Öneri Formu
Hadis Id, No:
18906, T001383
Hadis:
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ . قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَجَابِرٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ . لَمْ يَرَوْا بِالْمُزَارَعَةِ بَأْسًا عَلَى النِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ . وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَكُونَ الْبَذْرُ مِنْ رَبِّ الأَرْضِ . وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ . وَكَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْمُزَارَعَةَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ . وَلَمْ يَرَوْا بِمُسَاقَاةِ النَّخِيلِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ بَأْسًا . وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالشَّافِعِىِّ . وَلَمْ يَرَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَصِحَّ شَىْءٌ مِنَ الْمُزَارَعَةِ إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الأَرْضَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ .
Tercemesi:
İbn Ömer (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.): “Hayber halkı ile Hayber topraklarında yetişen ürünlerin yarısı kendilerine ait olmak üzere ekincilik anlaşması yaptı.” Tirmizî: Bu konuda Enes, İbn Abbâs, Zeyd b. Sabit ve Câbir’den de hadis rivâyet edilmiştir.
Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir. Rasûlullah (s.a.v.)’in ashabından ve başkalarından bazı ilim adamlarının uygulaması bu hadise göre olup yarı yarıya üçte bir, dörtte bir nispetinde ziraat ortaklığı yapmakta bir sakınca görmezler. Bazı ilim adamları tohumun toprak sahibinden olmasını tercih etmişlerdir. Ahmed ve İshâk bunlardandır. Bazı ilim adamları ise üçte bir, dörtte bir şeklindeki ziraat ortaklığını hoş karşılamayıp hurmada üçte bir, dörtte bir müsakatta bir sakınca görmüyorlar.
Mâlik b. Enes ve Şâfii bu görüştedir. Bazı ilim adamları ise ziraat ortaklığının hiçbir şeklinin caiz olmadığını toprağın altın ve gümüş karşılığında kiraya verilebileceğini söylerler.
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Tirmizî, Sünen-i Tirmizî, Ahkâm 41, 3/666
Senetler:
()
Konular:
Arazi, ekilmek üzere kiraya verilmesi
ثنا الحسين بن إسماعيل نا أحمد بن إسماعيل المدني نا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزرقي أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كراء الأرض فقال له أبا الذهب والورق فقال أما الذهب والورق فلا بأس به
Öneri Formu
Hadis Id, No:
186183, DK002940
Hadis:
ثنا الحسين بن إسماعيل نا أحمد بن إسماعيل المدني نا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزرقي أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كراء الأرض فقال له أبا الذهب والورق فقال أما الذهب والورق فلا بأس به
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Darekutni, Sünen-i Darekutni, Buyû' 2940, 3/446
Senetler:
()
Konular:
Arazi, ekilmek üzere kiraya verilmesi
Arazi, mülkiyet hukuku
Ticaret, arazi kiralama
Ticaret, yasak olan şekilleri
ثنا دعلج بن أحمد نا محمد بن علي بن زيد نا سعيد بن منصور نا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن واصل بن أبي جميل عن مجاهد : أن نفرا أشتركوا في زرع من أحدهم الأرض ومن الآخر الفدان ومن الآخر العمل ومن الآخر البذر فلما طلع الزرع ارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فألغى الأرض وجعل لصاحب الفدان كل يوم درهما وأعطى العامل كل يوم أجرا وجعل الغلة كلها لصاحب البذر قال فحدثت به مكحولا فقال ما يسرني بهذا الحديث وصيف هذا مرسل ولا يصح وواصل هذا ضعيف
Öneri Formu
Hadis Id, No:
186327, DK003078
Hadis:
ثنا دعلج بن أحمد نا محمد بن علي بن زيد نا سعيد بن منصور نا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن واصل بن أبي جميل عن مجاهد : أن نفرا أشتركوا في زرع من أحدهم الأرض ومن الآخر الفدان ومن الآخر العمل ومن الآخر البذر فلما طلع الزرع ارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فألغى الأرض وجعل لصاحب الفدان كل يوم درهما وأعطى العامل كل يوم أجرا وجعل الغلة كلها لصاحب البذر قال فحدثت به مكحولا فقال ما يسرني بهذا الحديث وصيف هذا مرسل ولا يصح وواصل هذا ضعيف
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Darekutni, Sünen-i Darekutni, Buyû' 3078, 4/50
Senetler:
()
Konular:
Arazi, ekilmek üzere kiraya verilmesi
Arazi, mülkiyet hukuku
Ticaret, arazi kiralama
Ticaret, Ortaklık
ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا محمد بن حميد نا عبد الرحمن بن مغراء عن عبيدة الضبي عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج في مسير له فإذا هو بزرع تهتز فقال لمن هذا الزرع قالوا لرافع بن خديج فأرسل إليه وكان أخذ الأرض بالنصف أو بالثلث فقال أنظر نفقتك في هذه الأرض فخذها من صاحب الأرض وأدفع إليه أرضه وزرعه
Öneri Formu
Hadis Id, No:
186185, DK002942
Hadis:
ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا محمد بن حميد نا عبد الرحمن بن مغراء عن عبيدة الضبي عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج في مسير له فإذا هو بزرع تهتز فقال لمن هذا الزرع قالوا لرافع بن خديج فأرسل إليه وكان أخذ الأرض بالنصف أو بالثلث فقال أنظر نفقتك في هذه الأرض فخذها من صاحب الأرض وأدفع إليه أرضه وزرعه
Tercemesi:
Açıklama:
Yazar, Kitap, Bölüm:
Darekutni, Sünen-i Darekutni, Buyû' 2942, 3/446
Senetler:
()
Konular:
Arazi, ekilmek üzere kiraya verilmesi
Ticaret, arazi kiralama