قال ابن إسحاق : فحدثني يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال : صرخت زينب رضي الله عنها : أيها الناس إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع قال فلما سلم رسول الله صلى الله عليه و سلم من صلاته أقبل على الناس فقال : أيها الناس هل سمعتم ما سمعت قالوا : نعم قال : أما و الذي نفس محمد بيده ما علمت بشيء كان حتى سمعت منه ما سمعتم إنه يجير على المسلمين أدناهم ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه و سلم فدخل على ابنته زينب فقال : أي بنية أكرمي مثواه و لا يخلص إليك فإنك لا تحلين له
Öneri Formu
Hadis Id, No:
264069, NM005110
Hadis:
قال ابن إسحاق : فحدثني يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال : صرخت زينب رضي الله عنها : أيها الناس إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع قال فلما سلم رسول الله صلى الله عليه و سلم من صلاته أقبل على الناس فقال : أيها الناس هل سمعتم ما سمعت قالوا : نعم قال : أما و الذي نفس محمد بيده ما علمت بشيء كان حتى سمعت منه ما سمعتم إنه يجير على المسلمين أدناهم ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه و سلم فدخل على ابنته زينب فقال : أي بنية أكرمي مثواه و لا يخلص إليك فإنك لا تحلين له
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek, Ma'rifetü's- sahâbe 5110, 6/381
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, müşrikle
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرني عبد الله بن الحسين القاضي قال : حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال : حدثنا يزيد بن هارون ، عن محمد بن إسحاق ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : « رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا » وفيما حكى أبو عيسى الترمذي ، عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال : حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب قال أحمد : وبلغني أن الحجاج بن أرطأة لم يسمعه من عمرو ، والحجاج مشهور بالتدليس قال أحمد : واحتجاج الطحاوي ، رحمنا الله وإياه ، على وهن حديث ابن عباس بما روي عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس في اليهودية أو النصرانية تكون تحت اليهودي أو النصراني فتسلم قال : « يفرق بينهما ، الإسلام يعلو ولا يعلى » ، لا يصح ، وذلك أنه إنما أراد أنها لا تقر تحت اليهودي أو النصراني وليس ذلك كاليهودي أو النصراني يسلم وتحته يهودية أو نصرانية ، فتقر عنده ؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى ، هذا هو المقصود من هذه الرواية ثم متى يفرق بينهما ليس له ذكر في الحديث
وقد روى البخاري في كتابه ، عن إبراهيم بن موسى ، عن هشام ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس أنه قال : كان « إذا هاجرت امرأة من الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر ، فإذا طهرت حل لها النكاح ، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه » وهذا المذهب يوافق ما روى هو في شأن أبي العاص ، وتبين أن مقصوده بما روى أيوب ما ذكرنا مع ما فيه من بطلان قول من زعم أنه كان يرى قطع العصمة بنفس الإسلام والله أعلم ، ومن ادعى النسخ في حديث أبي العاص من غير حجة لم يقبل منه ، وحين أسر يوم بدر لم يسلم وإنما أسلم بعدما أحدث سرية زيد بن حارثة ما معه قتل أبو نصير فأتى المدينة فأجارته زينب فأنفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم جوارها ودخل عليها ، فقال : « أكرمي مثواه ولا يخلص إليك فإنك لا تحلين له » ، فكان هذا بعد نزول آية الامتحان في الهدنة ، ثم إنه رجع بما كان عنده من بضائع أهل مكة إلى مكة ، ثم أسلم وخرج إلى المدينة ، فكيف يصح ما روى فيه هذا المدعي عن الزهري أنه أخذ أسيرا يوم بدر ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فرد عليه ابنته وكان هذا قبل نزول الفرائض ؟ قال أحمد : وإنما الحديث في قصة بدر أنه أطلقه وشرط عليه أن يرد إليه ابنته وذاك أن ابنته كانت بمكة ، فلما أسر أبو العاص بعد بدر أطلقه على أن يرسل إليه ابنته ففعل ذلك ، ثم أسلم بعده بزمان ، هذا هو المعروف عند أهل المغازي والله أعلم ، وما رواه في ذلك عن الزهري ، وقتادة ، منقطع ، والذي حكاه عن بعض أكابرهم في الجمع بين حديث عبد الله بن عمرو ، وحديث ابن عباس في رد ابنته على أبي العاص ، بأن عبد الله بن عمرو علم بتحريم الله عز وجل رجوع المؤمنات إلى الكفار فلم يكن ذلك عنده إلا بنكاح جديد ، فقال : ردها عليه بنكاح جديد ولم يعلم ابن عباس بتحريم الله المؤمنات على الكفار حين علم برد زينب على أبي العاص فقال : ردها بالنكاح الأول ؛ لأنه لم يكن عنده بينهما فسخ نكاح ، فلعمري إن هذا لسوء ظن بالصحابة ورواة الأخبار حيث نسبهم إلى أنهم يروون الحديث على ما عندهم من العلم من غير سماع له من أحد ، وحديث عبد الله بن عمرو لم يثبته أحد من الحفاظ ، ولو كان ثابتا فالظن به أنه لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عقد نكاح لم يثبته لشهوده أو شهود من يثق به ، وابن عباس لا يقول ردها عليه بالنكاح الأول ولم يحدث شيئا وهو لا يحيط علما بنفسه أو بمن يثق به بكيفية الرد ، وكيف يشتبه على مثله نزول الآية في الممتحنة قبل رده ابنته على أبي العاص وإن اشتبه عليه ذلك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لصغره أفيشتبه عليه وقت نزولها حين روى هذا الخبر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقد علم منازل القرآن وتأويله ؟ هذا أمر بعيد ، ولو صح الحديثان لقلنا بحديث عبد الله بن عمرو ؛ لأنه زائد فلما وجدنا حفاظ الحديث لا يثبتونه تركناه ، وقلنا بحديث ابن عباس مع ما سبق ذكره من رواية أهل العلم بالمغازي في أمر أبي سفيان وغيره وبالله التوفيق ، فإن زعم قائل أن في حديث ابن عباس : ردها عليه بعد ست سنين وفي رواية سنتين والعدة لا تبقى في الغالب إلى هذه المدة قلنا : النكاح كان ثابتا إلى وقت نزول الآية في الممتحنة لم يؤثر إسلامها وبقاؤه على الكفر فيه ، فلما نزلت الآية وذلك بعد صلح الحديبية توقف نكاحها والله أعلم على انقضاء العدة ثم كان إسلام أبي العاص بعد ذلك بزمان يسير بحيث يمكن أن يكون عدتها لم تنقض في الغالب ، فيشبه أن يكون الرد بالنكاح الأول كان لأجل ذلك والله أعلم ، وصاحبنا إنما اعتمد في ذلك على ما نقله أهل المغازي في أمر أبي سفيان وغيره
Öneri Formu
Hadis Id, No:
201322, BMS004202
Hadis:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرني عبد الله بن الحسين القاضي قال : حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال : حدثنا يزيد بن هارون ، عن محمد بن إسحاق ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : « رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا » وفيما حكى أبو عيسى الترمذي ، عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال : حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب قال أحمد : وبلغني أن الحجاج بن أرطأة لم يسمعه من عمرو ، والحجاج مشهور بالتدليس قال أحمد : واحتجاج الطحاوي ، رحمنا الله وإياه ، على وهن حديث ابن عباس بما روي عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس في اليهودية أو النصرانية تكون تحت اليهودي أو النصراني فتسلم قال : « يفرق بينهما ، الإسلام يعلو ولا يعلى » ، لا يصح ، وذلك أنه إنما أراد أنها لا تقر تحت اليهودي أو النصراني وليس ذلك كاليهودي أو النصراني يسلم وتحته يهودية أو نصرانية ، فتقر عنده ؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى ، هذا هو المقصود من هذه الرواية ثم متى يفرق بينهما ليس له ذكر في الحديث
وقد روى البخاري في كتابه ، عن إبراهيم بن موسى ، عن هشام ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس أنه قال : كان « إذا هاجرت امرأة من الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر ، فإذا طهرت حل لها النكاح ، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه » وهذا المذهب يوافق ما روى هو في شأن أبي العاص ، وتبين أن مقصوده بما روى أيوب ما ذكرنا مع ما فيه من بطلان قول من زعم أنه كان يرى قطع العصمة بنفس الإسلام والله أعلم ، ومن ادعى النسخ في حديث أبي العاص من غير حجة لم يقبل منه ، وحين أسر يوم بدر لم يسلم وإنما أسلم بعدما أحدث سرية زيد بن حارثة ما معه قتل أبو نصير فأتى المدينة فأجارته زينب فأنفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم جوارها ودخل عليها ، فقال : « أكرمي مثواه ولا يخلص إليك فإنك لا تحلين له » ، فكان هذا بعد نزول آية الامتحان في الهدنة ، ثم إنه رجع بما كان عنده من بضائع أهل مكة إلى مكة ، ثم أسلم وخرج إلى المدينة ، فكيف يصح ما روى فيه هذا المدعي عن الزهري أنه أخذ أسيرا يوم بدر ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فرد عليه ابنته وكان هذا قبل نزول الفرائض ؟ قال أحمد : وإنما الحديث في قصة بدر أنه أطلقه وشرط عليه أن يرد إليه ابنته وذاك أن ابنته كانت بمكة ، فلما أسر أبو العاص بعد بدر أطلقه على أن يرسل إليه ابنته ففعل ذلك ، ثم أسلم بعده بزمان ، هذا هو المعروف عند أهل المغازي والله أعلم ، وما رواه في ذلك عن الزهري ، وقتادة ، منقطع ، والذي حكاه عن بعض أكابرهم في الجمع بين حديث عبد الله بن عمرو ، وحديث ابن عباس في رد ابنته على أبي العاص ، بأن عبد الله بن عمرو علم بتحريم الله عز وجل رجوع المؤمنات إلى الكفار فلم يكن ذلك عنده إلا بنكاح جديد ، فقال : ردها عليه بنكاح جديد ولم يعلم ابن عباس بتحريم الله المؤمنات على الكفار حين علم برد زينب على أبي العاص فقال : ردها بالنكاح الأول ؛ لأنه لم يكن عنده بينهما فسخ نكاح ، فلعمري إن هذا لسوء ظن بالصحابة ورواة الأخبار حيث نسبهم إلى أنهم يروون الحديث على ما عندهم من العلم من غير سماع له من أحد ، وحديث عبد الله بن عمرو لم يثبته أحد من الحفاظ ، ولو كان ثابتا فالظن به أنه لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عقد نكاح لم يثبته لشهوده أو شهود من يثق به ، وابن عباس لا يقول ردها عليه بالنكاح الأول ولم يحدث شيئا وهو لا يحيط علما بنفسه أو بمن يثق به بكيفية الرد ، وكيف يشتبه على مثله نزول الآية في الممتحنة قبل رده ابنته على أبي العاص وإن اشتبه عليه ذلك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لصغره أفيشتبه عليه وقت نزولها حين روى هذا الخبر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقد علم منازل القرآن وتأويله ؟ هذا أمر بعيد ، ولو صح الحديثان لقلنا بحديث عبد الله بن عمرو ؛ لأنه زائد فلما وجدنا حفاظ الحديث لا يثبتونه تركناه ، وقلنا بحديث ابن عباس مع ما سبق ذكره من رواية أهل العلم بالمغازي في أمر أبي سفيان وغيره وبالله التوفيق ، فإن زعم قائل أن في حديث ابن عباس : ردها عليه بعد ست سنين وفي رواية سنتين والعدة لا تبقى في الغالب إلى هذه المدة قلنا : النكاح كان ثابتا إلى وقت نزول الآية في الممتحنة لم يؤثر إسلامها وبقاؤه على الكفر فيه ، فلما نزلت الآية وذلك بعد صلح الحديبية توقف نكاحها والله أعلم على انقضاء العدة ثم كان إسلام أبي العاص بعد ذلك بزمان يسير بحيث يمكن أن يكون عدتها لم تنقض في الغالب ، فيشبه أن يكون الرد بالنكاح الأول كان لأجل ذلك والله أعلم ، وصاحبنا إنما اعتمد في ذلك على ما نقله أهل المغازي في أمر أبي سفيان وغيره
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, Nikah 4202, 5/321
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, müşrikle
( قوله باب من جوز الطلاق الثلاث )
كذا لأبي ذر وللاكثر من أجاز وفي الترجمة إشارة إلى أن من السلف من لم يجز وقوع الطلاق الثلاث فيحتمل أن يكون مراده بالمنع من كره البينونة الكبرى وهي بايقاع الثلاث أعم من أن تكون مجموعة أو مفرقة ويمكن أن يتمسك له بحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق وقد تقدم في أوائل الطلاق وأخرج سعيد بن منصور عن أنس أن عمر كان إذا أتى برجل طلق امرأته ثلاثا أوجع ظهره وسنده صحيح ويحتمل أن يكون مراده بعدم الجواز من قال لا يقع الطلاق إذا اوقعها مجموعة للنهي عنه وهو قول للشيعة وبعض أهل الظاهر وطرد بعضهم ذلك في كل طلاق منهي كطلاق الحائض وهو شذوذ وذهب كثير منهم إلى وقوعه مع منع جوازه واحتج له بعضهم بحديث محمود بن لبيد قال أخبر النبي صلى الله عليه و سلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقال ايلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم الحديث أخرجه النسائي ورجاله ثقات لكن محمود بن لبيد ولد في عهد النبي صلى الله عليه و سلم ولم يثبت له منه سماع وأن ذكره بعضهم في الصحابة فلأجل الرؤية وقد ترجم له أحمد في مسنده وأخرج له عدة أحاديث ليس فيها شيء صرح فيه بالسماع وقد قال النسائي بعد تخريجه لا أعلم أحدا رواه غير مخرمة بن بكير يعني بن الأشج عن أبيه اه ورواية مخرمة عن أبيه عند مسلم في عدة أحاديث وقد قيل أنه لم يسمع من أبيه وعلى تقدير صحة حديث محمود فليس فيه بيان أنه هل أمضي عليه الثلاث مع إنكاره عليه ايقاعها مجموعة أو لا فأقل أحواله أن يدل على تحريم ذلك وأن لزم وقد تقدم في الكلام على حديث بن عمر في طلاق الحائض أنه قال لمن طلق ثلاثا مجموعة عصيت ربك وبانت منك امرأتك وله ألفاظ أخرى نحو هذه عند عبد الرزاق وغيره وأخرج أبو داود بسند صحيح من طريق مجاهد قال كنت عند بن عباس فجاءه رجل فقال أنه طلق امرأته ثلاثا فسكت حتى ظننت أنه سيردها إليه فقال ينطلق أحدكم فيركب الاحموقة ثم يقول يا بن عباس يا بن عباس أن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وأنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك وأخرج أبو داود له متابعات عن بن عباس بنحوه ومن القائلين بالتحريم واللزوم من قال إذا طلق ثلاثا مجموعة وقعت واحدة وهو قول محمد بن إسحاق صاحب المغازي واحتج بما رواه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس قال طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله النبي صلى الله عليه و سلم كيف طلقتها قال ثلاثا في مجلس واحد فقال النبي صلى الله عليه و سلم إنما تلك واحدة فارتجعها أن شئت فارتجعها وأخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه من طريق محمد بن إسحاق وهذا الحديث نص في المسألة لا يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات الآتي ذكرها وقد أجابوا عنه بأربعة أشياء أحدها أن محمد بن إسحاق وشيخه مختلف فيهما وأجيب بأنهم احتجوا في عدة من الأحكام بمثل هذا الإسناد كحديث ان النبي صلى الله عليه و سلم رد على أبي العاص بن الربيع زينب ابنته بالنكاح الأول وليس كل مختلف فيه مردودا والثاني معارضته بفتوى بن عباس بوقوع الثلاث كما تقدم من رواية مجاهد وغيره فلا يظن بابن
Öneri Formu
Hadis Id, No:
204463, İF9/362
Hadis:
( قوله باب من جوز الطلاق الثلاث )
كذا لأبي ذر وللاكثر من أجاز وفي الترجمة إشارة إلى أن من السلف من لم يجز وقوع الطلاق الثلاث فيحتمل أن يكون مراده بالمنع من كره البينونة الكبرى وهي بايقاع الثلاث أعم من أن تكون مجموعة أو مفرقة ويمكن أن يتمسك له بحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق وقد تقدم في أوائل الطلاق وأخرج سعيد بن منصور عن أنس أن عمر كان إذا أتى برجل طلق امرأته ثلاثا أوجع ظهره وسنده صحيح ويحتمل أن يكون مراده بعدم الجواز من قال لا يقع الطلاق إذا اوقعها مجموعة للنهي عنه وهو قول للشيعة وبعض أهل الظاهر وطرد بعضهم ذلك في كل طلاق منهي كطلاق الحائض وهو شذوذ وذهب كثير منهم إلى وقوعه مع منع جوازه واحتج له بعضهم بحديث محمود بن لبيد قال أخبر النبي صلى الله عليه و سلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقال ايلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم الحديث أخرجه النسائي ورجاله ثقات لكن محمود بن لبيد ولد في عهد النبي صلى الله عليه و سلم ولم يثبت له منه سماع وأن ذكره بعضهم في الصحابة فلأجل الرؤية وقد ترجم له أحمد في مسنده وأخرج له عدة أحاديث ليس فيها شيء صرح فيه بالسماع وقد قال النسائي بعد تخريجه لا أعلم أحدا رواه غير مخرمة بن بكير يعني بن الأشج عن أبيه اه ورواية مخرمة عن أبيه عند مسلم في عدة أحاديث وقد قيل أنه لم يسمع من أبيه وعلى تقدير صحة حديث محمود فليس فيه بيان أنه هل أمضي عليه الثلاث مع إنكاره عليه ايقاعها مجموعة أو لا فأقل أحواله أن يدل على تحريم ذلك وأن لزم وقد تقدم في الكلام على حديث بن عمر في طلاق الحائض أنه قال لمن طلق ثلاثا مجموعة عصيت ربك وبانت منك امرأتك وله ألفاظ أخرى نحو هذه عند عبد الرزاق وغيره وأخرج أبو داود بسند صحيح من طريق مجاهد قال كنت عند بن عباس فجاءه رجل فقال أنه طلق امرأته ثلاثا فسكت حتى ظننت أنه سيردها إليه فقال ينطلق أحدكم فيركب الاحموقة ثم يقول يا بن عباس يا بن عباس أن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وأنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك وأخرج أبو داود له متابعات عن بن عباس بنحوه ومن القائلين بالتحريم واللزوم من قال إذا طلق ثلاثا مجموعة وقعت واحدة وهو قول محمد بن إسحاق صاحب المغازي واحتج بما رواه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس قال طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله النبي صلى الله عليه و سلم كيف طلقتها قال ثلاثا في مجلس واحد فقال النبي صلى الله عليه و سلم إنما تلك واحدة فارتجعها أن شئت فارتجعها وأخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه من طريق محمد بن إسحاق وهذا الحديث نص في المسألة لا يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات الآتي ذكرها وقد أجابوا عنه بأربعة أشياء أحدها أن محمد بن إسحاق وشيخه مختلف فيهما وأجيب بأنهم احتجوا في عدة من الأحكام بمثل هذا الإسناد كحديث ان النبي صلى الله عليه و سلم رد على أبي العاص بن الربيع زينب ابنته بالنكاح الأول وليس كل مختلف فيه مردودا والثاني معارضته بفتوى بن عباس بوقوع الثلاث كما تقدم من رواية مجاهد وغيره فلا يظن بابن
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
, ,
Senetler:
()
Konular:
Boşanma, boşanmada talak adedi ve şekli
Boşanma, hoş olmayışı
KTB, NİKAH
KTB, TALAK, BOŞANMA
Nikah, müşrikle
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة كره أن يتزوج نساء أهل الكتاب إلا في عهد.
Öneri Formu
Hadis Id, No:
80441, MA009658
Hadis:
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة كره أن يتزوج نساء أهل الكتاب إلا في عهد.
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Abdürrezzak b. Hemmam, Musannef, Cihâd 9658, 5/294
Senetler:
()
Konular:
Evlilik, ehli kitapla, kafirlerle, müşriklerle
KTB, NİKAH
Nikah, müşrikle
زينب على أبي العاص بن ا لربيع بمهر جديد ونكاح جديد قال بعضهم وهذا في إسناده مقال وقال غيره هذا حديث ضعيف وقال آخر لا يثبت والحديث الصحيح إنما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهما على النكاح 2 الأول
وقال ابن عبد البر حديث أنه صلى الله عليه وسلم أقرهما على النكاح الأول متروك لا يعمل به عند الجميع وحديث ردها بنكاح جديد عندنا صحيح يعضده الأصول وإن صح الأول أريد به على الصداق الأول وهو حمل حسن هذا كلامه
قال بعضهم تصحيح ابن عبد البر الحديث إنه ردها بنكاح جديد مخالف لكلام ائمة الحديث كالبخاري وأحمد بن حنبل ويحيى بن سعيد القطان والدارقطني والبيهقي وغيرهم هذا كلامه
وفي كون زينب رضي الله تعالى عنها كانت مشتركة واسلمت قبل زوجها المشعر به قول بعضهم ولم يقل من إسلامها نظر لأنها اتبعت ما بعث به أبوها صلى الله عليه وسلم من غير تقدم شرك منها
لا يقال فحيث كانت مسلمة فكيف زوجها من أبي العاص وهو كافر لأنا نقول على فرض أنه صلى الله عليه وسلم زوجها له بعد البعث فقد زوجها له قبل نزول قوله تعالى { ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا } لأن تلك الآية نزلت بعد صلح الحديبية كما علمت على أن ابن سعد ذكر انه صلى الله عليه وسلم زوجها له في الجاهلية أي قبل البعثة والله أعلم سرية زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما إلى بني ثعلبة
أي بالطرف ككتف اسم ماء
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة الى بني ثعلبة في خمسة عشرة رجلا أي بالطرف فاصاب عشرين بعيرا وشاء واقتصر الحافظ الدمياطي على النعم ولم يذكر الشاء ولم يجد احدا لأنهم ظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار اليهم فصبح زيد رضي الله تعالى عنه بالنعم والشاء المدينة أي وقد خرجوا في طلبه فأعجزهم وكان شعارهم الذي يتعارفون به في ظلمة الليل أمت أمت
Öneri Formu
Hadis Id, No:
205200, BH3/178
Hadis:
زينب على أبي العاص بن ا لربيع بمهر جديد ونكاح جديد قال بعضهم وهذا في إسناده مقال وقال غيره هذا حديث ضعيف وقال آخر لا يثبت والحديث الصحيح إنما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهما على النكاح 2 الأول
وقال ابن عبد البر حديث أنه صلى الله عليه وسلم أقرهما على النكاح الأول متروك لا يعمل به عند الجميع وحديث ردها بنكاح جديد عندنا صحيح يعضده الأصول وإن صح الأول أريد به على الصداق الأول وهو حمل حسن هذا كلامه
قال بعضهم تصحيح ابن عبد البر الحديث إنه ردها بنكاح جديد مخالف لكلام ائمة الحديث كالبخاري وأحمد بن حنبل ويحيى بن سعيد القطان والدارقطني والبيهقي وغيرهم هذا كلامه
وفي كون زينب رضي الله تعالى عنها كانت مشتركة واسلمت قبل زوجها المشعر به قول بعضهم ولم يقل من إسلامها نظر لأنها اتبعت ما بعث به أبوها صلى الله عليه وسلم من غير تقدم شرك منها
لا يقال فحيث كانت مسلمة فكيف زوجها من أبي العاص وهو كافر لأنا نقول على فرض أنه صلى الله عليه وسلم زوجها له بعد البعث فقد زوجها له قبل نزول قوله تعالى { ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا } لأن تلك الآية نزلت بعد صلح الحديبية كما علمت على أن ابن سعد ذكر انه صلى الله عليه وسلم زوجها له في الجاهلية أي قبل البعثة والله أعلم سرية زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما إلى بني ثعلبة
أي بالطرف ككتف اسم ماء
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة الى بني ثعلبة في خمسة عشرة رجلا أي بالطرف فاصاب عشرين بعيرا وشاء واقتصر الحافظ الدمياطي على النعم ولم يذكر الشاء ولم يجد احدا لأنهم ظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار اليهم فصبح زيد رضي الله تعالى عنه بالنعم والشاء المدينة أي وقد خرجوا في طلبه فأعجزهم وكان شعارهم الذي يتعارفون به في ظلمة الليل أمت أمت
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
, ,
Senetler:
()
Konular:
KTB, NİKAH
Nikah, İslam Öncesi
Nikah, müşrikle