أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا الزبير بن عبد الواحد الحافظ قال : سمعت عبد الله بن محمد بن جعفر القزويني ، يقول : سمعت أبا زرعة الرازي ، يقول : ما عند الشافعي حديث غلط فيه قال أحمد : وقد روى جعفر بن أبي المغيرة ، عن ابن أبزى ، عن علي بن أبي طالب ، أنه قال في المجوس : « قد كانوا أصحاب كتاب ، وكانت الخمر قد أحلت لهم فتناولها ملك من ملوكهم حتى ثمل منها » فتناول أخته فوقع عليها ، فلما ذهب عنه السكر ندم وقال لها : « ويحك ما المخرج فيما ابتليت به ؟ » فقالت : اخطب الناس فقل : يا أيها الناس ، إن الله أحل نكاح الأخوات « وذكر الحديث من امتناع الناس من قبول ذلك حتى خد لهم الأخدود قال : » فلم يزالوا منذ ذلك يستحلون نكاح الأخوات « وهذا فيما ذكره يوسف بن يعقوب ، عن أبي الربيع ، عن يعقوب القمي ، عن جعفر ، وهو فيما أجاز لي أبو منصور الدامغاني روايته عنه ، عن أبي بكر الإسماعيلي ، عن يوسف القاضي وفيه تأكيد لرواية سعيد بن المرزبان ، فإن سعيدا يحتاج إلى دعامة ، وقد وكدها الشافعي في القديم والجديد بما ذكر معها قال الشافعي في القديم : ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين فاستعمل عليهم العلاء بن الحضرمي ، وبعث إليه بمال من جزيتهم . قال الشافعي : ومن البحرين من أهل الكفر مجوس . قال أحمد : قد روينا هذا في الحديث الثابت عن المسور بن مخرمة ، عن عمرو بن عوف ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي ، فقدم أبو عبيدة بمال البحرين ، وذكر الحديث . قال أحمد : وروينا عن الحسن بن محمد بن علي قال : » كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام ، فمن أسلم قبل منه ، ومن أبى ضربت عليه الجزية على أن لا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة « وهذا مرسل حسن يؤكد ما روينا عن عمر ، وعلي في نصارى بني تغلب وهذا يرد إن شاء الله ، وعلى هذا عوام أهل العلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202883, BMS005519
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا الزبير بن عبد الواحد الحافظ قال : سمعت عبد الله بن محمد بن جعفر القزويني ، يقول : سمعت أبا زرعة الرازي ، يقول : ما عند الشافعي حديث غلط فيه قال أحمد : وقد روى جعفر بن أبي المغيرة ، عن ابن أبزى ، عن علي بن أبي طالب ، أنه قال في المجوس : « قد كانوا أصحاب كتاب ، وكانت الخمر قد أحلت لهم فتناولها ملك من ملوكهم حتى ثمل منها » فتناول أخته فوقع عليها ، فلما ذهب عنه السكر ندم وقال لها : « ويحك ما المخرج فيما ابتليت به ؟ » فقالت : اخطب الناس فقل : يا أيها الناس ، إن الله أحل نكاح الأخوات « وذكر الحديث من امتناع الناس من قبول ذلك حتى خد لهم الأخدود قال : » فلم يزالوا منذ ذلك يستحلون نكاح الأخوات « وهذا فيما ذكره يوسف بن يعقوب ، عن أبي الربيع ، عن يعقوب القمي ، عن جعفر ، وهو فيما أجاز لي أبو منصور الدامغاني روايته عنه ، عن أبي بكر الإسماعيلي ، عن يوسف القاضي وفيه تأكيد لرواية سعيد بن المرزبان ، فإن سعيدا يحتاج إلى دعامة ، وقد وكدها الشافعي في القديم والجديد بما ذكر معها قال الشافعي في القديم : ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين فاستعمل عليهم العلاء بن الحضرمي ، وبعث إليه بمال من جزيتهم . قال الشافعي : ومن البحرين من أهل الكفر مجوس . قال أحمد : قد روينا هذا في الحديث الثابت عن المسور بن مخرمة ، عن عمرو بن عوف ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي ، فقدم أبو عبيدة بمال البحرين ، وذكر الحديث . قال أحمد : وروينا عن الحسن بن محمد بن علي قال : » كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام ، فمن أسلم قبل منه ، ومن أبى ضربت عليه الجزية على أن لا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة « وهذا مرسل حسن يؤكد ما روينا عن عمر ، وعلي في نصارى بني تغلب وهذا يرد إن شاء الله ، وعلى هذا عوام أهل العلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cizye 5519, 7/117
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, müşrikle
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن عبد الله بن دينار ، عن سعد بن الفلحة مولى عمر أو ابن سعد ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : « ما نصارى العرب بأهل الكتاب ، وما تحل لنا ذبائحهم ، وما أنا بتاركهم حتى يسلموا أو أضرب أعناقهم » قال الشافعي رحمه الله في روايتنا عن أبي سعيد : فأرى للإمام أن يأخذ منهم الجزية ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من النصارى من العرب كما وصفت ، فأما ذبائحهم فلا أجيز أكلها خبرا عن عمر وعلي بن أبي طالب ، وكذلك لا يحل لنا نكاح نسائهم لأن الله جل ثناؤه إنما أحل لنا من أهل الكتاب الذين عليهم نزل ، وبسط الكلام في ذلك ، وجعلهم شبيها بالمجوس
Öneri Formu
Hadis Id, No:
202917, BMS005553
Hadis:
أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن عبد الله بن دينار ، عن سعد بن الفلحة مولى عمر أو ابن سعد ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : « ما نصارى العرب بأهل الكتاب ، وما تحل لنا ذبائحهم ، وما أنا بتاركهم حتى يسلموا أو أضرب أعناقهم » قال الشافعي رحمه الله في روايتنا عن أبي سعيد : فأرى للإمام أن يأخذ منهم الجزية ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من النصارى من العرب كما وصفت ، فأما ذبائحهم فلا أجيز أكلها خبرا عن عمر وعلي بن أبي طالب ، وكذلك لا يحل لنا نكاح نسائهم لأن الله جل ثناؤه إنما أحل لنا من أهل الكتاب الذين عليهم نزل ، وبسط الكلام في ذلك ، وجعلهم شبيها بالمجوس
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Cizye 5553, 7/140
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, müşrikle