيهما مع الإجماع على شرط الإحصان في الرجم دلالة على أنهما كانا محصنين ، وأن كفرهما لم يمنع إحصانهما بالنكاح والحرية
وقد روي عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يقول : « من أشرك بالله فليس بمحصن » ، وروي ذلك عنه مرفوعا ، ولا يصح رفعه . قاله الدارقطني وغيره من الحفاظ ، وكأنه أراد والله أعلم إحصان القاذف فهو الراوي مع غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا . وهو لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه ، وأما حديث كعب بن مالك أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عنها ، وقال : « إنها لا تحصنك » ، فهذا حديث رواه أبو بكر بن أبي مريم الغساني ، وهو ضعيف عن علي بن أبي طلحة ، عن كعب ، وعلي بن أبي طلحة ، لم يدرك كعبا . قاله أبو الحسن الدارقطني فيما
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Hudûd 5052, 6/324
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, müşrikle