أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال : هو أحق بها ما لم يخرجها من دار هجرتها .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
78342, MA010085
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال : هو أحق بها ما لم يخرجها من دار هجرتها .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ehl-i Kitap 10085, 6/84
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, kadının muhayyer bırakılması
KTB, NİKAH
Nikah, müşrikle
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال الله عز وجل : وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ، فأي امرأة نكحها رجل حرمت على أبيه دخل بها الابن أو لم يدخل بها ، وكذلك تحرم على جميع آبائه من قبل أبيه وأمه لأن الأبوة تجمعهم معا ، وقال : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم (2) ، فأي امرأة نكحها رجل حرمت على ولده دخل بها الأب أو لم يدخل بها ، وكذلك ولد ولده من قبل الرجال والنساء قال : وكل امرأة أب أو ابن حرمتها على أبيه وابنه بنسب فكذلك أحرمها إذا كانت امرأة أب أو ابن من الرضاع ، فإن قال قائل : إنما قال الله تبارك وتعالى : وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ، فكيف حرمت حليلة الابن من الرضاعة ؟ قيل : بما وصفت من جمع الله بين الأم والأخت من الرضاعة والأم والأخت من النسب في التحريم ، ثم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ، فإن قال : فهل تعلم فيما أنزلت : وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ، قيل : الله أعلم فيما أنزلها ، فأما معنى ما سمعت متفرقا فجمعته ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد نكاح ابنة جحش فكانت عند زيد بن حارثة ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تبناه فأمر الله أن يدعى الأدعياء لآبائهم ، فقال : وما جعل أدعياءكم أبناءكم (3) إلى قوله : ومواليكم (4) ، وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم : فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم (5) ، فأشبه والله أعلم أن يكون قوله : وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم دون أدعيائكم الذين تسمونهم أبناءكم ، ولا يكون الرضاع من هذا في شيء قال الشافعي في قول الله تعالى : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ، وفي قوله : وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ، كان أكبر ولد الرجل يخلف على امرأة أبيه وكان الرجل يجمع بين الأختين فنهى الله عن أن يكون منهم أحد يجمع في عمره بين أختين أو ينكح ما نكح أبوه إلا ما قد سلف في الجاهلية قبل علمهم بتحريمه ، ليس أنه أقر في أيديهم ما كانوا قد جمعوا بينه قبل الإسلام ، كما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على نكاح الجاهلية الذي لا يحل في الإسلام بحال قال أحمد : هذا الذي ذكره الشافعي في هذه الآيات موجود بعضه في حديث أنس بن مالك ، وبعضه في حديث ابن عمر ، وبعضه في حديث غيرهما ، وفي أقاويل أهل التفسير ، وقد روينا بعضها في كتاب السنن ، وفيما حكى الشافعي عن العراقيين بلغنا ، عن وهب بن منبه قال : مكتوب في التوراة : ملعون من نظر إلى فرج امرأة وأمها ، وعن عمر بن الخطاب ، أنه خلا بجارية له فجردها ، وأن ابنا له استوهبها منه ، فقال له عمر : إنها لا تحل لك قال : وكان ابن أبي ليلى يقول : لا يحرم ذلك شيئا إن لم يلمسها قال الشافعي : لا يحرم عليه بالنظر دون اللمس قال في الإملاء : وهو ما أفضى إليها به من جسده متلذذا قال أحمد : وحديث عمر في الموطأ ، عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية ، فقال له : لا تمسها فإني قد كشفتها ، وهذا أيضا منقطع ، وكان ابن عباس يقول : الدخول هو الجماع ، وقال في المس واللمس والإفضاء نحو ذلك ، وأصحابنا يخرجون للشافعي قولا آخر مثل ما روي عن ابن عباس ، والأول هو المنصوص عليه ، وهو قول القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، ويشبه أن يكون هو المراد بما روي فيه عن عمر بن الخطاب في الكشف ، وهو الظاهر من عادات الناس والله أعلم
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201272, BMS004152
Hadis:
أخبرنا أبو سعيد قال : حدثنا أبو العباس قال : أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : قال الله عز وجل : وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ، فأي امرأة نكحها رجل حرمت على أبيه دخل بها الابن أو لم يدخل بها ، وكذلك تحرم على جميع آبائه من قبل أبيه وأمه لأن الأبوة تجمعهم معا ، وقال : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم (2) ، فأي امرأة نكحها رجل حرمت على ولده دخل بها الأب أو لم يدخل بها ، وكذلك ولد ولده من قبل الرجال والنساء قال : وكل امرأة أب أو ابن حرمتها على أبيه وابنه بنسب فكذلك أحرمها إذا كانت امرأة أب أو ابن من الرضاع ، فإن قال قائل : إنما قال الله تبارك وتعالى : وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ، فكيف حرمت حليلة الابن من الرضاعة ؟ قيل : بما وصفت من جمع الله بين الأم والأخت من الرضاعة والأم والأخت من النسب في التحريم ، ثم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ، فإن قال : فهل تعلم فيما أنزلت : وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ، قيل : الله أعلم فيما أنزلها ، فأما معنى ما سمعت متفرقا فجمعته ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد نكاح ابنة جحش فكانت عند زيد بن حارثة ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تبناه فأمر الله أن يدعى الأدعياء لآبائهم ، فقال : وما جعل أدعياءكم أبناءكم (3) إلى قوله : ومواليكم (4) ، وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم : فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم (5) ، فأشبه والله أعلم أن يكون قوله : وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم دون أدعيائكم الذين تسمونهم أبناءكم ، ولا يكون الرضاع من هذا في شيء قال الشافعي في قول الله تعالى : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ، وفي قوله : وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ، كان أكبر ولد الرجل يخلف على امرأة أبيه وكان الرجل يجمع بين الأختين فنهى الله عن أن يكون منهم أحد يجمع في عمره بين أختين أو ينكح ما نكح أبوه إلا ما قد سلف في الجاهلية قبل علمهم بتحريمه ، ليس أنه أقر في أيديهم ما كانوا قد جمعوا بينه قبل الإسلام ، كما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على نكاح الجاهلية الذي لا يحل في الإسلام بحال قال أحمد : هذا الذي ذكره الشافعي في هذه الآيات موجود بعضه في حديث أنس بن مالك ، وبعضه في حديث ابن عمر ، وبعضه في حديث غيرهما ، وفي أقاويل أهل التفسير ، وقد روينا بعضها في كتاب السنن ، وفيما حكى الشافعي عن العراقيين بلغنا ، عن وهب بن منبه قال : مكتوب في التوراة : ملعون من نظر إلى فرج امرأة وأمها ، وعن عمر بن الخطاب ، أنه خلا بجارية له فجردها ، وأن ابنا له استوهبها منه ، فقال له عمر : إنها لا تحل لك قال : وكان ابن أبي ليلى يقول : لا يحرم ذلك شيئا إن لم يلمسها قال الشافعي : لا يحرم عليه بالنظر دون اللمس قال في الإملاء : وهو ما أفضى إليها به من جسده متلذذا قال أحمد : وحديث عمر في الموطأ ، عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية ، فقال له : لا تمسها فإني قد كشفتها ، وهذا أيضا منقطع ، وكان ابن عباس يقول : الدخول هو الجماع ، وقال في المس واللمس والإفضاء نحو ذلك ، وأصحابنا يخرجون للشافعي قولا آخر مثل ما روي عن ابن عباس ، والأول هو المنصوص عليه ، وهو قول القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، ويشبه أن يكون هو المراد بما روي فيه عن عمر بن الخطاب في الكشف ، وهو الظاهر من عادات الناس والله أعلم
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4152, 5/286
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, iki kız kardeşi birlikte nikahlamak
Nikah, İslam Öncesi
Nikah, kölenin
Nikah, müşrikle
أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سئل ابن شهاب عن نصراني كانت تحته أمة له نصرانية ، فولدت منه ، ثم أسلمت ، قال : يفرق الاسلام بينهما ، وتعتق هي وولده . قال ابن جريج : وأنا أقول : لا تعتق حتى يستدعى سيدها إلى الاسلام ، فإن أبى أن يسلم عتقت ، وإن أسلم كانت أمته.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
78024, MA009958
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سئل ابن شهاب عن نصراني كانت تحته أمة له نصرانية ، فولدت منه ، ثم أسلمت ، قال : يفرق الاسلام بينهما ، وتعتق هي وولده . قال ابن جريج : وأنا أقول : لا تعتق حتى يستدعى سيدها إلى الاسلام ، فإن أبى أن يسلم عتقت ، وإن أسلم كانت أمته.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ehl-i Kitap 9958, 6/44
Senetler:
()
Konular:
Köle, Cariye, azadı, insan hürriyeti
Köle, kölelik, cariyelik hukuku.
KTB, NİKAH
Nikah, müşrikle
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : نساء أهل الكتاب لنا حل ، ونساءنا عليهم حرام .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
78333, MA010082
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : نساء أهل الكتاب لنا حل ، ونساءنا عليهم حرام .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ehl-i Kitap 10082, 6/83
Senetler:
()
Konular:
Evlilik, evliliğin engelleri
KTB, NİKAH
Nikah, müşrikle
NİKAHIN ŞARTLARI
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال : أسلمت امرأة من أهل الحيرة ولم يسلم زوجها ، فكتب فيها عمر بن الخطاب : أن خيروها فإن شاءت فارقته ، وإن شاءت قرت عنده.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
78339, MA010083
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال : أسلمت امرأة من أهل الحيرة ولم يسلم زوجها ، فكتب فيها عمر بن الخطاب : أن خيروها فإن شاءت فارقته ، وإن شاءت قرت عنده.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ehl-i Kitap 10083, 6/84
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, kadının muhayyer bırakılması
Boşanma, sebepleri
KTB, NİKAH
Kültürel Hayat, yazışmalar, sahabelerin vs.
Nikah, müşrikle
عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي أن زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت وزوجها مشرك ، أبو العاص بن الربيع ، ثم أسلم بعد ذلك بحين فلم يجدد نكاحا ، وذكر معمر عن خالد عن الشعبي.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
79766, MA012640
Hadis:
عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي أن زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت وزوجها مشرك ، أبو العاص بن الربيع ، ثم أسلم بعد ذلك بحين فلم يجدد نكاحا ، وذكر معمر عن خالد عن الشعبي.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Talak 12640, 7/167
Senetler:
()
Konular:
Evlilik, ehli kitapla, kafirlerle, müşriklerle
KTB, NİKAH
Nikah, kocanın/karının müslüman olması durumunda yeni bir nikahın gerekliliği?
Nikah, müşrikle
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : سئل ابن شهاب عن نصراني كانت عنده أمة له نصرانية ، فولدت منه ، ثم أسلمت ، قال : يفرق الاسلام بينهما ، وتعتق هي وولدها.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
87149, MA019347
Hadis:
أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : سئل ابن شهاب عن نصراني كانت عنده أمة له نصرانية ، فولدت منه ، ثم أسلمت ، قال : يفرق الاسلام بينهما ، وتعتق هي وولدها.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ehl-i Kitabeyn 19347, 10/354
Senetler:
()
Konular:
Köle, kölelik, cariyelik hukuku.
KTB, NİKAH
Nikah, müşrikle
أخبرنا ابن جريج قال : سئل ابن شهاب عن نصراني كانت عنده أمة له نصرانية ، فولدت منه ثم أسلمت ، قال : يفرق الاسلام بينهما ، وتعتق هي وولدها ، قال : فأقول أنا : لا تعتق حتى يدعى إلى الاسلام ، فإن أبى أن يسلم عتقت ، فإن أسلم كانت أمته .
Öneri Formu
Hadis Id, No:
87259, MA019387
Hadis:
أخبرنا ابن جريج قال : سئل ابن شهاب عن نصراني كانت عنده أمة له نصرانية ، فولدت منه ثم أسلمت ، قال : يفرق الاسلام بينهما ، وتعتق هي وولدها ، قال : فأقول أنا : لا تعتق حتى يدعى إلى الاسلام ، فإن أبى أن يسلم عتقت ، فإن أسلم كانت أمته .
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Ehl-i Kitabeyn 19387, 10/366
Senetler:
()
Konular:
Köle, kölelik, cariyelik hukuku.
Köle, mü'min köleyi azad etmek
KTB, NİKAH
Nikah, müşrikle